اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
rifat1
التاريخ
7/31/2006 5:35:05 PM
  مشروع قرار بفرض حظر جوي على إسرائيل      

بسم الله الرحمن الرحيم
 
مشروع قرار بفرض حظر جوي على إسرائيل
وتعليق عضويتها في المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"
 
مقدم من الهيئة العربية للطيران المدني
 
"مشروع قرار ــ دورة استئنائية ــ رقم..... بتاريخ........    .
إجراءات الجمعية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإجبارها على الانصياع لتحمل المسئولية القانونية عن تصرفاتها غير الشرعية ضد الطائرات والمطارات الدولية اللبنانية، وضد الطائرات والمطارات الدولية الفلسطينية، مهددة بذلك بجميع تلك التصرفات، أمن وسلامة الطيران المدني.
إن الجمعية، وبعد الإطلاع على التوصية الصادرة من مجلس المنظمة، الصادرة بناء على الطلب الذي تقدمت به الهيئة العربية للطيران المدني.
وبعد ان نظرت في البند المتعلق بقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقصف وتدمير مطار رفيق الحريري الدولي – مطار بيروت الدولي - في 13 يوليو (تموز) 2006، وقيام قواتها العسكرية بداء من 14 يوليو (تموز) 2006، بفرض حظر جوي وبري وبحري على لبنان، الدولة ذات السيادة والعضو في المنظمة الدولية للطيران المدني.   
وفي البند المتعلق بقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية عمداً في نهاية شهر يونيو/ حزيران 2006 باحتلال مطار غزة الدولي، واتخذته قاعدة لشن عدوان جديد على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولسابقة احتلالها مطار قلدنيا الفلسطيني، مما مؤداه حرمان الشعب الفلسطيني من التمتع بسيادته الجوية على السماء الفلسطينية، ومن استخدام وسيلة النقل المدني الجوي في السفر من وإلى فلسطين. في حين ان إسرائيل تتمتع بذلك على حساب السماء الفلسطينية!
·  وإذ استرجعت الجمعية، قيام تلك السلطات الإسرائيلية عمداً في نهاية عام 2001 بتدمير ثلاث طائرات عائدة لرئاسة السلطة الفلسطينية في مرآبهما بمقر الرئاسة بقطاع غزة، مما أسفر عنه قتل وجرح عدد من الفلسطينيين الأبرياء جراء ذلك، وأحدثت خسائر في الممتلكات، وكذلك قيامها بطريق العمد بتدمير ممر مطار غزة الفلسطيني لمنع الطائرات من الهبوط منه وإليه بعد ان دأبت على إغلاقه على فترات متفاوتة،
·  وكذلك استرجعت امتناع تلك السلطات عمداً عن تسليم مطار قلدنيا بالقدس للسلطة الفلسطينية لتشغيله وإدارته اتفاقاً مع قرار الجمعية رقمA21 – 7  بتاريخ 15 / 10 / 1974 .
·  واسترجعت قرارهــــــا رقمA19 – 1  بتاريخ 28 / 2 / 1973 القاضي بإدانة إسرائيل لإسقاط طائراتها المقاتلة طائرة ليبيـــــة مدنية فوق المنطقة المصريـــة المحتلة من سيناء- وقتذاك - والذي راح ضحيته 108 أرواح بريئة، وهددت بذلك سلامة الطيران المدني الدولي وعرضته للخطر.
·  وقرارها الاستثنائي رقمA20   بتاريخ 30 / 8 / 1973 بإدانة إسرائيل لخرقها سيادة لبنان ولتدخلها غير القانوني في الطيران المدني حين قامت بتحويل طائرة لبنانية مدنية مستأجرة واستولت عليها من قبل طائرة حربية إسرائيلية بتاريخ 10 / 8 / 1973 مخترقة بذلك المجال الجوي اللبناني، ومعرضة سلامة الطيران المدني للخطر. وهو القرار الذي تضمن الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 262 لعام 1968 الذي أدان إسرائيل بسبب عملها المدبر ضد مطار بيروت المدني والذي نتج عنه تحطيم ثلاث عشرة طائرة مدنية وتجارية. وقد انتهى القرار إلى وجوب ان تمتثل إسرائيل لغايات ومقاصد وأهداف اتفاقية شيكاغو، وان تمتنع عن خرق أحكامها. وطلب منها تبعاً لذلك بالامتناع عن ارتكاب أي أعمال غير شرعية ضد سلامة النقل الجوي في المطارات والتسهيلات الأخرى التي تخدم هذا النقل، وإنذارها علناً بأنه في حال استمرارها في ارتكاب مثل هذه الأعمال، فان الجمعية ستتخذ إجراءات إضافية أخرى ضدها لحماية الطيران المدني.
·  كما استرجعت الجمعية قرارات الجمعية العامـــــــــة للأمم المتحدة رقم 1514 ( د – 15 ) لعام 1960 بشأن تصفية الاستعمار ومنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الأقاليم والبلدان، ورقم 1803 ( د – 17 ) لعام 1962 بخصوص حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، ورقم 2106 ( د – 20 ) لعام 1965 بشأن الوجوب على القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ورقم 2326 ( د – 29) لعام 1974 بشأن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره بدون تدخل أجنبي، وفي الاستقلال والسيادة الوطنيين. وكذلك فتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004 بشأن عدم مشروعية إقامة سلطات الاحتلال للجدار العنصري.
