|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 6/30/2005 3:00:38 PM
|
التعويض عن الكسب
|
الإخوة الكرام
مسألة فقهية لم يتطرق إليها فقهاء الشريعة فيما أعلم بكثير من التفصيل ألا وهي التعويض عن الكسب بمعنى هل للشخص الذي حدثت له إصابة على إثرها عجز عن الكسب فترة من الزمن أو عجز عن أداء المهنة أو العمل المناط به مدة ثلاثة أو أربعة أشهر هل يعوضه الجاني عنها أم لا ؟ الجميع متفق على التعويض عن الإصابة لكن العجز عن الكسب مختلف فيه وقد تناول الفقهاء هذه المسألة بإيجاز شديد جدا أشبه ما يكون بالإشارات بين من يرى التعويض بضوابط ومن لا يراها مطلقا.
آمل من الإخوة الإفادة..
القسطاس عدد المشاركات >> 9 التاريخ >> 2/7/2005
|
ما شاء الله الزوار كثير لكن لم نجد مشاركة واحدة.
نرجو من الإخوة المشاركة فالموضوع مهم جدا وبحث يستحق وذلك لأن القضاة خاصة في السعودية لا يرون التعويض عن فترة الإصابة وكذلك لا يرون التعويض عن مصاريف العلاج..والغريب أنني وقفت على أقوال بعض الفقهاء تطالب بالتعويض عن ذلك خاصة الحنابلة والشافعية.
ولا يخفى عليكم القضاء في السعودية قضاء بموجب الفقه الإسلامي ولكن القضاة ونظرا لكثرة أعمالهم ليس لديهم الوقت الكافي للبحث، وتبقى مهمة البحث من مهمات المحامي .
آمل منكم مساعدتي في ذلك ولكم جزيل الشكر.
((( وزنوا بالقسطاس المستقيم )))
|
القسطاس عدد المشاركات >> 9 التاريخ >> 10/7/2005
|
في كتاب التعويض عن الضرر للدكتور محمد بن المدني بوساق: جاء في العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية : ' إذا ضرب يد غيره فكسرها ، وعجز عن الكسب ، فعلى الضارب المداوة والنفقة إلى أن يبرأ وتعطلت يده وشلت ، وجب ديتها ؟ والظاهر أنه يجب المصروف من الدية ' وجاء فيها أيضا: 'رجل جرح رجلا، فعجز المجروح عن الكسب تجب على الجارح النفقة والمداوة ، جواهر الفتاوى... ومثله في شرح التنوير.... الخ ص360
((( وزنوا بالقسطاس المستقيم )))
|
القسطاس عدد المشاركات >> 9 التاريخ >> 11/7/2005
|
قال الباحث :... ومثله في شرح التنوير ... نقلا عنه أقول: ظاهره أن المراد بالنفقة غير المداواة ، وهي أن ينفق على المجروح من طعام وشراب وكسوة إلى أن يبرأ، والظاهر أن هذا فيما إذا كان المجروح فقيرا ينفق من كسبه ، بقرينة قوله : فعجز عن الكسب ، فلو كان له مال ، لم يلزم الجارح سوى المداواة. وهل المراد النفقة عليه فقط إذا كان فقيرا ، أو عليه وعلى عياله؟ لم أره'. التعويض عن الضرر ص 360
((( وزنوا بالقسطاس المستقيم )))
|
القسطاس عدد المشاركات >> 9 التاريخ >> 12/7/2005
|
ونقل الباحث عن ابن رحال من علماء المالكية قولا حكاه عنه صاحب البهجة في شرح التحفة قائلا :' قال ابن رحال: تنزل بالناس عندنا نازلة ، وهي أن الخماس مثلا يخرج في وقت الحصاد والحرث ، فيمنع من العمل ، وهل يلزم الجاني أن يعطيه أجيرا يخدم في محله لأنه عطله ولا عنده ما يعيش به غير ما ذكر؟ وقال : ويظهر من كلام اللخمي ، أنه يلزم الجاني ذلك ، لأنه ظالم أحق بالحمل عليه '.
((( وزنوا بالقسطاس المستقيم )))
|
القسطاس عدد المشاركات >> 9 التاريخ >> 13/7/2005
|
يرى الباحث أن الحنابلة يفرقون في حالة تعطيل الشخص عن العمل بين أمرين الآول: إذا منع عن العمل بسبب حبس المعتدي له مدة من الزمن. الثاني: إذا منع من العمل من غير حبس.
ويقول: وهم يرون أن المعتدي ملزم بالتعويض في الحالة الأولى ، ولا شيئ عليه في الحالة الثانية. ويستشهد لكلامه هذا بنص من كتاب كشاف القناع:'وإن استعمله ـ أي الحرـ كبيرا كان أو صغيرا ـ كرها أو حبسه مدة، فعليه أجرته، لأن منفعته مال يجوز أخ1 العو1 عنها ، فضمنت بالغصب كمنافع العبد، وإن منعه ـ أي : منع إنسان آخر العمل من غير حبس ـ فلا ضمان عليه في منافعه ولو كان الممنوع عبدا ، لأن منافعه فاتت تحت يده ، فلا يضمنها الغير'.
ويقول : والذي يستنتج من هذا ( ويقصد نص البهوتي ): أن المذهب الحنبلي لا يرى العتويض أصلا للمجني عليه الذي تعطل عن الكسب بسبب الجرح لأن المعطل عن العمل بسبب الجناية ينطبق عليه تماما قولهم: الممنوع من العمل من غير حبس لأن منعه من العمل كان من غير إمساك، ولذلك يعد المعطل بسبب الجناية أوضح مثال لما قصدوه بقولهم: الممنوع من غير حبس ، وأكذوا عدم جواز التعويض في منافعه ولو كان عبدا.
((( وزنوا بالقسطاس المستقيم )))
|
القسطاس عدد المشاركات >> 9 التاريخ >> 16/7/2005
|
وخلاصة حكاية الباحث عن الشافعية أن لهما في ذلك رأيين، من لا يرى التعويض عن المنافع بالحبس وهو المشهور في المذهب، والإتجاه الآخر يرى بلزوم التعويض عن المنافع بالفوات لأن منافعه تقوم في الإجارة الفاسدة فأشبهت منافع الأموال.
((( وزنوا بالقسطاس المستقيم )))
|
القسطاس عدد المشاركات >> 9 التاريخ >> 8/8/2005
|
نعود إلى هذا الموضوع المهم لإكماله رغم ندرة المصادر والنصوص في هذه المسألة.
من أكثر من تطرق للمسائل المعاصرة في هذا الوقت الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله، وكذلك الدكتور وهبة الزحيلي وسنحاول العثور في كتبهم على بعض النصوص الخاصة بهذه المسألة,,,, ولازلت آمل المساعدة من الإخوة الكرام وشكرا.
((( وزنوا بالقسطاس المستقيم )))
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|