اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طويلب علم
التاريخ
4/3/2002 12:09:00 PM
  موضوع لابداء الراي فيه (تنازع القوانين)      

بسم الله الرحمن الرحيم
استميحكم العذر على المشاركة فانا لست محاميا وانما طويلب علم فارجو قبولي بينكم:

نصت المادة (12) من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات على
1- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين وقت انعقاد الزواج
2- اما من حيث الشكل فيعتبر الزواج مابين اجنبيين او ما بين اجنبي ووطني صحيحا اذا عقد وفقا لاوضاع البلد الذي تمت فيه او اذا روعيت فيه الاوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين

والمادة (13)
........

والمادة (14) نصت على
في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين وطنيا وقت انعقاد الزواج يسري قانون دولة الامارات وحده فيما عدا شروط الاهلية للزواج


الاستفسار المطروح

اذا تزوج الاماراتيون في الخارج وفقا للشروط الشكلية لهذه الدولة التي عقد بها الزواج

ورفعت دعوى بعدم صحة الزواج ( الشروط الشكلية) امام احدى محاكم دولة الامارات فهل هنا يسري قانون دولة الامارات وفقا للمادة 14 ام انه يسري قانون الدولة التي عقد الزواج فيهاوفقا للمادة 12

ومن وجهة نظرنا ان الزواج يكون صحيحامن حيث الشكل اذا كان يوافق الشكل الذي طلبه قانون الدولة التي تم فيها الزواج
وذلك لان المادة 12 في الفقرة الثانية جاء فيها او ما بين اجنبي ووطني صحيحا ... الخ

نرغب في تصحيح وجهة نظرنا وابداء ارائكم مشكورين


  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  7/4/2002



أخي الكريم
تحية طيبة وبعد ،،،،

تعقيباً للموضوع محل الإستشارة أقول:
أنني أرى صحة ما توجهت إليه من تفسير وفهم للنص ، من أن النص يقضي بخضوع شكل العقد لقانون بلد الإبرام ، وتدعيماً لذلك أقول :
إن مشكلة تنازع القوانين لا تنشأ أصلاً إذا كانت العلاقة القانونية المطروحة أمام القضاء جميعها وطنية فهي بلا شك تخضع لقانون القاضي الوطني ، أما إذا تطرق العنصر الأجنبي لهذه العلاقة سواء بالنسبة لأشخاصها أو موضعها أو واقعتها المنشئة ، فإن مشكلة تنازع القوانين تظهر إلى حيز الوجود لإتصال أكثر من نظام قانوني بالعلاقة .
وحسبما ذكرت أن العلاقة الزوجية محل الموضوع - نشأت خارج دولة الإمارات ... ( ولم توضح لنا ما إذا الطرفان يتمتعان بجنسية الإمارات أو طرف إمارتي وطرف أجنبي ) .
وعلى العموم فإنه لكون الواقعة المنشئة للعلاقة الزوجية وهي عقد الزواج قد تمت في خارج الإمارات ، فإن مشكلة تنازع القوانيين لها محل من الإثارة ، بدليل تدخل المشرع الإماراتي ووضع قاعدة عامة للإسناد لوضع حل لمشكلة تنازع القوانين بالنسبة للعقود ، فأشار إلى أنه من ناحية الموضوع يرجع إلى الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين ، ويرجع في الشروط الشكلية لصحة الزواج إلى قانون البلد الذي تم فيه .... الخ ضوابط الإسناد .
ويجب ملاحظة أنه إذا كان الزواج بين مسلمين ، أو كان الزوج مسلماً فلا يجوز إبرام الزواج في الشكل المحلي لبلد الإبرام إذا كان هذا الشكل ذا طابع ديني بحت ، أما إذا كان الشكل مدنياً فيجوز إبرام الزواج وفقاً لهذا الشكل ، وهناك مشكلة متأصلة في مثل هذا الأمر تصادفنا كثيراً في العمل ، وهي شرط وجود الشاهدين لصحة الزواج في الشريعة الإسلامية ، على الرغم من أن هذا الشرط قد يكون غير لازم في بعض الدول وخصوصاً الغربية ، ومن هنا يثار التساؤل حول مدى صحة هذا الزواج في البلاد الإسلامية – وهنا يوجد خلاف في الفقه بين اعتبار الشهادة هي الوسيلة الوحيدة لإثبات العلانية ، وإمكانية إثبات العلانية بأي وسيلة أخرى ، ويترتب على الأخذ بأحد الرأيين نتائج مهمة بخصوص صحة الزواج ، فيكون وفقاً لاعتبار الشهادة الوسيلة الوحيدة لإثبات علانية الزواج في الشريعة الإسلامية وخلو العقد من هذه الشهادة – بطلان العقد ، وعلى اعتبار أن الشهادة وسيلة لإثبات العلانية فإذا ثبتت العلانية بأي وسيلة أخرى خلاف الشهادة ، كعمل حفل زفاف أو تسجيل وإشهار عقد الزواج صح الزواج عند أصحاب هذا الرأي .
وعلى العموم تبني أحد الرأيين موكول لك ولطريقة عرضك للموضوع أمام القضاء إذا كان هذا هو السبب الذي من أجله مرفوعة الدعوى ، وإذا ما كنت مدعي أم مدعى عليه ، لأنه كما ذكرت لك الأمر محل خلاف ويمكنك أن تبني دفوعك وردودك بناءاً على تبنيك لأي من الرأيين ولدي الإستعداد التام لمساعدتك في تأصيل دفوعك وردودك ، أما عن السوابق القضائية في مثل هذا الأمر فسأحول جاهداً أن أجهزها لك لاحقاً بناءاً على زيادة إيضاح الموضوع لي من ناحية كونك مدعي أم مدعى عليه وكون هذا الأمر هو موضوع الدعوى من عدمه .
وعلى العموم هناك أبحاث قانونية تمت بخصوص هذا الموضوع بشكل عام منها :-
- التفرقة بين الشكل والموضوع في الزواج دراسة مقارنة – للدكتور أحمد مسلم – مجلة التشريع والقضاء
- الأحوال الشخصية - للدكتور / محمد أبو زهرة – الزواج ، حيث شرح الأمر شرحاً مفصلاً .

والله الموفق ،،،

أخوك
أشرف خليل رويه




  طويلب علم    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  8/4/2002



بسم الله الرحمن الرحيم

استاذي المفاضل أشرف خليل روية كم اسعدني توضيحك الجميل فقد استفدت منه كثيرا وانا يا استاذي المفاضل مجرد طويلب علم اطلب العلم القانوني منكم ولست مدعيا ولا مدعيا عليه واشكرك كثيرا على هذا التوضيح ويسعدني ان استفيد منك اكثر
وجزاك الله الف خير

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1471 / عدد الاعضاء 62