اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
المقدام
التاريخ
8/23/2005 2:14:53 PM
  احوال شخصه       نوع الاستشارة :  'استشــارات أحــوال شخصية'     دولة النزاع :  'دولة قطر'

قد يحصل الزوج على حكم من المحكمة يقضي بالزام الزوجة الرجوع الي بيت الزوجية والدخول في طاعته ويحول بين نفاذه امور كثيرة ويبقى الزوج معلقا بين زوجه وبيته انا لا اريد ان اهضم المراة حقها وانها انسانة لها مشاعر واحاسيس ولكن قد توجد في بعض الاحيان نسوة تتمرد عاى الزوج بدون ادنى سبب كما يوجد ذلك في الرجال فهل يبقى الزوج شانه في ذلك شان الحاصل على شيك ومتوقف صرفه على عدم وجود الرصيد وفي حالة وجود الرصيد  لا مانع لدى المحكمة من صرفه والسؤال هنا ماهي الالية لتنفيذ احكام الطاعة



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  25/8/2005



الأخ الكريم

وفقاً لبعض القوانين كالقانون السوري مثلاً فلا يوجد نص جبري يلزم الزوجة بالعودة لمسكن الزوجية ولكن في حال ثبوت توفره بالشروط القانونية وقيام الزوج بدفع معجل المهر وعدم وجود أي مانع من عودتها وامتنعت هي دون مبرر عن العودة لبيت الزوجية تعتبر في هذه الحالة ناشزاً ويسقط حقها بالنفقة حيث لا يلزم حينها الزوج بدفع نفقة لها وإن أراد إقامة دعوى تفريق فقد يؤخذ امتناعها هذا أثناء جلسات التحكيم كسبب لصالحه يعفيه من المهر أو بعضه ويثبت إساءتها له وعندها يتم التفريق دون حصولها على حقوقها إن لم يكن هناك أسباب جدية لديها تمنعها من العودة

أما أن يوجد إجبار مادي يلزمها عنوة بذلك فلا يوجد كونها تعامل كما ذكرت كإنسان له مشاعره وليست مجرد شيء مادي

ولكن حكم الشرع واضح في هذه الحالة فإن هي رغبت عن زوجها دون إساءة منه ولمجرد إعراضها النفسي عنه فعليها رد ما أخذت منه وافتداء نفسها وحادثة بريرة ومغيث معروفة حين رفضت العودة لزوجها دون سبب وطلبت التفريق عنه فقال لها الرسول الكريم : أتردن عليه حديقته قالت نعم فأمرها بذلك وفرق بينهما

ولم يجبرها جبراً على العودة لبيت الزوجية

وهذا حل لرفع الغبن عن الزوج عندما لا يكون هناك جانب إساءة من ناحيته

 


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  المقدام    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  27/8/2005



بداية اشكر اردك وتجاوبك مع الاستشارة

انا اعتقد ان اغلب التشعريعات قد نصت على وجوب الزام الزوجة الانتقال الي بيت الزوجية مالم يكن لها موسوغ من عدم الانتقال لكن تبقى الية تنفيذ حكم الانتقال واذا قلنا بان الزوجة اذا رفضت الانتقال الي بيت الزوجية بعد صدور الحكم  جاز اعتبارها ناشز وعندئذ تسقط عنها النفقة والسؤال هنا ماذا لو كانت هذه الزوجة تعمل وهي في غنى عن نفقة الزوج  وهي تعلم ان لاوسيلة يمكن للزوج ان يجبرها الرجوع الي بيت الزوحيه سوى منع النفقة وهي غنية عن النفقة ومع كل هذا فهي لا تعرض الخلع لانها تعلم انه في النهاية لابد للزوج ان يسلم بالامر الواقع ويطلق  فهل تضيع حقوق الزوج هباء منثور وهل حصوله على مجرد حكم بالطاعة يعقبه حكم باعتبار الزوجة ناشز كافي لرد حقوقه


  mohamedrt    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  3/9/2005



الاخ العزيز بعيدا عن القوانين والله عزوجل يقول عاشورهن بالمعروف او طلقوهن باحسان طيب نمسكها وحدة وحدة ما فى اى راجل يقدر انه يجبر زوجته على الرجوع اليه ولو بحكم الطاعه وذلك لاسباب كثيرة منها اتخاذ بعض المحامين طرق ملتويه تجعل من تنفيذ حكم لاطاعه مستحيل وكذلك كما انت تفضلت وذكرت ان الزوجه فى هذة الحاله تعتبر فى نظر القانون ناشز وهى غنيه بحيث انها لا تعتمد على النفقه كاساس للمعيشه او للانفاق على ذاتها اهم ما فى الموضوع هو ان هل الزوج يقبل على نفسه ان يعيش تحت سقف واحد مع امراءة تكرهه او بمعنى اصح هل يوجد رجل به نخوة الرجوله والكرامه يقبل على نفسه انه يعيش مع امراءة لا تريدة فان قبل ولنقل من باب انه يريد ان يزلها فهل يرضى هو ان يقوم اى رجل من عمل متل ما يريد فعله باخته اخوى لو تمسكنا بدين الله وسنه نبيه فما كان من متل هذة الامور ان تحدث القراءن فيه حل لجميع الامور الدنيويه والله الموفق


  المقدام    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  5/9/2005



 {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }البقرة229 سيدي العزيز اشكر فضلكم ومشاركتكم واقول باني انا من الاشخاص الين لا يرون ان الاحوال الشخصية اغلبها تنفع فيها الاحكام القضائية فالزوجية اصلا قائمة على الود والمحبة والتفاهم فاذا انعدم كل هذا فلا شيء يصلحه ولا حتى الاحكام الاقضائية وكما قيل (ان القلوب اذا تنافر ودها  مثل الزجاجة كسر لايجبر )والاصل اننا نحن المسلمون قبل فزعنا الي الاحكام القضائية نفزع الي ضمائرنا وقد قال ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر 

  يفرك بفتح الياء والراء وإسكان الفاء بينهما قال أهل اللغة فركه بكسر الراء يفركه إذا أبغضه ( والفرك ) بفتح الفاء وإسكان الراء البغض , قال القاضي عياض : هذا ليس على النهي , قال : هو خبر , أي لا يقع منه بغض تام لها . قال : وبغض الرجال للنساء خلاف بغضهن لهم . قال : ولهذا قال : إن كره منها خلقا رضي منها آخر هذا كلام القاضي وهو ضعيف أو غلط , بل الصواب أنه نهي أي ينبغي أن لا يبغضها , لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك . وهذا الذي ذكرته من أنه نهي يتعين لوجهين : أحدهما أن المعروف في الروايات ( لا يفرك ) بإسكان الكاف لا برفعها وهذا يتعين فيه النهي ولو روي مرفوعا لكان نهيا بلفظ الخبر.  هذا من جانب الزوج ومن جانب الزوجه يقول الرسول عليه افضل الصلاة واتم التسليم لو كنت امرا احدا بالسجود لغير الله لامرت المراة بالسجود لزوجها وهذا دليل لعظم الزوجيه ولكن قد ترد شذوذ وتحتاج الي حلول فلا نريد ان نظلم الزوجة حقها ولا الزوج


  المقدام    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  11/9/2005



كنت اتمنى ان اجد ما يقنعني


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1408 / عدد الاعضاء 62