اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
شواهد
التاريخ
2/1/2006 3:58:45 AM
  الاثراء بلا سبب      

الاخوه الزملاء رجاء افادتي حول معني الاثراء بلا سبب في الشرع والقانون وهل يعتبر التعويض الجزافي الذي يفوق الضرر بقدر كبير اثراء بلا سبب

ولكم تحياتي


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  2/2/2006



 المادة 179 من القانون المدنى المصرى تنص على أنه :

" كل شخص ولو غير مميز يثرى بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة . ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد . "

ومحكمة النقض فى سبيلها لتعريف الإثراء بلا سبب استقرت على أنه :

" مؤدى نص المادة 179 من القانون المدنى أنه إذا تولى شخص عملا لآخر وأدى هذا العمل إلى افتقار فى جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة الى الآخر ، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانونى فإن المثرى يلتزم بتعويض المفقر بأقل القيمتين الإثراء أو الافتقار "

               ( الطعن 321 لسنة 37 ق - جلسة 16/5/1968 - س19ص243 )

               ( الطعن 29 لسنة 41 - جلسة 16/3/1976 - س27ص662 )

وبذلك يكون تعريف الاثراء بلا سبب هو عمل يقوم به شخص لاخر بدون سبب قانونى يتسبب فى افقار للأول وإثراء للاخر . ومن امثلة ذلك أن يقوم بشخص بدفع مديونية عن اخر بدون أن يكون ملتزم بدفعها . أو يقوم شخص بعمل مثل بناء أو ترميم مسكن أو اصلاح مشتملات مسكن لاخر دون أن يكون ملتزم بهذا العمل .

والشرط المميز للاثراء بلا سبب الذى يمكن به تمييزه عن التصرفات الاخرى هو شرط انعدام السبب القانونى .. فلو كان مثلا بين الطرفين عقد وأخذ الشخص اموال اكثر من المستحقة له فى العقد فهذا لا يعتبر اثراء بلا سبب لوجود علاقة تعاقدية بين الطرفين .

وفى ذلك استقرت أحكام محكمة النقض على أنه :

" من المقرر أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب والذى من تطبيقاته رد غير المستحق بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منها والتزاماته قبل الآخر . إذ يلزم لقيام هذه الدعوى الا يكون للإثراء الحادث أو للافتقار المترتب عليه سبب قانونى مبرر . "

             ( الطعن 93  لسنة 38 ق - جلسة 3/4/1973 - س 24ص559 )

وبناء على ما تقدم يكون الرد على السؤال حول اعتبار التعويض الجزافى الذى يفوق الضرر اثراء بلا سبب هو كيفيه تقرير التعويض هل هو بناء على عقد أو باتفاق كتابى أو بحكم قضائى . فى كل هذه الحالات السابقة لا يمكن الإدعاء بالإثراء بلا سبب وذلك لوجود السبب القانونى . كذلك فى حالة أن يكون التعويض مقررا بحكم لا يمكن الإدعاء بالاثراء بلا سبب لأن ذلك يناقض مبدأ حجية الأحكام ويعتبر عودة لبحث موضوع دعوى صادر بشأنها حكم قضائى حائز لحجية الأمر المقضى به .


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


  شواهد    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  4/2/2006



اولا شكرا للاستاذ أحمد حلمي علي رده المستفيض

وتعقيبا علي ماورد في ردكم  هل يجوز الر دعلي لائحه الدعوي المرفوعه من المرسل علي شركه الشحن والذي يطالبها بالتعويض عن البضاعه التي أتلفت نتيجه خطأ الشاحن بتعويض جزافي يفوق ثمن اليضاعه وبوليصه الشحن وتكاليف الشحن بأن المرسل يسعي الي الاثراء بلا بسبب أملا في تقليل مبلغ التعويض من جانب القاضي أم المسأله متروكه لتقدير القاضي         وشكرا 



  ابراهيم يسرى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  5/2/2006



الأستاذة شواهد  دفع القضية ردا على طلباتها بأنها تتضمن إثراء بلا سبب ليس إلا دفاع موضوعى مرسل ، فالإثراء بلا سبب دعوى وليست دفاع وهى تقوم على استرداد رافع الدعوى لما سدده بدون سبب قانونى لصالح المثرى . لذلك فلا أهمية للحديث عن الإثراء بلا سبب فى دعواك من حيث القانون . ولكن ما تريدين قوله هو تناسب حجم التعويض المطلوب مع حجم الضرر الواقع وبالطبع يمكنك الحديث فى ذلك ولكن مع الأخذ فى الاعتبار ان دفاعك هذا سوف يحمل فى مضمونه اعتراف بحدوث الخطاء من جانب موكلك .


 


  عبد الهادي الزبير    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  5/2/2006



الأستاذة الفاضلة شواهد بالإضافة إلى ما تفضل به الأساتذة الأجلاء فهناك فرق شاسع بين دعوى الإثراء بلا سبب ودعوى التعويض عن الأضرار حتى في مسببات كل منها ففي حين أن دعوى الإثراء بلا سبب هو نوع من الكسب غير المشروع حتى في وسيلته ودائماً تكون في الدعاوي التي توجها الإدعاء العام على الموظفين العامين بينما أن دعوى التعويض هو دعوى مبنى على حق قانوني وشرعي وتتوقف تقدير التعويض في معظمها على السلطة التقديرية للمحكمة المختصة ولا سيما إذا كان في التعويض جانب غير منظور مثل قضيتكم فيمكن أن يكون التعويض شاملاً فيه بالإضافة لقيمة البضاعة التالفة الأضرار المعنوية والمادية الأخرى مثل أن يكون المرسل ملزم بتعاقدات مع أطراف خارجية ويترتب على التأخير فقد عميله أو زعزعة الثقة وتلك من الأضرار المعنوية التي تقدر بثمن وهناك أيضاً أضرار مادية مثل تكبد المرسل شروط جزائية نتيجة إخلاله بتسليم البضاعة في الوقت المحدد لأن الأعمال التجارية متشابكة جداً وأي تأخير ربما يسبب في رجوع كل منهما على الآخر .


 


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  7/2/2006



واستكمالا لما تفضل به الأستاذ عبد الهادى  فإن حق تقدير قيمة التعويض عن الأضرار المعنونية من إطلاقات محكمة الموضوع والذى ترى فيه جبرا لما تحمله المضرور وفى ذات الوقت رادع للمشكو ضده وبالتالى فإن تقدير قيمة التعويض من سلطة محكمة الموضوع ولا يمكن أن ندفعه بالإثراء بلا سبب .



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4078 / عدد الاعضاء 62