اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ناجى حسن عيطه المحامى
التاريخ
1/2/2006 3:02:36 PM
  من يستحق ريع الوقف       نوع الاستشارة :  'استشــارات أحــوال شخصية'     دولة النزاع :  'المملكة العربيةالسعودية'

                                             وقف

 

ينص صك الوقفية على الاتى  :

 

 

اقفت الوافقة الانتفاعات   الشرعية  للوقف من بعدها  على اخويها  محمود و أحمد   منه واليه لا يشاركهما فيه مشارك ولا ينازعهما فيه ثم من بعدهما على اولادهما ثم على اولاد اولادهما ثم على اولاد اولاد اولادهما من اولاد الظهور دون اولاد البطون فى جميع الطبقات المذكورة وليس لاولاد البطون فى ذلك حظ ولا نصيب  ثم بعد انقراضهم يكون للمسجد الحرام 0

 

وشرطت الواقفة المذكورة فى وقفها هذا شرطا اكدت العمل بها وجعلت المعيار لها منها انه اذا مات احد اخويها المذكورين عن اولاد يكون نصيبه لاولاده واولاد اولاده وان سفل من اولاد الظهور خاص بهم واذا مات عن غير ولد ولا ولد ولد ولااسفل من ذلك كان نصيبه لاخيه الموجود  0

 

ومنها النظر لها مدة جياتها ثم من بعدها للارشد من اخوايها ثم من بعدهم للارشد من اولادهما من الطبقة الاولى ثم فى الثانية ثم فى الثالثة وهكذا الى انقراضهما ثم من بعدهم يكون النظر لاعلم العلماء 0

 

 

الاخوين

 

الطبقة الاولى   هم    1 - احمد                                      2 - محمود

الطبقة الثانية 

الطبقة الثالثة 

الطقة الرابعة 

الطبقة الخامسة 

الطبقة السادسة 

السؤال 

الطبقة السادسة  توفى  احد من مستحقى الريع 

 س = هل اولاده يستحقو نصيب ابيهم المتوفى 

ونصيب ابيهم يستحقوه فى وجود الطبقة السادسة ولا يستحقوة بعد انقراد (موت ) باقى مستحقى الطبقة السادسة  

اى لما تبدأ الطبقة السابعة 000 ولا ياخذو نصيب ابيهم مع الطبقة السادسة

معيار الوقف  يعتبر هو ال1ى بناء على نصه يوزع الريع ومن هم المستحقين وهو التى اكدت الوافقة العمل به

          مع تحياتى

                                                                                                ناجى حسن عيطه

                                                                                                        المحــامى

n_g_h50@hotmail.com

 

 

 

 


  هشام النجار    عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  4/1/2006



الاخ الزميل السائل لا تقلق بخصوص ابناء البطن السادس وهل يستحقوا فى الوقف ام لا لانى اعتقد انه بعد سته اجيال وبطون ستكون القيامه قامت . وشكرا

 


هشام النجار

كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .


  ناجى حسن عيطه المحامى     عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  4/1/2006



الزميل الفاضل

             السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شـــكرا على مداخلتك الظريفــة



  راضي    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  5/1/2006



الأخ الفاضل الأستاذ ناجي حسن عطية

 

أولا : المستحقين هم : ورثة الواقفة وقد حددتهم بأنهم أولادها محمود وأحمد ومن ثم ورثتهم 0

 

ثانيا: أولاد الظهور هم ابن الابن وأما ابن البنت فهو ولد بطن ( ويلاحظ أن بنت الابن هي أيضا من أولاد الظهور لأن كلمة ابن تشمل الذكر والأنثى ) 0

 

ثالثا: الوقف هنا يوزع على حسب شرط الواقف ( نصوص صك الوقفية ) لأن شرط الواقف كنص الشارع ويجب عدم مخالفة شرط الواقف لأنه قربة من القربات وصدقة من الصدقات 0

 

