اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
راضي
التاريخ
8/17/2006 4:45:41 AM
  عدة «المختلعة» حيضة واحدة      

عدة «المختلعة» حيضة واحدة

 


هل تجب العدة إذا كانت المرأة هي التي طلبت الخلع؟.

 

يجيب على هذا السؤال الشيخ محمد صالح المنجد بقوله: الخلع –أصلاً –لا يكون إلا بطَلب من الزوجة،ورضا الزوج بعده على الفراق.

 

والعدَّة واجبة على كل امرأة فارقت زوجها،أو فارقها زوجها بطلاق أو فسخ أو وفاة،إلا إن كان الطلاق قبل الدخول فلاعدَّة على المرأة،لقوله تعالى :{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنَّ من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها».

 

أما عدَّة الخلع:فالصحيح من أقوال العلماء أنها حيضة واحدة،وعليه تدل السنة.

 

عن ابن عباس:أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. رواه الترمذي ( 1185 ) وأبو داود ( 2229 ).ورواه النسائي(3497 ) من حديث الربيِّع بنت عفراء . والحديثان : صححهما ابن القيم – كما سيأتي.

 

قال ابن القيم رحمه الله : وفي أمره  صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين: أحدهما: أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة،وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم كما رواه الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان فجاء عمها إلى عثمان بن عفان فقال له إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل؟ فقال عثمان:لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل ، فقال عبد الله بن عمر : فعثمان خيرنا وأعلمنا. وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.  

 

قال من نصر هذا القول:هو مقتضى قواعد الشريعة؛فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء،قالوا:ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثا ؛ فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحداً بائنةً ورجعيةً.

 

«زاد المعاد» ( 5 / 196 ، 197 )

 

قال بعض أهل العلم إن عدَّة المختلعة ثلاث حِيَض كعدَّة المطلَّقة، وقد ردَّ عليهم الإمام ابن القيم أحسن ردٍّ فقال: والذي يدل على أنه –أي الخلع -ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع: أحدها:أن الزوج أحق بالرجعية فيه.   الثاني:أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة.   الثالث:أن العدة فيه ثلاثة قروء.

 

وعليه فإن عدة المختلعة تبقى على ما دلت عليه السنة من أنها حيضة واحدة ..والله أعلم .

 

جمال فهمي

 

 

منقول من جريدة عكاظ السعودية رأيت وضعه لتعم الفائدة والرابط هو:

 

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20060817/Con2006081740174.htm

 

 

 


  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  17/8/2006



اخى الكريم الاستاذ / جمال فهمى

موضوع رائع 00 بارك الله فيك 00 نعم فالاختلاف فى عدة المختلعة مختلف فيه بين العلماء 0 وان كان الامر فى مصر ان عدة المختلعة ثلاث حيضات 0

شكرا لك ولك تحياتى

محمد الشهيدى



  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  17/8/2006



اخى الكريم الاستاذ / جمال فهمى

موضوع رائع 00 بارك الله فيك 00 نعم فالاختلاف فى عدة المختلعة مختلف فيه بين العلماء 0 وان كان الامر فى مصر ان عدة المختلعة ثلاث حيضات 0

شكرا لك ولك تحياتى

محمد الشهيدى



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  17/8/2006



الأستاذ الفاضل جمال فهمي

شكراً لنقل هذه المعلومات الموثقة ولكن أرى أن الأصح هو ما ذهب إليه الفريق الثاني من أن عدة المختلعة كأي عدة أخرى ثلاث حيضات لأنه العدة حتى الآن لا أعتقد أننا وصلنا لسر وكنه أسبابها ومضمونها الصحيح فلو كانت الغاية هي التأكد من براءة الحمل كما ورد في الرأي الأول فهذا أيضاً يطبق على المطلقة ثلاث فهي كذلك لا رجعة بينهما ورغم ذلك فعدتها ثلاث قروء كذلك فإن وسائل العلم الحديثة من الممكن أن تكشف عن براءة الرحم في اختبار طبي لا يستغرق إلا بعض الوقت فهل نعفي المرأة من العدة ؟؟ بالطبع لا وهل المراة التي نزعت منها الرحم بعمل جراحي لا عدة لها ؟؟ بالطبع لا إذن للعدة كنه آخر وسر أقدس وأعتقد أنه لحماية المرأة من ردة الفعل لديها وحمايتها من نفسها فالمرأة عاطفية بطبعها ميالة لردود الفعل فعندما تطلق ربما تحس بجرح لكرامتها ولا سيما إذا بادر الزوج للزواج فوراً بأخرى فقد تتخذ بلحظة قرار الزواج بآخر وقد يكون الطامعون حولها كثر سواء طامع بمال أو جمال أو نسب ومركز مما يوقعها في مأزق آخر ولكن مدة ثلاث أشهر ربما تكفي لتهدأ نفسها الثائرة من جرح الطلاق أو حتى الخلع الذي طلبته بنفسها وعدم ذهابها للكيد بالزوج فتقع في مطب آخر والله أعلم وأؤكد أن للعدة سراً لم نعرفه بعد وإلا فما التفسير أن تكون عدة الطلاق ثلاث قروء وعدة الوفاة اربعة وعشرة أيام ؟؟؟ هذه العشرة أيام هل لها من تفسير ؟؟؟

