اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
2/6/2002 5:34:00 AM
  ما مدى حجية القاعدة الشرعية (الغنم بالغرم)؟      

الإخوة الأشاوس / زملاء الحرفة:)

بين يدي دعوى، في المحكمة الشرعية بالسعودية، أنوي المطالبة فيها بتعويض مستأجر عن تصليحات أجراها لعقار ..

وقد انتهى التعاقد بين المالك والمستأجر بسحب المالك تعسفا للعقار من المستأجر ودون تعويض المستأجر عن الاصلاحات والتحسينات التي أجراها المستأجر في العقار.

تساؤلي:

1. ما مدى حجية القاعدة الشرعية (الغنم بالغرم) على دعواي؟

وهل توجد قواعد شرعية أخرى من الممكن أن تخدمني في مطالبتي؟

أخوكم المحامي/ سفر


  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  6/2/2002



الأخ سفر

في مثل قضيتك ينبغى الرجوع الى قاعدة الإثراء بلاسبب.

تحياتي

  هاني صالح    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  6/2/2002



السلام عليكم

إذا كان القاضي رأى أن قيمة الإصلاحات تساوى قيمة ما استهلك بعد انتهاء العقد ...فكلامه صحيح بخصوص تطبيق فاعدة الغنم بالغرم .

و بالنسبة لقاعدة الإثراء بلا سبب التي أشار إليها الأخ نايف الشريف فهي تحتاج إلى فهمها جيداً قبل المطالبة بتطبيقها فعليك بمراجعة الكتب القانونية في مجال الالتزام وخصوصا كتب مصادر الالتزام .

للمزيد ....راجع
1- مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني و الشريعة للدكتور أنور سلطان .

2- مصادر الالتزام للدكتور عبدالقادر الفار.

3- مصادر الالتزام (دراسة مقارنة) للدكتور أمجد منصور .

  سَفَرْ    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  7/2/2002



عمنا نايف الشريف..

أشكرك على كريم اهتمامك..

قاعدة الاثراء بلا سبب قاعدة قانونية، على حد علمي، قد تكون مفيدة في حالة رفع الموضوع إلى اللجنة المصرفية أو ديوان المظالم على سبيل المثال..

أما في المحكمة الشرعية فهم لا يحملون القواعد القانونية على محمل الجد.. ويركزون على الاستنباطات والقواعد الشرعية..

أرجوك أن تعدل لي إن كنت أخطأت في فهمي.

أقدرك.

  سَفَرْ    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  7/2/2002



أخي هاني..

أشكرك على تفاعلك واهتمامك..

(إذا كان القاضي رأى أن قيمة الإصلاحات تساوى قيمة ما استهلك بعد انتهاء العقد ...فكلامه صحيح بخصوص تطبيق فاعدة الغنم بالغرم)

أخي هاني.. هل تقصد:

إذا كان القاضي رأى أن قيمة الاصلاحات التي تمت على المبنى تساوي قيمة ما استهلك المستأجر؟

أرجوك أن توضح لي أو الافادة لأشرح أنا موضوعي بشكل أعمق.

بالنسبة لقاعدة الاثراء بلا سبب فأن أتفق معك في أنها بحاجة لبعض البحث قبل أن أعتمدها في قضيتي.
كما وأنها مفيدة للبحث عن الأصول التي استنبطت منها قاعدة الاثراء بلا سبب ومن ثم ربط هذه الأصول مع قاعدة: (الغنم بالغرم).

أشكرك على المراجع:)

سأضيفها لمكتبتي:)

في انتظار ردك،

أقدرك.


  سَفَرْ    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  8/2/2002



أين الحماس أيها الأشاوس؟

أين؟:)

أين التفاعل؟




سفرْ

  هاني صالح    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  10/2/2002



آسف أخي سفر فلم أزر الموقع منذ ذلك اليوم

هذا بالضبط ما قصدته من تطبيق قاعدة الغنم بالغرم ...


  هاني صالح    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  10/2/2002



تذكر أني أقصد إيجار المدة بعد انتهاء العقد والتي يفترض من كلامك أنها لم تدفع

  سَفَرْ    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  11/2/2002



أخي هاني..

أشكرك من جديد على اهتمامك:)

اممم.. إذن فأنت ترى بأن المستأجر إذا كان قد دفع مبالغ لاصلاحات في المبنى المستأجر فإنه من الممكن أن تعتبر هذه المبالغ من ضمن الايجار.

وجهة نظر قيمة.

بالنسبة لموضوعي فالأمر مختلف قليلا..

المستأجر قد دفع الايجار كاملا.. والمؤجر سحب العين المستأجرة من المستأجر..

والمستأجر يطالب المؤجر فقط بـ: (ثمن الاصلاحات التي أجراها المستأجر على العقار أثناء استعماله للعقار)

لك الشكر أخي هاني..


سفرْ

  هاشم    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  12/2/2002



أستاذناالأخ سفر
بعد التحية
أرجوأن تسمحوا لي بمشاركتي معكم فيما يتعلق بموضوعكم وبعد أن إطلعت على آراء الأساتذة الأجلاء وجميع الآراء جيدة ومقبولة ولكن أرجو ا لرجوع إلى شروط العقد بين الطرفين حيث أن العقدشريعة المتعاقدين ، وعليه في حال قيام المستأجر بإجراء بعض الإصلاحات الضرورية ودون الرجوع لصاحب العين فإنه يعتبر من سبيل التبرع ، أماإذا كان هنالك إتفاق بإجراء الإصلاحات وكانت مهمة لإستعمال العين مثل أحواض الحمامات إلى غير ذلك فإن المالك ينبغي عليه دفع تلك التعويضات ، كما أيدكم بأنهينبغي طرح هذا الموضوع في عريضة الدعوي الأولى بأعتبارهاجزء لا يتجزأ من المطالبة بالتعويض0
هذا ماأردت توضيحه والله الموفق0

  سَفَرْ    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  12/2/2002



عمنا هاشم ابراهيم..

وجهة نظرك قيمة بالفعل.. وهي تتفق، في مفهومها العام، مع أغلب الفقهاء من شافعية و أحناف ومالكية باستثناء الحنابلة.. فالتصليحات الضرورية هي من التزامات المؤجر.. وقد ورد في كتاب شرح منتهى الارادات للبهوتي (وهو من أشهر فقهاء الحنابلة) ما نصه:
(وعلى مؤجر ما يتمكن به مستأجر من نفع كترميم دار مؤجرة باصلاح منكسر وإقامة مائل من حائط وسقف وبلاط وعمل بلاط وتطيين سطح وتنظيفه من ثلج ونحوه كاصلاح بركة دار وأحواض حمام ومجاري مياهه وسلاليم الأسطحة. لأن بذلك وشبهه يتمكن مستأجر من النفع المعقود عليه)*.



وبناء على المناقشة الرحبة في هذا الموضوع فإنني أخلص إلى إمكانية تطبيق قاعدة الغنم بالغرم وتطبيق آراء الحنابلة.. وشكر وتقبيل رأس كل من ساهم في هذا الموضوع:)


لك شكري يا ابراهيم:)


أخوك/ سفرْ


*شرح منتهى الارادات، الجزء: 2 الصفحة: 262، باب الاجارة

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1780 / عدد الاعضاء 62