المقررـ فى قضاء هذه المحكمةـ أن من خصائص عقود الاذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها إحتكارا قانونيا أو فعليا أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الأيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدةغير محدودة، والسلع الضروريةهى التى لا غنى للناس عنها والتى لاتستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون فى وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها، ولا يمكنهم رفض الشروط التى يصنعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة.
ثانيا وهى الأهم ما هو التكييف القانونى للعقد المبرم بين الأداره اى الحكومه والشركه المصريه للأتصالات
والصراحه بالنسبه لى فأنا لا ادرى تكيفها القانونى بمعنى اننى لم اتعرض لموضوع عقد الخصخصه الموقع بين الحكومه والمصريه للأتصالات وهذا الأمر مهم جدا لأنه فى اعتقادى ان هذا العقد هو عقد
L.B.O.T
lease renwal operate transfer
اى عقد ايجار وتجديد وتشغيل ونقل ملكيه وفى هذه الصوره تقوم الشركه باستأجار مشروع قائم من الجهه الحكوميه ثم تجديده وتحديثه وتشغيله فتره العقد ووهذا العقد احدى دروب الخصخصه والخصخصه قضى بدستوريتها صراحته فى حكم صادر للمحكمه الدستوريه العليا وانتهز هذه الفرصه لأقدم لسيادتك ولباقى الزملاء نص الحكم الدستورى لأهميته البالغه
وجاء نصه كالتالى
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
1
قضاء هذه المحكمة ، قد جرى على أن المناعى الشكلية هى التى تقوم فى مبناها على مخالفة نص قانونى للأوضاع الإجرائية التى تطلبها الدستور ، سواء فى ذلك ما إتصل منها بإقتراح النصوص القانونية أو إقرارها أو إصدارها حال إنعقاد السلطة التشريعية ، أو ما كان منها منصرفاً إلى الشروط التى يفرضها الدستور لمباشرة رئيس الجمهورية الاختصاص بإصدارها حال غياب السلطة التشريعية أو بتفويض منها ، وكان الاستيثاق من توافر الأوضاع الشكلية التى يتطلبها الدستور فى القوانين جميعها ، يعتبر سابقاً بالضرورة على الخوض فى إتفاقها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية للدستور ، فإن الفصل فى عوار موضوعى يدل بالضرورة على إستيفاء النصوص القانونية للمطعون عليها لمتطلباتها الشكلية بما يخول دون بحثها من جديد . ومتى كان ما تقدم ، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة فى 14 يناير 1995 فى القضية رقم 17 لسنة 14 قضائية " دستورية " وكذلك حكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 6 إبريل 1995 فى القضية رقم 30 لسنة 16 قضائية " دستورية " فاصلاً فى عوار موضوعى : أولهما فيما إنتهى إليه من عدم دستورية نص البند السادس من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 فيما تضمنه من حظر ترشيح شاغلى وظائف الإدارة العليا لعضوية مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام التابعة ، وثانيهما : فيما قضى به من عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة (5) من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون ، وكان هذان الحكمان قد إنبنيا على تعارض النصوص المطعون عليها والأحكام الموضوعية فى الدستور ، فإنهما يكونان قد إنتهيا إلى موافقتها للدستور شكلاً ، تقديراً بأن القانون لا يعد كذلك إلا إذا كان مستوفياً أصلاً للأوضاع الإجرائية التى تطلبها الدستور فيه ، فإذا جاوزها ، فإن النصوص التى تضمنها تفقد صفتها كقواعد قانونية ، فلا يجوز تطبيقها ، ولا يتصور بالتالى الخوض فى إتفاقها أو تعارضها ــ موضوعياً ــ مع الدستور .
2
قضاء الحكم يعتبر منصرفاً إلى المسائل التى فصل فيها صراحة ، وكذلك إلى تلك التى ترتبط بها بحكم الاقتضاء العقلى ، فلا يكونان إلا كلا غير منقسم ، ويتكاملان بالتالى فى شأن بنيان الحكم ، والدعائم التى يقوم عليها .
