|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 9/6/2006 5:35:38 PM
|
حول لجان فض المنازعات
|
قمت برفع طعن امام المحكمة التأديبية (رئاسة وزارة البترول)مجلس الدولة اطالب فيها وقف والغاء جزاء تأديبى (خصم من الاجر ثلاثون يوما لخروج العامل عن مقتضيات الواجب الوظيفى )تم توقيعة من ادارة شركة غازات بترولية على عامل لديها ولكننى لم اتقدم بطلب للجنة فض المنازعات بوزارة البترول الابعد ان رفعت الطعن امام مجلس الدولة وصدرت توصية لجنة فض المنازعات بعدم الاختصاص مع ملاحظة ان الطعن نفسة لم يتحدد لة جلسة حتى الان ....
والسؤال هل يجوز لى ان اقدم التوصية التى صدرت من لجنة فض المنازعات بعدم الاختصاص والتى لجأت اليها بعد رفع الطعن لاتفادى الحكم بعدم قبول الطعن لعدم لجوء الطاعن للجنة فض المنازعات قبل رفع الطعن ....ام ان التوصية الصادرة من اللجنة بعدم الاختصاص ستجعل الطعن مقبول شكلا
طالما أن الطعن تضمن شق مستعجل بطلب وقف تنفيذ القرار الإدارى فلا يلزم اللجوء للجنة فض المنازعات حيث أن القانون أعفى من اللجوء الى لجنة فض المنازعات فى الدعاوى المستعجلة . وتقديم صورة من توصية اللجنة لن يضر فى شىء
|
السؤال الذى يطرح نفسه قبل الخوض فى اختصاص لجان التوفيق الصادره بالقانون رقم 7لسنه 2000نود الاشاره بل نود السؤال عما اذا كانت الشركه المقام ضدها الدعوى تخضع عمالها لقانون العاملين المدنيين بالدوله من عدمه ام انها تتعامل بقانون العمل الجديد واذا كانت الشركه تطبق قانون العاملين بالدوله فمن ثم تخضع الدعاوى المقامه ضدها كمرحله اوليه للجنه فض المنازعات وكما نوه الزميل اذا كانت العوى بها شق مستعجل فانها تخرج من اختصاص اللجنه واما اذا كانت الشركه تخضع لقانون العمل فان الدعوى ترفع امام اللجنه الخماسيه بالمحكمه الكليه التابع لها مقر الشركه ومن ثم تخرج عن اختصاصات مجلس الدوله ولائيا بنظر الدعوى فيجب تحديد القانون اولا قبل الخوض فى الموضوع
|
بعد التحية والسلام
اود الاشارة الى ان الشركة المدعى عليها هى شركة( بتروجاس للغازات البترولية
وانها من شركات القطاع العام
فهل بذلك تخرج الجزاءات التأديبية الموقعة من ادارة الشركة على العاملين لديها من نطاق القرارت الادارية ويكون الاختصاص بالطعن فى تلك القرارات امام القضاء العادى (اللجنة الخماسية) ؟؟
مع العلم ان الجزاءات الصادرة من الشركة تكون صيغتها كالاتى
بعد الاطلاع على
*لائحة نظام العاملين بقطاع البترول
*ولائحة الجزاءات المعمول بها بالشركة*
***ومذكرة الادارة العامة للشئون القانونية
****وتصديق السيد رئيس مجلس الادارة المؤرخ / / 2006
ثم بعد ذلك نص الجزاء
وهل اذا كان الاختصاص ينعقد للقضاء العادى (اللجنة الخماسية)فهل هناك مواعيد للتظلم من الجزاء او رفع الدعوى؟؟
ولسيادتكم خالص الشكر
|
الرجاءمطالعه الماده70من القانون 12لسنه2003
|
بداية ,,كل عام وسيادتكم بخير والى اللة اقرب
شكرا جزيلا للاستاذ /علاء الامير على مشاركتة الفعالة
وبعد,..
