اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
جيهان
التاريخ
4/16/2004 9:01:00 PM
  قيادة المرأة للسيارة هل هى محرمه شرعا ؟؟؟      

أطلعت أخيرا على بحث فى الحكم الشرعى لقيادة المرأة للسيارة . والبحث اعتمد على أدلة شرعية فيها من التشدد والغلو  والقياس والتفسير بحسب الهوى ما لا يتفق وحكم الشرع .

أعرض عليكم البحث أولا ثم نتبادل الحوار حول الأدلة التى أوردها الباحث تدليلا على صحة رأيه

* الأدلة الشرعية، والقواعد الفقهية الدالة على حرمة قيادة المرأة للسيارة :

أولاً : لا شك أن الأحكام الشرعية لا تخرج في أيِّ مسألةٍ عن الأحكام الخمسة وهي : (الواجب، السنة، الحرام، المكروه، المباح ) .

فيعود السؤال جذعاً وهو : أيُّ الأحكام الشرعية الخمسة يناط بقضيتنا؟ .

فالجواب : أن أصل مسألة ( قيادة المرأة للسيارة) الإباحة؛ قياساً على ركوب الدواب آنذاك في الجملة؛ وهذا ولا يعني أنها مباحة على إطلاقها دون نظر أو اعتبار لمقاصد الشريعة التي جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، بل للتفصيل حقٌّ واعتبار .

وإذا علمنا ـ أيضاً ـ أن المباح ليس من الأحكام الشرعية الأصلية؛ بل دَمْجُه وضَمُّه للأحكام الشرعية الخمسة من باب التوسعة، وإتماماً للقسمة التي مشى عليها أكثر أهل العلم من الأصوليين؛ وبهذا نقول : إن المباح من الأحكام التي قد يتأثر، ويتكيَّف بالأحكام الأخرى؛ خلافاً للأحكام الأربعة؛ فهي أصلية لا تتغير، ولا تتبدل بتغير الزمان أو المكان؛ بل ثابتةٌ وراسيةٌ مثل الجبال الرواسي؛ لأنها مستمدة من الوحيين – الكتاب والسنة - .

فإذا علم هذا نجد ( المباح ) أسهلها تناولاً حيث يتنازعه، ويطلبه كلٌّ من الأحكام الأربعة الباقية، فحيناً ينقلب من الإباحة إلى الحرمة؛ وهو ما يسمى بـ ( الحرام لغيره )، ومثاله : بيع السلاح وقت الفتة، أو بيع العنب لمن يُعلم أنه يتخذه خمراً؛ مع العلم أن الأصل في البيع هو الإباحة ! .

وحيناً ينقلب إلى الوجوب، ومثاله : شراء لباساً لستر العورة بثمن المثل، والماء للوضوء بثمن المثل، وعلى هذا تجري الأحكام الباقية كما لا يخفى، والأمثلة في هذا كثيرة لا تعد ولا تحصى .

ومن خلال هذا التقعيد والتأصيل الأصولي؛ يتضح لنا أن حكم الإباحة من باب الوسائل في الأعم الأغلب، والأحكام الأخرى من باب المقاصد قطعاً؛ فإذا كان فعل المباح وسيلةً للحرام فيكون حراماً، وإذا كان وسيلةً للواجب فيكون واجباً، وهكذا في بقية الأحكام .

فالسؤال الذي يطرح نفسه : هل ( قيادة المرأة للسيارة ) وسيلة للحرام أم لا ؟ .

وقبل الإجابة عن هذا السؤال : كان من الجدير أن نُحَكِّم الواقع الذي سيكون برهاناً قاطعاً في مسألتنا؛ فعند النظر والتأمل في البلاد ـ الكافرة والمسلمة ـ التي قادت فيها المرأة السيارة، نجد الواقع أكبر شاهد على الحياة الهابطة والعربدة الممقوتة، والانحلال المشين، والعفة الضائعة، والغيرة المعدومة، والجرائم الفاضحة، وقتل الحياء، وكلُّ هذا مع مرور الأيام، أو قلّ تتابع الساعات …

ولولا الفضيحة؛ لذكرت من الحوادث والقصص ما يندى له الجبين؛ ولا أقول هذا في بلاد الكفر فقط؛ بل في البلاد العربية المجاورة ـ للأسف ـ التي تساقطت في أحضان التبعية، حين زجَّت بفتياتها في غياهب القيادة؛ دون تعقل أو نظر، فآل بهم الحال إلى التبرج، والسفور، والاختلاط الفاضح... ! .

وجدير بالعاقل أن يسأل أخواتنا الَّلاتي تدافعن على قيادة السيارة كالفراش المبثوث في تلكم البلاد !، أو حتى المسؤولين هنالك عن أنظمة المرور وما يلاقونه من فضائح أخلاقية؛ جرَّاء (قيادة المرأة للسيارة )، فكم عفيفةٍ ذهب شرفها، وكم حرة خُدش حيائها؛ بسبب المواقف المحرجة التي تواجهها أثناء الحوادث المروريَّة؛ فهذا يساومها على عرضها، وذاك ينتهز ضعفها، وأخر يسترق عاطفتها … لا سيما إذا علموا أن المسكينة كارهةٌ لهذا الموقف المحرج؛ الذي لا تريد أن يعلم به وليُّ أمرها، أو زوجها … ! .

ومن خلال هذا وذاك نستطيع أن نجزم أن ( قيادة المرأة للسيارة ) في هذا الزمان حرامٌ حرام – دون شك – لأنها وإن كانت في الأصل مباحة إلاَّ أنها مفضيةٌ وذريعةٌ للحرام بجميع أنواعه .

ثانياً : ومن خلال هذه نستنتجُ قاعدةً شرعيةً عظيمةً، أحسبها من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية وهي : ( سدُّ الذرائع )، وبهذه أجمعت الأمة على سدِّ الذرائع المفضية إلى الحرام، وكذلك ما كان مظنَّةً للحرام، ولا نعلم في ذلك خلافاً عند أهل العلم، كالمنع من سبِّ الأصنام عند من يُعلم أنه يَسُبُّ الله تعالى حينئذ، وكحفر الآبار في طرق المسلمين إذ علم وقوعهم فيها، أو ظنَّ ذلك، ومنعه صلى الله عليه وسلم من هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم خشية المفاسد والشكوك ممَّن هم قريبوا عهدٍ بإسلام، وغير ذلك من الأدلة الشرعية، وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على سد الذرائع بـ (أربعةٍ وعشرين ) وجهاً، وكذا تلميذه ابن القيم بـ ( تسعةٍ وتسعين ) دليلاً ، وكذا نقل الإجماع عليها الإمام الشاطبي وغيره من أهل العلم.