3
المسائل التى لا يقوم قضاء الحكم صحيحاً قبل بحثها ، تتقدم غيرها ، إذ تمهد لهذا القضاء بوصفها مدخلاً إليه . وكلما كان القانون معيباً شكلاً ، غدا منعدماً إبتداء ، وإحياؤه من رقاد لا يعدو أن يكون جهداً ضائعاً ولهواً . ومن غير المتصور أن تحيل المحكمة الدستورية العليا بصرها فى قانون يفتقر إلى شكلية لا يقوم بفواتها سوياً على قدميه ، بل يكون إستيفاؤها ــ وباعتبارها شرطاً لوجوده ــ لازماً ، وإلا كان خوضها فى المطاعن الموضوعية غير متعلق بقانون بمعنى الكلمة .
4
قضاء هذه المحكمة ــ فى المسائل التى تناولها ــ يعتبر قاطعاً فيها ، مانعاً من إثارة الجدل حولها من جديد ، فلا تجوز مراجعتها فيه عملاً بالمادة 48 من قانونها .
5
النصوص القانونية التى تقرها السلطة التشريعية إنحرافاً بها عن مقاصد حددها الدستور ، وتنكبها بالتالى لأغراض عينها ، تفترض أن تكون هذه المقاصد والأغراض من مكوناتها ، فلا ينفصل بنيانها عنها ، بل تشملها المطاعن الموضوعية بالنظر إلى إتساعها لكل عوار لا يرتبط بالأوضاع الشكلية التى يتطلبها الدستور فى النصوص القانونية .
6
النصوص الدستورية لا يجوز تفسيرها باعتبارها حلاً نهائياً ودائماً لأوضاع إقتصادية جاوز الزمن حقائقها ، فلا يكون تبنيها والإصرار عليها ، ثم فرضها بآلية عمياء إلا حرثاً فى البحر . فلا يتعين فهمها على ضوء قيم أعلى غايتها تحرير الوطن والمواطن سياسياً وإقتصادياً . قهر النصوص الدستورية لإخضاعها لفلسفة بذاتها ، يعارض تطويعها لآفاق جديدة تريد الجماعة بلوغها ، فلا يكون الدستور كافلاً لها ، بل حائلاً دون ضمانها .
7
التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى يتطلبها الدستور ، هدفها تغيير أشكال من الحياة من خلال منظومة تتكامل روافدها ، يكون التعليم فيها أكثر عمقاً وإمتداداً ، والبيئة التى نعايشها خالية من ملوثاتها بصورة أشمل ، والفرص التى يتكافأ المواطنون فى الحصول عليها أبعد نطاقاً ، وتوكيد حرياتهم كافلاً حيويتها وإكتمالها ومساواتهم فى مباشرتها ، وحياتهم الثقافية أكثر ثراء ووعياً ، ونظم معاشهم أفضل بمزاياها وعلو مستوياتها . ومن ثم تتحقق التنمية ــ وميادينها متعددة ــ من خلال الاستثمار فى رأس المال ــ مادياً كان أو بشرياً ــ لتقارنها زيادة فى الدخل توجهها قدرة الجماعة فى زمن معين على أن تتخطى عثراتها ، وأن تكرس مواردها لإحداثها ، وأن تكون مدخلاتها تقدماً علمياً معززاً باستثماراتها التى يرتبط معدل النمو بزيادتها وإستدامها وتصاعد إنتاجيتها ، ضماناً لإقادة المواطنين منها ، ولو بدرجات متفاوتة . الاستثمار بمختلف صوره ــ العام منها والخاص ــ ليس إلا أموالاً تتدفق . وسواء عبأتها الدولة أو كونها القطاع الخاص ، فإنها تتكامل فيما بينها ، ويعتبر تجميعها لازماً لضمان قاعدة إنتاجية أعرض وأعمق لا يكون التفريط فيها إلا ترفاً ، ونكولاً عن قيم يدعو إليها التطور ويتطلبها .
