اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
بندر
التاريخ
6/3/2002 1:20:00 PM
  حكم يستحق القراءة بعناية      

السلام عليكم ورحمة الله

كنت قد قرأت في جريدة الاقتصادية خبراً مفاده بأن ديوان المظالم ليست الجهة المختصة بنظر منازعات البنوك أو (الأسهم) ,,, وكان ذلك تعليقاً على حكم صادر من ديوان المظالم حسب زعم الجريدة , والذي قضى بعدم اختصاص الديوان بنظر تلك المنازعات ,,,,, الا ان الأمر في واقعةِ يختلف كثيراً عما ورد في الخبر , ولا اعلم ما هو قصد المحرر بذلك,,,,, فعندما تقرأ الخبر تعتقد بأن الديوان قد حكم بعدم الاختصاص وذلك لدخول هذا النوع من المنازعات في اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية (وهو الصحيح نظاما حسب ما ذكر أستاذنا المبدع احمد زكي سليم) الا ان الديوان قد حكم بعدم سماع الدعوى وذلك كالتالي:

((وحيث أنه وبصرف النظر عن مدى صحة دعوى المدعي من عدمها لاشتمالها على المطالبة بثمن مبيع ثبتت حرمته شرعاً وذلك لكون الأسهم المباعة صادرة عن بنوك ربوية صدرت الفتاوى الشرعية بتحريم المساهمة فيها إكتتاباأوبيعاًأوشراء................................................. ولا ينال من ما إنتهت أليه الدائرة , القول بأن هذه البنوك التي أسهمها محل هذه الدعوى قد تم تأسيسها وفقاً لأنظمة الدولة وبالتالي يجب الحكم بها وتطبيقها ...الخ , ذلك أن هذا القول مردود بقوله تعالى : (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون) ....
...........................................الخ الخ


وفي آخر الحكم :
وحيث أن الأمر ما ذكر وبعد الدراسة والمداولة والتأمل حكمت الدائرة : بعدم سماع دعوى المدعي / احمد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ضد المدعى علية / أحمد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ . لما هو مبين بأسباب.

_________________

فعلا انه حكم غريب وقوي جدا ,,, الا ان الديوان قوي على ناس وضعيف على ناس!!!!

عموما من أراد نسخة من الحكم , أرجو ان يرسل لي رقم الفاكس على بريدي ,,,,, ((طبعا لمن هم بالمملكة فقط))
وأهلا وسهلا

بندر بن عبدالله


  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  3/6/2002



الزميل الأخ/ بندر النقيثان

كان تعليقي للاقتصادية بعد نشرها للخبر كما يلي:
أنتم شتلتم الخبر.. ما نشرتم الخبر!
(وشتلتم هنا هي بالمعني البلدي الذي يقال على الأهداف الكروية الطائشة مثل: من جنب القدا! كالمنتخب السعودي مثلا!)

الحقيقة أنني عملت على الخبر وفصلت فيه رأيا قُصقت أطرافه فيما بعد ليصبح بعد ذلك مهيض الجناح بالصورة التي قرأتها.

قلت لهم بالحرف: (القرار جري واستند إلى سندات شرعية قوية وصحيحة، ولكن ما ذنب من اشترى شيئا تقر له الدولة ببيعه وشرائه نظاما ثم تحكم الدولة ببطلان تصرفه؟)

كما قلت:
(أن هذا القرار قد يفقد الثقة بالتعامل مع الأسهم البنكية وأنه ينبئ عن ثغرة خطيرة في النظام وأنه يتعين على الصادر ضده الحكم رفع الموضوع للمقام السامي للبت فيه وأنه يتعين على الدولة تحديد جهة معينة لنظر مثل هذه نزاعات لحين حل الثغرة بالتوجه للاقتصاد الاسلامي....!)

كان هذا رايي الحقيقي،
أما بخصوص لجنة حسم المنازعات التجارية فهي غير مختصة بنظر الدعاوي بين العملاء وبعضهم إنما بين العملاء والبنوك.

واشكر لك سيدي الكريم، رايك العزيز في الفقير إلى رحمة ربه.