·  وإذ تشير الجمعية إلى وجوب احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلية لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب ولحقيها، وتعديلاتها الواردة في الاتفاقية الدولية لمنع وقمع الجرائم ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بما فيهم الموظفون الدبلوماسيون لعام 1973 ولمناهضة خطف الرهائن لعام 1979 ولمناهضة التعذيب وغيره من الضروب المهينة لعام 1984 ولمناهضة تجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم واستخدامهم ضد قوى التحرر الوطني لعام 1989. وكذلك للاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الطيران المدني وحماية الطائرات والمطارات.
·  كما تشير الجمعيـــــــــــــــة إلى المسئوليـات الملقاة على عاتق إسرائيل بمقتضى حكم المادة 44 من اتفاقية شيكاغو، والمتمثلة في القيام بتطوير المبادئ والأصول الفنية للملاحة الجوية وتعزيز التخطيط والتنمية المتعلقة بالنقل الجوي، وذلك تحقيقاً ـ مع أمور أخرى ـ لأمن ونماء الطيران المدني الدولي وتدعيم تطوير كافة نواحي الملاحين المدنيين ومقابلة حاجات شعوب العالم في ملاحة جوية آمنة منتظمة ذات كفاية.
·  وتؤكد الجمعية على ان تصرفات قوات الاحتلال الإسرائيلية على نحو ما سبق بيانه يعد تقويضاً عمدياً لحركة الملاحة الجوية الدولية، وتهديداً مباشراً وغير مباشر لسلامة وأمن الطيران المدني في كل من لبنان وفلسطين، خاصة في حال رد حزب الله - في لبنان - والمنتفضون الفلسطينيون – في فلسطين - على تلك الجرائم المرتكبة ضد سلامة الطيران المدني ومطاراته وطائرته وتسهيلاته بأفعال مماثلة. ومع التأكيد أيضاً على ان حرية الشعبين اللبناني والفلسطيني من الاستفادة من حرية النقل الجوي دون عائق، هو حق مصون لهم مثلهم مثل حق باقي الشعوب.
عليه تقرر الجمعية ما يلي:
أولاً: يجب على الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني، إلزام الناقلين الجويين التابعين لها بالامتناع عن تشغيل أية رحلة جوية مجدولة أو غير مجدولة من وإلى أي من المطارات الدولية أو غيرها القائمة في إسرائيل، على ان ينفذ هذا البند من تاريخه وحتى إشعار آخر. وفي حال وجود ظروف إنسانية تتطلب تشغيل رحلة استثنائية وجب الحصول على إذن مسبق بذلك الأمين العام للإيكاو.
ثانياً: يتم تعليق عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية للطيران المدني من تاريخه وحتى إشعار آخر.
ثالثاً: في حال رغبة إسرائيل وقف العمل بالبندين أولا وثانيا من هذا القرار، فيجب عليها تنفيذ ما يلي:
[ 1 ] وقف قصف أو تدمير مطار بيروت الدولي وغيره من المطارات اللبنانية، وإعادة إصلاح ما دمرته في تلك المطارات من الممرات والمباني والمنشآت، والأجهزة والمعدات ومرافقها، وغير ذلك من المتطلبات اللازمة لإعادة تشغيلهما وتأهيلهما، وذلك على نفقتها الخاصة، مع دفع التعويض المناسب عن العطل والضرر، سواء لحق بالبشر أو باقتصاديات تلك المطارات.
[ 2 ] سحب قواتها المسلحة ومدنيها، من مباني ومطاري قلدنيا وغزة الفلسطينيين الدوليين، والقيام بإعادة إصلاح ممراتهما ومبانيهما ومنشأتهما، ومرافقهما، وأجهزتها ومعداتها، وغير ذلك من المتطلبات اللازمة لإعادة تشغيلهما وتأهيلهما، وذلك على نفقتها الخاصة، مع دفع التعويض المناسب عن العطل والضرر، سواء لحق بالبشر أو باقتصاديات تلك المطارات، وتسليمهما للسلطة الفلسطينية لتشغيلهما وإدارتهما بدون تدخل أو رقابة أو إعاقة منها أو من قبل أي من ممثليها في هذا التشغيل بحسب ان ذلك التدخل يعد انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في سيادته على وطنه وعلى مرفق من مرافقه.
[ 3 ] تعويض السلطة الفلسطينية عن العطل والضرر الذي لحق بالشعب الفلسطيني نتيجة تعطيل العمل بالمطارين الفلسطينيين الدوليين, وعن قيمة الطائرات التي دمرتهما في غارتها الجوية غير الشرعية على مقر الرئاسة الفلسطينية، وكذلك إعادة إصلاح المنطقة التي دمرت مع تعويض أسر القتلى والمصابين تعويضاَ عادلاً.
[ 4 ] تعهد كتابي بعدم التعرض أو التهديد لأمن وسلامة المطارات والطائرات اللبنانية والفلسطينية، أو لأمن وسلامة الملاحة الجوية اللبنانية والفلسطينية.
رابعا: تكلف الجمعية الأمين العام للإيكاو بتشكيل لجنة دائمة للإشراف على تنفيذ مقتضى هذا القرار التنفيذي.". انتهى مشروع القرار.
ذلكم هو مشروع القرار المطلوب إصداره، ومن حسن الطالع ان الولايات المتحدة الأمريكية - أو غيرها - لا تملك حق نقض القرار، في حال حصوله على الأغلبية المطلوبة.
والله الموفق.                                                               
تم إعداده بمعرفة
المستشار/ حسن أحمد عمر
خبير القانون الدولي باتحاد المحامين العرب
القاهرة في 19/7/ 2006 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1424 / عدد الاعضاء 62