اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبد الله عبد اللطيف
التاريخ
2/16/2004 2:39:00 PM
  المواد المقترح تعديلها في قانون العقوبات المصري      


  • English
  • عن المنظمة
  • صالون فتحي رضوان
  • بيانات صحفية
  • تقارير ودراسات
  • التقرير السنوي
  • الدعم القانوني للنساء
  • حملات
  • الاجئين
  • دورات تتدريبية
  • شارك معنا
  • أخبار حقوق الإنسان
  • مواقع أخري

  • eohr@eohr.org
    info@eohr.org
    المواد المقترح تعديلها فى قانون العقوبات

    قانون الإجراءات الجنائية
    نص القانون التعديلات المقترحه
    م 126 عقوبات

    "كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو مثل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقه أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد.
    تعديل م 126 عقوبات

    "كل موظف أو مستخدم عمومى قام بتعذيب شخص أو أمر أو حرض عليه أو وافق أو سكت عنه يعاقب بالسجن المشدد الذى لا يقل عن خمس سنوات ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك فى ذلك وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقرره للقتل العمد .

    ويقصد بالتعذيب أى عمل ينتج عنه الم أو عذاب جسديا كان أو معنويا يقع على شخص من شخص أخر بغرض الحصول على معلومات أو اعتراف ومعاقبته على عمل أرتكبه أو يشتبه أنه ارتكبه أو تخويفه أو تخويف اشخاص اخرين أو بعرض حمل هؤلاء على تسلم انفسهم أو اى غرض أخر ولا يجوز تحت اى اعتبار استعمال الرأفة أو الظروف المخففة فى هذه الجريمة ويحكم فى جميع الاحوال بالعزل من الوظيفة أو الخدمة العامة
    م129 عقوبات

    كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفه أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تذيد على سنه أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.
    تعديل م129 عقوبات

    كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفه أو عامله معاملة حاطة بالكرامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنه
    نص المادة 280 عقوبات

    كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه
    تعديل نص المادة 280 عقوبات

    كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض أو الاستيقاف يعاقب بالسجن
    م 63 من قانون الاجراءات الجنائيةإذ

    رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعه بناء على الاستدلالات التى جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.و للنيابة العامة في مواد الجنح و الجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون أو ان تتولى هي التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون .و فيما عدا الجرائم المشار اليها من قانون العقوبات اليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغبر النائب النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو أحد ضباط الشرطة لجناية أو جنحة و قعت منه اثناء تأدية و ظيفته أو بسبها

    تعديل فى الفقرة الأولى والثالثةإذ رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح والجنايات أن الدعوى صالحة…وفيما عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123،126،129،280 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو أحد ضباط الشرطة لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
    م 232 الفقرة " ثانياً " إجراءات

    تحال الدعوي الي محكمة الجنح والمخالفات بناء علي امر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء علي تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية .ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور اذا حضر الجلسة ووجهت الية التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة .ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية ان يرفع الدعوي الي المحكمة بتكليف خصمة مباشرة بالحضور امامها في الحالتين الاتيتين : ( أولاً )00000000000000000000000000000( ثانياً ) إذا كانت الدعوي موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار اليها في المادة 123 من قانون العقوبات .
    التعديل المقترح للمادة 232 الفقرة " ثانياً " إجراءات

    تحال الدعوي الي محكمة الجنح والمخالفات بناء علي امر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء علي تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية .ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور اذا حضر الجلسة ووجهت الية التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة .ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية ان يرفع الدعوي الي المحكمة بتكليف خصمة مباشرة بالحضور امامها في الحالتين الاتيتين : ( أولاً )00000000000000000000000000000( ثانياً ) إذا كانت الدعوي موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار اليها في المواد 123 و126 و 129 و280 من قانون العقوبات .
    حقوق الطبع محفوظة © المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
    8/10 شارع متحف المنيل - منيل الروضة - القاهرة - مصر
    هاتف : 3636811 - 3620467(202 ) ... فاكس : 3621613( 202)


      عبد الله عبد اللطيف    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  16/2/2004



    المذكرة  الإيضاحية للتعديلات المقترحة

     


  • English
  • عن المنظمة
  • صالون فتحي رضوان
  • بيانات صحفية
  • تقارير ودراسات
  • التقرير السنوي
  • الدعم القانوني للنساء
  • حملات
  • الاجئين
  • دورات تتدريبية
  • شارك معنا
  • أخبار حقوق الإنسان
  • مواقع أخري

  • eohr@eohr.org
    info@eohr.org
    مذكـرة ايضـاحية
    المواد المقترح تعديلها فى قانون العقوبات

    مذكـرة ايضـاحية

    بشأن تعديلات قانون العقوبات و الاجراءات فيما يخص جرائم التعذيب و
    استعمال القسوة و احتجاز المواطنين و حبسهم دون سند من القانون