ولا ننس ـ أيضاً ـ أن المرأة في الأصل مظنَّة الفتنة والشهوات؛ هذا إذا خرجت عن الأحكام الشرعية، أو تنكرت لفطرتها، أو خالفت طبيعتها... !.

فقد صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال بعدي من النساء" متفق عليه .

وقال ـ أيضاً ـ صلى الله عليه وسلم : " إن الدنيا حُلوةٌ خَضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون ؟، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء " رواه مسلم ، وهذا دليل قاطع أن المرأة في الأصل بابٌ للفتنة والمعاصي … ما لم تمتثل بشريعة الرحمن، وتتقيَّد بأهداب الأخلاق الإسلامية، والآداب المرعية … !، لهذا وجب مراعاة تحركاتها، والتريث فيما يتعلق بها من أحكام وأراء سدَّاً لكلِّ ذريعةٍ مفضيةٍ للحرام .

لهذا اشتهر عن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها كانت ترى منع النساء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من الذهاب إلى المساجد للصلاة، فيما روته عنها عمرة بنت عبد الرحمن : حيث قالت : " لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما مُنِعهُ نساء بني إسرائيل "، قيل لعمرة أو منعن ؟ قالت : نعم " متفق عليه، في حين أنها تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وهو قوله : "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " لذا لم ترد بقولها معارضة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ بل علمت من كلامه صلى الله عليه وسلم، أنه أراد جواز وإباحة ذهاب النساء للمساجد، لا مطلق الوجوب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم " وبيوتهنَّ خيرٌ لهنَّ "، فلما علمت ـ رضي الله عنها ـ أن هذه الإباحة قد توسع فيها بعض النساء على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ستفضي للحرام، سارعت بسد الذرائع؛ مظنة الوقوع في المحذور، والله أعلم .

ثالثاً : العمل بالقاعدة المشهورة ( درء المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح)، وهي من مقاصد الشريعة، وصورتها : أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد في الشيْء الواحد يجب تقديم درء المفاسد، وتغليب حكمها على جلب المصالح، وهذه القاعدة متفق عليها بين أهل العلم دون خلاف كسابقتها، والأصل فيها قول الله تعالى : { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافع للنَّاس وإثمهما أكبرُ من نفعهما } البقرة 219

فالله تعالى في هذه الآية وغيرها ذكر لنا أن الخمر مع كونها تشتمل على بعض الفوائد إلاَّ أن الحكمة الإلهية، والمصالح الشرعية تحرِّمُها لأنها تشتمل على المفاسد والإثم أضعاف تلكم الفوائد القليلة، لذا كان الحكم للأغلب لا سيما إذا كان الغالب محرماً ـ عياذاً بالله ـ كما هو حاصلٌ في ( قيادة المرأة للسيارة ) ! .

ونحن لن نشطط في حكمنا في ( قيادة المرأة للسيارة )، حيث نُسلِّم أن هنالك بعض الفوائد القليلة العائدة على المرأة في قيادتها للسيارة؛ إلاَّ أننا بالنظر إلى ما يترتب عليه من مفاسد نجده أضعافاً مضاعفةً بالنسبة لتلكم المصالح القليلة النسبية التي كنَّا نرجوها، لأن أخطارها ومفاسدها قد بلغت من الكثرة والعموم ما لا ينكره عاقل ممن يستطيع أن يفرقَ بين التمرة والجمرة ! .

رابعاً : لقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجه وغيره، وممَّا لا شك فيه أنَّ ( قيادة المرأة للسيارة )، ضررٌ متحققٌ، وضرارٌ متعدي لا ينكره ذو البصر والبصيرة، ممن يستطيع أن يفهم الخطاب ويرد الجواب ! .

خامساً : لقد صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الحلال بيِّنٌ، والحرام بيِّنٌ، وبينهما أمور مشتبهات؛ لا يعلمها كثيرٌ من الناس، فمن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينِه وعرضِه، ومن وَقَعَ في الشبهات وقَع في الحرام... " متفق عليه .

فإذا سلمنا ـ جدلاً ـ أن ( قيادة المرأة للسيارة )؛ من الأمور التي تنازع الناس في كونها من الحرام البيِّن، أو الحلال البيِّن؛ فلا نشك جميعاً أنها إذاً ـ في أقل أحوالها ـ من الأمور المشتبهة؛ والحالة هذه فهي حينئذ حرامٌ، لا سيما أن القائلين بإباحتها من أجهل الناس في حكمها والنظر في دليلها !، هذا مع جهلهم – تجاهلهم –بحال الواقع المرير؛ وإلاَّ عند العدل والإنصاف فالمسألة بيِّنة أنها حرامٌ لا شبهة فيها .

سادساً : لقد صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ " رواه الترمذي وغيره، وهذا الحديث كسابقه دليل على أنَّ الاحتياط تحريم ( قيادة المرأة للسيارة)، ومعناه أنه يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها وتجنبها، فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب، بل تسكن إليه النفس، ويطمئن به القلب، وأما الشبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك، والحالة هذه لاشك أن ( قيادة المرأة للسيارة ) في أقل أحوالها؛ من الأمور المشتبهات التي يترجح تجنبها واتقاءها، والوقوف عندها، مع العلم أنها من القسم الثاني وهو الحرام البيِّن قطعاً !.

سابعاً : قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : البرُّ حسنُ الخلق، والإثمُ : ما حاك في نفسك، وكرهتَ أن يطَّلع عليه الناس " رواه مسلم.

هنا سؤال : من هذا الذي لا يجدُ في نفسه غضاضةً عندما تقوم إحدى محارمه سواء كانت زوجته، أو أخته، أو ابنته؛ بقيادة السيارة ؟! .

أفلا يجدُ في نفسه كراهةً حينما يشعرُ أن الناس يعلمون أن إحدى محارمه تقود السيارة؛ لا سيما وهي تجول في الطرقات، وتهبط الأسواق … ؟؟

والجواب على هذه الأسئلة ليس حقاً مشاعاً لكلِّ من هبَّ ودبَّ !، بل هو حقٌ لمن سَلِمتْ فطرتُه، وظهرتْ غيرتُه، وبان حياؤُه، فمن هذه حالُه فلا شك أن الغضاضةَ، والكراهيةَ يجدها ضرورةً في نفسه، والحياءَ، والخجلَ يعلوهُ طبعاً، وشرعاً …والحالة هذه تكون إذاً ( قيادة المرأة للسيارة ) إثماً، والإثم حرام ، فالحمد لله على نعمة الإسلام، ووجود الحياء بين الأنام .