تقبل تحياتي


أحمد

  بندر    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  4/6/2002



اخي العزيز احمد

في يوم من الأيام اتصل بي زميل وقال ((وش هالكلام عن الآثار في جريدة ؟؟؟؟؟؟؟ لا ومعطيهم صورتك بعد ,,,,, والله منت سهل!!!))

والسالفة ان واحد من الزملاء المصتصحفين (وانا مبلي بالكثير منهم) اخذ صورتي من واحد ثاني (انا كنت في جده وقتها وهو في الرياض) والله (ويصك) ذاك التحقيق عن متحف جديد (ما شفته ولا مره) ,,,, وكل التحقيق : ويقول الاستاذ بندر!!!! واثنى الاستاذ بندر!!!! ....الخ الخ

طبعا انا منذ ذلك التاريخ اكره كل شيء له علاقة بالآثار!!! ومعذور طبعا

عموما انت كلامك في الجريدة صحيح 100% ,, لكن السؤال : لماذا لم ينشر الخبر الصحيح فعلا؟ ثم مالجديد في حكم بعدم الاختصاص؟؟؟!!! ....الخ الخ من الأسئلة

وشكرا جزيلا

  MANSOR2    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  8/6/2002



هل من الممكن إرساله لي على البريد الألكتروني لأنه ليس عندي فاكس و لك جزيل الشكر ..

  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  8/6/2002





الأخ بندر:

مبروك التخرج .....وعقبال الدكتوراة ....

أخي, 'تعميماً للفائدة' هل ممكن ان تزودنا هنا(في المنتدى) بحيثيات القضية والحكم...

تقبل تحياتي,,,
نايف,,,

  بندر    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  9/6/2002



السلام عليكم

شكرا جزيلا يادكتور وابشر بالحكم

هذا هو النص ((مع الشكر للاستاذ محمد سعيد من مكتب جده والذي تكرم بطباعته))



المملكة العربية السعودية
ديوان المظالم
الدائرة التجارية الثالثة


الحكم رقم 37/د/تج/3/2 لعام 1422هـ
القضية 1828/1/ق لعام 1421هـ

المدعي : أحمد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المدعى عليه : أحمد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


الحمد لله وحده وبعد : ففي يوم الاثنين الموافق 25/4/1422هـ اجتمعت بمقر ديوان المظالم بالرياض الدائرة التجارية الثالثة المكونة من :


المستشار يحي بن؟؟؟؟؟؟؟؟؟ رئيساً
المستشار م/ محمد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عضواً
المستشار م/ إبراهيم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عضواً
وبحضور ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أميناً للسر


