مجلة المحاماة - العدد السابع والثامن
السنة العاشرة - 1929 - 1930
بحث قانوني في حالة الشخص
المشتبه فيه
حالة الشخص المشتبه فيه الذي
أنذر بأن يسلك سلوكًا مستقيمًا ثم ارتكب بعد ذلك جريمة من الجرائم التي تخول للنيابة
حق طلب مراقبته بمقتضى قانون التشرد والمشبوهين رقم (24) سنة 1923، جواز تقديمه للمحاكمة
وطلب مراقبته مرة ثانية بمقتضى القانون المذكور بالمادة التاسعة منه أو عدم جواز ذلك
إذا كان سبق وطلبت مراقبته بمقتضى مواد قانون العقوبات وقضى بها أو لم يقضِ، غموض نصوص
قانون رقم (24) سنة 1923 المذكور في ذلك، حاجة الشارع لتعديل نص المادة التاسعة منه
بما يجعلها تتفق مع عرضه.
إن المطلع على قانون رقم (24) سنة 1923 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم يرى أنه غامض
في كثير من نصوصه ويرى لأول وهلة أن الشارع استعمل في سنه شيئًا من الشدة مراعيًا في
ذلك المصلحة العامة والضرب على أيدي من يظن فيهم الميل للعبث بالأمن العام، فحث أمثال
هؤلاء الأشخاص على السلوك الحسن واعتبرهم من المشتبه فيهم لمجرد مباشرة النيابة التحقيق
معهم أكثر من مرة في جرائم معينة حتى ولو حفظت القضايا التي حقق ضدهم فيها أو قضى فيها
ببراءتهم أو لمجرد أن يشتهر عنهم الاعتداء على النفس أو المال ثم قرر مراقبتهم لمجرد
تقديم بلاغ ضدهم في جرائم معينة بعد ذلك بعد إنذارهم بالسلوك الحسن أو لمجرد أن يوجد
لدى البوليس من الأسباب الجدية ما يؤيد ظنونه عن أميالهم وأعمالهم الجنائية أو ارتكابهم
أي جريمة مما هو مبين بالمادة التاسعة منه، وبسبب غموض هذا القانون وما استعمله الشارع
من الألفاظ الواسعة النطاق في الاتهام في سنه اجتهدت المحاكم كثيرًا في تفسيره والبحث
وراء معرفة غرض الشارع غير أنها لم تستقر على رأي ثابت في كثير من نصوصه بسبب كثرة
غموضه وما فيه من نقص مما يدعو الشارع لسرعة النظر في ذلك وإجراء تعديل فيه بما يجعله
مطابقًا للغرض الذي رآه.
وسأناقش بالتوالي مواد هذا القانون وأبين ما فيه من نقص وما أراه لازمًا في تعديله،
وسأبتدئ بموضوع الأشخاص الذين يطلب وضعهم تحت مراقبة البوليس بمقتضى قانون رقم (24)
سنة 1923 وكان سبق أن طلب قبلها مراقبتهم بمواد قانون العقوبات لأهمية هذا الموضوع
ولأنه كان محل بحث المحاكم في كثير من أحكامها وقد سبق أن عرضته على لجنة المراقبة
القضائية ولم تصدر قرارًا حاسمًا فيه وإليك البيان:
لقد نص قانون نمرة (24) سنة 1923 في المادة الثانية منه على بيان الأشخاص المشتبه فيهم
وهم الذين حكم عليهم في جرائم معينة كالقتل العمد والتهديد وتعطيل المواصلات... إلخ،
أو الذين تولت النيابة أكثر من مرة عمل تحقيق ضدهم في تهمة معينة أو من اشتهر عنهم
لأسباب جدية الاعتداء على النفس أو المال وغير ذلك مما هو وارد بالمادة المذكورة.
ونصت المادة الرابعة من هذا القانون على أن ينذر البوليس الشخص المشتبه فيه بأن يسلك
سلوكًا مستقيمًا بحيث يجتنب كل عمل من شأنه تأييد ما يقوم حوله من الظنون.
