اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الوسيط
التاريخ
6/21/2005 1:52:33 PM
  الدفع بعدم قبول الدعوى هل يسقط بطلب أجل للتسويه       

سؤال مطروح أمام الزملاء ... مع رجاء الإستشهاد بسوابق القضاء ..

في الجلسه الأولى طلب المدعى عليه أجلا للرد ..

في الجلسه الثانيه طلب أجلا لمحاولة الصلح والتسويه وقد قبل المدعي ذالك ...

ولما لم يتم التوصل إلى صلح .. وفي الجلسه الثالثه دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه على سند من القول أن من وقع العقد غير مفوض بالتوقيع ...

والسؤال هنا هل يملك المدعى عليه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفها على غير ذي صفه بعد أن طلب أجلا للصلح ؟؟؟

ألا يعتبر طلب الأجل للصلح دخولا في الموضوع بحيث يسقط حقه في الدفع آنف الذكر ؟؟؟

من المسلم به ان طلب الأجل للرد لا يعتبر دخولا في الموضوع , ولكن طلب الأجل من أجل الصلح هو دخول في الموضوع ...

أليس كذالك أيها الساده الزملاء .. مع رجاء مدنا بسوايق قضائيه مع , أو ضد هذه الفكره ...

 


  mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  21/6/2005



الأستاذ الوسيط المحترم - بعد التحية - البحث عن كلمة غير ذي صفة

سؤالكم عن:

في الجلسه الأولى طلب المدعى عليه أجلا للرد ..- وفي الجلسه الثانيه طلب أجلا لمحاولة الصلح والتسويه وقد قبل المدعي ذالك ...- ولما لم يتم التوصل إلى صلح .. وفي الجلسه الثالثه دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه على سند من القول أن من وقع العقد غير مفوض بالتوقيع ...-

فهل اكتشف خلال مهلة الصلح أن من وقع العقد غير مفوض بالتوقيع وبالتالي تكون هناك جريمة أكبر من موضوع الدعوى الأصلي مثلا؟؟

أم هناك شيء غامض أو ناقص مع أهميته في الوقائع؟؟

السؤال البديل المطروح هو: لماذا لا يتم الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بعد إكتشاف مبرر حقيقي واضح لهذا الزعم من المدعى عليه؟؟؟

قصة غير ذي صفة صادفتني بطريقو شاذة مرتين في موضوع واحد - وفي تقديري كان الخطأ المقصود من القاضي نفسه سواء عن علم أو عن جهل - والله أعلم:

في استئناف قضية جنائية تجاهلت المحكمة أن النيابة استأنفت رسميا برقم مغاير لرقم الاستئناف المدني - وبالتالي أنكر صفة المستأنف واعتبر القضية مرفوعة من غير ذي صفة - ولتذهب للعليا لحماية صاحب النفوذ المسنود

المرة الثانية كانت لحماية موظفيه المحكوم عليهم بالحبس في دولة شقيقة ثم حول الحكم وحكمت عليهم محكمة بلدهم بالحبس أيضا في أول درجة لأن الجريمة واضحة ولم يشكك فيها أحد - ولكن صاحب النفوذ خاف من الضرر الذي يمكن أن يصيبه لو تم تنفيذ الحكم على موظفيه الذين كانوا ينفذوا تعليماته

في محكمة الاستئناف عرضوا الصلح الصوري أيضا ثم دفعوا بأن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة بزعم أن الموظفان مندوبا تحصيل - وعلى النيابة اتخاذ شئونها نحو إدخال المتهم الصحيح والذي لا نتصور أن يكون خارج الموظفين التنفيذيين (أحدهما المحاسب والآخر المحامي - والجريمة نصب واحتيال واستخدام صفة غير صحيحة والتوقيع على أوراق مكتب وهمي للاستيلاء على أموال الضحايا) - وكذلك صاحب الشركات المسنود نال البراءة لأن الشاكي ليس له صفة -

فالسؤال الخطير المطروح عن كيفية إبطال سلاح الزعم بأن شخصا سواء كان شاكي أو مشكو في حقه - أنه غير ذي صفة - وترك النيابة تبحث بعيدا عن المجرمين الحقيقيين عمن قد يكون له صفة أخرى؟؟

لابد من بحث متخصص في معايير استخدام هذا السلاح القاتل للعدالة والذي يستخدمه كثير من القضاة دون ضوابط ولا روابط لضبط العدالة وتحقيق الحقوق وعدم إحباط المتضررين من شبهات الفساد في الأحكام المتكررة لمجرد تبرئة المجرمين دون وازع من دين ولا قانون

