اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبد الله عبد اللطيف
التاريخ
5/18/2004 6:59:00 AM
  قانون محكمة الأسرة .. تحديات التطبيق       

قانون محكمة الأسرة ..

تحديات التطبيق

                                                 

                                 عبد الله عبد اللطيف

                                       المحامي 

                          عضو المكتب التنفيذي ومجلس أمناء

                             المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

 

       فقد صدر مؤخرا القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ، وهو تتويج لاهتمام المشرع المصري بالأسرة في التنظيم القانوني بدءا من الدستور المصري الذي افرد في بابه الثاني بشأن المقومات الأساسية للمجتمع المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشر لتنظيم وكفالة حقوق الأسرة بما يضمن نموها وتطورها في سياج من الحماية الدستورية .

        كما أن صدور هذا القانون جاء من منطلق متطلبات إجتماعية وقانونية ، فما أحوج نظامنا القانوني إلي إنشاء وتنمية وتكريس فكرة القضاء المتخصص والنيابة المتخصصة في فرع من فروع القانون ، فمن شأن ذلك إثراء العمل القانوني وإكتساب القائمين عليه خبرات متخصصة في فرع بعينه ، مما يؤدي إلي أداء أفضل وأيسر في شأن تحقيق العدالة .

        ويأتي هذا القانون كأحدث القوانين التي صدرت في مصر لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية للمصريين بدءا من القانون رقم 25 لسنة 1920 ثم تلاه صدور القانون رقم 25 لسنة 1929 حتي القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانونين السابقين المشار اليهما ومستحدثا بعض الأحكام الجديدة والذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته عام 1985، الأمر الذي جعل المشرع يسارع إلي إصدار القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل أحكام القانونين 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929، حتي كانت الطفرة بإصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي عرف باسم قانون الخلع، وقد لحقه تعديلا سريعا بالقانون رقم 91 لسنة 2000 يتعلق بإقرار ما يعرف بدعوى الحبس عند الامتناع عن دفع النفقة.

       ثم كان قانون محكمة الأسرة الصادر برقم 10 لسنة 2004 ، وكما أوضحت المذكرة الإيضاحية فان فلسفة هذا التشريع تتجه نحو إقرار مبدأ القضاء المتخصص وهذا ايجابي ، فضلا عن محاولة تسوية النزاعات الأسرية قبل الوصول إلي ساحات المحاكم ، وتوفير محكمة للأسرة لا يغلب عليه الجو العام للمحاكم بمعني فصل قضايا الأسرة عن باقي القضايا اخذين في الاعتبار ان مثل هذه القضايا الأسرية يستلزم المشرع فيها حضور الأطفال إلي المحكمة صحبة آبائهم أو أمهاتهم لذا وجب الفصل حرصا علي هؤلاء الأطفال .

        إذن فان المشرع بذلك يبدي إهتماما ملحوظا بقضايا الأسرة ، وحرصا علي نجاح هذا التوجه يجب أن نواجه تحديات التطبيق علي أرض الواقع ، فالقانون حين يصدر لا يظل حبرا علي ورق وإنما يأخذ مجاله في التطبيق العملي وهنا وهنا فقط تظهر الإيجابيات والسلبيات بحق ، كما أنه قد تكون نصوص التشريع جيدة ، ولكن مشكلات التطبيق تحول دون التطبيق الجيد له ، الأمر الذي يحكم عليه بالفشل ، وهو لا يستحق هذا المصير ، .

        لذلك فإنني أطرح بعض التحديات التي تواجه تطبيق هذا القانون الوليد ، آملين أخذها في الإعتبار علها تساعد في نجاح مساعي ومقاصد التشريع .

 

** مكتب تسوية المنازعات الأسرية

 

       نصت المادة الخامسة من القانون علي إنشاء مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية بدائرة إختصاص كل محكمة جزئية ، يتبع وزارة العدل ، يضم عددا كافيا من الأخصائيين القانونيين والإجتماعيين والنفسيين يتم إختيارهم وفق القواعد التي يضعها وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين .

        مهمة هذه المكاتب أن القانون أوجب علي من يرغب  في إقامة دعوى تتعلق بالأحوال الشخصية أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلي هذا المكتب أولا ( المادة 6 /1 ) .

        وتحاول هيئة المكتب بعد الاجتماع بطرفي النزاع تسوية الأمر وديا حفاظا علي كيان الأسرة ( م 6/2) .