8
ما تنص عليه المادة 29 من الدستور من أشكال للملكية تتقدمها الملكية العامة ، وتقوم إلى جانبها كل من الملكية التعاونية والملكية الخاصة ، ليس إلا توزيعاً للأدوار فيما بينها لا يحول دون تساندها وخضوعها جميعاً لرقابة الشعب . ومقتضاها أن يكون الاستثمار العام قوداً للتقدم ، معبداً الطريق إليه ، فلا يقتصر على ميادين محدودة ، بل يمتد إلى مواقع رئيسية تعمل الدولة من خلالها على تنفيذ مهامها السياسية والاجتماعية ، ويندرج تحتها متطلباتها فى مجال الدفاع والأمن والعدل والصحة والتعليم وحماية بيئتها ومواردها ، وصون بنيتها الأساسية ، والحد من نمو سكانها ، وأداء خدماتها بوجه عام لغير القادرين ، ولازمها أن تعزز قيادتها هذه بدعمها لأعباء يقصر الاستثمار الخاص عن تحملها .
9
تواصل التنمية وإثرائها لنواتجها ــ وعلى ما تنص عليه المادة 30 من الدستور ــ إنما يمثل أصلاً يبلوره الاستثمار العام . ولئن مهد هذا الاستثمار الطريق إلى الاستثمار الخاص ، وكان جاذباً لقواه ، إلا أنه اسبق منه وجوداً ، وأبعد أثراً ، إذ يمتد لميادين متعددة لا يقبل عليها الاستثمار الخاص أو يتردد فى ولوجها ، وإن كان تدفق الاستثمار العام لمواجهتها لازماً ضماناً لسير الحياة وتطويراً لحركتها . بما مؤداه أن لكل من الاستثمارين العام والخاص دوره فى التنمية ، وإن كان أولهما قوة رئيسية للتقدم تتعدد مداخلها ، وليس لازماً أن يتخذ هذا الاستثمار شكل وحدة إقتصادية تنشئها الدولة أو توسعها ، ولا عليها أن تبقيها كلما كان تعثرها بادياً ، أو كانت الأموال الموظفة فيها لا تغل عائداً مجزياً ، أو كان ممكناً إعادة تشغيلها لاستخدامها على نحو أفضل . ولا مخالفة فى ذلك للدستور ، بل هو تكريس لتلك القيم التى يدعو إليها ، وفى مقدمتها أن الاستثمار الأفضل والأجدر بالحماية ، يرتبط دوماً بالدائرة التى يعمل فيها ، وعلى تقدير أن الاستثمارين العام والخاص شريكان متكاملان ، فلا يتزاحمان أو يتعارضان أو يتفرقان ، بل يتولى كل منهما مهاماً يكون مؤهلاً لها وأقدر عليها . وإن جاز القول بأن الاستثمار العام يثير قدرة المواطنين ويقظتهم وتميزهم ، وعلى الأخص من خلال نقل التكنولوجيا وتطويعها وتعميمها .
10
ما تنص عليه المادة 20 من قانون شركات قطاع الأعمال العام من جواز تداول أسهم الشركات التابعة لشركات قابضة ــ ولو آل هذا التداول إلى بيعها للقطاع الخاص ــ لا يمثل ردة عن الدور الرائد للاستثمار العام . بل هو صون لموارد لا يجوز تبديدها أو بعثرتها ، ضماناً لتواصل التنمية وترابط حلقاتها ، فى إطار من التعاون بين شركائها .
11
من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة ، وهو كذلك يقيد تدخلها ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى . ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية إذا رفعها إليها غير الأشخاص الذين أضر بهم النص المطعون فيه ، سواء أكان هذا الضرر إقتصادياً أم غيره ، وشيكاً يتهددهم ، أم كان قد وقع فعلاً . ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها ، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره ، عائداً فى مصدره المباشر إلى النص المطعون فيه . فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من أدعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على إنتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها ، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية ، عما كان عليه قبلها .
12
من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة ، وهو كذلك يقيد تدخلها ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى . ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية إذا رفعها إليها غير الأشخاص الذين أضر بهم النص المطعون فيه ، سواء أكان هذا الضرر إقتصادياً أم غيره ، وشيكاً يتهددهم ، أم كان قد وقع فعلاً . ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها ، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره ، عائداً فى مصدره المباشر إلى النص المطعون فيه . فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من أدعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على إنتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها ، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية ، عما كان عليه قبلها .
