اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
mutazknaan
التاريخ
11/23/2005 12:47:55 AM
  هل يشكل سب الذات الإلهية جرما يؤاخذ عليه قانون العقوبات؟      

هل سب الذات الالهية يشكل جرماً في قانون العقوبات وما هو النص القانوني سواء في قانون العقوبات المصري أو الأردني أو السوري راجياص من الزملاء الافاضل تزويدي برد حول هذا السؤال ؟


  راضي    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  23/11/2005



يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) صدق الله العظيم0جمال فهمي


اللهم إنا لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه


  mutazknaan    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  23/11/2005



لا أخوض ولا ألعب بهكذا موضوع ، يوجد شخص أعرفه جيداً متهم بسب الذات الالهية وهو على درجة كبيرة من التدين ادعى عليه أحد الاشخاص ظلماً لدى احد المحاكم ، واتساؤل هنا عن النص القانوني الذي يحكم هذه الجريمة .


MUTAZ KANAAN


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  23/11/2005



طبقا للقانون الجنائى المصرى  .. هذا الفعل يندرج تحت جريمة إزدراء الأديان  والموثمة قانونا بموجب نص المادة 161 من قانون العقوبات - الباب الحادى عشر - الجنح المتعلقة بالأديان .

وتنص المادة 161 من قانون العقوبات على أنه :

" يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التى تؤدى شعائرها علنا . ويقع تحت أحكام هذه المادة :

أولا : .....   ثانيا : ....... "  .


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


  fanas    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  19/12/2005



أرجو العلم أن قانون العقوبات الأردني رقم (9) لسنة 1960 والمعدل وفقاً لآخر تعديلاته قد نص وفي المادة (278) منه على ما يلي :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من :

1 / نشر شيئاً مطبوعاً أو مخطوطاً أو صورة أو رسماً أو رمزاً من شأنه

أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني أو

2 / تفوه في مكان عام على مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر.

هذا نص القانون وصديقكم ستتم محاكمته أمام محكمة صلح الجزاء المختصة مكانياً وسيحكم عليه في حال إدانته بالغرامة المبينة أعلاه لأنني أعتقد أن الفعل قد أرتكب في الأردن

fanas

مدريد - إسبانيا

003467943099

fanas_98@yahoo.com



  mutazknaan    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  19/12/2005



ألاحظ من المادة 278 من قانون العقوبات الاردني الى انه يجب توافر عدة اركان لجريمة اهانة الشعور الديني اهمها ( العلانية) وهذا واضح  في الفقرة 1 من المادة والتي تحدد وسائل الجريمة بالنشر المطبوع او المخطوط او صورة او رسم او رمز  والنشر يفترض ان يطلع عليه اكثر من شخص كما حددت الوسيلة بانها التشر وليس السب اللفظي

   اما الفقرة 2 فقد ذكرت ان التفوه المؤاخذ عليه هو ذلك الذي يتم في مكان عام وقد عرفت المادة 2 من قانون العقوبات المكان العام بأنه :تشمل كل طريق عام وكل مكان او ممر يباح للجمهور المرور به او الدخول اليه في كل وقت وبغير قيد او كان مقيدا بدفع مبلغ من النقود وكل بناء او مكان يستعمل اذ ذاك لاي اجتماع او حفل عمومي او ديني او كساحة مكشوفة .

إن الجرم المنسوب لصديقي قد نسب اليه في مكتبه الخاص وليس في مكان عام فما هو النص الذي يمكن ان ينطبق عليه

ومن جهة اخرى ارى ان هذا النص يتناول اهانة الشعور الديني لاشخاص آخرين ، واعتقد ان الاهانة يجب ان توجه الى خصوصية دين معين تكون مقصودة لهذا الدين كسب رسول هذا الدين مما تشعرهم بالاهانة وليس فقط الغضب ، وسب الذات الالهية وان كان يغضب كل من يحمل ديناً ويشعره يثورغضباً الا انه لا يأخذه على محمل الاهانة خاصة اذا كان المعتدي يشترك مع المشتكي بنفس الدين


MUTAZ KANAAN


  mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  28/12/2005



يا للهول؛ عقوبة سب الذات الإلهية وإزدراء الأديان علنا - وليس سرا - وكما فهمت من السؤال والجواب المحدد أعلاه للأردن (ولا أعرف باقي الدول تحديدا) فقط كما جاءت: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من .."