        وأوجبت المادة الثامنة من القانون أن ينتهي المكتب من تسوية الأمر بين الطرفين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ، فإذا تم الصلح يثبت ذلك في محضر رسمي يوقعه أطراف النزاع وينتهي به النزاع ، وإذا لم يتم الصلح يحرر محضرا بما تم من إجراءات وترسل الأوراق إلي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع .

         ووفق المادة التاسعة تكون الدعوى غير مقبولة إذا رفعت ابتداءا أمام المحكمة دون تقديم طلب التسوية إلي مكتب المنازعات الأسرية علي النحو السابق، ولمحكمة الأسرة أن تأمر بإحالة الدعوى إلي مكتب التسوية المختص بدلا من القضاء بعدم قبولها.

     والتحدي الذي يواجه تطبيق هذا النص الجيد هو اخذ أمر مكاتب التسوية المنصوص عليها بجدية، بحيث يتم اختيار القائمين عليها وفق معايير موضوعية، وأن يتلقوا دورات تدريبية مكثفة تعينهم علي تأدية المهمة المنوطة بهم وفق أحكام هذا القانون، بحيث لا تصبح إجراءا روتينيا يلجأ إليه أصحاب الشأن هربا من القضاء بعدم قبول الدعوى.

       ولنا تجربة مع القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن التوفيق في المنازعات والذي قرر إنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية العامة طرفا فيها ، والمشرع كان يهدف بإصدار هذا القانون إيجاد وسيلة سهلة لحل هذه المنازعات تفاديا للجوء إلي طريق التقاضي وتفاديا لبط الإجراءات ، غير أن الواقع العملي أثبت العكس فقد زادت الاجرءات تعقيدا ، حيث أصبح اللجوء إلي هذه اللجان عملا روتينيا إجباريا قبل رفع الدعوى تلاشيا للحكم بعدم قبولها لعدم سابقة اللجوء إلي هذه اللجان ، وتصدر هذه اللجان قرارها بقبول الطلب أو رفضه سيان في الواقع العملي إذ أن القرار الصادر بالقبول أو الرفض لا يغني عن اللجوء إلي طرق التقاضي القانونية ، فأصبحت عبئا علي المواطن ولم تحقق الهدف الذي قصده المشرع من وراء إنشاءها .

        فلنأخذ العبرة، حتي لا تكون مكاتب تسوية المنازعات الأسرية مجرد عمل روتيني فارغة من محتواها، هذا هو التحدي الأول.

 

** تشكيل محكمة الأسرة

        وفق نص المادة الأولي من القانون تنشأ بدائرة إختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة ، وتشكل هذه المحكمة وفقا لنص الفقرة الأولي من المادة الثانية من القانون من ثلاثة قضاة احدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، ويعاون هيئة المحكمة خبيران أحدهما أخصائي نفسي والآخر أخصائي إجتماعي .

       ونصت الفقرة الثانية من المادة الأولي علي أن تنشأ في دائرة إختصاص كل محكمة من محاكم الإستئناف دائرة استئنافية مختصة لنظر طعون الإستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون ، وتؤلف الدائرة الإستئنافية وفق الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الإستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الإستئناف ، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين .

      وهنا نواجه تحديان في التطبيق العملي أولهما يدور حول كيفية إختيار وتوفير العناصر القضائية والخبراء المدربين ذوي المهارات لتشكيل هيئات محكمة الأسرة في ظل نظام قضائي لم يعرف بعد نظام القاضي المتخصص ، وفي ظل النقص الواضح في عدد القضاة الأمر الذي يجعلني أنوه هنا إلي ضرورة إعمال النصوص القانونية التي تفتح الباب لتعيين عناصر في الهيئات القضائية من المحامين المشتغلين ذوي الخبرة ووفق نصوص القانون لتفادي العجز في عدد القضاة في ظل الظروف الراهنة .