ثم نصت المادة التاسعة منه على أن المشتبه فيه الذي استلم الإنذار السابق إذا حدث بعد
هذا الإنذار أنه حكم عليه بالإدانة مرة أخرى أو قدم ضده بلاغ جديد عن جريمة من الجرائم
المنوه عنها في هذه المادة كالسرقة وتزييف النقود والنصب... إلخ، يطلب تطبيق المراقبة
الخاصة عليه.
وبعض هذه الجرائم التي تطلب المراقبة من أجلها بمقتضى قانون رقم (24) سنة 1923 المذكور
نص قانون العقوبات على جواز الحكم على مرتكبها بالمراقبة أيضًا كالسرقة والنصب وإتلاف
المزروعات فجعل لهذه الجرائم عقوبة أصلية هي الحبس في السرقة وإتلاف المزروعات والحبس
والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين في النصب، ثم أضاف لها عقوبة تكميلية جوازية على
العائد في السرقة أو على من حكم عليه لارتكابه جريمة النصب أو إتلاف المزروعات مواد
(277) و(293) و(321 ع) فإذا ارتكب شخص جريمة نصب أو إتلاف مزروعات أو حكم عليه في سرقة
وكان عائدًا وطلبت النيابة الحكم عليه بالمراقبة في هذه المتهم ففضت المحكمة بها أو
رفضتها فهل يجوز للنيابة بعد ذلك تقديم المتهم للمحاكمة وطلب تطبيق قانون التشرد والمشبوهين
المذكور ووضعه تحت المراقبة مرة ثانية طبقًا للمادة التاسعة من هذا القانون، اختلفت
أحكام المحاكم في ذلك فالبعض قضى بعدم جواز الحكم بالمراقبة مرتين والبعض الآخر قضى
بعكس ذلك، وكل الأحكام التي عثرت عليها خاصة بمتهم عائد في السرقة حكم عليه بالمراقبة
بمقتضى المادة (277 ع)، وطلبت مراقبته بعد ذلك بمقتضى قانون رقم (24) سنة 1923، أما
جريمة النصب والإتلاف فلم أرَ أحكامًا خاصة بها في هذا الموضوع.
فالقضية نمرة (68) سنة 1927 جنح منوف قضى فيها حضرة إسكندر بك حنا دميان ببراءة المتهم
وعدم جواز وضعه تحت المراقبة.
والقضية نمرة (3775) سنة 1927 جنح شبين الكوم قضى فيها حضرة عبد الحليم الحديني بك
بعدم جواز نظر الدعوى بناءً على أنه سبق الحكم بوضع المتهم تحت المراقبة في قضية السرقة.
وأذكر أني رأيت أحكامًا أخرى بهذا المعنى.
ويقول أصحاب هذا الرأي تأييدًا لرأيهم ما يأتي:
أنه وإن اختلفت جريمة العود إلى الاشتباه بارتكاب المتهم المشتبه فيه جريمة من المنصوص
عنها في المادة التاسعة من القانون نمرة (24) سنة 1923 عن جريمة السرقة وما يتبعها
من عقوبة تبعية قد يقضي بها وقد لا يقضي فإنه مما لا نزاع فيه أن قصد الشارع من وضع
العائد إلى الاشتباه تحت المراقبة هو عدم تمكنه من العبث بالأمن وإعطاء الفرص الكافية
لرجال الحفظ للسهر عليه ومراقبته منعًا لما عساه يقع منه مخالفًا للقانون، وهى نفس
الغاية التي قصدها الشارع عند ما أجاز وضع المتهم المحكوم عليه في سرقة تحت المراقبة،
فالحالتان إذن متفقتان في النتيجة وإن اختلفتا في مظاهرهما ولا يسوغ هذا الاختلاف الظاهري
وضع المتهم تحت المراقبة دفعتين الأولى باعتبار المراقبة تبعية لعقوبة السرقة والثانية
باعتبار المتهم عائدًا للاشتباه لارتكابه جريمة السرقة.