وحتى أن ذهاب البعض لتفسير العدة بأنه احترام للحياة الزوجية وقداستها لا يكفي لأنه كذلك متوجب على الزوج احترام العشرة الماضية أيضاً

( وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً )  


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  ahmed_teama    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  17/8/2006



بسم الله الرحمن الرحيم
الأستاذ الفاضل / جمال فهمي
جزاك الله عنا وعن المحامين خيراً على هذا الموضوع الرائع
الأستاذة الفاضلة / مجد عابدين
أولاً: أود ان اشكرك على  مداخلاتك الجميله التى بلا شك تثري الحوار على المنتدى
ولكن أود ان أقول لسيادتك أن الأستاذ الفاضل جمال فهمى أثناء عرضة للموضوع قد تناول وجهتى نظر الأولى ترى أن عده المختلعه هى  حيضة واحدة  وهذا الرأى هو الذى معه الدليل وذلك ثابت من الأحاديث الكثيرة الثابته فى صحيح كتب الحديث.
والرأى الثاني هو الذى يرى أن عده المختلعه ثلاث حيضات وهو الرأى التى تتبنيه
واحب أن أقول مبدأهام لابد من أن يعتقده كل مسلم وهو أن المسلم يدور مع الدليل حيث دار.
بمعنى أن المسلم يجب عليه عندما تواجهه مسأله معينة ويقوم ببحثها فعليه النظر فى أقوال العلماء  وينظر أى الفريقين الذى معه الدليل من القرآن والسنة الصحيحة فإذا ما قام ببحث الموضوع وتبين له الدليل فعليه قبوله وعدم تعصبه لرأى مذهب معين ليس معه دليل كاف أو معه أدله مثلاً ولكنها أحاديث ضعيفة فالمهم عليه فى هذه الحاله أن يأخد بأقوال أهل العلم الذى معهم الدليل.(وإذا صح الحديث فهو مذهبي )(وإذا خالف رأى كلام الله ورسوله فضربوا بكلامي عرض الحائط)هكذا علمونا العلماء الإجلاء
وإذا كان الأستاذ  جمال فهمى جزاه الله كل خير قد استعرض أقوال العلماء وكما رأينا فإن الرأى الأول مؤيد بأحاديث وأقوال علماء أجلاء مثل ابن القيم الذى رد على الفريق الثاني أبلغ رد كما وضح االأستاذ جمال فعلينا أن نتحرى الدليل ثم بعد ذلك:
(وما كان لمؤمن أو مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمراً ان يكون لهم الخيره من أمرهم) صدق الله العظيم
وجزاكم الله خيرأ
أحمد طعيمه
    المحــامى
 


  راضي    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  18/8/2006



الأستاذ الفاضل / محمد الشهيدي

 

نعم موضوع عدة المختلعة من زوجها مختلف فيه لدى العلماء 0

 

الأستاذة الفاضلة شيماء المنتدى / مجد هانم عابدين – كما يسميها عمدتنا الأستاذ /محمد ابو اليزيد 0

 

لقد أتيت والله موضوعاً مثيراً سبق تناوله من بعض الجوانب ، لله وسأنقل الرد عليه

 

الأستاذ الفاضل / أحمد طعيمه    

 

صدقت يا أخي ،، ولكن إذا وجد القاضي امرأً مختلف فيه بين العلماء ، فحتى يرجح قول أحدهم ويميل إليه ، يجب عليه أولا أن يذكر اقوال العلماء في المسألة التي لديه ثم يرجح قول أحدهم ويميل إليه وبه يحكم 0 ولا ينكر عليه من هم أعلى منه درجه هذا الميل مادام ذكر أقوال العلماء ولا يستطيع أحد ممن يميلون لرأي آخر ، نقض حكمه 0

 

ملحوظه الموضوع منقول وليس لي فيه جهد أو اجتهاد ولكنني أجمع أقوال أهل العلم بعد أن وجدت الموضوع الأساسي 0

 

 

يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية في فتاواه يرحمه الله 0

 

ولكن اختلف العلماء: أتعتد المخلوعة ثلاثاً، أم بحيضة واحدة؟

 

وهذه التي سألت عنها مخلوعة – إذا كانت فرضت له مالاً، أو أعطته مالاً حتى خلعها فالصواب: أنه يكفيها حيضة واحدة؛ لحديث الربيع بنت معوذ لما خالعت زوجها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة، وهكذا جاء حديث ثابت بن قيس.

