اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ابو ادهم
التاريخ
8/21/2005 5:11:52 AM
  تقدير اتعاب       نوع الاستشارة :  'استشــارات مدنية'     دولة النزاع :  'مصر'

دعوى تقدير الاتعاب وذلك فى ظل وجود توكيلات من الموكل ومستندات تفيد اتمام العمل الموكل به وهل لها تقادم وماهى النسبة التى من المفترض ان تطلب فى عريضة الدعوى  


  القانونى    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  21/8/2005



ان دعوى تقدير الاتعاب من دعاوى المطالبة بعد الحكم بعدم دستورية التقدير عن طريق النقاية وتخضع فى اثباتها لقانون الاثبات

ويسرى عليها التقادم وعن الطلبات الختامية والمبلغ الذى يمكنك المطالبة به لابد ان تضع فى الاعتبار ان القاضى لايحكم بأزيد مما يطلبه الخصوم

وان تضع فى الاعتبار مدى الجهد المبذول والحق الذى تم تحصيله بسبب الدعوى المطالب عنها  وكذا درجة المحامى طال بالاتعابوعامة فان القانون المحكوم بعدم دستوريته كان يضع تقديرا للحساب بين خمسة فى المئة وعشرون فى المئة مما يعد اساسا للحساب يمكن الاسترشاد به

وبصفة عامة اذا طلبتم  درجة من درجات الجنة فاطلبوا الفردوس الاعلى



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1523 / عدد الاعضاء 62