سؤال مرادف أرجو من خبراء القانون والفخورين به دائما؛ أرجوكم أن تخبرونا عن عقوبة سب الذات الملكية أو الرئاسية أو حتى الوزارية في القوانين الوضعية التي معكم؟!

فلو كانت القوانين التي بين أيدينا توقر الحاكم المخلوق الضعيف الناقص وتحافظ على كرامته وشعوره واحترامه بين الناس بأكثر مما تحافظ على كرامة الحاكم الحقيقي المطلق خالق البشر وجميع المخلوقات وخالق السموات والأرض وما بينهما؛

ولو كان من بيننا من يرضى بذلك؛ فوالله أننا لنستحق أن ينتقم الله تعالى منا ويسلط علينا أنجاس الأرض من المغضوب عليهم والضالين سواء كانوا من الأمريكان أو اليهود الملعونين وحتى يسوموننا سوء العذاب في الدنيا وبئس المصير في الآخرة لمن رضي بهذا الهوان؛ وحتى نرجع لله ونحفظه في سرنا وعلننا وفي قوانين بلادنا على أمل أن يتوب الله تعالى علينا ويحفظنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وينصرنا على على من ظلمنا من حكامنا أو من بين صفوفنا أو من أعدائنا ..

الآن فقط فهمت أكثر لماذا يتغلب 4 ملايين يهودي إسرائيلي يعتزون بدينهم المنحرف عن الفطرة والحق على 400 مليون عربي مسلم يحملون دين الحق الذي حفظه الله تعالى من كل تغيير وتبديل؛ فاستغنى الناس عن ذلك؛ ورضوا بالحياة الدنيا الدنيئة؛ وباعوا آخرتهم بدنياهم؛ ورفعوا حكامهم الضعفاء على رب العباد ورب السماء والأرض ورب العالمين

الله إني أبرأ من مثل هذه القوانين الفاجرة التي تجور وتظلم وتتجاوز وتسيء حتى تجد من ممثلينا وحكامنا من يقدر أن يمحو فجرها وإساءة أدبها مع خالقنا وهادينا وديننا وكل الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى لنا - فهل هناك من لا يبرأ من قانون يسمح للناس بسب الذات الإلهية مقابل 20 دينارا على الأكثر - فإذا سب الذات الملكية البشرية ربما فقد عمره أو قضى باقي عمره في السجون؟؟؟ 

فحسبنا الله ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

  


مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


  mutazknaan    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  28/12/2005



انني اتفق مع الاستاذ مدحت في ان هذه العقوبة لا تتناسب مع الجرم العظيم ولهذا اقول ان هذه المادة لا تنطبق على هذه الجريمة الكبرى ، ومهما كانت العقوبة كبيرة فلا تتناسب ايضاً مع الجريمة ولذا اقول أن هذه المادة لا تحكم هذه الجريمة ولا يوجد في نص قانون العقوبات ما يجرمها كون ان اي عقوبة تعد هينة وقليلة ازاء هذه الجريمة وقد سألت قاض حول هذه المسألة وكان رده ان قانون العقوبات يتناول الجرائم الواقعة على الفرد وعلى المجتمع فقط اما الله عز جلاله فهو المنتقم الجبار وان اي عدالة او نص لا يفي للخالق حقه .


MUTAZ KANAAN


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  28/12/2005



نص قانون العقوبات السوري في مادتيه 462 و 463 ضمن الجرائم التي تمس الدين على ما يلي :

مادة 462 :

من اقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 208 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين

مادة 463 :

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة :

أ ـ من أحدث تشويشاً عند القيام بإحدى تلك الطقوس أو بالاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد

ب ـ من هدم أو حطم أو شوه أو دنس أو نجس بناء مخصصاً للعبادة أو شعاراً مما يكرمه أهل ديانة أو فئة من الناس

أما نص المادة 208 عقوبات سوري فهو متعلق بوسائل العلنية حيث نص :

تعد وسائل للعلنية :

1 ـ الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل .

2 ـ الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالتين من لا دخل له بالفعل

3 ـ الكتابة والرسوم على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر

ومن خلال هذه النصوص وفي حين تطبيقها نجد أن العقوبات لا تطال التساؤل المذكورإلا في حال اعتبار الذكر مثلاً من الشعائر وازدراء المقصود به وهو الله سبحانه وتعالى جل وعلا

ولم يحدث أي سابقة بالقضاء حول ذلك

 


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1643 / عدد الاعضاء 62