 

فالمقصود: أن المخلوعة التي طلقها زوجها على مال، إن اعتدت بثلاث حيض فهذا أفضل وأحوط، وفيه الخروج من خلاف العلماء، وإن اعتدت بحيضة واحدة كفاها ذلك في أصح قولي أهل العلم؛ لما ثبت في هذا من السنة المشار إليها. والله ولي التوفيق.

 

ورابط فتوى سماحته هو :

 

http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3043

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

العدة والحكم الشرعية

 

( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ) [سورة البقرة:228].

 

حكمة العدة اجتماعياً :

 

1-  قال الفقهاء : إن حكمة العدة هي الحكم ببراءة الرحم من الحمل حفظاً للأنساب من الاختلاط والشك. فبالعدة يحصل التثبت، هل المرأة حامل فيشترط الوضع لانتهاء العدة ؟ أم غير حامل تنتهي عدتها بانتهاء الأجل الذي حدده القرآن الكريم ، ولا شك أن هذه الحكمة بالغة الأهمية وسأعود إليها بالإيضاح الطبي ، ولكن هناك حكم أخرى يجب ألا نغفل عنها ففي فهمها إزالة لبعض التساؤلات.

 

2-   من تلك الحكم فتح المجال للعودة إلى بناء الأسرة المتهدمة بحادثة الطلاق: لأن الحفاظ على الحياة الزوجية وتماسك الأسرة مما اهتم به الإسلام، فجعل بعض الحلال إلى الله الطلاق ، وسن ألا يتسرع الزوج بإيقاعه في ساعات الغضب واضطراب العواطف ، فإذا كان عازماً ولا بد فاعلاً فيسن له أن يوقعه رجعياً في طهر لم يقرب زوجته فيه ، فلعله بعد هدوء غضبه وسكون نفسه أن تتزن محاكمته الفكرية فيستقيم حكمه فيحجم عن إيقاع الطلاق أو يندم على إيقاعه فيراجعها في العدة .

 

ومن أجل هذه الحكمة حظر الإسلام أن تخطب المعتدة وحرم العقد عليها واعتبره باطلاً ، أي إن الإسلام جعل العدة فرضاً شرعياً وحقاً للزوج وحقاً للأسرة يراجع فيها كل من  الزوجين صفحات سلوكهما ووضعهما . فقد يجدان أن من الأفضل أن يعودا إلى الحياة الزوجية السابقة ، وأن يصحح كل منهما سلوكه وأن يتحاشى تكرار أخطائه . ولهذا كان الزواج حق مراجعتها في الطلاق الرجعي ضمن العدة دون حاجة لإجراء عقد جديد (إيجاب وقبول أمام شاهدين)أو يجري عليهما عقداً جديداً برضاها في الطلاق البائن بينونة صغرى.

 

3-  ومن تلك الحكم أيضاً احترام الحياة الزوجية وتقديرها وعدم نسيان الفضل بين الزوجين . فالعدة جزء من الحزن والحداد عليها بعد أن انفصلت عراها بموت رب الأسرة، أو بالطلاق لاضطراب سلوك الزوجين أو أحدهما .

 

وقد ينضم إلى ذلك حزن وحداد على فقدان شريك الحياة ومعيل الأسرة ذي المودة والرحمة.

 

ولا بد للحزن والحداد من وضع نهاية له حتى لا تتصدع نفسية المرأة، فجعل الإسلام نهاية الحداد بنهاية العدة ، يحق لها بعدها أن تتزوج وتبني أسرة جديدة .

 

فحكمة العدة إذاً لا تنحصر في براءة الرحم فيقال : إذا تأكدنا من خلوه من الحمل فما الحكمة من تربصها حتى تمام العدة ؟ كما حددها الله عز وجل وعلا.. وقد يكشف لنا الفكر والعلم حكماً غير التي ذكرت .

 

 العدة والطب[1] :

 

إن التأكد من براءة الرحم من الحمل، والانتظار حتى الوضع لدى وجوده، هو الحكمة من العدة . ولهذا التأكد علاقة بالطب أوضحها ببيان النقاط التالية :

 

أ‌-       إن التأكد من خلو الرحم من الحمل يحصل بمرور ثلاثة قروء أوثلاثة أشهر:

 

ب‌-  لأنه قد يحدث نزف في الشهر الأول من الحمل وتختلف أسبابه فقد يكون بسبب تعشيش البيضة فيحدث نزف في موقع التعشيش ، وقد يكون بسبب حدوث التلقيح قبل الطمث المبكر بأيام قليلة ، وفي كلتا الحالتين يسمى العوام هذا النزف (رويل الحبل).

 

وقد يكون النزف بسبب وجود رحم مضاعف فيحصل الحمل في إحدى الرحمين والطمث في الأخرى وهذا نادر .

 

وقد يكون بأسباب أخرى مرضية، يجب كشفها من قبل المختص ومكافحتها.

