اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طويلب علم
التاريخ
4/27/2002 8:44:00 AM
  ارجوا افادتي جزاكم الله خيرا      

بسم الله الرحمن الرحيم
لدي مسالتين اريد معرفة الحل لهما وفقا لقانون الاجراءات الجزائية لدولة الامارات العربية المتحدة
المسالة الاولى :
حكم غيابي صادر بادانة المتهم في الدعوى الجزائيةوالحكم عليه بالحبس 3 اشهر وفي الدعوى المدنية التبعية بتعويض قدره الف درهم في اول مايو 1998 واعلن به كل من المتهم والمسئول عن الحق المدني في 15/5/1998 فقررر المتهم بالمعارضةفي الحكم الغيابي بشقيه في 24/5/1998 وعند نظر المحكمة للمعارضة اتضح لها ان الجريمة جناية وليست جنحة فاصدرت حكمها بعدم الاختصاص فهل اصابت المحكمة ام اخطات ؟

علما با مواعيد الطعن لمدة سبعة ايام
الرجاء الاجابة مع التعليل ومشكورين مقدما

المسالة الثانية :
قدم (أ) للمحاكمة بتهمة ضرب وقضت المحكمة حضوريا بتغريمه مبلغ خمسمائة درهم وبعد انقضاء مواعيد الطعن تقدم المجني عليه الى النيابة العامة بشكوى اثبت فيها انه قد نجم عن واقعة الضرب عاهة مستديمة حققت النيابة الواقعة من جديد واحالت المتهم الى المحاكمة بتهمة جناية ضرب افضى الى عاهة مستديمة
دفع المحامي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فمارايك في هذا الدفع .

ارجوا التكرم والاجابة على المسالتين مشكورين

واستودعكم الله


  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  28/4/2002



أخي/ طويلب العلم كما تحب أن تسمي نفسك
تحية طيبة وبعد ،،،
أسمح لي أن أكون صريحاً معك بعض الشيء ….
نوعية الإستشارات التي تطرحها بألفاظ قانونية وبأسلوب رصين ينم عن دراية بالقانون وتشعرني بأنك أكثر من مجرد طالب علم ، فمنذ مدة طرحت موضوع تنازع القوانين …. الخ المشاركات ، ولأول وهله عندما طرحت موضوع تنازع القوانين شعرت بأنك ليس مجرد طالب علم ، وحاولت اكتشاف ذلك بطريق غير مباشر منك ولكنك ربما شعرت بإحساسي ذلك فصرحت لي بأنك بالفعل طالب علم ، ولا أخفيك أنك ربما تعرف مقدما الإجابة وتريد أن تختبر قدرات من يدلون لك بالإستشاره … أرجو ألا تتضايق من صراحتي .
وعلى العموم وفي كل الأحوال لك مني كل تحية وتقدير على ما تثيره من نقاط مهمة وإذا كنت طالب علم فهنيئاً لك وإن شاء الله مستقبل مشرق ينتظرك .
أما بالنسبة للتساؤل الأول :-
فأنا غير مطلع على نصوص القانون الإماراتي ، وسأحاول أن أرد في إطار القواعد العامة ما لم يوجد نصوص إستثنائية .
بشكل عام يجوز للمحكمة أن تعدل قيد ووصف التهمة المقدم بها المتهم للمحاكمة من قبل النيابة العمومية ( ممثل الإدعاء ) بشرط أن تمنح المتهم أجلاً لإعداد دفاعه في ظل القيد والوصف الجديد للتهمة – فمثلاً إذا قدم المتهم للمحاكمة بتهمة سرقة بسيطة وفقاً للمادة س مثلاُ وقيدت بأنها جنحة ، فإنه يجوز للمحكمة أن تعدل هذا الوصف وتقيد الدعوى بأنها جناية وفقاً للمادة ص إذا اتضح لها مثلاُ أن الواقعة تمثل سرقة بالإكراه .
وحيث أن المعارضة طريق من طرق الطعن العادية على الأحكام ، ويرفع الطعن بالمعارضة إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي لأنها لم تستنفذ بعد ولايتها ، وبالتالي لها أن تعدل عن حكمها السابق الغيابي أو تعدله
وبالتالي للمحكمة التي تنظر الطعن بالمعارضة وهي ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي المعارض فيه أن تعيد نظر الدعوى وتحكم بحكم مغايير لما سبق وأن حكمت به ، وعليه فلا غضاضة من إعادة المحكمة بحث موضوع النزاع في المعارضة واكتشافها أن الواقعة تعد جناية لا جنحة أن تعيد القيد والوصف للتهمة وأن تحكم فيها بعدم الاختصاص وتحيلها لمحكمة الجنايات ، وإن كان ذلك لا يقيد محكمة الجنايات عند نظرها الدعوى بالوصف الجديد ، وللمتهم أن يؤسس دفاعه بأن الواقعة جنحة وليست جناية حسب أوراق القضية .
أما بالنسبة للتساؤل الثاني :
بشكل عام يجوز للمحكوم عليه أن يتمسك في دفاعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق انتهائها بحكم جنائي صادر في مواجهته ، ولو ثبت بصورة قاطعة أنه جدير بالعقاب لتكشف ظروف مشددة ، بل لا تجوز إعادة محاكمة شخص قضى ببراءته بحكم أنهى الدعوى الجنائية وإن ثبت بشكل قاطع أنه جدير بالإدانة .
والاعتراف بهذا الأمر في القوانين الوضعية لا يرتهن بنص تشريعي يقرره صراحة ، فحتى ولو لم يوجد نص صريح بذلك في القانون الإمارتي إلا أنه قد يكون مفهوم من النصوص التي تعالج طرق الطعن في الأحكام حيث أن حصر المشرع لطرق الطعن وتحديد لكل طريق منها ميعاد وإجراءات محدده يفهم منه أنه يجب أن تقف عند هذه الطرق ضمانات حسن سير العدالة واستقرار الأوضاع التي إنتهت إليها كلمة القضاء .
والله الموفق
أخولك
أشرف خليل رويـَّه

