منتدي المحامين العرب المنتدى العام درجات التقاضي
معلوم ان الفقه الاسلامي عرف درجات التقاضي فلقد كان لقاضي القضاة فى صدر الاسلام سلطة تدقيق الاحكام الصادرة من قضاة الامصار واذا ما اخذنا كمثال المملكة العربية السعودية كمثال للنظام الاسلامي نجدها تأخذ بمبدا التقاضي على درجتين القضاء العام ويشمل ( المحاكم الشرعية + المحاكم المستعجلة + واللجان القضائية ) والدرجة الثانية فى التقاضي محكمة التمييز واذا ما اخذنا ايضا جمهورية مصر العربية كمثال للدول العربية التي تأخذ بمبدا التقاضي على ثلاث درجات ( المحاكم الابتدائية ثم محكمة الاستئناف ومحكمة النقض) او السودان والتي تأخذ ايضا بمبدا التقاضي على ثلاث درجات محاكم الموضوع ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا ( كما يتم احيانا تقديم طلب لمراجعة حكم المحكمة العليا اذا ما توافرت شروط معينة مثال ان يختلف احد قضاة الدائرة مع القاضيين الاخرين فى النتيجة والتسبيب او ان كان الحكم مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية ولا يعدهذا مندرجات التقاضي اذا ان طلب المراجعة يشكل من عدد خمس قضاة من قضاة المحكمة العليااي باضافة قاضيين الى اصل تشكيل الدوائر بالمحكمة العلياالتي تتكون من ثلاثة قضاة ) والذي اود معرفته هي المزايا و السلبيات فى النظاميين ؟ ولكم مني التقدير والاحترام
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------