اود ان احيط علم سيادتكم اننى اطلعت على اللائحة الداخلية للشركة المنوة عنها وتكاد تكون نسخة طبق الاصل من القانون 48لسنة78 بشأن العملين بالقطاع العام والشركات والمعدل بالقانون 109لسنة81 والشركة من شركات القطاع العام فهل هذا يعنى انعقاد الاختصاص بنظر الطعن لمجلس الدولة كما فعلت بالفعل
ولكن اذا صح وكانت المنازعة يختص بها اللجان العمالية فانا لن استطيع رفعها الان لفوات المدة المنصوص عليها بالمادة 70 من القانون 12 لسنة 2003 وبالتالى ساضطر لانتظار حكم مجلس الدولة(التاديبية)بعدم الاختصاص والاحالة
وارجو من سيادتكم افادتى بمعلومات فى هذا الخصوص
الحرية ليست للرجل الواقع تحت شباك الشهوة
اننا نتحرك وعلى صدورنا قيود وسلاسل
اما ان تسقط القيود او..يسقط الضحايا
|
السيد الزميل /محمد العشرى ليس هناك مايدعو للقلق فقانونا ان اللجؤ لمحكمه غير مختصه يقطع التقادم فاطالما اقامتها بصفه مستعجله فلاتقلق فمعنى ذلك انك اقمتها فى مواعيدها فبذلك قد حفظت حقك فى الطعن وليس امامك الا انتظار حكم المحكمه بالاحاله الى اللجنه الخماسيه للاختصاص
|
بداية اشكر سيادتكم على حسن تفاعلكم بالمنتدى
ثم بعد,
اود الاشارة ان ما يثير على اللبس فى هذا الموضوع الذى طرحتة للمناقشة هو نص المادة10 بالفصل الثانى من القانون رقم47 لسنة 1972لمجلس الدولة والتى تنص على
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الاتية:
(البند الثالث عشر)
الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا.
|
محمد بك العشرى
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
استكمالا للحديث اليكم ماياتى
انه من المستقر عليه ان شركات القطاع العام ليست جهه اداريه ولاتتمتع بسلطه عامه ولاتعتبر من اشخاص القانون العام بل هى من اشخاص القانون الخاص كما ان العاملين بشركات القطاع العام تسرى عليهم احكام قانون العمل فيما لم يرد بشانه نص فى نظام العاملين بالقطاع العام وهذا مانص عليه صريح الماده الاولى من قانون العاملين بالقطاع العام
(تسرى احكام هذا القانون على العاملين فى شركات القطاع العام وتسرى احكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا القانون)0 كما ان علاقه العاملين بشركات القطاع العام هى علاقه تعاقديه وليست تنظيميه
ومن الجدير بالذكر ان العاملين بشركات القطاع العام بعد صدور القانون رقم 203لسنه 1991الخاص بقطاع الاعمال اصبحوا يعملون بالشركات القابضه او التابعه لها واصبح القانون 48لسنه 1978لايسرى عليهم
حيث نصت الماده الرابعه من القانون 203لسنه 1991المشار اليه على مايلى
(ينقل العاملين بالقطاع العام الموجودين بالخدمه فى تاريخ العمل بهذا القانون الى الشركات القابضه او التابعه لها بذات اوضاعهم الوظيفيه واجورهم وبدلاتهم واجازاتهم ومزاياهم النقديه والعينيه والتعويضات)
كما تنص الماده الخامسه من القانون السالف البسط على (عدم سريان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48لسنه 1978على العاملين بالشركات الخاضعه لاحكام هذا القانون )
|
الزميل القدير/علاء بك الامير
بعد التحية والاحترام,
لسيادتكم جزيل الشكر على تلك المعلومات القيمة والتى تم طرحها وبسطها وتفنيدها بعقل محام واع بالفعل مدرك لابعاد الامور مؤكدا لصفة من اهم صفات المحام الناجح
وهى (ان يحسم النزاع بكلمة واحدة لها صدى فى القانون و العقل والمنطق السليم)
|
استاذنا/محمد بك العشرى
لك منى كل التقدير والتحيه والاعجاب وبارك الله لكم وكل الشكر لاستاذنا /احمد بك قناوى ان كان السبب فى تاليف قلوب الاخوه المحامين فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله
والله ولى التوفيق والقادر عليه
اخيكم
علاءالامير عبد الجليل
0104723957
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|