وما دام القاضي الذي حكم في السرقة قد استعمل الحق المخول له قانونًا وقضى بوضع المتهم
تحت المراقبة في الحالة الأولى فمن التعسف أن يطلب محاكمته مرة أخرى لعودته إلى الاشتباه
ارتكانًا على ما بين الحالتين من الخلاف، لأن وضع المتهم تحت المراقبة في الحالة الأولى
يحقق الغرض الذي يطلبه الشارع في الحالة الثانية فلم يبقَ ثمة محل للمراقبة مرة أخرى
وإلا لأصبح المتهم مهددًا بالمراقبة زمنًا طويلاً ولأحجم القاضي الذي يحكم في قضايا
السرقات عن تطبيق المادة (277 ع) في جميع الأحوال التي يجوز فيها تطبيق قانون المشبوهين
تفاديًا من هذه النتائج السيئة.
ولقد ذهبت بعد الدوائر في أحكامها في هذا الصدد لأكثر من ذلك فقالت بعدم جواز تقديم
المتهم للمحاكمة باعتباره عائدًا للاشتباه إذا كان تقدم للمحاكمة في تهمة السرقة وطلب
من القاضي تطبيق المادة (277) عقوبات ورفض ذلك.
حكم محكمة طنطا دائرة حضرة محمود بك فهمي يوسف وعازر بك حبشي بك وعفيفي عفت بك، قضية
نمرة (4105) سنة 1925 استئناف طنطا نشر بمجلة المحاماة.
وبنوا هذا الحكم على أن عدم الحكم بوضع المتهم تحت المراقبة في هذه الحالة هو لأن المحكمة
لم ترَ محلاً لذلك فقضت بالحبس فقط ثم ذكروا أن تقديم المتهم للمحاكمة بعد الحكم في
قضية السرقة التي طلبت فيها المراقبة ولم يقضِ بها فيه مساس بقوة الشيء المحكوم فيه
إذ المفروض أن المحكمة عند عدم الحكم بالمراقبة تراءى لها إعفاء المتهم منها فلا يصح
تقديمه بعد ذلك لمحاكمته بعقوبة أعفي منها، ومن ثم تكون نصوص القانون نمرة (24) سنة
1923 الخاصة بمحاكمة الشخص المشتبه فيه الذي حكم عليه بالإدانة بعد إنذاره وتطبيق قواعد
المراقبة عليه طبقًا للمادة (9) من القانون المذكور لا تسري على الشخص المشتبه فيه
الذي حكم عليه بالإدانة في جريمة كان من الممكن الحكم فيها بوضعه تحت المراقبة ولم
يحكم عليه بذلك بل هي قاصرة على الجرائم التي ليس من حق المحكمة الحكم فيها بوضع المتهم
تحت مراقبة البوليس.
الرأي العكسي
وأصدرت محكمة شبين الكوم الكلية
(محكمة ثاني درجة) دائرة حضرة عازر بك حبشي أحكامًا بعكس ما تقدم فقضت بإلغاء الحكمين
الصادرين من محكمة منوف وشبين الجزئية في القضيتين نمرة (68) سنة 1927 منوف، و(2775)
سنة 1927 شبين الجزئية سالفتي الذكر ووضع المتهم تحت المراقبة.
وبنت ذلك على أن جريمة السرقة بعد الإنذار هي جريمة قائمة بذاتها ومختلفة عن جريمة
السرقة بالعود التي عوقب المتهم من أجلها وأن الحكم بالمراقبة على المتهم في قضية السرقة
لا يحول دون توقيع العقوبة المنصوص عنها في المواد (9) و(11) و(12) من قانون نمرة (24)
سنة 1923، وإلا لكان وجود الجريمة وعدمه مترتبًا على العقوبة التبعية التي تكون قد
توقعت في جريمة السرقة من عدمه لأنه لو كان خاليًا من السوابق لتحتم تقديمه للمحكمة
طبقًا لقانون المشبوهين بخلاف ما إذا كان من أرباب السوابق، مع أن نصوص القانون عامة
ولا يسوغ تطبيقها في بعض الأحوال وعدم تطبيقها في البعض الآخر، قضية نمرة (5156) جنح
استئناف شبين سنة 1927.