 

ج‌-  وقد يحدث نزف في الشهر الثاني ثم يتكرر بسبب الإصابة بالرحى العدارية وهي استحالة كيسية تصيب الزغابات الكوريونية (المشيمة) في أشهر الحمل الأولى، فتشتد أعراض الوحام ولا تلبث أن تظهر الأعراض الرئيسية وهي ثلاثة:

 

1)  الأنزفة التي تظهر منذ الشهر الثاني وقد تظهر في الشهر الأول .

 

2)  كبر حجم الرحم فيبدو هذا غير متناسب مع سن الحمل.

 

3)  انقذاف بعض الحويصلات مع الدم النازف وهذا قليل المشاهدة وهو عرض بياني . ولا يلبث الإسقاط أن يحدث بين الشهر الثالث والخامس .

 

ويجب أن تعتبر الرحى العدارية ورماً خبيثاً فتفرغ الرحم لدى كشفها وتشخيصها.

 

وقد يحدث نزف في الشهر الثاني أيضاً بسبب وجود مضاعفات .

 

إن مدة ثلاثة قروء ـ سواء فسر القرء بالحيض أو بالطهر ـ تزيد على شهرين قليلاً أو كثيراً ، وقد تبلغ ثلاثة شهور بحسب وقت حدوث الطلاق أو فسخ النكاح في الطهر أو في الحيض ، وبحسب تفريعات الفقهاء .ولقد تبين أن الحمل البالغ شهرين فأكثر يمكن جس رحمه من خلال جدار البطن.

 

ولاشك أن تفسير القرء بالطمث أقرب إلى الطب لأن من حكمة العدة التأكد من براءة الرحم ، وبراءتها إنما تكون بالحيض لا بالأطهار ، ولأن هذا التفسير يجعل مدة العدة في طلاق التي تحيض (أو فسخ نكاحها) أطول بصورة عامة منها لدى تفسير القرء بالطهر وأقرب إلى تمام الشهور الثلاثة التي هي عدة الصغيرة والآيسة، وخاصة إذا التزم المطلِّق السنة في طلاقه فطلَّها في طهر لم يمسها فيه.

 

     ت‌.       إن التأكد من الحمل يحصل أيضاً في الشهر الثالث من حدوثه ويصبح شبه يقيني بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام .

 

فما كل انقطاع في الطمث يدل حتماً على حصول حمل ، لأنه ينقطع أيضاً في ظروف عديدة : منها حالة الرضاع ، فكثير من الأمهات ينقطع طمثهن مدة الإرضاع ولا يحملن معه مطلقاً .

 

ومنها اضطرابات سن اليأس ، وتشوش النمو في الجهاز التناسلي كما في الرحم الطفلية، وانحباس دم الطمث لعدم انثقاب غشاء البكارة الخلقي (وقد يكون هذا الغشاء مرناً لا يتمزق بالجماع ) أو لوجود تضيق أو تشكل نسيج ندبي في المهبل وظيفته في المبيض ، أو آفة مزمنة عامة كالسل وفقر الدم . ويسهل نفي الحمل أو بآفة وظيفية في المبيضين ، أو بآفة مزمنة عامة كالسل وفقر الدم .ويسهل نفي الحمل في جميع هذه الحالات بالفحص التناسلي.

 

إن جس أسفل البطن في الشهرين الثاني والثالث من عمر الجنين غالباً ما يدل على وجود حمل أو عدمه ، إذ يبلغ حجم الرحم الحامل في نهاية الشهر الثاني حجم البرتقالة ويقع قعره على مسافة 3_5سم من الحافة العلوية للعانة ، ويبلغ حجمه في نهاية الشهر الثالث حجم رأس الجنين ويقع على مسافة 6_8 سم من حافة العانة العلوية، ويقع قعر الرحم في نهاية الشهر الرابع على مسافة 12_15سم ، ثم يصبح هذا القعر في محاذاة السرة في الشهر الرابع والنصف.

 

هذا وفي الشهر الثاني تتضح أعراض الوحام البادئة في الشهر الأول، ولا تدوم أكثر من شهرين أو ثلاثة عادة، وقد تدوم حتى الشهر الرابع أو منتصف الخامس .

 

يرد علينا سؤال في هذا القسم من البحث وهو : إذا أمكن تشخيص الحمل في الشهر الثالث فلماذا كانت عدة المتوفى عنها زوجها (إذا لم تكن حاملاً )أربعة أشهر وعشرة أيام أطول من عدة المطلقة . الجواب على ذلك من وجهين :

 

الوجه الأول: إن المتوفى عنها زوجها تكون في حزن وأسى لفقد شريك حياتها ومعيلها ورب أسرتها، أقرها الإسلام على ذلك وألزمها الحداد عليه بترك الزينة والاجتماع بأجنبي والخروج من البيت لغير ضرورة والمبيت خارج بيت الزوجية، فناسب ذلك أن تكون عدتها أطول من عدة المطلقة التي قد تكون على نزاع مع مطلقها وتباين في الأخلاق، ولذا قال بعض الفقهاء إذا ولدت الحبلى التي توفي زوجها توفي عنها قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام فإنها تنتظر حتى انتهاء العدة الأطول. روى مالك عن ابن عباس أن عدتها آخر الأجلين، يريد أنها تعتد بأبعد الأجلين إما الحمل وإما انقضاء عدة الموت، وروي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . قال صاحب بداية المجتهد بعد هذا النقل : والحجة لهم لأن ذلك هو الذي يقتضيه الجمع بين عموم آية الحوامل وآية الوفاة .