رابعا: التوزيع : التوزيع هنا مرتب على طبقات لأن الواقفة قد ذكرت في وقفها ( ثم على أخويها محمود وأحمد ثم من بعدهما على أولادهما ) وهذا يعني أن أن الطبقة العليا أي الأولى والتي تشمل محمود وأحمد تحجب الطبقة السفلى ( الثانية – أولادهما ) حتى في وجود الأولاد 00 ويجب أن تلاحظ أن نصيب كل فرد هنا مختلف عليه فقد رأى فريق من العلماء أن حصة كل مستحق تكون أن للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الواقفة لم تحدد نصيب كل مستحق من الذكور أو الإناث ، ورأى فريق آخر أن الذكر والأنثى سواء وذكر كل منهما دليله والشرح هنا يطول 0

 

خامسا : بالنسبة للطبقة السادسة يلاحظ أنها هي المستحقة الآن بمعنى أنه الوقف قد انحصر فيهم استحقاقا بشرط أن لا يكون أحد من الطبقة السابقة ( الخامسة ) على قيد الحياة ، وفي حالة وفاة أحد المستحقين من الطبقة السادسة وله أولاد فإن أولاده يستحقون نصيب أبيهم حتى في وجود أعمامهم من الطبقة السادسة لوفاة والدهم المستحق بالرغم أن أولاد المتوفي هم من الطبقة السابعة لقول الواقفة ( ( أنه إذا مات أحد أخويها عن أولاد يكون نصيبه لأولاده وأولاد أولاد أولاده وهكذا ) هذا بشرط وجود الطبقة السادسة ويستمر العمل والتوزيع بهذه الصورة حتى تنقرض الطبقة السادسة فتنفض القسمة وتوزع من جديد على الطبقة السابعة 0

 

هذه وجهة نظري وما فهمته من سؤالك ويجب توفر عدة شروط منها ( صك الوقفية ويكون مسجلا بالمحكمة الكائن فيها ، صك النظارة على الوقف ، إثبات الوراثة ( إعلام وراثة ) للورثة المستحقين ) ويتم في ذلك التوزيع وأنصحك بالتقدم للمحكمة المختصة ( العامة ) ليكون التوزيع بحكم حاكم لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف 0

 

جمال فهمي

 

 


اللهم إنا لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه


  ناجى حسن عيطه المحامى     عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  5/1/2006



الاستاذ الفاضل / جمال فهمى

               السلام عليكمورحمة الله وبركاته

اولا : اشكرك كل الشكر على مداخلتك التى اثريت فيها بالمعلومة القانونية 0

المشكلة : ان المحكمة قالت ان اولاد المتوفى لايستحقوا نصيب ابيهم الا بعد انقراض الطبقة السادسة  لان يعتبر طبقة سابعة 0

وطبعا عدم قناعتنا بحكم المحكمة فقدمت الللائحة الاعتراضية

1 - ان الواقفة وضعت للوقف شرط الواقف وجعلت له معيار واكدت العمل به وهو :

اذا مات احد اخويها وله اولاد فنصيبه لاولاده واولاد اولاده وان سفل

2 - اذا مات ولم يكن له اولاد فيكون نصيبه لاخيه الموجود0

فالمعيار التى اكدت الواقفة العمل به لم تأخذ به المحكمة 00 وان كلمة  ( نصيبه لاخيه الموجود ) معناها ان نصيب المتوفى ينتقل لاخيه الموجود وفى ذات الطبقة  ( صح )

فاذا مات وله اولاد  فينتقل نصيب ابيهم اليهم  مع اعمامهم اى مع الطبقة الموجود وليس كما قالت المحكمة بعد انقراض الطبقة وتاتى الطبقة التى بعدها  000 فيأخذو نصيب ابيهم 0

نرجو اذا كان لديك  حجج او تفسير  او حكم مشابه قرأته  لانك كما تعلم ان الكتب التى بها شرح عن احكام الوقف قليل وصعب الوصول اليها 0

