اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ايمن رشدى
التاريخ
3/14/2006 1:49:14 PM
  مسئولية الناقل البحرى طبقا لاتفاقية بروكسيل 1961      

تقدير التعويضات المستحقة لضحايا العبارة الغارقة السلام 98 لازال محل جدل ، فبعد أن اعلنت شركة النقل البحرى السلام عن استعدادها لسداد مبلغ مائة وخمسون ألف جنية كتعويض لكل راكب يشمل التعويض عن الارواح والأمتعة والسلامة  صرح البعض بأن هذا التعويض يخالف القيمة المقدرة للتعويضات طبقا للاتفاقيات الدولية للنقل البحرى . وقد ذكر بعض المحامين فى حوارات صحفية أن التعويض طبقا لهذه الاتفاقيات الدولية يقدر بحوالى ثلاثمائة ألف دولار لكل راكب .

ومن خلال البحث تبين ان الاتفاقية الدولية التى تحكم هذا الموضوع هى اتفاقية السلامة والأمان للنقل البحرى ببروكسل الموقعة عام 1961 والتى ورد بها تخصيص لمسئولية الناقل البحرى عن الأضرار التى تقع أثناء عملية النقل البحرى والتى ترجع لخطاء أو إهمال النقال البحرى وأسس التعويض عنها .

وحتى نستطيع التوصل الى القيمة القانونية للتعويض المستحق للضحايا طبقا للاتفاقات الدولية يلزمنا أولا الإطلاع على هذه الاتفاقية  ونرجوا من الزملاء من يستطيع التوصل الى هذه الاتفاقية أن يضيفها لنا على هذا الموضوع حتى نستكمل البحث .

علما بأن مصر أحد الدول الموقعة على هذه التفاقية وقد صدر قرار جمهورى رقم 468 لسنة 1964 بشأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1637 / عدد الاعضاء 62