كذلك هناك سلاح تستخدمه جهات ومحاكم أخرى اسمه: 'عدم الاختصاص' - وقد يمكن بحثه لاحقا - ولكن المطلوب أبحاث قانونية مركزة من متخصصين يأتوا بالفائدة المطلوبة وليس مجرد مناقشة من غير متخصصين - بل راغبين في التعلم عن تفاصيل وخبايا بعض الألغاز التي قد تصادف أمثالنا - وشكرا جزيلا

مدحت عثمان   


مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


  Mzidan    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  21/6/2005



الزميل الفاضل

بعد التحية

الصفة والمصلحة فى الدعوى شرطان أساسيان لقبول الدعوى ، وينبغى توافرهما قبل رفع الدعوى وأثناء تداولها حتى قبل الفصل فيها

وشرطى الصفة والمصلحة فى الدعوى يلزم توافرهما كذلك فى كلا الخصمين المدعى والمدعى عليه على السواء

فإذا ما أنتفى أحدهما أو كلاهما بالنسبة لأى من الطرفين الخصمين سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها وقبل حجزها للحكم باتت الدعوى غير مقبوله

كما أن الدفع بعدم القبول له طبيعة خاصة ، إذ أنه يتعلق بالشكل من ناحية ، ومن ناحية أخرى لا يمكن بحال من الأحوال أن يصدر حكم فى موضوع الدعوى لا يتعلق بصاحبها أو المرفوع عليه الدعوى صفة أو مصلحة فيها

ولذلك فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة أو رفعها من غير ذى صفة يجوز الدفع به فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ولو بعد الدخول فى الموضوع ، كما أنه يجوز الدفع به أمام محكمة الاستئناف ، فضلا عن كونه متعلقا بالنظام العام أيضاً ، مما يعنى أنه يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذا ما تبين لها من الأوراق أنتفاء صفة أى من الخصمين

وهذا ما جرى عليه العديد من أحكام النقض ويمكن مراجعتها

مع وافر تحياتى



محمد صلاح الدين زيدان
مدينة نصر ـ القاهرة
m_salah_zid@hotmail.com
0020101514642


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  22/6/2005



الأستاذ مدحت عثمان ..

لعلي لم أذكر أن القضيه تجاريه وبالتالي فإن المدعى عليه عندما تسلم لائحة الدعوى قبل الجلسه الأولى فمن المفترض أن يكون على يقين من صفته في الدعوى .. ومع ذالك فقد سلمنا أن طلب الاجل للرد لا يمنعه من الدفع بعدم صفته في الجلسه التاليه ... أما ان يطلب أجلا للرد ثم أجلا للتسويه ثم يزعم بعد ذالك أن لا صفة له فهذا من وجهة نظر نوع من المماطله أو هو أكثر من ذالك ...

 


اللهم لا حول إلا بك،ولا قوة إلا منك،اللهم زدني إيماناويقينا،وثبت قدمي،واهدني سواء السبيل ) .... عبدالرزاق السنهوري رحمه الله


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  22/6/2005



الأستاذ محمد زيدان ..

تقول :

( ولذالك فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة أو رفعها من غير ذى صفة يجوز الدفع به فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ولو بعد الدخول فى الموضوع ، كما أنه يجوز الدفع به أمام محكمة الاستئناف ، فضلا عن كونه متعلقا بالنظام العام أيضاً ، مما يعنى أنه يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذا ما تبين لها من الأوراق أنتفاء صفة أى من الخصمين ) ..

أتفق معك أن الصفه شرط لقبول الدعوى لكن هناك فرق بين قضاء المحكمه التي يجوز لها أن تقضي بانتفاء الصفه من تلقاء نفسها وفي أي مرحله ... فرق بين ذالك وبين الدفع بانتفاء الصفه من طرفي الخصومه ..

لذا اسمح أن اختلف معك في هذه الجزئيه حيث ارى أن الدفوع المتعلقه بالصفه يجب إبداؤها من طرفي الخصومه قبل الدخول في الموضوع لأنها من الدفوع الشكليه .. وطلب الأجل للتسويه هو دخول في الموضوع ...

اما المحكمه فلا خلاف على حقها وفي أي مرحله من مراحل الدعوى ..