 

الوجه الثاني :هو زيادة التثبت من وجود حمل أو فيه . فتربص المعتدة أطول مع الحداد يبعد عنها أقاويل سيئي الظن واللاهين بقصص الناس وغيبتهم ومروجي الإشاعات الباطلة وأصحاب البهتان من السفهاء مرضى النفوس .

 

ومثل هذه الأمور تخف كثيراً وغالباً تجاه المطلقات، فشرف المطلقة وسمعتها كان مرتبطاً بشرف الزوج وسمعته ، وغالباً ما تدفع عاصفة الأبوة على اعتراف الأب بابنه، بينما ذوو الميت قد ينكرون بنوة جنينها لمورثهم لصالح حصتهم في الإرث.

 

فبإطالة عدة المتوفى عنها زوجها إلى أربعة أشهر وعشرة أيام يصبح التأكد من وجود الحمل أو عدمه جازماً .

 

إذ تلفت الحامل في الشهرين الرابع والخامس نظر المولود إلى ازدياد حجم بطنها وإلى تبدلات ثدييها بشكل واضح .

 

وبالفحص يشعر بالحبس على الخط المتوسط بجسم الرحم الكروي المنتظم ذي القوام المرن غير المؤلم وحدوده العليا كما مر . وبالفحص النسائي تتضح علامة جديدة هي النهز الجنيني المهبلي، ويعد وجودها عنصراً يقينياً من عناصر التشخيص.

 

هذا ويسمع نبضات قلب الجنين بدءاً من الشهر الرابع تقريباً، ولا يكون واضحاً إلا بعد الشهر الخامس.

 

3. التفاعلات الحيوية لكشف الحمل :

 

قد يقول سائل :

 

 إن التفاعلات الحيوية المخبرية لكشف الحمل، المستحدثة في هذا القرن تثبت وجوده بعد مرور عشرين يوماً من تناميه فإذا أجريت هذه التفاعلات بعد 20يوماً من الفراق عن طلاق أو موت ونفت الحمل، فهل تبقى العدة في مدتها كما نص القرآن الكريم ؟

 

الجواب على هذا السؤال من وجوه ثلاثة :

 

الأول : إن الشارع الحكيم عندما وضع أحكامه جعلها بشكل يحقق مصالح الناس بصورة عامة في كل العصور، فهي ملائمة لإنسان المدينة وإنسان الريف وإنسان البداية، وموافقة لأبناء البلاد النامية وأبناء البلاد المتقدمة، وممكنة التطبيق في كل المستويات الحضارية ومع ما يجد من علوم ومعارف.

 

وإن الأحكام القطعية في ثبوتها ودلالتها والتي لا ترتبط بدلالتها بعرف ولا بخبرة ولم يعللها الشارع بعلة محددة، ليس لنا خيار فيما قضى الله ورسوله في تنفيذها حرفياً، عرفنا الحكمة أو جعلناها، بل تسلم للعليم بما قدره وقضاه وتفصيل ذلك في كتب أصول الفقه.

 

لقد بديء باكشتاف التفاعلات الحيوية المجراة ببول المرأة لتشخيص حملها اعتباراً من سنة 1927 أي بعد ثلاثة عشر قرناً من عهد الوحي والنبوة الخاتمة، فهل نجعل العدة في هذا القرن مختلفة عند النساء بحسب الظروف المختلفة التي ذكرتها والتي يسهل فيها اللجوء إلى تلك التفاعلات على فريق من أبناء المجتمعات الإسلامية دون فريق؟

 

الوجه الثاني : هناك ظروف تجعل اختبار الحمل الحيوي غير دقيق أي غير قطعي في دلالته، فمثلاً إذا مات محصول الحمل وبقي منجساً مع ملحقاته في جوف الرحم، فإن نتيجة التفاعلات تختلف بحسب حالة المشيمة إذ لا تموت المشيمة فور موت الجنين بل بعدة بمدة قصيرة أو طويلة ولهذا فإن التفاعلات تبقى إيجابية ما بقيت المشيمة ملتصقة بأحد جدر الرحم ونشيطة أما إذا ماتت المشيمة أيضاً فإن التفاعلات تكون سلبية أي تنفي وجود الحمل فهذه النتيجة السلبية النافية للحمل لدى إجرائها بعد الطلاق أو موت الزوج، لا تعني نفي الحمل الميت نفياً قطعياً، وإن تأخر إسقاطه أو وضعه قليلاً أو كثيراً ، فلا يجوز التسرع، نتيجة لتلك التفاعلات السلبية، في نفي الحمل وإنهاء العدة .