13
الدعوى الدستورية ــ وقد تحدد نطاقها ــ فقد غدا لازماً التقيد بحدودها وإستبعاد ما عداها من النصوص التى لا شأن لها بالنزاع الموضوعى أصلاً ، وإنما عرضها المدعى على هذه المحكمة بصورة مجردة إستظهاراً لحكم الدستور بشأنها ، مجاوزاً بذلك بها حدود ولايتها التى لا تتدخل بها إلا بوصفها ملاذاً نهائياً ، مرتبطاً وجوداً وعدماً بتلك الأضرار التى يكون إيقاعها بالمدعى مفوتاً عليه مصلحة مشروعة يبتغيها ، فلا يكون الضرر فى إطارها متوهماً أو منتحلاً .
14
الدستور وإن كفل بنص المادة 59 ما أسماه " بالمكاسب الاشتراكية " وإعتبر دعمها والحفاظ عليها واجباً وطنياً ، إلا أنه خلا من كل تحديد لها يكون معرفاً بمضمونها ونطاقها ، بل جهل تماماً بها ، ولم يحل حتى إلى قانون لبيان مكوناتها ، ولا يتصور بالتالى أن يكون الدستور كافلاً للعمال غير تلك الحقوق والمزايا التى نص عليها فى شأنهم .
15
المزايا التى ينشئها المشرع للعمال ، لا يجوز إعتبارها جزءاً من مكاسبهم إذا خلا الدستور منها ، بل يكون بقائها أو زوالها بيد المشرع فى حدود سلطته التقديرية ، و وفق شروط موضوعية .
16
الحقوق التى ضمنها الدستور للعمال شأنها شأن غيرها من الحقوق التى كفلها لسواهم ، لا يجوز فصلها عن مسئولية إقتضائها ، ولا مقابلتها بغير واجباتها ، ومدخلها بالضرورة أن تكون المزايا التى ربطها الدستور بالعمل ، محددة نطاقاً على ضوء قيمته ، فلا تتساقط على من يطلبونها بغير جهد منهم يقارنها ويعادلها ، وإلا كان عبؤها فادحاً وإضرارها بالثروة القومية بعيداً .
17
ديباجة الدستور ذاتها تقرر بأن التطوير الدائم لأوضاع الحياة فى الوطن ينبغى أن يكون نهجاً متواصلاً وعملاً دؤوباً ، مرتبطاً بإطلاق الجماهير لطاقاتها وملكاتها ، فلا يكون إسهامها حضارياً وإنسانياً إلا عن طريق العمل وحده . وهو ما تنص عليه المادة 25 من الدستور التى تكفل لكل مواطن نصيباً من الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله وملكيته غير المستغلة .
18
لئن حدد الدستور بنص المادة 23 الأغراض التى ينبغى أن تتوخاها خطة التنمية ، ومن بينها زيادة فرص العمل ، وتقرير حدين للأجور لا تقل فيه عن أدناهما ولا تربو على أعلاهما ، ضماناً لتوازن الدخول وتقريبها فيما بينها ، إلا أن هذه المادة ذاتها تقيم رباطاً وثيقاً بين الأجر والإنتاج ، فلا يكون الأجر وما يتصل به من المزايا ، إلا من ناتج العمل وبقدره . وتردد المادة 26 من الدستور هذا المعنى من خلال ضمانها للعمال نصيباً فى إدارة مشروعاتهم وفى أرباحها ، يقترن بإلتزامهم بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته ، وتنفيذ الخطة الاقتصادية داخل وحداتهم وفقاً للقانون . وهو ما يعنى أن للحقوق أسبابها وأدواتها وشرائطها ، فلا يكون طلبها لازماً إلا باستيفائها .
19
الدستور حرص بالنصوص التى تضمنها على أن تكون التنمية طريقاً وهدفاً ، وأن تكون وسائلها أعون على إنفاذها ، وأن يكون التكامل بين مراحلها وعياً عميقاً . بل إن ديباجة الدستور تؤكد أن قيمة الفرد ــ التى ترتبط بها مكانة الوطن وقوته ــ مردها إلى العمل ، وأن النضال من أجل الحرية يقتضى أن يكون دور المواطنين فى تثبيتها فاعلاً . وإذا صح القول بأن الحرية السياسية والحرية الاقتصادية متكاملتان ، فإن العمل ــ وكلما كان مبرءاً من الاستغلال ــ كان طريقاً لتحرير الوطن والمواطن . ولا يجوز بالتالى أن يقترن بمزايا لا يرتبط عقلاً بها .