يرى مما تقدم أنه ربما كان الرأي القائل بالإدانة أكثر مطابقة للقانون والرأي العكسي
أعدل وأقرب لغرض الشارع.
على أننا لو اتبعنا الرأي القائل بعدم جواز محاكمة المتهم العائد للاشتباه بارتكابه
جريمة مما هو مبين بالمادة التاسعة من قانون التشرد سالف الذكر بمقتضى هذا القانون
بعد إنذاره بالسلوك الحسن إذا كان سبق أن طلب تطبيق المراقبة في حقه بمقتضى مواد قانون
العقوبات (277) و(293) و(321) عقوبات وقضت المحكمة بالمراقبة أو برفضها فإنه يترتب
على ذلك أن يكون مركز هذا المتهم يخالف مركزه لو لم تطلب المراقبة في حقه بمقتضى مواد
قانون العقوبات المذكورة ويخالف مركز العائد للاشتباه لسبب من الأسباب الأخرى المبينة
بالمادة التاسعة من قانون التشرد إذ أن عقوبة المراقبة بمقتضى مواد قانون العقوبات
المذكور لا تزيد عن سنتين ولا تنقص عن سنة وهى عقوبة تكميلية جوازية بخلاف المراقبة
التي نص عنها في قانون التشرد فإنها تماثل عقوبة الحبس، وذلك بناءً على العبارة الواردة
في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من هذا القانون وهي (وفيما يتعلق بقانون العقوبات
وقانون تحقيق الجنايات تعد هذه العقوبة مماثلة لعقوبة الحبس).
وعلى هذا تكون عقوبة المراقبة في هذه الحالة عقوبة أصلية ويكون حدها الأدنى أربع وعشرين
ساعة وحدها الأقصى ثلاث سنوات إلا في أحوال العود مادة (49) عقوبات وفى حالة تعدد المراقبة
مادة (38) عقوبات.
وبناءً على ما ذكر يصح أن تعفي المحكمة العائد للاشتباه لارتكابه جريمة سرقة أو نصب
أو إتلاف زراعة من المراقبة إذا طلبت بمقتضى مواد قانون العقوبات، ولا يمكن حصول هذا
الإعفاء في الحالات الأخرى حيث تكون المراقبة عقوبة أصلية وغير جوازية فضلاً عن اختلاف
العقوبة في الحالتين فيما يختص بالحد الأقصى والحد الأدنى ولهذا فلا مساواة بين المتهمين
ولا يمكن أن يكون هذا غرض الشارع.
وإذا أخذ بالرأي القائل بجواز المحاكمة مرة ثانية نكون قد غرضنا المتهم للحكم عليه
بالمراقبة مرتين لارتكابه فعلاً واحدًا لغرض واحد هذا ولا يمكن تطبيق المادة (32 ع)
في هذه الحالة لأنه ينجم عن ذلك أن يكون مركز الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم تكون فيها
عقوبة المراقبة عقوبة تكميلية وحوكموا بمواد قانون العقوبات الخاصة بذلك (277) و(293)
و(321 ع) يخالف مركز غيرهم الذين اعتبروا عائدين للاشتباه للأسباب الأخرى المبينة بالمادة
التاسعة طبقًا لما تقدم.
ولم أرَ أحكامًا لمحكمة النقض في ذلك.