 

أما التفاعلات الإيجابية في الحمول المرضية كما في الرحى العدارية، فإنها لا تخل بالعدة، إذ تتربص المعتدة حتى وضع حملها أو إفراغ رحمها في الرحى العدارية ...

 

الوجه الثالث : هو ما ذكرته في حكمة العدة اجتماعياً من فتح المجال في حادثة الطلاق للعودة إلى بناء الأسرة المتهدمة، ومن تقدير للحياة الزوجية السابقة، لأن العدة جزء من الحزن والحداد عليها .

 

المصدر:

 

نقلاً عن كتاب الطب النبوي والعلم الحديث الجزء الثالث ص( 275 ـ 276ـ277ـ278ـ279 )  تأليف الطبيب العلامة الدكتور محمود ناظم النسيمي .

 


[1] المعلومات الطبية مقتبسة من كتاب " فن التوليد " للأستاذين الدكتور شوكت القنواتي والدكتور محمود برمدا، ومن محاضرات القنواتي في " الحمل والولادة وعواقب الوضع المرضية ".

 

والرابط هو :

 

http://www.arriyadh.com/Islam/LeftBar/Ayah/------/--------------------2.doc_cvt.asp

 

ــــــــــــــــــــ

 

وهناك فتوى لـ أ. د. أحمد الحجي الكردي

 

خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت يقول فيها :

 

( إن العدة للمتوفي عنها زوجها هي للحزن على الزوج وليست لعدم الحمل فقط 0)

 

والرابط هو : http://www.islamic-fatwa.net/viewtopic.php?TopicID=14958

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الأساتذة الأفاضل : أشكر لكم المرور والمشاركة 0

 

أعتقد أن الخلاف ينحصر فيما إذا كان الخلع ( طلاقاً أو فسخ ) 0

 

ولنا عودة إن شاء الله

 

وللجميع تحياتي وتقديري

 

جمال فهمي 

 

 


اللهم إنا لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه


  ايهاب    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  23/8/2006



من المعروف أن الحكمة التشريعية من وجوب قضاء المرأة للعدة بعد الطلاق هو إبراء الرحم . والخلع يتوافق مع الطلاق فى ذات الظروف . فما الحكمة من التمييز بين الخلع والطلاق من حيث مدة العدة


 


  لؤي    عدد المشاركات   >>  138              التاريخ   >>  23/8/2006



اضم صوتى للاستاذ ايهاب

فما لزوم الفتوى الخاصة بالمختلعة اذا وبهذه الطريقة

وهذا كما فى السياسة والحياة الاجتماعية يؤكد الحاجة الى مرجعية موحدة للفتاوى


الدكتور لؤى ديب


  راضي    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  26/8/2006



الأستاذة الفاضلة / مجد هانم عابدين ( شيماء المنتدى )

 

أتمنى أن أكون قد نقلت لك ما ذهبت إليه ، وأن كنت أميل أنا الأحوط للخروج من الخلاف وهي ثلاثة حيضات 0

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الأستاذ الفاضل إيهاب والأستاذ لؤي:

 

شكراً لتفاعلكم وقد ذكرت ياأستاذ إيهاب (( من المعروف أن الحكمة التشريعية من وجوب قضاء المرأة للعدة بعد الطلاق هو إبراء الرحم . والخلع يتوافق مع الطلاق فى ذات الظروف . فما الحكمة من التمييز بين الخلع والطلاق من حيث مدة العدة 0))

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فأقول لك أخي الكريم :

 

كما تعلمون أن هناك اختلاف بين العلماء رحمهم الله ، وتعلمون أيضاً أن هذا الخلاف هو رحمة لنا

 

والخلع مختلف فيه أهو ( فسخ أم طلاق )

 

جاء في المغني لابن قدامه رحمه الله :

 

والخلع فسخ في إحدى الروايتين والأخرى أنه تطليقه 0

 

اختلف الرواية عن أحمد في الخلع أنه فسخ وهذا اختيار أبي بكر وقول ابن عباس وطاوس وعكرمه0

 

 الثانية : أنه طلقة بائنة روى ذلك وأحد قولي الشافعي ومالك وأصحاب الرأي 0

 

وقد روى عثمان وعلي وابن مسعود لكن ضعف أحمد الحديث عنهم وقال ليس في الباب شيء اصح من حديث ابن عباس أنه فسخ ، واحتج ابن عباس بقوله تعالى في سورة البقرة { الطلاق مرتان ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد أن تنكح زوجاً غيره } فذكر تطليقتين والخلع وتطليقه بعدها ، فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعة ، ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته فكان فسخاً كسائر الفسوخ 0

 

ووجه الثانية : أنها بذلت العوض للفرقة والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي دون الفسخ فوجب أن يكون طلاقاً ولأنه أتى بكناية الطلاق قاصداً فراقها فكان طلاقاً لغير الخلع وفائدة الروايتين :

 