  طويلب علم    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  28/4/2002



بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

اشكر استاذي المفاضل اشرف خليل رويةعلى رده الجميل وكم اسعدني ردك على المسالتين واحيطك علما استاذي المفاضل انني كنت متوقعا انك سترد علي المسالتين فجهودك في المنتدى ونشاطك تشكر عليهما
واؤكد لك استاذي المفاضل انني طويلب علم احب القانون واسعى الى تعلمه واعرف ان اسلوبي في الكتابة لا يرقى الى اسلوب القانونيين وانا كيف لي ان اختبر اساتذتي
واكرر شكري لك استاذي المفاضل وان كنت تستخدم الماسنجر فاتمنى لو تقبلني عندك
hairan28@hotmail.com حتى استفيد من علمك الغزير ( طبعا ان كان لديك الوقت)
اما بخصوص ردودك التي تشكر عليها
لدي استفسار بخصوص المسالة الاولى

هل للمحكم ان تعدل قيد وصف الجريمة من جنحة الى جناية بعد ان قرر المتهم المعارضة في الحكم الغيابي بعد فوات مدة المعارضة والتي هي وفقا لقانون الاجراءات الجزائية لدولة الامارات سبعة ايام

ارجو افادتي استاذي المفاضل
ولك كل الاحترام والتقدير

  طويلب علم    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  28/4/2002



بسم الله الرحمن الرحيم

اعذرني استاذي المفاضل
فلدي استفسار آخر بالنسبة للمسالة الاولى

فاكتشاف المحكمة بعد المعارضة ان الجريمة جناية وليست جنحة واصدارها حكما بعدم الاختصاص اليس ذلك يسئ حالة المتهم بعد المعارضة
فكما نعرف استاذي المفاضل ان المعارضة شرعت لمصلحة المحكوم عليه لا يصح ان يضار به ان لم يفدمنهارجوا ان تفيدني جزاك الله خيرا

وتفضل بقبول خالص احترامي
واستميحك العذر

  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  28/4/2002



أخي العزيز
تحية طيبةوبعد
وأنت بهذا المستوى ...
يصعب علي اعتبارك طالب علم حتى ولو أنت تعتبر نفسك كذلك ، فاترك لي أن أعتبرك في قرارة نفسي وأقدرك حق تقديرك .
بالنسبة لميعاد المعارضة فأعتقد أنك تعلم أنه لا يحسب فيه يوم الإعلان ، ويمتد إلى أول يوم عمل إذا صادف الميعاد عطلة رسمية ، ويمتد إذا استحال التقرير بالمعارضة لوجود مانع قهري بزوال هذا المانع - فأرجو حساب المواعيد بأخذ ما أشرت إليه في الإعتبار .

بالنسبة لقولك لا يضار الطاعن بطعنه فهذا أتفق معك فيه ولا خلاف عليه ، لأن الأصل في الطعن أنه تظلم وكان في إمكان المتظلم أن يرضى بالحكم الغيابي ، وعليه تنحصر سلطة المحكمة في المعارضة في حدود ما ساقه المعارض في معارضته ، فليس للمحكمة التي تنظر المعارضة أن تشدد العقوبة على المتهم أو تزيد مبلغ التعويض على المحكوم عليه .
ولكن المحكمة لا تكون مطالبة قانوناً بمراعاة مصلحة المعارض إلا في حدود ما يجيء بمنطوقها فكل ما تجرية في الحكم المعارض فيه من ناحية الأسباب أو تكييف الوقائع أو القانون لا يصح عده مخالفاَ لما تقتضيه المعارضة ، ما دامت المحكمة لم تغير في العقوبة أو التعويض ، ومادامت المحكمة تراعي فيما تجريه حقوق الدفاع .
وعليه فهي تملك تعديل وصف التهمة بما يتفق مع وقائع الدعوى وتضيف إلى التهمة الظروف المشددة ( ملاحظة وقائع الدعوى مجهلة لدي ).
وعليه فإن بحث الأمر يعود إلى : هل المحكمة عندما غيرت الوصف وحكمت بعدم الاختصاص مست بالوقائع أم لا . فإذا كان الجواب بنعم فإن المحكمة تكون مخطئة لأنها لم تفصل بين سلطة الإتهام وسلطة الحكم وتعتبر متجاوزة .
وإذا كان الجواب بلا فإنه لا تثريب على المحكمة وذلك لأن الوصف هو مجهود قانوني تلتزم به المحكمة بما لها من سلطة التكييف الصحيح للوقائع المرفوع بها الدعوى ، ولا تلتزم بالتقيد بوصف الأفراد في حالة الدعوى المباشرة أو بوصف النيابة العمومية في غير تلك الحالة . المهم أن المعيار ألا تمس الدعوى الوقائع .
مع فائق تقديري واحترامي
أخوك
أشرف خليل رويه

  طويلب علم    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  29/4/2002



بسم الله الرحمن الرحيم

اشكرك استاذي المفاضل على الجهود التي بذلتها وقد استفدت منك الكثير
واعتبر مقولتك عني شهادة فخر تمنح لي من استاذ مفاضل

واكرر شكري وتقديري
واستميحك العذر

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4014 / عدد الاعضاء 62