       أما التحدي الثاني في هذا النطاق يتعلق بتوفير أبنية مناسبة لمحاكم الأسرة ، فنظرا لضيق الوقت فالحاصل أن وزارة العدل تتعاقد علي إستئجار عمارات سكنية ( شقق سكنية ) لإستخدامها كمقرات لمحاكم الأسرة ، وهذا حل مؤقت إلي أن يتم توفير أبنية خاصة ، وقد يكون ذلك غير محقق لقصد وهدف المشرع من توفير أمكنة ومقار تتفق وطبيعة المنازعات الأسرية مع الأخذ في الإعتبار وجود الأطفال وحضورهم إلي هذه الأماكن ، وتلك الحلول المؤقتة – التي نرجو أن تظل مؤقتة _ لإستخدام الأماكن السكنية كمقار لمحاكم الأسرة غير مناسبة البتة لمقاصد التشريع في ظل مفهوم نص المادة العاشرة من القانون والذي ينص علي أن تعقد جلسات محاكم الأسرة في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الاخري وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب وطبيعة المنازعات واطرافها وما قد تقتضيه حضور الصغار تلك الجلسات للإستماع إلي أقوالهم .

 

** توحيد الإختصاص المحلي محكمة الأسرة

 

         خيرا فعل المشرع حينما وحد الإختصاص المحلي لمحكمة الأسرة ، بأن نص في المادة الثانية عشر من القانون بأن تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليا – دون غيرها – بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما .

        وأضافت المادة في عجزها بأن ينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها ، لدي رفع أول دعوى ، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى الأخري التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .

       من المؤكد إنه توجه جيد فكرة توحيد الاختصاص المحلي وإنشاء ملفا للأسرة بقلم كتاب المحكمة يضم كافة الدعاوى المتعلقة بهذه الأسرة ، ولكن التحدي في مواجهة التلاعب الذي قد يحصل من البعض إضرارا بالطرف الآخر ، بان مثلا يقوم الزوج بالمسارعة إلي رفع دعوى بقلم كتاب محكمة بعيدة عن محل إقامة الزوجة ، تعنتا ليس أكثر ، ووفقا لهذا النص بإعتبار أن تلك هي أول دعوى ، فان هذه المحكمة التي رفعت إليها تلك الدعوى تكون مختصة بنظر كافة الدعاوى التالية من الزوج أو الزوجة ، وهذا فيه ظلم كبير ، لذا نري مراعاة ذلك في التطبيق العملي إلي أن يتم تعديل النص التشريعي ، بما يضمن الإختصاص المحلي وفق القانون المعمول به قبل صدور هذا القانون مع الإبقاء علي فكرة توحيد الإختصاص المحلي ، وفكرة إنشاء ملف الأسرة .

 

** الإهتمام بعقد دورات تدريبية للعناصر المبينة بالقانون والعاملة في محكمة الأسرة ومكاتب التسوية

 

        كما سبق وأن بينا فإن فكرة هذا القانون قائمة أساسا علي إعتماد فلسفة التخصص القضائي، ومن ثم فالملاحظ أن المشرع قد وفر لها كافة الإمكانيات البشرية – المتخصصة – كل في مجاله ، في سبيل تحقيق مقاصد التشريع .

بدءا من مقار محكمة الأسرة فهي أماكن مستقلة ومناسبة ( المادة العاشرة ) ، مرورا بتشكيل الهيئة القضائية سواء في دوائر المحاكم الجزئية أو الإستئناف فهي هيئات متخصصة ، فضلا عن الخبراء القانونيين والنفسيين والإجتماعيين الملحقين بتشكيل الهيئات القضائية أو العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية ، .

        فقد نص القانون في مادته الرابعة علي إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام المخولة للنيابة العامة أمام محكمة الأسرة ودوائرها الإستئنافية بما في ذلك من إبداء مذكرات بالرأي في الدعاوى المنظورة ووجوب حضور ممثل عنها بالجلسات والإشراف علي أقلام كتاب هذه المحاكم عند قيد الدعاوى والطعون وإستيفاء مستنداتها ومذكراتها وفقا لنص المادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

        ومسايرة لمبدأ إستقلالية المحكمة وتخصصها فقد نصت المادة 15 من القانون علي أن تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الإستئنافية ، تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة ، ويتولى الإشراف علي هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الإبتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة .

       هنا لابد أن نواجه تحديا أكبر في تأهيل هذه العناصر كافة من خلال دورات تدريبية متخصصة ومتعمقة كل في مجاله ، ليكون الجميع قادرا علي أداء المهام المنوطة به علي خير وجه .

       تلك بعض التحديات التي قرأتها وأنا أستطلع نصوص هذا القانون راجيا من الله أن أكون قد وفقت في عرضها لتكون في الإعتبار حتي نستطيع جميعا نحن العاملون في الحقل القانوني أن نسعي إلي تطبيق مقاصد التشريع وروح القانون وصولا إلي إستقرار الأسرة المصرية .

