ينصلب الإستئناف المقدم من النيابة العامة على ما حكم به في الدعوى العمومية فلا يطرح النظر في الدعوى المدنية، وتطبيقا لهدا فالمحكمة الاستئنافية لا تكون مقيدة بما تستند إليه النيابة العامة في تقرير الاستئناف أو بما تبديه في جلسة المرافعة من الطلبات بل انه يترتب على رفع الاستئناف من النيابة العامة نقل موضوع الدعوى الجنائية برمته إلى المحكمة الإستئنافية واتصال هده المحكمة به اتصالا يخولها النظر فيه من جميع نواحيه والحكم فيه لما تراه في حدود القانون.
أن الاستئناف لا يطرح النزاع برمته كما عرض على أمام محكمة أول درجة إلا إدا كان شاملا لجميع الوقائع التي رفعت بها الدعوى، أما إدا اقتصر المستأنف( النيابة العامة مثلا) على الطعن في بعض ما حكم فيه فأن المحكمة استئنافية تكون مقيدة بما ورد في تقرير المستأنف.
إدا استأنفت النيابة العامة حكم ببراءة بالنسبة لهدا الوضع يمكن للمحكمة إستئنافية تأييد الحكم والحكم بالبراءة إدا ثبت لها أنا المتهم بريء، وكذلك يمكنها إلغاء الحكم وإدانة المتهم، فهدا الاحتمال لا ينقص من سلطة المحكمة الاستئنافية في تقدير الواقعة المعروضة عليها والحكم فيها على أساس ما ترى هي أنه هو الحاصل من أمرها، وإذا ألغت الحكم محكمة أول درجة فأن هدا لا يمس ما للحكم الصادر على المتهم الأخر من قوة الشيء المحكوم فيه.
فمن هدا يمكن لقول لك أنا ادا رأت المحكمة الإستئنافية أنك بريء فستأيد الحكم الأول الصادر بالبراءة
استنادا لما جاء في مواد قانون الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري في الفصل الخاص بلإستئناف والمتمثلة في المادة مع النص:
المادة 417: يتعلق حق الاستئناف:
1- بالمتهم،
2- والمسؤول عن الحقوق المدنية،
3- ووكيل الجمهورية،
4- والنائب العام،
5- والإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية،
6- والمدعي المدني.
وفي حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الاستئناف بالمتهم وبالمسؤول عن الحقوق المدنية.
ويتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط.
المادة 419: يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم.
وهذه المهلة لا تحول دون تنفيذ الحكم.
المادة 433: يجوز للمجلس بناء على استئناف النيابة العامة أن يقضي بتأييد الحكم أو إلغائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه.
ولكن ليس للمجلس إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية أن يسيء حالة المستأنف.
|