وقف
ينص صك الوقفية على الاتى :
اقفت الوافقة الانتفاعات الشرعية للوقف من بعدها على اخويها محمود و أحمد منه واليه لا يشاركهما فيه مشارك ولا ينازعهما فيه ثم من بعدهما على اولادهما ثم على اولاد اولادهما ثم على اولاد اولاد اولادهما من اولاد الظهور دون اولاد البطون فى جميع الطبقات المذكورة وليس لاولاد البطون فى ذلك حظ ولا نصيب ثم بعد انقراضهم يكون للمسجد الحرام 0
وشرطت الواقفة المذكورة فى وقفها هذا شرطا اكدت العمل بها وجعلت المعيار لها منها انه اذا مات احد اخويها المذكورين عن اولاد يكون نصيبه لاولاده واولاد اولاده وان سفل من اولاد الظهور خاص بهم واذا مات عن غير ولد ولا ولد ولد ولااسفل من ذلك كان نصيبه لاخيه الموجود 0
ومنها النظر لها مدة جياتها ثم من بعدها للارشد من اخوايها ثم من بعدهم للارشد من اولادهما من الطبقة الاولى ثم فى الثانية ثم فى الثالثة وهكذا الى انقراضهما ثم من بعدهم يكون النظر لاعلم العلماء 0
الاخوين
الطبقة الاولى هم 1 - احمد 2 - محمود
الطبقة الثانية
الطبقة الثالثة
الطقة الرابعة
الطبقة الخامسة
الطبقة السادسة
السؤال
الطبقة السادسة توفى احد من مستحقى الريع
س = هل اولاده يستحقو نصيب ابيهم المتوفى
ونصيب ابيهم يستحقوه فى وجود الطبقة السادسة ولا يستحقوة بعد انقراد (موت ) باقى مستحقى الطبقة السادسة
اى لما تبدأ الطبقة السابعة 000 ولا ياخذو نصيب ابيهم مع الطبقة السادسة
معيار الوقف يعتبر هو ال1ى بناء على نصه يوزع الريع ومن هم المستحقين وهو التى اكدت الوافقة العمل به
مع تحياتى
ناجى حسن عيطه
المحــامى
n_g_h50@hotmail.com