كشف الشبه التي أعتمد عليها المبيحون لقيادة المرأة

الشبهة الأولى : قولهم : إن ( قيادة المرأة للسيارة ) من ضروريات العصر، ومتطلبات الحياة … الخ .

قلت : إن العصر والحياة ليستا أدلةً قاطعة تتحكمان في حياتنا وشؤوننا؛ بحيث ما أحلَّه العصر، أو ارتضاه أهله يكون لنا حلالاً، وما حرمته الحياة، أو أبغضه الناس يكون لنا حراماً !، بل نحن متعبدون بدينٍ ربَّاني، ومنهجٍ إيماني؛ لا بأذواق الناس، أو متطلباتهم المختلفة، أو أهوائهم المضطربة .

كما قال الله تعالى : { وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله } الأنعام 116، وقوله تعالى : { أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقومٍ يوقنون } المائدة 50 .

فهل عسيتم : إذا ظُنَّ أن الشيُ من ضروريات العصر، ومتطلبات الحياة يكون حلالاً ؟!.

فقولوا لي بربكم : إذا ظُن أن التبرج من متطلبات الحياة كما هو الحال في كافة بلاد العالمين ـ حاشا بلاد التوحيد ـ سيكون إذاً حلالاً ؟ .

أو ظُن أن العلاقات الجنسية، التي عمَّت وطمَّت باسم الحرية ـ حاشا بعض بلاد المسلمين ـ سيكون إذاً حلالاً ؟ .

أو ظن أن الربا الذي ضرب بجذوره في كافة بلاد العالمين باسم الفوائد؛ سيكون إذاً حلالاً ؟.

أو ظن أن ( قيادة المرأة للسيارة ) من متطلبات الحياة كما هو الحال في كافة بلاد العالمين ـ حاشا بلاد التوحيد ـ سيكون إذاً حلالاً ؟، { ألا ساء ما يحكمون } النحل (59 ) .

فلا شك أن في هذه الأقوال جنايةٌ على التشريع الإلهي، ومصادمة لحكم الله تعالى، وكفرٌ بربِّ العالمين { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } المائدة 44 .

ونحن ـ أيضاً ـ إذا أردنا أن نُحَكِّمَ العصر والحياة ـ جدلاً ـ في ( قيادة المرأة للسيارة)، فهو حجةً لنا لا لهم ، لأننا إذا ما نظرنا إلى ما أفرزته ( قيادة المرأة للسيارة ) في هذا العصر علمنا جميعاً أن الواقع مخزٍ ومشين، بل لولا خشية الإطالة لذكرت ما يطول بنا من القصص، والإحصائيات المخيفة، سواء في دول الكفر أو الإسلام !، والواقع أكبر دليل وأعظم برهان لمن ألقى السمع وهو شهيد .

الشبهة الثانية : قولهم إن ( قيادة المرأة للسيارة )، في هذه البلاد لن تكون كغيرها من بلاد العالمين، بل يحكمه نظامٌ، و قانونٌ يحفظ لنا نساءنا من الاختلاط والسفور … الخ .

قلتُ : إن ( هذه شنشنةٌ نعرفها من أخزم )، فإنَّ ما تدعون إليه مثل الذي يريد منَّا أن ننظر بعينٍ واحدة، ونمشي على رجلٍ واحدة، إن هذا ـ والله ـ هو الفقه الأعوج، والقول الأعرج الذي لم يَعُد له نصيبٌ عند البسطاء فضلاً عن العقلاء …

وصدق فيكم الشاعر :

ألقاه في اليمِّ مكتوفاً وقال له إيـاك إيـاك أن تبتلَّ بالماء

وهل يقول عاقلٌ : أن هذه الحلول المستوردة؛ والآراء المجمدة سيكون لها رصيد في بلادنا المسلمة، وعاداتنا السليمة ؟، كلاَّ إنها أحلام اليقظة، وأمنيات الجهلة …

وهل إذا خرجت المرأة السعودية ـ لا قدر الله ـ لقيادة السيارة، نستطيع أن نقول لها حينذاك : عليك بالحجاب الشرعي؛ بحيث لا تكشفين منه إلاَّ قدر العينين ؟، وعدم الالتفات يمنةً أو يسرةً ؟، وإياك أن تصطدمي مع الشباب سواء في حادث مروري أو مكالمة عبر" البوري " ؟، وإياك أن تخرجي من بيتك إلاَّ للضرورة، والحاجة ؟، وإياك إياك أن تخرجي بليل أو تعبري الطريق الطويل ؟، وإياك إياك أن تقودي السيارة دون مَحْرَمٍ شرعي؟ وإياك أن تراجعي المرور عند حدوث أي مشكلة، وإياك أن تستعيني بالرجال عند حصول أي عطل للسيارة ؟ وإياك أن تدخلي السجن، أو غرفة التوقيف عند أي مخالفة؛ وبالجملة لا تخضعي لأنظمة المرور … الخ، ومن خالفت ذلك منكنَّ سيكون جزاءها ( قسيمة مرورية ) ! .

وفي المقابل نقول ـ أيضاً ـ للشاب إياك أن تلتفت يمنة أو يسرة؛ تجاه السائقات!، وإياك إياك أن تصطدم بالمرأة سواء في حادث مروري أو مكالمة عبر " البوري "، وإياك أن تؤذي السائقات بالمطاردات أو المعاكسات لأنها أختك في الله !، وإذا ثقلت عليك هذه القيود فياحبَّذا لو تقود السيارة ومعك محرم من النساء للسلامة … الخ، ومن خالف ذلك سيكون جزاءه (قسيمة مرورية ) ! .

أقول : إن كانت هذه الحلول من المستحيلات، أو من المضحكات؛ فحينئذ ستكون ( قيادة المرأة للسيارة ) في هذه البلاد المحروسة من المستحيلات، والمضحكات معاً ! .

ولعلَّ قائلاً يقول : من الممكن أن تقود المرأة السيارة وهي محجبة !.

أقول : هذا القول فيه تكلف ومكابرة، لأن الواقعَ المحسوسَ شاهدٌ لكل ذي عين؛ أن من قادت السيارة من النساء سوف تكشف وجهها لتحذر عقبات الطرق، ومغبات الحوادث .