إذا قلنا هو طلقة فخالها مرة حسبت طلقة فينقص بها عدد الطلاق وإن خالعها ثلاثاً طلقت ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن قلنا هو فسخ لم تحرم عليه وإن خالعها مائة مرة وهذا الخلاف يتم إذا خالعها بغير لفظ الطلاق فأما إن بذلت له العوض على فراقها فهو طلاق لا اختالاف فيه وأن وقع بغير لفظ الطلاق مثل كنايات الطلاق أو لفظ الخلع ونحوهما ونويه الطلاق فهو طلاق أيضا لأنه كناية نوى الطلاق فكانت كلاقا كما لو كان بغير عغوض فإن لم ينو به الطلاق فهو الذي فيه الروايتان 0

 

وجاء في شرح زاد المستقنع

 

قال: [طلاق بائن]

 

فهو طلاق بائن، أما كونه طلاقاً فلاعتبار اللفظ، أو الكناية مع النية فقد تلفظ به أو نواه مع كنايته فكان طلاقاً، وأما كونه بائناً لا رجعياً، لما كانت مالكة لنفسها، لأن له حق المراجعة، هذا هو المشهور في المذهب وهو مذهب جمهور العلماء، وعن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم: أنه فسخ ولو كان بلفظ الطلاق أو كنايته مع قصده وذلك لأن العبرة بالمعاني لا بالمباني، فالعبرة ليست بالألفاظ وإنما بالمعاني، فهنا قد قال: " طلقتك " لكنه ليس هو الطلاق المطلق بل هو طلاق مقيد حيث فيه العوض، فهو فداء وليس بطلاق، فلا عبرة بلفظه ولا بنيته مع كنايته، يدل على هذا أن النبي r قال لزوج المختلعة: (وطلقها تطليقه)، ومع ذلك فقد جعل عدتها حيضة، ولو كان طلاقاً لجعل عدتها ثلاث حيض، لأن عدة المطلقة ثلاث قروء بنص القرآن وإجماع أهل العلم، فدل على أنه فسخ وليس بطلاق بائن وإن كان بلفظ الطلاق، فالراجح هو القول الثاني وهو أنه فسخ وليس بطلاق، وثمرة الخلاف:- أنا إذا قلنا: إنه طلاق بائن، فإنها تحسب عليه ثلاث طلقات إن خالعها ثلاثاً فلا يحل له أن ينكحها حتى تنكح زوجاً غيره وإن قلنا هو فسخ: فإذا خالعها ثم نكحها بعد ذلك فلا يحسب عليه طلقة بل لو خلعها عدة مرات فله أن ينكحها من غير تقييد ذلك بنكاح زوج آخر، وهذه الثمرة ثابتة في المسألة الأخرى وهي..

 

قال: [وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقاً كان فسخاً، لا ينقص عدد الطلاق]

 

إذا وقع بلفظ الخلع كأن يقول: " خالعتك "، أو بلفظ الفسخ كأن يقول: " فسختك "، أو الفداء بأن يقول: " فاديتك "، ولم ينوه طلاقاً فإنه يكون فسخاً، هذا هو المشهور في المذهب وهو أحد قولي الشافعي، وأما الجمهور فقالوا: هو طلاق بائن أيضاً، ويستدلون بما تقدم ذكره في المسألة الأولى، وهو قول ضعيف كما تقدم، والراجح أنه فسخ، لما تقدم في قصة المختلعة وأن النبي r أمرها أن تعتد بحيضة وهذا يدل على أنه ليس بطلاق بائن، إذ لو كان طلاقاً بائناً لأمرها أن تعتد بثلاثة قروء، ويدل عليه أيضاً أن الله عز وجل قال: ] الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان …..إلى أن قال …. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به …. إلى أن قال … فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره [، فذكر طلقتين أولاً، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر طلقة، فلو كان الخلع طلاقاً لكانت الطلقة التي ذكرها في ] فإن طلقها [ رابعة لا ثالثة وهذا ممتنع باتفاق أهل العلم، فدل على أنه فداء وليس بطلاق، ويدل عليه أيضاً أن الله ذكره بلفظ الفداء فقال: ] فيما افتدت به[، فعلى ذلك الراجح ما ذهب إليه الحنابلة في هذه المسألة فإذا قال: فسختك أو فاديتك أو نحو ذلك من ألفاظ الخلع فإنه فسخ وليس بطلاق، وعليه فكل طلاق بعوض سواء كان بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق، وسواء كان بنية الخلع أو بنية الطلاق فهو فسخ وليس بطلاق بائن في الراجح من المسألتين المتقدمتين، وهوا اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وفي قوله: " لا ينقص عدد الطلاق "، فإذا طلقها مرتين مثلاً ثم اختلعت منه فيحل له أن ينكحها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجاً آخر، فلا تجب عليه طلقة بل هو فسخ.