                              عبد الله عبد اللطيف

                                    المحامي

                     عضو المكتب التنفيذي ومجلس أمناء        

               المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

Abdalla_lawer@hotmail.com

Ab_latef@yahoo.com

www.eohr.org.eg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 


  عبد الله عبد اللطيف    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  7/7/2004



إستكمالالهذاالموضوع

علمت أنه سيتم عقد دورة تدريبية لعدد من القضاة الذين سيشكلون هيئات محكمة الأسرة .. نسأل الله التوفيق في مواجهة التحديات التي يطرحها تطبيق هذا القانون .

لكن عناصر مكتب تسوية المنازعات الأسرية سيتم إختيارهم من العاملين بوزارة العدل أو من غيرها حسب التخصصات الموضحة بالقانون كما سبق عرضه دونما إعداد تلم العناصر وتدريبها علي آليات العمل المسند إليهم .. إكتفاءا بالمقابلة الشخصية .

بدأ العد التنازلي ... أول أكتوبر يقترب وهو موعد سريان قانون العمل بمحاكم الأسرة ولازالت مشكلة الأبنية لتلك المحاكم قائمة

أرجو من الزملاء والزميلات علي إمتداد محافظات مصر المحروسة طرح تلك التحديات علي نطاق المحافظات المختلفة لتكون تحت أعيننا .. وأعين المسئولين صورة واضحة عن تلك التجربة

مع تحياتي


عبدالله عبداللطيف المحامي عضو المكتب التنفيذي ومجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان elmohamy20@hotmail.commohamoon20@yahoo.com -  موبايل 0020105270382


  عبد الله عبد اللطيف    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  30/8/2004



إضافة إلي الموضوع .. فإنه تم عقد دورات تدريبية لبعض العاملين المرشحين للعمل بمحكمة الأسرة .. غير أن مشكلة الأبنية لا زالت قائمة لا سيما علي مستوي دوائر المحاكم الجزئية ، أرجو متابعة تطبيق القانون ونسأل الله التوفيق ،،،،، تحياتي


عبدالله عبداللطيف المحامي عضو المكتب التنفيذي ومجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان elmohamy20@hotmail.commohamoon20@yahoo.com -  موبايل 0020105270382


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  31/8/2004



حسب ما توفر من معلومات فإن مشكلة الأبنية على الأقل فى القاهرة تم حسمها . فقد انتهت الوزارة من إقامة مبنى ضخم كمجمع أو مقر لمحكمة الأسرة بالمنطقة السادسة حى الفيلات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة .

وهذا فى نظرى يعد فى حد ذاته أحد كوارث وزراة العدل الموقرة . فبعد أن تم نقل جزئيات محاكم الجيزة إلى صحراء مدينة 6 أكتوبر . اليوم نحن ننتظر نقل جزئيات وكليات محاكم الأحوال الشخصية الى مدينة القاهرة الجديدة بصحراء التجمع الخامس . وهو ما يعنى أن المحامين سوف يتحولون إلى جوالة وحالة بين اقصى الجنوب وأقصى الشمال . ولا أعلم ما الحكمة من هذا التصرف .

وفضلا عن ما سيلاقيه المحامون من متاعب نتيجة هذه النقلات غير المبررة . ما هو المتوقع بالنسبة للجمهور أصحاب القضايا ومعظمهم من النساء والمطلقات والأطفال . هل من الحكمة إلقاءهم خارج المدينة بهذه الطريقة .

الأصل فى الاختصاص المحلى فى قانون المرافعات أن ينعقد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه وقد خرج المشرع عن هذه القاعدة فى قانون الأحوال الشخصيةو وضع استثناء مفاده اختصاص محكمة موطن الزوجة بنظر الدعوى حتى ولو كانت هى رافع الدعوى . وكانت الحكمة التشريعية من هذا الاستثناء مراعاة ظروف الزوجة .

وعندما ننقل مقر محكمة الأسرة الى مكان كهذا نكون قد خالفنا إرادة المشرع وحملنا صاحبات القضايا هما جديدا فوق همومهن . فلك أن تتخيل مشهد الزوجة وهى تصطحب صغارها فى وقت مبكر من الصباح وتحاول الوصول لهذا المكان الغريب الذى ألقى بقضاياها فيه . ولله فى خلقه شئون .