وعلى فرض أنه يمكن تطبيقه في ابتداء الأمر؛ إلاَّ أنه لن يدوم طويلاً، بل سيتحول – في المدى القريب – إلى ما عليه النساء في البلاد الأخرى؛ كما هي سنة التطور المتدهور في أمور بدأت صغيرة هينة مقبولة بعض الشي؛ ثمَّ ما لبثت أن تدهورت منحدرة إلى هاوية لا قعر لها من المحرمات الكبيرة العظام .

وهذا كلُّه - سنة التطور - إذا ترك الأمر لاختيار المرأة، وهذا كافٍ؛ إلاَّ أننا نخشى – في المدى البعيد - أن تكون هناك ضغوط قوية تفرض على المرأة أن تكشف وجهها عند قيادتها للسيارة ! .

ويوضح ذلك؛ ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في يوم الاثنين 5/3/1419هـ " أن إدارة المرور في إحدى الدول المجاورة سنت قانوناً يمنع النساء المنقبات من قيادة السيارات.

وقالت الصحيفة :إن الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية سَنَّت القانونَ الجديدَ بقصد تجنب تخفي البعض من النساء، أو الرجال تحت النقاب للقيام بأعمال مخالفة للقانون ومنهم فئة صغار السن من الشباب غير المسموح لهم باستصدار رخص قيادة السيارات حيث يتخفون في زي المنقبات ويقومون بقيادة السيارات مما يؤدي إلى أضرار بالغير في الشارع ".

نعم هذا الذي تريدون، وإليه ترمون، لأن دعوتكم إلى ( قيادة المرأة للسيارة ) دون كشفها للوجه، أو وجود الاختلاط مناقضة مفضوحة؛ فالقضية ليست حيادية – كما تظنون – بل مفارقة؛ فإما عفاف وحياء، أو فساد واختلاط؛ فما تريدون ؟ ! .

الشبة الثالثة :قولهم : إن ( قيادة المرأة للسيارة ) خير لها من الخَلوة بالسائق الأجنبي .

لا شك أن القوم لمَّا غُصُّوا بالأدلة الشرعية، والقواطع البرهانية؛ التي رشقهم بها أهل العلم في هذه البلاد – حفظهم الله – خرجوا يتسابقون كالذي يتخبطه الشيطان من المسِّ؛ يهيمون على وجوههم في الفيافي والصحاري القافرة؛ باحثين عن جرعةِ ماءٍ ليدفَعوا بها غُصَصَهم، ويَرْووا غلتهم، ويَشفوا عِلتِهم؛ حتى إذا وجدوا ما ظنَّوه ماءً تساقطوا عليه كالذباب، وما علموا أنه "مستنقع آسن" لا يسمن، ولا يغني من جوع، فلما تَجَرَّعُوه ولا يكادون يُسِيغُونه فاحت روائحُهم من تحت ألسنتهم ومن بين أسنانهم؛ وقالوا قولتهم : القيادةُ خيرٌ من الخَلوة !.

قال تعالى : { كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا } الكهف 5 .

قلت: إن الرد على هذه الشبهة من وجهين عام وخاص :

  • العام : العمل بالقاعدة المشهورة " الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف " .

وصورتها : أن الأمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد من الأخر؛ يجب ارتكاب الضرر الأخف دون ارتكاب الأشد، وهذه منبثقة من القاعدة الفقهية السابقة " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح "، ومتفرعة - أيضاً - عن القاعدة الكلية " لا ضرر ولا ضرار " .

ودليل القاعدة، قوله تعالى : { ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم } الأنعام 108، فلا شك أن مسبة، ومعاداة، وتسفيه معبودات المشركين مقصود شرعي إذا أمن المسلم من سبّهم لله تعالى ؛ أما إذا قابل المشركون سابَّ آلهتهم بسبِّ الله تعالى؛ وجب حينئذ على المسلم المسك عن سبِّ آلهتهم دفعاً للشر الأكبر وهو سبهم لله تعالى .

وكذا قوله تعالى : { يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل } البقرة 217

فإذا كان من نقمة الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام مفسدةٌ، فإنَّ ما هم عليه من الصدِّ عن سبيل الله، والكفر به، وبسبيل هداه، وبالمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وأشدُّ ذنباً من القتال في الشهر الحرام .

وكذلك جميع ما وقع في صلح الحديبية من هذا القبيل؛ من التزام تلك الشروط الصعبة التي ظاهرها ضررٌ وخفةٌ على المسلمين؛ ولكن تَبَيَّن في النهاية أنها كانت عينُ المصلحة، وذريعة إلى الفوز بالفتح المبين .

  • الخاص : فقد رد على هذه الشبهة شيخنا محمد بن صالح العثيمين - حفظة الله - في جوابِ سؤالٍ عُرض عليه وهذا كلامه : فالذي أرى أن كلَّ واحد منهما فيه ضرر، وأحدهما أضر من الثاني من وجه ولكن ليس هناك ضرورة توجب ارتكاب واحد منهما … انتهى .
  • قلت ومن هذه الردود أيضا :

أولاً : ينبغي أن يعلم : أن الخلوةَ ترتفع بوجود ما يلي :

1 ـ وجود رجل آخر فأكثر من أهل التقى والصلاح؛ سواء كان محرماً للمرأة أو لا .

2 ـ وجود امرأة أخرى معها .

لأن وجود السائق مع المرأة عند وجود رجل آخر، أو وجود امرأة أخرى؛ لا يُعَدُّ خلوةً، لذا نجد – ولله الحمد – أن غالب نساء هذه البلاد لا يركبن مع السائق بمفردهن إلا مع وجود رجل آخر، أو امرأة أخرى، وهذا هو الأصل بغض النظر عن الشَّاذات لأن الحكمَ للأعمِّ الأغلب .

وهذا يفيدنا أن للمرأة في الإسلام متسعاً وفسحةً عند ركوبها مع السائق الأجنبي؛ إذا وجد رجل، أو امرأة معها .

إذاً قولكم : ( قيادة المرأة للسيارة ) خيرٌ لها من خلوتها بالسائق الأجنبي، ليس على إطلاقه بل هو خلافُ الأصل المألوف، لأن الخلوةَ التي تقصدونها نادرةٌ وشاذةٌ لا تستحق أن تأخذ حُكمَ الأصل والعموم؛ بحيث تجعلونها في الحُرمةِ تقاوم حُرمة ( قيادة المرأة للسيارة ) .