 

وجاء في شرح منتهى الإرادات  :

 

          في خلع كفسخت وخلعت وفاديت ولم ينو به طلاقاً فيكون فسخاً لا ينقص به عدد الطلاق ( و ) لو ( لم ينو ) به ( خلعاً ) وروي كونه فسخاً لا ينقص به عدد الطلاق عن ابن عباس ، وروى عن عثمان وعلي وابن مسعود أنه طلقة بائنة بكل حال لكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه قال : ليس في الباب لنا شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ ، واحتج ابن عباس بقوله تعالى { الطلاق مرتان } ثم قال { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ثم قال : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره } فذكر تطليقتين والخلع تطليقة بعدهما فلو كان الخلع طلاقاً لكان رابعاً ، ولأن الخلع فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته فكانت فسخأ كسائر الفسوخ ، وأما كون فسخت صريحاً فيه فلأنها حقيقة فيه ، وأما خلعت فلثبوت العرف ، به وأما فاديت فلقوله تعالى { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وكناياته أي الخلع ( باريتك وأبرأتك وأبنتك ) لأنها تحتمله وغيره فمع ( سؤال الخلع ) ( وبذل ) عوضه ( يصح ) الخلع بصريح وكناية ( بلا نية ) لأن الصريح لا يحتاج إليها وقرينة الحال من السؤال والبذل تقوم مقام النية مع الكناية ( وإلا ) يكن سؤال ولا بذل عوض ( فلابد منهما ) أي النية ( ممن أتى بكناية ) خلع كطلاق بعوض ، ولأن أخذ المال قبض لعوض 0

 

جمال فهمي

 

 


اللهم إنا لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  26/8/2006



الأسـتاذ الفاضل جمال فهمي

شكراً لإثراء الموضوع بمزيد من التفاصيل الفقهية و التنوع بالآارء بينها و البحث واسع بحره

الأستاذ الفاضل أحمد طعمة :

أنا لم أنكر على من قال بالعدة شهر واحد ما دام يوثق الرأي بالدليل من مصدر من مصادر التشريع لكن المصدر التشريعي الأول وهو القرآن الكريم قد أتى واضحاً بكونها ثلاثة قروء وفي حال عدم الدخول فلا عدة فكان النص بيناً واضحاً وقد يميل الغالبية للحيطة بجعلها ثلاث قروء ولا أعتقد أن السبب كما ذكر البعض وهي مسألة براءة الرحم فهذه تتوفر في جميع الحالات خلع أم طلاق بإرادة منفردة أم سواها بينما يختلف الحال في الخلع هو عدم جواز مراجعة الزوجة دون إرادتها كما في حالة الطلاق المنفرد من الزوج ولهذا يعتبرها القانون طلقة بائنة وليست رجعية

وما زلت أرى أن للعدة أسباباً لم نصل لكنهها بعد

و هناك ملاحظة هامة على جانب موضوع العدة للأسف نلحظها في غالبية مجتمعاتنا حتى المتدينة منها وهي عدم تطبيق العدة بالشكل المطلوب حتى تتحقق منها الغاية المطلوبة ففي عدة الطلاق الرجعي لا يجوز للزوج إخراج الزوجة من منزل الزوجية وذلك آملاً بتحقق الصلح وإزالة أسباب الخلاف وعودة الهدوء بين الزوجين خلال هذه المدة تريثاً في هدم أسرة ولكن في الواقع نرى أنه ما أن يتم الطلاق وحتى قبله  تغادر الزوجة منزل الزوجية وتبتعد عن الزوج وكأن الأمر انتهى تماماً بينهما و تصبح مدة العدة أياماً تحصى فقط وبذلك تنتفي الغاية منها ولا تحقق الهدف المنشود وهذا حال كثير من قواعد شرعنا الحنيف التي لا ندرك مدى أهميتها والغاية منها

للجميع خالص التحية


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  29/8/2006



القضاء المصرى مستقر فى أحكامه على اعتبار الخلع طلاقا وليس فسخ لعقد الزواج . وكان مرد ذلك الى أحكام الخلع فى القانون 1 لسنة 2000 والذى قرر بشكل صريح لا يقبل الجدل أن الخلع نوع من أنواع الطلاق .

فقد نصت المادة مادة 20 على أنه :

"  للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة ( 18 ) والفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 19 ) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لا ستمرار الحياة الزوجة بينهما وتحشي إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن. "

ويلاحظ أن المشرع فى ثلاث مواضع بالنص استخدم كلمة " التطليق خلعا " وليس السخ . وختم نص المادة بعبارة صريحة وهى " يقع بالخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن " .

وسارت على ذلك أحكام القضاء المصرى فالحكم الصادر فى دعوى الخلع يكون منطوقه : " حكمت المحكمة بتطليق المدعية من المدعى عليه خلعا " . وبالتالى لا مجال للجدل فى أن الخلع هو تطليق خلعا فهو من أنواع الطلاق .

وعلى ذلك فإن أحكام الطلاق فى صدد العدة واحتساب مدتها تنطبق على الخلع بوصفه طلاقا .


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1231 / عدد الاعضاء 62