20
الدستور وثيقة تقدمية لا تصد عن التطور آفاقه الرحبة ، فلا يكون نسيجها إلا تناغماً مع روح العصر ، وما يكون كافلاً للتقدم من مرحلة بذاتها ، يكون حرياً بالاتباع بما لا يناقض أحكاماً تضمنها الدستور .
21
تنظيم المشرع للشركات القابضة والتابعة يعتبر بديلاً عن تنظيم هيئات القطاع العام وشركاتها ، وكان منطقياً بالتالى ــ بعد أن نص قانون شركات قطاع الأعمال العام ، على نقل عمال هذه الهيئات وشركاتها إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم ومزاياهم النقدية والعينية وتعويضاتهم ــ أن تصدر لوائح جديدة تنظم شئونهم الوظيفية بالشركات المنقولين إليها ، وألا يسرى نظام العاملين بالقطاع العام فى شأنهم إعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللوائح التى لا دليل من الأوراق على أنها سلبتهم حقوقاً كفلها الدستور ، ولا منعتهم حقوقاً تتصل بصون الملكية العامة التى كفل الدستور دعمها بنص المادة 30 .
22
الخطأ فى تأويل أو تطبيق النصوص القانونية ، لا يوقعها فى حمأة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة فى ذاتها .
23
إستقراء نص المادة 33 من القانون المطعون عليه ، تدل على أنها لا تعارض حق العمال ــ المنصوص عليه فى المادة 26 من الدستور ــ فى الحصول على جزء من الأرباح التى حققها المشروع ، وإن كان المشرع قد أقام لصرفها حدوداً منطقية لضبطها ، من بينها ألا تقل الأرباح التى يتقرر توزيعها على العاملين عن 10% من مجموعها ، وألا يجاوز ما يؤدى إليهم نقداً مجموع أجورهم السنوية الأساسية ، على أن يوزع القدر الزائد على هذه الأجور ــ لا على العمال مباشرة ــ بل عن طريق تعميق خدماتهم التى يفيدون منها بوجه عام .
24
وتصرح المواد 38 و 39 و 43 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ، بأن الأرباح القابلة للتوزيع هى الأرباح الصافية مستنزلاً منها خسائر رأس المال عن سنين سابقة ، وأن الأصول الثابتة التى يبيعها المشروع أو يعوض عنها لا يعتبر عائدها من الأرباح التى يجوز توزيعها . بل إن الأرباح الصافية لا يجوز صرفها كلما كان ذلك ضرورياً للحفاظ على المركز المالى للوحدة الاقتصادية أو لاستمرار نشاطها . ولا مخالفة فى ذلك لنص المادة 26 من الدستور التى تكفل للعمال نصيباً فى الأرباح ، ولا تطلق فى الوقت ذاته صرفها من القيود ، ولو كان تحققها صورياً ، أو كان الاستمرار فى توزيعها إستنزافاً لقدرة المشروع على أداء دوره فى مجال التنمية الاقتصادية ، أو حائلاً دون تكوين أموال إحتياطية يجنبها لأغراض محددة ويستنزلها من الأرباح الصافية ، بل يتعين دوماً أن يفسر نص المادة 26 من الدستور فى إطار الأغراض التى توخاها ، والتى تفترض لضمانها ألا يناقض حق العمال فى الحصول على جزء من عائد عملهم ، حق المشروع فى أن يظل حياً وفاعلاً .
25
أن مصلحة المدعى ، محض مصلحة نظرية غايتها إعمال النصوص التى تضمنها الدستور إعمالاً مجرداً تعبيراً فى الفراغ عن ضرورة التقيد بها . وما إلى ذلك قصد المشرع بالخصومة الدستورية التى أتاحها للمتداعين ضماناً لمصالحهم الشخصية المباشرة ، فلا تعارضها أو تعمل بعيداً عنها . ولا يتصور بالتالى أن تكون هذه الخصومة نافذتهم التى يعرضون من خلالها ألواناً من الصراع ــ طبقياً كان أم مذهبياً ــ لا شأن لها بنزاعهم الموضوعى ، ولا أن يكون هدفها إستثارة للحوار حول آراء يؤمنون بها أو حقائق يطرحونها لإثباتها أو نفيها . وإنما شرطها إتصال المسائل الدستورية موضوعها بالحقوق المدعى بها فى النزاع الموضوعى . وما قرره المدعى من أن النص المطعون فيه لا يتضمن حداً أقصى للأجور ــ وبفرض صحته ــ مؤداه ألا تتقيد المزايا التى يطلبها فى دعواه الموضوعية بهذا الحد ، وهو ما يحقق مصلحته فيها .