ثانياً : لا شك أن خلوة المرأة مع الرجل الأجنبي حرام؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " ولا يَخلُونَّ أحدُكم بامرأة، فإنَّ الشيطانَ ثالثُهُما..... الحديث " رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، وابن حبان .

ثالثاً : ومما ينبغي أن يُعلمَ - أيضا - أن عِلةَ تحريم الخلوة هو خشية الوقوع في الحرام؛ لا سيما مع قوة المقتضى، وضعف المانع، فتكون الخلوة إذاً وسيلةً للحرام لكنها ظنيَّة؛ إلا أن الشريعة الإسلامية حرمتها ومنعتها حسماً للحرام المظنون وقوعه .

أمَّا بالنظر إلى ( قيادة المرأة للسيارة ) فهي وسيلةٌ قطعيةٌ للحرام؛ حيث لا تخلو المرأة – غالباً – من الوقوع في المحرمات كلها، أو بعضها مثل كشف الوجه، وما تلاقيه من الإيذاء في الطرقات، والأسواق، ونزع الحياء منها، والحياء من الإيمان، وسبب لكثرة خروجها من البيت، والبيت خيرٌ لها، وفتح الباب على مصراعيه لها بحيث تخرج متى شاءت، وإلى من شاءت، وحيث شاءت، وتمردها على زوجها، وأهلها؛ فلأدنى سبب يثيرها في البيت تخرج منه وتذهب لسيارتها إلى حيث ترى …! وكذا مطالبتها بصورتها في رخصة القيادة للتحقق من هويتها .

وكما أنها سبب للفتنة في مواقف عديدة :

  • في الوقوف عند إشارات الطريق .
  • في الوقوف عند نقطة التفتيش .
  • في الوقوف لملْ إطار السيارة بالهواء " البنشر " .
  • في الوقوف عند محطات البنزين .
  • في الوقوف عند رجال المرور عند التحقيق في مخالفة أو حادث .
  • في الوقوف عند خلل يقع بالسيارة أثناء الطريق فتحتاج المرأة إلى إسعافها، فماذا تكون حالتها ربما تصادف رجلا سافلاً يسومها على عرضها في تخليصها من محنتها، لا سيما إذا عظمت حاجتها حتى بلغت حد الضرورة، وغير ذلك مما ذكرناه .

فأقول : إذا كانت " الخلوةُ " وسيلةً ظنيةً للحرام، و ( قيادةُ المرأة للسيارة ) وسيلةً قطعيةً للحرام وجب إذاً تقديم ما كان قطعياً على الظَّني عند تعارضهما؛ كما هو معلوم عند أهل العلم من الفقهاء، والأصوليين؛ مع العلم أن كلاهما حرام؛ لكن عند تزاحم المفاسد يقدم ما كان أقلها فساداً جرياً للقاعدة المشهورة " الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ".

وبعد هذا فإني أحذر المتهاونين من الطباخين، والذواقين الولوغ في مسألة ( قيادة المرأة للسيارة )، التي لن نجنيَ عند وجودها ـ لا قدر الله ـ إلاَّ الفتنَ، والسفورَ، والاختلاط؛ ولات حين مناص، كما هو الحال في كافة البلاد التي دفعت نسائها إلى قيادة السيارة .

وذلك أن الفتن إنما يُعرف ما فيها من الشرِّ إذا أدبرت، فأمَّا إذا أقبلت فإنها تُزيَّن، ويُظنّ أنَّ فيها خيراً فإذا ذاق الناس ما فيها من الشَّرِّ، والمرارةِ، والبلاءِ صار ذلك مبيِّناً لهم مضرتها، وواعظاً لهم أن يعودوا لمثلها .

******

منقول من بحث معنون : قيادة المرأة للسيارة بين الحق والباطل للباحث "ذياب بن سعد آل حمدان الغامدان"


  ابو وائل    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  17/4/2004



بسم الله الرحمن الرحيم

 

الاخت جيهان ليس في الادلة الشرعية تشدد ولا غلو

وليس في ما ذكر الباحث تفسير بحسب الهوى ولا قياس ايضا

قارعي الحجة بالحجة اذا كان هناك من حجة

ولا ترمي الناس بهذه الالفاظ فهذا اسلوب بغيض

كان من الاولى ان تقولي اختلف اهل العلم في حكم قيادة المراة للسيارة على قولين هي كذا

وكونك تاخذين بالقول الثاني المبيح ليس معناه ان المخالف لك متشدد او مغالي او غيره او لا يتفق وحكم الشرع

فهل انتي من كبار العلماء الجهابذة والمفتين حتى تفتين بان الادلة لا تتفق وحكم الشرع

استغفر الله تعالى

كل يوم يظهر لنا نكرات اذا لم يتفق احد مع ارائهم رموه بمخالفة حكم الشرع

 

راجعي نفسك ايتها الفاضلة


  الوافي123    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  17/4/2004



الساده الزملاء

كنت قد قاطعت المنتدى لأسباب تخصني وعند عودتي كان أول ما قابلني أبواوائل يقود جمس الهيئه متجها إلى جيهان !!!

إذا كنت لا تعتبر علماءك متشددين فلماذ انفردوا بهذا الفقه من بين علماء العالم الإسلامي ؟؟؟؟؟


  Faares11    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  17/4/2004



تحريم قيادة المرأة للسيارة أمر يفصل فيه العلماء هل هو حكم مطلق أم فتوى تختلف من بلد لأخر

المشكلة أيها الاخوة الأفاضل هي أننا نعيش في زمن الغربة ليس فقط غربة الدين ، بل مع الأسف هو زمن غربة الفضيلة والنخوة والمروءة .. مع غربة الاسلام

فالمعاني العربية القبلية والعشائرية الأصيلة والتي تنفر بالفطرة مما حرمه الشرع ومنعه  وتألف بالفطرة ما قبله الشرع وأباحه ، حتى هذه الفضائل الأصيلة أصبحت تنحاز الى زاوية الاغتراب ، تطاردها همرات الأمريكان ومحبوها من بنو العشيرة

المرأة زوجتك .. يا رجل ياعربي يا بدوي يا صعيدي .. تركب السيارة وتنظر في المرآة فتجد المليح يغازلها بعيونه ، أو تجد القبيح يسبها بأشنع الألفاظ لأنها كسرت عليه ، ولو عطلت منها السيارة فلتدعو ربك ولتبتهل االيه في الدعاء أن يكون العطل في مكان آهل بالناس .. أوأن تكون النجدة من اهل المرؤة لا من أهل الدناءة ..!!!!