                مع جزيل شكرى وتقدير ،

                                             ناجى حسن عيطه

                                                   المحامى

                 n_g_h50@hotmail.com



  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  6/1/2006



الأستاذ ناجي

انا اتفق تماما مع را] الزميل الأستاذ راضي في كل ماقاله

وان شاء الله سأبحث لك عن احكام في هذا الموضوع من المراجع المتوفرة عندي



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  ناجى حسن عيطه المحامى     عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  6/1/2006



الاستاذ / اشرف مشرف                المحامى

           السلام عليكمورحمة الله وركاته

اشكرك على مداخلتك

ونرجو من سعادتكم اذا وجد لديكم الاحكام التى تفسر  المعطوف والمعطوف عليه فى المعنى واشراكهما فيه

وتفسير الاتى :

اذا مات عن ولد فنصيبه الى اولاده

واذا لم يكن له ولد فنصيبه الى اخيه الموجود

وهل ذلك تكون ترتيب الى الافراد وليس الى ترتيب الطبقات

انا كما قدمت فى لائحتى الاعتراضية انه يستحقون فى وجود باقى افراد الطبقة لان   ( و ) و ( ثم ) تفيد ترتيب الافراد وليس الطبقات فالتالى يستحقو 0

                           مع تحياتى واحترامى ،

                                                   ناجى حسن عبطه

                                                       المحامى

 



  sabryhamada    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  7/1/2006



السادة الأفاضل/ كل عام وأنتم بخير

أما بعد فعلى ضؤ ما قرأت فى الوقف أشارك معكم ندواكم الشيقة

من حكمة مشروعية الوقف تشجيع وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع وتدعيم الصلة بين ألأقارب وذلك لقوله تعالى< وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض>

وقوله ايضا< واتقو الله الذى تساءلون به والأرحام>  وهكذا تتضح حكمة الوقف أنه وسيلة لعمل الخير

وعلى ما يتضح من القضية ان الوقف الذى نحن بصدده هو وقف أهلى وهو ما يكون الأستحقاق فيه أول الأمر على معين واحد أو أكثر وسواء كان هذا المعين معين  بالذات  كأحمد او محمود أو معين بالوصف كأولاده

وعلى ضؤ ما قرأت عن الوقف الأهلى انه الغى بعد قيام ثورة 23 يوليو سنة    1952  واصبح الوقف مقصورا على الوقف الخيرى فقط ومنع احداث اى اوقاف اهلية اخرى 

وأحب ان افيد ان احكام الوقف  ستجدها فى القانون رقم 48 لسنة 1946

والقانون رقم 180 لسنة 1952


 
 sabryhamada


  ناجى حسن عيطه المحامى     عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  8/1/2006



الاستاذ / sabry hmad

                       السلام عليكم ورحمة الله وركاته

اشكرك على مداخلتك  لكن الاوقاف مازالت متواجدة ومطروحة مشاكلها بين المستقيم بالمحاكم الشرعية

وموضوعنا الذى نحن بصدد هو :

هل اولاد الميت ياخذو نصيب ابيهم المتوفى مع وجود باقى المستحقين وقت حياة ابيهم ولا يستحقون بعد انقراض الطبقة التى كانت موجوده فى حياة ابيهم

ومرجع الحكم الى شرط الواقف وهو :

اذا مات احد اخواتها  عن اولاد يكون نصيبه لاولاده

                       مع تحياتى لك

                                                   ناجى حسن عيطه

                                                           المحامى



  elmetr    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  9/1/2006



الأخ الفاضل الأستاز ناجى كل عام وانت بخير

فأن شرط الوقفية واضح حيث قال الواقف من بعده احمد ومحمود لا ينا زعهم منازع وبهزا قد حثم الخلاف حيث كلمة لا ينازعهم تقع على اى واحد من الورثة لأنه لا يتصور ان يأتى أحد خارجى للتقاسم وبنأ عليه فالمحكمة نظرت إلى كلمة لا ينازعهم وطبقت هزا على الأولاد وأصبح ميراث الوقفية لا ينول الأولاد منه حظ إلا بعد إنقراض الطبقة وربنا معاك ويوفقك إن شاء الله وما مات حق ورائه مطالب

sabryhamada



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1115 / عدد الاعضاء 62