طعن رقم 7 لسنة 16 قضائية جلسة 1997/2/1
اما بعد ذلك ان صح اعتقادى وآسف على بناء حديثى على اعتقاد ولكن هذا الأعتقاد اتمنى من الله ان يكون صحيح حيث انه الأقرب الى الصحه حيث ان طول اجل هذه العقود يجعلنا نخلط بينها وبين البيع الكامل للشركه صاحبه الألتزام
ومن اشد مخاطر هذا النوع من العقود هو ارتفاع تكلفه المشروعات على المدى الطويل ويكون فيها للمنتفعين حقوق فى مواجهة الملتزم وهو الشركه المصريه للاتصالات فى هذا الشأن حيث تلتزم الشركه بتقديم الخدمه حسب ما تنص عليه شروط العقد المبرم بينه وبين الجهه مانحه الالتزام وهى الأداره وهو ما نصت عليه الماده 669 من القانون المدنى ومؤداها ان "ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذى يبرمه مع عميله بأن يؤدى لهذا العميل على الموجه المألوف الخدمات المقابله للأجر الذى يقبضه وفقاً للشروط المنصوص عليها فى عقد الألتزام وملحقاته وللشروط التى تقتضيها طبيعه العمل ويقتضيها ما ينظم هذ العمل من قوانين"
وطبقا لهذا النوع من العقود يكون للملتزم او شركه المشروع عده حقوق ومن ضمنها فكره التوازن المالى وسيادتكم اعلم بها
حيث يطرأ صعوبات غير متوقعه وهذه الصعوبات ما تجعل الاداره تزيد من الأسعار المتفق عليها
وهذا وفقا لما جاء فى الحكم التالى للمحكمه الإداريه العليا فى الطعن رقم رقم 7892 لسنه 8ق فى 20/12/1997
الصعوبات غير المتوقعه من النظريات التى ابتكرها الفقه والقضاء الإدارى ومن مقتضياتها انه عند تنفيذ العقود الإداريه وبخاصه عقود الأشغال العامه قد يطرأ صعوبات عند التعاقد وتجعل التنفيذ أشد وطأة على المتعاقد مع الادلره وأكثر كلفه فيجب-من باب العداله- تعويضه عن ذلك بزيادة الأسعار المتفق عليها فى العقد زياده تغطى جميع الأعباء والتكاليف التى تحملها اعتباراً بأن الأسعار المتفق عليها فى العقد لا تسرى إلا على الأعمال العاديه المتوقعه فقط وأن هذه نيه الطرفين المشتركة
واخيرا شروط تطبيق هذه النظريه
اولا ان تواجه تنفيذ العقد صعوبات ماديه وغير عاديه او استثنائيه
ثانيا ان تكون هذه الصعوبات غير متوقعه
ثالثأ ان يترتب على هذه الصعوبات ضرر للمتعاقد مع الاداره
ومن هنا نقف متأملين كل ما سبق بيانه ونكيف هذا الشأن
اما عن وجهه نظرى انا
فهذا العقد هو عقد
L.B.O.T
وانه لازال عقد اذعان
وان اعتماد الشركه فى رفعها لأسعار خدمتها او حتى تخفيض قدر المكالمات المجانيه ما هو الا اعتمادا على نظريه الصعوبات الغير متوقعه وما علينا التأكد منه هو التأكد من توافر شروط تطبيق هذه النظريه
والله اعلم
وآسف جدا لإطالتى فى حديثى حيث ان هذا الموضوع لا يعالج فى صفحه ولا صفحتين بل فى كتب ومراجع
Mohamed Tarek Hashish
My mails
mohamedtarek_hashish@hotmail.com
mohamedtarek_hashish@yahoo.com
mohamedtarekhashish@Gmail.com
My cell phone
0103764782