إذن نحن امام طرفي الخصومه وهل يسقط حق الدفع بانتفاء الصفع بعد الدخول في الموضوع ..هذا من ناحيه .. ومن ناحية أخرى هل يعتبر طلب الأجل للتسويه دخول في الموضوع ؟؟

 


اللهم لا حول إلا بك،ولا قوة إلا منك،اللهم زدني إيماناويقينا،وثبت قدمي،واهدني سواء السبيل ) .... عبدالرزاق السنهوري رحمه الله


  عبد الهادي الزبير    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  22/6/2005



أستاذي الفاضل

لا شك أن طرفي الدعوى من العناصر الجوهرية فيها وأن تكون الدعوى مرفوعة في غير ذي الصفة لامجال معها لنظر الدعوى ولكن ليس من المنطقي أن تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها لأن الدفع مبني على الانكار ويتطلب من المدعى عليه اثبات ذلك ببينات غير قابلة لااثبات العكس وهذا ما يترك المجال للمدعي بمناقشة مستندات المدعى عليه في الانكار فهي خوض في المسألة الشكلية ولكنها متعلقة بالنظام العام فإذا أقتنعت محكمة الموضوع بذلك يجوز أن تحكم بها في أي مرحلة من مراحل الاجراءات حيث أنه حق مكتسب وللمدعي حق الاستئناف


 


  Mzidan    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  22/6/2005



الزميل الفاضل

بعد التحية

تعقيباً على ما سبق وأيضاحاً للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على / أو من غير ذى صفة ، أردد ما سبق وأن تعلمناه من أن الدفع بعدم القبول هو دفع موجه إلى الحق فى الدعوى ـ أى الحق فى أمكان الحصول على حكم فى الموضوع

ومن ثم فهو يختلف عن الدفوع الموضوعية فى أنه لا ينازع فى الحق الموضوعى المدعى به ، وإنما فى مكنه الحصول على حكم بشأنه

كما يختلف عن الدفوع الإجرائية أو الشكلية البحتة فى أنه لا يتعلق بإجراءات الخصومة وإنما ينازع فى موضوعها

لذلك فإن الدفع بعدم القبول هو دفع إجرائى ولكنه يختلف عن الدفوع الإجرائية البحتة لتعلقه بالموضوع ، وتؤثر طبيعته المختلطة فى نظامه القانونى

ومن القواعد التى تحكم هذا الدفع :ــ

1 ـ أنه لا يتقيد بترتيب معين : وعلى ذلك نصت المادة 115 من قانون المرافعات بأن ' الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها ' ، وهذا يعنى أنه لا يسقط الحق فى إبدائه بالكلام فى الموضوع ، بل يجوز أن يبديه الخصم فى أى مرحلة تكون عليها الإجراءات ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية

كما أنه لا يلزم تقديم الدفوع بعدم القبول معاً ، وإنما يعامل من ناحية تقديمه معاملة الدفوع الموضوعية ، بل أنه وفقاً لنص المادة 108 من قانون المرافعات يؤدى تقديم الدفع بعدم القبول إلى سقوط الحق فى إبداء الدفوع الإجرائية البحتة

2 ـ يجب على المحكمة أن تفصل فى الدفع بعدم القبول على استقلال : ومن مظاهر استقلال الحكم فى هذا الدفع وتمييزه عن غيره ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات من أنه ' إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على أساس ، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ............... '

3 ـ لا يحوز الحكم فى الدفع بعدم القبول حجية الأمر المقضى : ذلك أن حجية الأمر المقضى إنما تترتب على القضاء الموضوعى ، أى على الأحكام التى تفصل فى الموضوع ، أما الحكم بعدم القبول فلا يعد قضاء موضوعياً لأنه لا يفصل فى الموضوع ، لذلك فإنه لا يرتب حجية الأمر المقضى

وعلى ذلك يجوز بعد الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة أو المصلحة أن تقبل ذات الدعوى من جديد متى توافرت الصفة والمصلحة فى طرفى الخصومة

مع وافر تحياتى



محمد صلاح الدين زيدان
مدينة نصر ـ القاهرة
m_salah_zid@hotmail.com
0020101514642


  مساعد قرين    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  23/6/2005



نص نظَام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 20/5/1421هـ في المادة الحادية والسبعين على أن :
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ..

هذه المادة حصرت الدفوع التي يجب إبداؤها قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وليس من بينها الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة مما يجعل بمفهوم المخالفة أنه يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى .
ومع ذلك جاءت المادة التالية لها (المادة 72 ) صريحة في هذا الجانب وغامضة في جانب آخر وهو مسألة حق الخصوم في الدفع به حيث جعلت هذا الحق للمحكمة من تلقاء نفسها ولم تبين ما اذا كان للخصوم هذا الحق حيث
نصت :
المادة الثانية والسبعون :
الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي ، أو الدفع به بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر ، وكذا الدفع بعدم سماع الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى .

أرى أن المحكمة لها الحق في قبول هذا الدفع أو رفضه بناء على تقديرها الخاص

والله أعلم


ليس هناك معركة بين الحق والحق .. لأن الحق واحد .. وليس هنالك معركة بين الحق والباطل تطول.. لأن الباطل كان زهوقاً


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  23/6/2005



الأستاذ محمد زيدان ..

أعود لأتفق معك في جزئيه أنت على صواب فيها وهي أن الدفع بعدم قبول الدعوى يمكن إبداؤه في أي مرحله من مراحل الدعوى ... فالشكر لك ..

لكن هل الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه او على غير ذي صفه من النظام العام كما أشرتم في مداخلتكم الأولى ؟؟

الذي يظهر لي أنه لا يتعلق بالنظام العام كما يتبين من عدد من أحكام النقض .. فهو مقرر لمصلحة أحد المتقاضيين ..

وهذا يختلف عن الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها - على سبيل المثال -  حيث يتعلق الأمر في هذه الحاله بالنظام العام  ...

ولعلي أتراجع عن ماسبق أن ذكرته من أن الدفع بعدم قبول الدعوى هو دفع شكلي .. والصحيح أنه وسطا بين الدفع الشكلي والدفع الموضوعي على النحو الذي ذكره الزميل محمد زيدان ..

بقي جزئيه لا علاقة لها بالدفع بعدم قبول الدعوى وهي ما إذا طلب المدعى عليه أجلا للتسويه فهل طلبه هذا دخولا في الموضوع يسقط حقه في إبداء الدفوع الشكليه ؟؟؟

الأخ مساعد قرين :

شكرا على عرض موقف نظام المرافعات السعودي ولا أظنه يختلف عن نظام المرافعات المصري المتمثل في أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوزإبداؤه في أي حاله تكون عليها الدعوى ...


اللهم لا حول إلا بك،ولا قوة إلا منك،اللهم زدني إيماناويقينا،وثبت قدمي،واهدني سواء السبيل ) .... عبدالرزاق السنهوري رحمه الله


  ايمن رشدى    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  24/6/2005



اعتقد أن إبدأ الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فى اى حالة كانت عليها الدعوى قبل قفل باب المرافعة أمر منطقى لأن القول بغير ذلك سيترتب عليه صدور حكم ضد شخص لا علاقة له بالخصومة .

كذلك فإن انتفاء صفة المدعى عليه دفع قد يترتب عليه تغيير وجهة الرأى فى الدعوى اذا أنه لو ثبت للمحكمة صحة الدفع بأن المدعى عليه ليس له صفة فى الدين موضوع الدعوى فإن هذا يرتب عدم التزامه بالسداد وهو ما يبرر أن هذا الدفع لا يسقط بالحديث فى الموضوع .



  Mzidan    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  24/6/2005



الزميل العزيز / الوسيط

بعد التحية

يتضح من نص المادة 115 مرافعات سالفة البيان أن الدفع بعدم القبول لا يتقيد إبداءوه سواء بالكلام فى الموضوع من عدمه ، ومن ثم فإن سؤالكم عن مدى جواز إبداء هذا الدفع بعد طلب المدعى عليه أجلا للتصالح أو التسوية لا يقيد إبداء هذا الدفع فى أى مرحلة من مراحل الدعوى وفى أى وقت ، كما لا يعتبر طلبه أجلاً للتسوية تنازلاً من جانبه عن إبداء هذا الدفع

وعلى ذلك فإن حق أى من الخصمين المدعى أو المدعى عليه فى الدفع بعدم القبول لا يسقط بأى حال من الأحوال بعد الدخول فى الموضوع ، ولا يعتبر طلب أجل للتسوية أو التصالح تنازلاً عن الدفع ، وإن كان يمكن اعتباره مماطله وإطالة فى أجل التقاضى لا يترتب عليها ثمة أثر يذكر اللهم إلا تحقيقا لمصلحة الخصم الذى يماطل

ومن جانبى فأننى أرى أن طلب أجل للتسوية يعد حديثا فى صلب الموضوع لكنه فى الوقت ذاته لا يؤثر على التمسك بالدفع بعدم القبول

مع وافر تحياتى



محمد صلاح الدين زيدان
مدينة نصر ـ القاهرة
m_salah_zid@hotmail.com
0020101514642


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1375 / عدد الاعضاء 62