قيادة السيارة للمرأة فيها من المفاسد ما هو أكثر من المصالح و لكل حكم فتوى ولكل قاعدة استثناء وذاك يحكم به أهل العلم في كل بلد ولكل حالة

فلا تعمموا و تهاجموا ماليس لكم به علم

ومرحبا بجيمس الهيئة طالما يقوده الرجال


  محمد كارم    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  18/4/2004



الاخ ابو وائل

وماذا تقول عن قيادة الهندي للسيارة في وجود إمرأة هذا هو البديل لعدم قيادة المرأة للسيارة

حتى من قالوا قبلك بعدم كروية الارض وتحريم علم الكيمياء كانت لهم ادلة


  ابو وائل    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  18/4/2004



الاخ الوافي لا اعرف من اي بلد عربي انت ولكن حسننا

كثيرا ما ترمي علماءنا انت او غيرك بمسائل ينفردوا بها عن غيرهم وساضرب لك مثلا

مسالة تغطية الوجه بالنسبة للحجاب لقد رميني علماءنا بانهم هم من انفرد بهذه الفتوى وان الوهابية هم او من حكم بها

ولكن الصحيح عكس ذلك فعلماءنا لم ينفردوا بها وليس الوهابية-ان صحت التسمية -  اول القائلين بها

ولكن علماءنا تمسكوا بما يرون انه صحيحا

ففي مسالة الحجاب انقل لك هذه النقولات التالية

 

 

أولا: الحنيفيين..

- قال الإمام أبو بكر الجصاص ت370هـ في كتابه 'أحكام القرآن' 5/245 في تفسير قوله تعالى {يدنين عليهن من جلابيبهن}

' هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الريب فيهن'

وقال في قوله تعالى ' والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن '

في ذلك دليل على أنه إنما أباح للعجوز ( من القواعد ) وضع ردائها بين يدي الرجال، بعد أن تكون مغطاة الرأس، وأباح بذلك كشف وجهها ويدها، لأنها لا تشتهى'. 5/196

والمعنى أنه لم يبح لغير القاعد من النساء .. لأنها تُشتهى..

- جاء في الدر المختار: 'يعزر المولى عبده والزوج زوجته ... على تركها الزينة [ له ( أي الزوج ) ] .. أو كشفت وجهها لغير محرم'. 4/77

- وجاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم ت970هـ: 'ومنه ما إذا كشف وجهها لغير محرم'.. أي تُعزر [ تُعاقب ]

3- نقل البيانوني في 'الفتن' 196-197 عن الجرداني قوله: 'وعورة المرأة بالنسبة لنظرالأجنبي إليها: جميع بدنها، بدون استثناء شيء منه أصلا...... ويجب أن تستتر عنه هذا هو المعتمد'.. نقلا عن عودة الحجاب للمقدم ص422

---

ثانياً : المالكية..

1- قال القاضي ابن العربي ت543هـ في كتابه: 'أحكام القرآن' 3/1579 في تفسير قوله تعالى {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} ' المرأة كلها عورة: بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك '

وقال في عارضة الأحوذي 4/56: ' في الحج، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال، ويعرضون عنها'.

2- قال محمد بن جزي الكلبي ت741هـ في كتابه: 'القوانين الفقهية' ص484: ' وإن كانت أجنبية جاز أن يرى الرجال من المتجالة الوجه والكفين، ولا يجوز أن يرى ذلك من الشابة إلا لعذر، من شهادة أو معالجة أو خطبة'.. والمتجالة هي الكبيرة التي لا تشتهى، وهو معنى قوله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (النور:60) ن}.. كما فسره بذلك الجصاص آنفا..

---

ثالثا : الشافعية..

1- قال شهاب الدين خفاجي في: 'عناية القاضي وكفاية الراضي' 6/373: 'ومذهب الشافعي رحمه الله كما في الروضة وغيرها أن جميع بدن المرأة عورة، حتى الوجه والكف مطلقا ' نقلا عن عودة الحجاب 3/231

- نقل النووي في كتابه روضة الطالبين 5/366 عن الإمام الشافعي اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات..

السافرة هي التي كشف وجهها

3- قال تقي الدين السبكي: ' الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر ' . 3/129 مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج.. محمد الشربيني الخطيب

4 - قال الغزالي: ' قوله لها في تلك الحالة: لا تكشفي وجهك؛ واجب أو مباح أو حرام، فإن قلتم: إنه واجب، فهو الغرض، لأن الكشف معصية، والنهي عن المعصية حق'. (إحياء علوم الدين 2/241، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الباب الثاني في أركان الأمر بالمعروف وشروطه)..

5- قال البيضاوي ت691هـ (في تفسيره 4/183) ' فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها، إلا لضرورة'.

الضرورة هي خشية الموت أو نحوه

6- في حوادث الشرواني والعبادي 6/193 نقلا عن عودة الحجاب ص428: 'من تحققت من نظر أجبني لها يلزمها ستر وجهها، وإلا كانت معينة له على الحرام فتأثم'.

7- قال ابن حجر المكي الهيتمي ت9763هـ في كتابه: 'الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/9: 'حرم أئمتنا النظر لقلامة ظفر المرأة المنفصلة، ولو مع يدها، بناء على الأصح من نظر اليدين والوجه، لأنهما عورة في النظر من المرأة، ولو أمة على الأصح، وإن كانا ليسا عورة من الحرة في الصلاة'.

---

رابعا: الحنابلة..

1- قال ابن مفلح: ' قال أحمد: لا تبدي زينتها إلا لمن في الآية؛ ونقل أبو طالب: ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبدي شيئا، ولا خفها، فإنه يصف القدم، وأحب أن تجعل لكمها زرا' الفروع 1/601 نقلا عن عودة الحجاب

2- قال ابن مفلح: 'وقال الشيخ تقي الدين [ابن تيمية]: وكشف النساء وجوههن، بحيث يراهن الرجال الأجانب غير جائز' الآداب الشرعية 1/380

3- قال ابن القيم: 'العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك'. إعلام الموقعين 2/80

---

قال البيضاوي في تفسيره لقول الله تعالى:

{ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}.. ' يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة'..