رأي لجنة المراقبة القضائية
لم تصدر اللجنة قرارًا حاسمًا
في هذا الموضوع بعد مناقشته في جلستين وأرجأت إتمام بحثه لما بعد، والذي فهمته من المناقشة
التي حصلت في ذلك حيث كنت سكرتيرًا لهذه اللجنة أنها رأت مؤقتًا الاكتفاء بإلفات النيابة
إلى التحقق من حالة المتهم عند ارتكابه جريمة سرقة أو جريمة أخرى من الجرائم التي يجوز
الحكم فيها بالمراقبة بمقتضى قانون العقوبات باعتبارها عقوبة تكميلية إذا كان ينطبق
عليه قانون رقم (24) سنة 1923، ويجوز مراقبته بمقتضى هذا القانون أولاً فإذا كان منطبقًا
عليه قدمته للمحاكمة بالتهمتين في آنٍ واحد أي بتهمة السرقة أو النصب أو إتلاف المزروعات
وبتهمة العود للاشتباه.
منشور سعادة النائب العام
وأصدر سعادة النائب العام كتابًا
دوريًا في 24 يونيو سنة 1928 رقم (92) سنة 1928 بالمعنى السابق أي بتقديم المتهم للمحاكمة
وطلب معاقبته بالمادة المقررة في قانون العقوبات للجريمة المسندة إليه وبالمادة التاسعة
أيضًا من قانون المشبوهين وكان الغرض من هذا الكتاب عدم تكرار العمل فبدلاً من رفع
الدعوى ضد المتهم لمحاكمته بالمادة المقررة في قانون العقوبات للجريمة المسندة إليه
وبعد الحكم فيها يحرر محضر ضده وتتخذ إجراءات جديدة لرفع الدعوى عليه مع ما يتبع ذلك
من أشغال المحاكم من جديد لنظر هذه الدعوى ابتدائيًا واستئنافيًا رُئي الاستغناء عن
كل ذلك بإعلان المتهم دفعة واحدة بمادة قانون العقوبات وبالمادة التاسعة من قانون المشبوهين
المذكور.
رأينا الخاص
إن ما رأته لجنة المراقبة وما
سارت عليه النيابات بعد منشور سعادة النائب سالف الذكر ربما يحقق العدالة لحد ما حيث
يمكن للقاضي أن ينظر في حالة المتهم ويقدر عقوبة المراقبة الرادعة له دفعة واحدة ويحكم
بها.
غير أن هذا على كل حال علاج وقتي وغير متيسر في كل الأحوال إذ قد يحصل كثيرًا أن لا
يظهر أن المتهم عائد للاشتباه إلا بعد الحكم عليه في السرقة أو النصب أو الإتلاف فيقدم
للمحكمة مرة أخرى ويقضي عليه بالمراقبة بمقتضى قانون التشرد ويكون قد حكم عليه بها
قبل ذلك باعتبارها عقوبة تكميلية كما أنه قد يتفق أن بعض المحاكم التي ترى أن الحكم
بالمراقبة باعتبارها عقوبة تكميلية بمقتضى قانون العقوبات لا يمنع من الحكم بها باعتبارها
عقوبة أصلية بمقتضى قانون التشرد والمشبوهين فتحكم في التهمتين بالمراقبة حتى ولو قدم
لها المتهم بهما في آنٍ واحد، وقد عثرت أخيرًا على حكم بهذا المعنى لحضرة نجيب بك تادرس
قضية نمرة (129) سنة 1930 جنح طلخا وقد رأت محكمة ثاني درجة إلغاء المراقبة التكميلية
التي قضى بها طبقًا للمادة (277) عقوبات (دائرة حضرات البكوات إسماعيل مجدي وأحمد وصفي
ومحمود عبد الهادي)، وذكرت في الأسباب أنها ترى الاكتفاء بعقوبة المراقبة المقضي بها
في التهمة الثانية قضية نمرة (1115) سنة 1930 جنح استئناف المنصورة.
لهذا أرى أن لا مناص من إجراء تعديل في المادة التاسعة من قانون رقم (24) سنة 1923
المذكور بما يجعلها متفقة مع العدالة ومطابقة للغرض الذي رآه الشارع في وضع هذه المراقبة.
مصطفى رشدي
رئيس نيابة المنصورة الأهلية |