بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نهتدى ونستعين
اما بعد
طالعت بكل عناية ما تفضل به الزملاء من ردود على سؤال السائل الكريم ............
واسمحوا لى ان اشارك هذه المشاركة ردا على السؤال سالف الذكر .......
اولا
اوضح اننى اتحدث من منطلق القانون .. لا الشرع
ثانيا
افترض ان الواقعة حدثت بين مصريين وعلى ارض مصر ( اى ان القانون المصرى هو القانون واجب التطبيق )
واقرر انه وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية حيث تنص المادة 17 من القانون على :-
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، او كانت سن الزوج تقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - فى الوقائع اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .
وتأسيسا على ذلك فإن هذه الفتاة يمكن لها ان تلجأ بنفسها او عن طريق الولى الطبيعى او الشرعى لها - على حسب الأحوال - الى المحكمة المختصة بطلب التطليق ( خلعا - او لأى سبب اخر _ او بطلب فسخ عقد الزواج ( على حسب الأحوال )
مع خالص مؤازرتى لأهل هذه الفتاة التى وقعت ضحية لشاب مستهتر منعدم الضمير .
( وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون )
اذا كانت هناك رغبة فى مزيد من الإستفسار اتشرف بالرد عليكم على هاتفى رقم 0101693022
وتقبلو تحياتى
محام / عثمان طنطاوى
|