جاء في تفسير البغوي: ' جمع جلباب، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار، وقال ابن عباس وأبو عبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب

ـ جاء في تفسير الجلالين في تفسير الآية: {يدنين عليهن من جلابيبهن}.. جمع جلباب، وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة، أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن

جاء في تفسير النسفي {يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}.. الجلباب ما يستر الكل، مثل الملحفة، عن المبرد.. ومعنى {يدنين عليهن من جلابيبهن} يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن. يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة: أدني ثوبك على وجهك. ومن للتبعيض أي ترخى بعض جلبابها وفضله على وجهها، تتقنع،

قال أبو السعود في تفسير الإدناء في الآية الآنفة التي نحن بصددها: ' أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي'..

 

وانه ليحق لي ان اسال هل هؤلاء العلماء وهابية وقد ماتوا قبل ولادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

صحيح انني انتقيت لكم ماسبق ولكن لست في سبيل بيان الاقوال الراجحة من المرجوحة وانما انا بسبيل التمثيل على انكم ترمون علماءنا كذبا وزورا

ايها الوافي ماهو الخطا في قولي لجيهان ان تقارع الحجة بالحجة والكلام موصول اليك انت ايضا عليك بمقارعة الحجة بالحجة اما غير ذلك فهو افلاس وعجز

ايها الوافي اردت ان تسيء لي بقولك جمس الهيئة ووالله انه لشرف عظيم لكل من يقوده فهم يمنعون المغازلجية وقليلي الادب من ممارساتهم وانه لايغضب منهم الا دنيء يريد ان يلعب على بنات خلق الله فوقفوا له بالمرصاد

 


 


  جيهان    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  30/4/2004



شباط 25, 2004 - 05:24
ولي العهد السعودي: ستقود المرأة السيارة في يوما ما

 
باريس: اعلن النائب انطوان كاريه أمس أن نواب فرنسيون في ختام زيارة من ثلاث ايام الى المملكة العربية السعودية البرلمانيين، ابلغوا السلطات السعودية ان السماح للنساء في المملكة بقيادة السيارة سيحسن صورتها في العالم.

واضاف النائب عن الاتحاد من اجل حركة شعبية وهو يشكل الاغلبية الرئاسية قائلا :'قلنا للأمير عبدالله (ولي العهد السعودي) أن السماح للنساء بقيادة السيارات سيمثل اجراء مهماً لصورة المملكة في العالم'.

وتابع ان الامير عبد الله رد بقوله :'هذه مسألة تطور مجتمع وفي يوم ما سيكون بامكانهن قيادة السيارة، غير ان ذلك لا يمكن ان يتم بشكل مفاجيء وسريع'، كما جاء بصحيفة البيان.

== منقول من مركز الأخبار أمان 

لا تعلييييييييق  


  جيهان    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  30/4/2004



عائض القرني: منع المرأة من قيادة السيارة ليس ثابتاً دينياً
الداعية الإسلامي السعودي يقول أنه لو خير بين قيادة المرأة للسيارة وبين الذهاب في خلوة مع السائق الاجنبي لاختار ان تقود السيارة بنفسها.
 
الرياض - قال داعية اسلامي سعودي في تصريحات صحافية السبت ان منع المرأة (في السعودية) من قيادة السيارة 'ليس من الثوابت الدينية' غير انه اشار الى ان ذلك لا يعني الاجازة بل تحويل الامر الى هيئة شرعية للنظر فيه.

واوضح الشيخ عائض القرني في تصريحات لصحيفة 'الحياة' ان منع المرأة من قيادة السيارة ليس من الثوابت الدينية وليس من اصول الملة التي ورد فيها نص قاطع مشيرا الى انه 'لو خير في ان تقود المرأة السيارة او تذهب مع السائق الاجنبي في خلوة لاختار ان تقود السيارة بنفسها'.

غير انه اضاف 'اتمنى الا يفهم من كلامي انني اجزت هذا بل القيه امام هيئة علمية شرعية' لتبت في الامر.

وتمنع المرأة في السعودية من قيادة السيارة.

وطالب الشيخ بمنح المرأة حقوقها الشرعية كاملة ومنحها فرصة اوسع للمشاركة في شؤون المجتمع في السعودية لافتا الى اهمية ان تكون هناك محاكم تنظر في مظالم النساء، بحسب الصحيفة.


  الوزير    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  1/5/2004



الاخت جيهان

احييك على هذا الطرح الجيد

واقول أن سائق الليموزين الهندي هو الذي سيمنعها من التبرج والسفور

وهو الذي سيمنع ذو العيون الكحيله من مطاردتها

وهي التي ستمنع رجل المرور من توقيفه وطلب رخصة قيادته

ناهيك عن أن سيارة الليموزين عليها تعهد بان لاتتعطل وفيها أمرآه

فاسائق الليموزين الهندي المجوسي او البوذي هو وكيل الارمله والمطلقه العفيفه الشريفه

التي لاعائل لها وتود تربية أطفالها دون سؤال الناس أذا مرض احدهم أواذا أرادت مراجعة الضمان الاجتماعي أو اردت قضاء حوائجهم

وأنا لااتكلم هنا عن الشاذه لاانها تبقا شاذه حتى لو ركبة ليموزين وحتى لو اقفل 

 عليها ابواب الدنيا

وللاحاطه فقد قامت بالحسبه أمرآه في صدرالاسلام

وهو ماسماه الاخوان بالهيئه (الامربالمعروف والنهي عن المنكر

 


  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  1/5/2004



الذين حرموا قيادة المرأة للسيارة هم الذين اعتبرو هذه القيادة تستوجب بالضرورة أن تكشف المرأة وجهها. وكشف المرأة لوجهها.. حرام حرام حرام.. (مع الاعتذار لصاحب الفقه المصري الشهير والذي كان يردد: حلال حلال حلال)..

ولو كان عندي من الوقت لأثبت لهم أن تغطية وجه المرأة ليس أمرا ملزما.. بل كانت النساء يكشفن وجوههن في عهد الرسول وكان تغطية الوجه حكرا فقط على نساء الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم.. إلى أن جاء زمن في عهد الأمويين وكان نساءهن يغطين وجوههن من باب التميز وتفريقهن عن العامة. فاتبعنهن النساء الحرائر. وصار كشف الوجه من حينها حكرا على الإماء أو الجواري فقط.

بمعنى أن تغطية المرأة لوجهها هي عادة اجتماعية أكثر منه دينا.

والبعض الذي يأخذ هذا الأمر بحساسية شديدة بصفته أمر متعلق بالدين تجده يغفل الدين حين يتعلق الأمر بشئ أشد منه.