    اول اكتوبر 1981 صدقت الحكومة المصرية علي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ15 ابريل 1982 ، كما صدقت مصر علي الإتفاقية الدولية لمناهضة كافة اشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة بتاريخ 25 يناير 1986ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يناير 1988 على ان يعمل بها اعتبارا من 15 يوليو 1986. علي انه لم يصاحب انضمام مصر للعهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية او اتفاقية مناهضة التعذيب تطور تشريعى مناسب يضع التدابير و الاجراءات الفعالة لحماية الاشخاص من التعرض للتعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية او غير الانسانية موضع التنفيذ .
    و لما كان المجتمع الدولى قد اولى قضية التعذيب اهمية قصوى يظهر بوضوح من اضافته لجريمة التعذيب كجريمة من الجرائم ضد الانسانية فى اتفاقية روما الخاصة بانشاء المحكمة الجنائية الدوليةالصادرة عام 1998 و التى دخلت حيز النفاذ فى 11 ابريل عام 2002 المادة 5 بذلك اصبح هناك اختصاص جنائى دولى بهذه الجريمة.
    ولما كانت مصر من الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحده و من اوائل الدول التى شاركت فى وضع مسودة الاعلان العالمى لحقوق الانسان ، فإن عليها واجب خاص في جعل نظامها القانوني في حالة توافق مع التزاماتها الدولية وفقا للمعاهدات التي وقعت عليها .
    ومن المتعارف علية ان التشريعات القائمة و الاجراءات المتخذة بشأن حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية للضحايا التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية او غير الانسانية
    و ذلك على النحو التالى :

    1- لا تقدم المادة 126 من قانون العقوبات تعريفا للتعذيب يتوافق مع التعريف الدولي الوراد في اتفاقية مناهضة التعذيب ، وتعتبر بالتالي متأخرة عن المبدأ الرئيسي في التشريع الجنائى الدولي, و هو توفير الحماية الجنائية القصوى لحق الفرد فى السلامة البدنية و الذهنية فهى فقط تواجه حالة التعذيب الواقع على متهم بقصد حمله على الاعتراف، اما ان وقع التعذيب من موظف عمومى - وفقا لمفهوم المادة 126 - على غير المتهم او على المتهم بغير قصد إجبارة علي الأعتراف فإن ذلك لا يعد تعذيبا في مفهوم المادة 126 عقوبات .

    2-بالنسبة لجريمة استعمال القسوة الموصوفة في المادة 129عقوبات ، فإن العقوبة التى وردت فيها جاءت هزيلة على نحو افرغ العقاب من مضمونه الرادع و فوت الحكمة من تقريرها , اذ لا تجد هذه الجريمة مجالا للتطبيق الا فى حالة واحدة , هى حالة ما اذا اتخذت القسوة شكل التعدى او الايذاء الخفيف الذى لم يصل الى حد الضرب او الجرح اما فى الحالة التى يتخذ فيها العنف ابسط درجات الضرب او الجرح فلا ينتج عنه عاهة ولا مرض او عجز عن الاعمال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما فأن العقوبة المقررة لهذه الجريمة هى الحبس مدة لا تزيد عن سنة او الغرامة التى لا تزيد على مائتى جنيه و كأن الفعل الاجرامى واقع من فرد على فرد و ليس من ممثلى سلطة علىفرد

    3-اما جريمة التعذيب بالتعذيبات البدنية الواردة في المادة282عقوبات و التى ارتفعت بالعقوبة الى مصاف الجنايات اذا وقع القبض بدون وجه حق مصحوبا بالتهديد بالقتل او التعذيب بالتعذيبات البدنية فلم تفرق بين وقوع هذه الافعال من فرد على فرد او سلطة على فرد و كان من الواجب تشديد العقاب فى الحالة الاخيرة لان ممثلى السلطة يرتكبون هذه الجريمة ليس بصفتهم الشخصية بل اعتمادا على سلطات وظيفتهم و مكانتها 0 - و يهدف مشروع القانون المقدم ان يعالج اوجه القصور فى قانون العقوبات و الاجراءات فيما يخص جريمة التعذيب والمعاملة القاسية و احتجاز وحبس المواطنين دون وجه حق بهدف ان يتطابق القانون المصرى مع اتفاقية مناهضة التعذيب ,
    و قد جاءت التعديلات على النحو لتالى :
      1- المادة 126 عقوبات تم تعديلها باضافة تعريف لجريمة التعذيب وفقا لنص الاتفاقية باضافة فقرة ثانية تضمنت كل اشكال التعذيب , والغاء القصد الخاص الوارد بالمادة و هو ان يكون التعذيب لحمل المتهم على الاعتراف , اضيف اغراض الحصول على معلومات او معاقبة كل عمل ارتكبه او يشتبه فى انه ارتكبه او تخويفه او تخويف اشخاص اخرين او بغرض حمل هؤلاء على تسليم انفسهم او اى غرض اخر كما اضيف الى مرتكب الجريمة الشركاء بتسهيل ارتكاب الجريمة او الموافقة عليها.
      -كما تم تشديد العقوبة بجعل الحد الادنى خمس سنوات مع الشغل و عقوبة القتل العمد اذا توفى المجنى عليه . كما اضيف جواز استعمال الرأفة او الظروف المخففة فى هذه الجريمة .
      2- المادة 129 خاصة باستعمال القسوة تم تعديل العقوبة فى المادة بالتشديد بأن لا تقل عن سنة .
      3- المادة 280 الخاصة بالقبض على الاشخاص او حبسهم دون امر احد الحكام المختصين تم تشديد العقوبة من الحبس الى السجن .
      4- المادة 63 اجراءات جنائية و المادة 232 اجراءات تم تعديل المادتين لكل يتم السماح للمجنى عليه او اهله برفع الدعوى مباشرا فى قضايا التعذيب او استعمال القسوة او حبس المواطنين دون سند من القانون و قد كانت المادة قبل التعديل تجعل النيابة العامة وحدها هى المختصة.
    حقوق الطبع محفوظة © المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
    8/10 شارع متحف المنيل - منيل الروضة - القاهرة - مصر
    هاتف : 3636811 - 3620467(202 ) ... فاكس : 3621613( 202)


     
     

     

    الانتقال السريع           

     

      الموجودون الآن ...
      عدد الزوار 1492 / عدد الاعضاء 62