بخصوص تعينات محكمة الأسرة أفاد معالى وزير العدل خلفا لسياسة الوزير السابق أنه لن يتم تعيين أى محامى كقاضيا فى هذه المحكمة كما اشاع البعض ( الأقلية المضطهدة فى القضاء المصرى ) .

بل على العكس تم تشكيل لجان فض المنازعات التى ستنظر القضايا قبل إحالتها للمحكمة المختصة ( افتكاسة قانونية جديدة لزيادة تعقيد الإجراءات ) وقيل أنه قد يتم تعيين بعض المحامين فى هذه اللجان .

وظنى أن المحامى الذى يقبل تعينه فى مثل هذه اللجان والذى يترتب عليه بالطبع تركه مهنة المحاماة هو فى الأصل ليس محاميا ولكنه دخيل منتسب للمهنة يبحث عن أى وظيفة . ولذلك سنكون شاكرين لهم مساعدتهم لنا فى تنقية جدول المحامين باستبعاد مثل هؤلاء الذين يقبلون وظيفة اللجان المفتعلة .

ولله فى خلقه شئون .


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


  محامى مصر    عدد المشاركات   >>  56              التاريخ   >>  1/9/2004



ليت المشكلة تقف عند حد أزمة الأبنية الجديدة التى ستخصص لمحكمة الأسرة . وإن كانت القاهرة مشكلتها فى المحكمة التى تم إنشاءها فى منطقة نائية فإن مشكلات المحافظات الأخرى تتعاظم إذ أنه حتى هذه اللحظة لا تتوافر أبنية فى المحافظات المختلفة ومحاولة إعادة توزيع الداوئر دخل نفس مجمعات المحاكم بالمحافظات سيحدث ربكة إدارية .

لكن المشكلة التى ترامت إلى أسماعنا وهى الأهم أن تشكيل المحكمة ذاته يواجه مشاكل خاصة فى جزئية الخبير النفسى والخبير الاجتماعى الذين ادخلهما المشرع فى تشكيل المحكمة . ويقال أنه حتى الآن لم يتم التوصل الى التشكيل بشكل محدد وأن هناك مشاكل بشأنها . وصرح أحد مستشارى المحكمة الدستورية أن هذه المشكلة نوقشت فى المجلس الأعلى للقضاء مما ينم عن وجود أزمة بشأنها .. كل هذا وبقى على الموعد المحدد لبدء تطبيق القانون شهر واحد فقط لا غير .


محامى مصر


  محامى مصر    عدد المشاركات   >>  56              التاريخ   >>  5/9/2004



إذا كان الموضوع يدور حول المعوقات ( إداريا ) التى تواجه محكمة الأسرة وقانونها الجديد الذى سيطبق من أول أكتوبر 2004 . عندى سؤال قانونى خاص بتطبيق قانون الأسرة .

المفترض أنه بموجب قانون محكمة الأسرة سوف يتولى قاضى واحد النظر فى كل القضايا المتعلقة بالمنازعة بين طرفين فى شأن الأحوال الشخصية فبدل من توزيع القضايا على الدوائر سيصبح قاضى واحد مختص بنظر كل المنازعات التى تدور بين زوجين سواء من طلاق أو نفقة وخلافه من قضايا الاحوال الشخصية المعروفة .

وهذه الحالة لا مشاكل فيها عندما تكون كل الدعوى قد رفعت فى توقيت متقارب ولازالت متداولة . ولكن ماذا عن القضية التى ترفع بعد الحكم فى قضية سابقة .

بمعنى لو أن الزوجة أقامت دعوى طلاق للضرر مثلا وصدر لها حكم بالتطليق . المفترض طبقا لهذا القانون أى قضية ترفع بعد هذا الحكم سيختص بها نفس القاضى الذى أصدر حكما فى أول منازعة بينهما .

ألا يعنى ذلك أن القاضى الذى سينظر القضايا التالية سيكون قد كون عقيدة فى الموضوع بعد أن اصدر حكما فى القضية الأولى . وقد افصح عن عقيدته بهذا الحكم . وهو ما يعد مطعن دستورى على هذا القانون .