وذلك لنظر القضية المشار إلى رقمها وطرفي الدعوى فيها أعلاه وبعد دراستها والمداولة فيها أصدرت بشأنها حكمها المبني على الوقائع والأسباب التالية :
تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يبين من أوراقها في أنه بتاريخ 3/12/1421هـ تقدم وكيل المدعى؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بلائحة دعوى إلى رئيس ديوان المظالم المكلف قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت بتاريخ 18/12/1421هـ إلى الدائرة التجارية الرابعة التي نظرتها وأصدرت بشأنها قرارها رقم 25/د/تج/4 لعام 1422هـ المتضمن إحالة أوراق هذه الدعوى إلى الدائرة التجارية الثالثة وذلك على سند من القول بأن الدائرة آنفة الذكر سبق أن نظرتها وأصدرت فيها حكمها رقم 70/د/تج/3 لعام 1417هـ وأن الدعوى الماثلة هي نفس الدعوى السابقة وبناء عليه أحيلت القضية إلى هذه الدائرة بتاريخ 22/2/1422هـ وقد تضمنت لائحة الدعوى أن المدعي قد باع المدعي عليه أسهماً بنكية وأفرغها بأسمه وذلك بقيمة قدرها (10.220.866) ريال إلا أنه لم يسدد ثمنها حتى تاريخه ويذكر المدعي وكالة أن عقد البيع قد تضمن بيع الأسهم التالية :-
1- 2425 سهماً من أسهم بنك الرياض بقيمة 3.500.016 ريالاً.
2- 2000 سهماً من أسهم بنك الرياض بقيمة 2.900.000 ريال.
3- 633 سهماً من أسهم بنك الرياض بقيمة 917.850 ريال.
4- 1500 سهماً من أسهم البنك البريطاني بقيمة 2.775.000 ريال.
5- 320 سهماً من أسهم بنك القاهرة بقيمة 128.000 ريال.
وإنتهى المدعي وكالة في دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الأسهم المشار إليها.
وفي جلسة هذه اليوم حضر وكيل المدعي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وبسؤاله عن دعوى موكله أجاب بأنها لا تخرج عن ما ورد في لائحة الدعوى آنفة الذكر ثم ختم أقواله.
الأسباب
حيث أن المـدعي يطلب في دعواه الماثلة إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ (10.220.866) ريال وذلك عن قيمة أسهم بنكية باعها عليه ولم يسدد ثمنها – حسب ادعاءه- حتى حينه.
وحيث أنه وبصرف النظر عن مدى صحة دعوى المدعي من عدمها لاشتمالها على المطالبة بثمن مبيع ثبتت حرمته شرعاً وذلك لكون الأسهم المباعة صادرة عن بنوك ربوية صدرت الفتاوى الشرعية بتحريم المساهمة فيها اكتتابا أو بيعاً أو شراء وذلك لتأسيس هذه البنوك وقيامها على الربا المحرم بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم سماع هذه الدعوى.
ولا ينال من ما انتهت إليه الدائرة القول بأن هذه البنوك التي أسهمها محل هذه الدعوى قد تم تأسيسها وفقاً لأنظمة الدولة وبالتالي يجب العمل بها وتطبيقها 000 ألخ ذلك أن هذا القول مردود بقوله تعالي (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)) (44 المائدة) وقوله تعالى (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)) (45 المائدة ) وقوله تعالي (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)) (47 المائدة). وكذا قوله تعالى (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان)) (2 المائدة) ومعلوم أن الربا من أعظم الإثم المنهي عن التعامل أو الحكم به.
وحيث أن ما يؤيد الدائرة فيما إنتهت إليه ما نصت عليه المادة (7) من نظام الحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ من أن (( يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة)) وكذا ما نصت عليه المادة (46) من النظام آنف الذكر من أن القضاء (( سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية)) وكذا ما نصت عليه المادة (48) من النظام المذكور من أن (( تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة)) ويفهم من عجز هذه المادة أن القاضي إذا رأي حسب إجتهاده أن ذلك النظام أو إحدى مواده المطلوب تطبيقها على القضية المعروضة عليه تتعارض مع الكتاب أو السنة فله أن يمتنع عن تطبيق ذلك وهذا ما يتفق مع ما إنعقد عليه الإجماع الذي هو أحد مصادر التشريع الأساسية من أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بخلاف ما يعتقد.


وحيث الأمر ما ذكر وبعد الدراسة والمداولة والتأمل حكمت الدائرة :-

بعدم سماع دعوى المدعي / احمد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ضد المدعى عليه / احمد ؟؟؟؟؟؟ لما هو مبين بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،،،،،



أمين السر عضو عضو رئيس اللجنة


  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  10/6/2002




الأخ بندر/

شكراً جزيلاً وبيض الله وجهك.

ايضا, شكراً على عدم توضيح اسماء الخصوم.

تقبل تحياتي,,,
نايف,,,

  hatim    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  22/6/2002



السلام عليكم ورحمة الله......بالنسبة للقضيه هناك لبس اشكل علي فهمه لعلي اجد الحل عندكم وهو ان الدائره حكمت بعدم السماع, وعدم سماع الدعوى مساله مرتبطه بالتقادم, وهو ما لم يؤسس عليه الحكم.فلماذا لم تحكم الدائره بعدم الاختصاص نظرا لان هذه الدعوى فيها ما يخالف الشرع واحالته الى الجهة المختصه؟

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 439 / عدد الاعضاء 62