واضرب مثلا ببعض أهل جنوب السعودية ممن يصلون ويصومون ويأكلون إرث نساءهم عضلا بهن. ثم يعتبرون هذا أمر متعلق بالعادة الاجتماعية.

واضرب مثلا ايضا ببعض المنتمين إلى القبائل في السعودية ممن لا يجوزون نساءهم لخضيري أو حجازي أو حتى من قبيلة أدنى من قبيلتهم.. فإن سردت لهم حديث الرسول بهذا الموضوع ردوا عليك بواحدة من اثنتين.. نخاف الفتنة بين القبيلة  بسبب هذا الأمر.. أو  بعذر شرعي هو عدم الكفاءة وفقا للمذهب الشافعي.. رغم أنهم حنابلة!

 

طبعا هذا الكلام لن يعجب أحدا من المتطرفين،

ولنا عودة.


  ابو وائل    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  1/5/2004



الاخ احمد زكي سليم

 

هل هؤلاء العلماء التالية اسماءهم متطرفين ؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

 

 

أولا: الحنيفيين..

- قال الإمام أبو بكر الجصاص ت370هـ في كتابه 'أحكام القرآن' 5/245 في تفسير قوله تعالى {يدنين عليهن من جلابيبهن}

' هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الريب فيهن'

وقال في قوله تعالى ' والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن '

في ذلك دليل على أنه إنما أباح للعجوز ( من القواعد ) وضع ردائها بين يدي الرجال، بعد أن تكون مغطاة الرأس، وأباح بذلك كشف وجهها ويدها، لأنها لا تشتهى'. 5/196

والمعنى أنه لم يبح لغير القاعد من النساء .. لأنها تُشتهى..

- جاء في الدر المختار: 'يعزر المولى عبده والزوج زوجته ... على تركها الزينة [ له ( أي الزوج ) ] .. أو كشفت وجهها لغير محرم'. 4/77

- وجاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم ت970هـ: 'ومنه ما إذا كشف وجهها لغير محرم'.. أي تُعزر [ تُعاقب ]

3- نقل البيانوني في 'الفتن' 196-197 عن الجرداني قوله: 'وعورة المرأة بالنسبة لنظرالأجنبي إليها: جميع بدنها، بدون استثناء شيء منه أصلا...... ويجب أن تستتر عنه هذا هو المعتمد'.. نقلا عن عودة الحجاب للمقدم ص422

---

ثانياً : المالكية..

1- قال القاضي ابن العربي ت543هـ في كتابه: 'أحكام القرآن' 3/1579 في تفسير قوله تعالى {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} ' المرأة كلها عورة: بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك '

وقال في عارضة الأحوذي 4/56: ' في الحج، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال، ويعرضون عنها'.

2- قال محمد بن جزي الكلبي ت741هـ في كتابه: 'القوانين الفقهية' ص484: ' وإن كانت أجنبية جاز أن يرى الرجال من المتجالة الوجه والكفين، ولا يجوز أن يرى ذلك من الشابة إلا لعذر، من شهادة أو معالجة أو خطبة'.. والمتجالة هي الكبيرة التي لا تشتهى، وهو معنى قوله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (النور:60) ن}.. كما فسره بذلك الجصاص آنفا..

---

ثالثا : الشافعية..

1- قال شهاب الدين خفاجي في: 'عناية القاضي وكفاية الراضي' 6/373: 'ومذهب الشافعي رحمه الله كما في الروضة وغيرها أن جميع بدن المرأة عورة، حتى الوجه والكف مطلقا ' نقلا عن عودة الحجاب 3/231

- نقل النووي في كتابه روضة الطالبين 5/366 عن الإمام الشافعي اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات..

السافرة هي التي كشف وجهها

3- قال تقي الدين السبكي: ' الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر ' . 3/129 مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج.. محمد الشربيني الخطيب

4 - قال الغزالي: ' قوله لها في تلك الحالة: لا تكشفي وجهك؛ واجب أو مباح أو حرام، فإن قلتم: إنه واجب، فهو الغرض، لأن الكشف معصية، والنهي عن المعصية حق'. (إحياء علوم الدين 2/241، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الباب الثاني في أركان الأمر بالمعروف وشروطه)..

5- قال البيضاوي ت691هـ (في تفسيره 4/183) ' فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها، إلا لضرورة'.

الضرورة هي خشية الموت أو نحوه

6- في حوادث الشرواني والعبادي 6/193 نقلا عن عودة الحجاب ص428: 'من تحققت من نظر أجبني لها يلزمها ستر وجهها، وإلا كانت معينة له على الحرام فتأثم'.

7- قال ابن حجر المكي الهيتمي ت9763هـ في كتابه: 'الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/9: 'حرم أئمتنا النظر لقلامة ظفر المرأة المنفصلة، ولو مع يدها، بناء على الأصح من نظر اليدين والوجه، لأنهما عورة في النظر من المرأة، ولو أمة على الأصح، وإن كانا ليسا عورة من الحرة في الصلاة'.

---

رابعا: الحنابلة..

1- قال ابن مفلح: ' قال أحمد: لا تبدي زينتها إلا لمن في الآية؛ ونقل أبو طالب: ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبدي شيئا، ولا خفها، فإنه يصف القدم، وأحب أن تجعل لكمها زرا' الفروع 1/601 نقلا عن عودة الحجاب

2- قال ابن مفلح: 'وقال الشيخ تقي الدين [ابن تيمية]: وكشف النساء وجوههن، بحيث يراهن الرجال الأجانب غير جائز' الآداب الشرعية 1/380

3- قال ابن القيم: 'العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك'. إعلام الموقعين 2/80

---

قال البيضاوي في تفسيره لقول الله تعالى:

{ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}.. ' يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة'..

جاء في تفسير البغوي: ' جمع جلباب، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار، وقال ابن عباس وأبو عبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب

ـ جاء في تفسير الجلالين في تفسير الآية: {يدنين عليهن من جلابيبهن}.. جمع جلباب، وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة، أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن

جاء في تفسير النسفي {يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}.. الجلباب ما يستر الكل، مثل الملحفة، عن المبرد.. ومعنى {يدنين عليهن من جلابيبهن} يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن. يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة: أدني ثوبك على وجهك. ومن للتبعيض أي ترخى بعض جلبابها وفضله على وجهها، تتقنع،

قال أبو السعود في تفسير الإدناء في الآية الآنفة التي نحن بصددها: ' أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي'..

 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1620 / عدد الاعضاء 62