نسوق مثالا على ذلك لو أن الزوجة أقامت دعوى تطليق للضرر وأصدرت المحكمة حكما لها بالتطليق وأثبتت فى حكمها أن الزوج اضر بزوجته بان أساء معاملتها مثلا . اذا ما أقامت الزوجة بعد ذلك دعوى نفقة متعة فسوف ينظرها نفس القاضى الذى اصدر حكما أفصح فيه عن رأيه فى المنازعة بأن الزوج أضر بالزوجة وبالتالى فالطلاق راجع لخطاء الزوج وهو ما يكفى للحكم لها بنفقة المتعة . وبالتالى فالقاضى سيصدر حكما فى موضوع كون فيه عقيدته سلفا .


محامى مصر


  سامح سمير    عدد المشاركات   >>  47              التاريخ   >>  4/10/2004



ارتباك بمحاكم الأسرة في اليوم الأول لمباشرة اختصاصها

4/10/2004

  بدأت أمس محاكم الاسرة  مباشرة اختصاصها في نظر قضايا الاسرة، وتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة.
سادت حالة من الارتباك داخل المحاكم، بسبب غياب التنظيم، وعدم تحديد اماكن الدوائر. وتسبب غياب معظم المتقاضين ومحاميهم في تأجيل العديد من الدعاوي.
احتج المحامون الذين حضروا للمرافعة علي عدم اخطارهم بتبديل القاعات، لتوفير أماكن للاخصائيين الاجتماعيين ومكاتب المنازعات الاسرية.


سامح سمير المحامى


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  4/10/2004



في اول يوم لتطبيق  القانون اعترض بعض رؤساء الدوائر على جلوس المعاونين الأجتماعيين معهم على المنصة

وذلك وفقا لما نشر في جريدة الأهرام

 



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  سامح سمير    عدد المشاركات   >>  47              التاريخ   >>  5/10/2004



القانون 10 لسنة 2004

قانون إنشاء محاكم الأسرة

المادة 2 : تؤلف محكمة الأسرة من ثلاث قضاة يكون أحدهم على الاقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون خبيران احدهما من الاخصائيين الاجتماعيين والآخر من الاخصائيين النفسيين يكون احدهما على الأقل من النساء .

المادة 11 : يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما فى المادة 2 من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبيا فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك دعاوى النسب والطاعة .

باستقراء المادتين سالفتى الذكر يتبين أن حضور الخبيرين المشار اليهما وجوبيا فى هذه الدعاوى . وبالتالى فإن عدم حضورهما الجلسات يترتب عليه بطلان الحكم الصادر فى الدعوى .

وهذا الوضع يطابق وضع النيابة العامة فى دعاوى الجنح فحضور النيابة العامة وجوبيا وبدونه يبطل الحكم فى الدعوى . بالرغم من أن النيابة لا تدخل ضمن تشكيل المحكمة قضائيا فهى خصم فى الدعوى وليست قاضيا .

ومن هنا لا أجد أى تفسير لموقف التعالى الذى سلكه بعض القضاه والمذكور فى رد الزميل أشرف مشرف والذى سمعنا عنه فى اليوم الأول لتطبيق هذا القانون .

فاذا كان السادة القضاة يرون أن الخبيرين الوجوبى حضورهما لا يجلسان على منصة المحكمة فأين يجلسان .. هل يجلسان فى حجز المحكمة أو فى قفص اتهام مثلا ؟؟؟

وما الضرر فى جلوسهما على المنصة وقد عبر النص عن ارادة المشرع فى دخولهما ضمن تشكيل هيئة المحكمة لدرجة جعل البطلان يترتب على عدم حضرهما الجلسات .

هذا تصرف فيه تعالى واضح وغرور لا مبرر له .


سامح سمير المحامى


  عبد الله عبد اللطيف    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  16/2/2005



الزملاء الأعزاء

بعد نحو خمس شهور من بدء العمل بمحاكم الأسرة في مصر ، هل نطمع في تقييم التجربة من خلال عملنا كمحامين وبيان ما إذا كانت هناك إيجابيات أو سلبيات كل منا حسب تجربته ورؤاه الخاصة ، قد يكون ذلك مفيدا وقد يمثل نقلا وتبادلا لخبرات عملية بدءا من اللجوء إلي مكتب تسوية المنازعات مرورا بالمحكمة وإنتهاءا بالتعامل مع نيابة شئون الأسرة وقلم التنفيذ الخاص بهذه المحكمة .

أتمني التفاعل مع هذا الطرح

وشكرا


عبدالله عبداللطيف المحامي عضو المكتب التنفيذي ومجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان elmohamy20@hotmail.commohamoon20@yahoo.com -  موبايل 0020105270382


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1759 / عدد الاعضاء 62