اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الحرف الذهبي
التاريخ
2/16/2006 11:09:48 AM
  سريان قانون جنائي جديد       نوع الاستشارة :  'استشــارات جنائيــة'     دولة النزاع :  'المملكة العربيةالسعودية'

نشر في الجريدة الرسمية ام القرى بالسعودية بتاريخ 11/8/1426ه نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليه ونصت احدى مراده على انه (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره )

السؤال :هل تطبق احكام هذا النظام على القضايا التي تقع بعد هذه المدة  فقط ؟ وجميع القضايا التي وقعت قبل هذه المدة يطبق بحقها احكام العقوبات السابقة؟ ام انه يمكن ان يطبق على جميع القضايا التي لم يحكم فيها حتى مضي هذه المدة النظام الجديد ؟


  الرمادي    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  17/2/2006



أخي العزيز الحرف الذهبي

يعمل بهذا النظام ابتداءً من تاريخ13/11/1426هـ أي أنه يطبق على القضايا التي وقعت في هذا التاريخ وما بعده

وأما ما قبل ذلك من قضايا فيطبق عليها ما سبق من أنظمة وتعاميم سابقة

ولعل لي عوده حول هذا الامر وما اكتنفه من غموض في الدوائر المسؤولة عن هذا النظام وتطبيقه

ولك التحية



  محمد تيتو    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  17/2/2006



الاصل ان القانون يعمل به من تاريخ نشره او من الوقت المحددله ولايعمل به باثر رجعى ولكن يمكن العمل به باثر رجعى فى حالة واحده اذا كان القانون الجديد اصلح للمتهم ويحسن من وضعه فى القضيه اما اذا لم يكن كذلك فلا يطبق عليه



  الحرف الذهبي    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  17/2/2006



اخي الرمادي بارك الله فيك اشكرك على الرد ولكن هل هذا التفسير ملزم للقضاة انت تعلم اخي ان النص جاء مبهما لم ياتي بهذا التحديد الذي ذكرت وقد بلغت المحاكم بهذا النظام فلو قال لك قاضي انا لن احكم الا بهذا النظام  لانه نص على انه يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره وسأعمل في كل قضية لم تنظر بقض النظر عن تاريخ وقوعها وتفسيرك غير ملزم لي فماذا يقال له ؟وماهي الجهة التي يكون تفسيرها للنظام ملزم ؟

انتظر عودتك يالرمادي واتمنى اثراء الموضوع بالقواعد القانونيه في سريان النصوص الجنائيه من حيث الزمان واشكرك والاخوة المشتركين .والسلام 



  محمود سمير     عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  17/2/2006



الرد السابق صحيح ويعمل به فى جميع المحاكم وامام كافة القضاة لانه مبدا قانونى ونص من نصوص قانون الاجراءات المصرى ولكن هل يوجد ه>ا النص فى قانون الاجراءت السعودى وهو عدم جواز تطبيق القانون الجديد على الجرائم باثر رجعى وهى القاعدة المعمول بها تحت مسمى القانون الاصلح للمتهم فان وجد النص فلا شك ان القضاة فى السعودية سيطبقونه 0 سمير مصطفى محامى بالنقضى


بارك الله فى قوم اختصهم بقضاء جوائج الانسان

 


  الرمادي    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  18/2/2006



أخي الكريم الحرف الذهبي

المادة (38) من النظام الاساسي للحكم هذا نصها:

العقوبة شخصية ولا جريمة ولاعقوبة الا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الاعمال اللاحقة للعمل بالنظام



  الرمادي    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  19/2/2006



المادة (71) من النظام الاساسي للحكم : تنشر الانظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها

ما لم ينص على تاريخ آخر



  الحرف الذهبي    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  19/2/2006



اشكر الجميع على الايضاح واخص الرمادي لايضاح المستند النظامي الفاصل في الموضوع



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1648 / عدد الاعضاء 62