أثار اعتقال الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 14/12/ 2003 من قبل قوات التحالف الدولي بعد عمليات تفتيش عنه دامت زهاء ثمانية اشهر متتالية، موضوع محاكمته أمام محكمة جنائية عن الجرائم الذي ارتكبها إبان حكمه خلال 24 سنة، كرئيس لجمهورية العراق. ونظرا لأهمية الوصول إلى طرق افضل تضمن وجود محكمة جنائية تتمتع بالقدر اللازم من الحياد والعدالة في إجراءاتها وقراراتها، أدلى الكثير من الكتاب والمثقفين وثلة من المتخصصين في القانون والقضاء بآرائهم حول طبيعة المحكمة وعملها. وأثناء ذلك تثار عدة محاور مهمة يجدر بنا الالتفات إليها منها:
المحور الأول: من يملك صلاحية تشكيل محكمة جنائية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب العراقيين؟.
قبل الإجابة على من له الحق في إنشاء المحكمة الجنائية التي تتولى محاكمة المسؤولين العراقيين عن الجرائم التي اقترفوها في عهد صدام حسين، لابد أن نعرف طبيعة تلك الجرائم المنسوبة لهؤلاء المتهمين أولا، ومن يسال عن تلك الجرائم ثانيا؟.
إذ لا يمكن لأية جهة أن تبادر إلى تشكيل محكمة جنائية خاصة للأفراد والأحزاب التي تتهم بارتكاب جرائم ما لم تكن تلك الجرائم من نوع (الجرائم الغليظة) التي ترتكب في العادة ضد جماعات إنسانية بقصد القضاء على أفرادها واجتثاث جذورها، وأن تبلغ الجرائم الفظة التي يراد محاسبة الجناة عليها مسامع المجتمع الإنساني بحيث تكون شائعة لدى مجتمع الدولة المقصود، ومعلومة أجمالا لدى المؤسسات الدولية والإنسانية. وليس من شك بنظر فقهاء القانون الإنساني الدولي، أن الجرائم التي اقترفها صدام حسين في مدة حكمه، هي من نوع الجرائم الدولية، التي حصرت في جرائم كبرى هي، جرائم ضد السلام، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ولكل نوع من أنواع هذه الجرائم تعريف خاص بها وجرائم ثانوية تدرج تحتها. ولا يتبادر إلى الذهن أن معنى الجرائم الدولية من خلال لفظة( الدولية) ينحصر في الجرائم التي ارتكبتها الحكومة العراقية السابقة، ضد جمهورية إيران أو ضد دولة الكويت، أو ضد أفراد وأحزاب دول أخرى، بل كل جريمة داخلية اكتسبت طابعا جماعيا بقصد إبادة جماعة معينة أو طائفة معينة، هي من نوع الجرائم الدولية. وبالتالي فان جريمة تهجير العراقيين من أصول إيرانية وقتل العشرات منهم ومصادرة كافة أموالهم المنقولة وغير المنقولة جريمة دولية، وجريمة قصف مدينة حلجة بالأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا هي جريمة دولية، وجرائم السجون من اعتقال وتعذيب وحرمان المعتقل من كافة حقوقه هي جرائم دولية، وجرائم الاغتصاب للنسوة في السجون العراقية هي جرائم دولية، وجرائم القتل الجماعي والدفن الجماعي هي جرائم دولية أيضا.
ويسال جميع الأفراد الذين ارتكبوا تلك الجرائم سواء باشروا هذه الجرائم بأنفسهم كالطيارين الذين قصفوا مدينة حلبجة، والضباط والمراتب الذين اغتصبوا النسوة المحتجزات، والجنود الذين قتلوا المعتقلين في الانتفاضة الشعبانية وقاموا بدفنهم في حفر وقبور جماعية، أو الآمرين بارتكابها من قبيل صدام حسين وعلي حسن المجيد، وعدي وقصي وكافة المسؤولين البعثين والضباط العسكريين الذين كانوا يمارسون دور الأشراف على أعمال القتل الجماعي.
وبناء على ما قدمنا يتضح أن المحكمة التي تحاكم صدام حسين يمكن أن تكون محكمة دولية يتولاها قضاة دوليون متخصصون في شؤون القانون الجنائي الدولي، وذلك لوجود البعد الدولي لجرائمه، ويمكن أن تكون محكمة وطنية يتولاها قضاة عراقيون، وذلك لوجود البعد الوطني لهذه الجرائم، ويمكن أن تكون محكمة مختلطة مؤلفة من قضاة دوليين ووطنيين ولكن هذا النوع من المحاكم ليس له سابقة تاريخية تذكر.
وإذا ما قبلنا ذلك فأنا نقول: إن المجتمع الدولي يستطيع إقامة محكمة دولية جنائية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب العراقيين، وذلك عن طريق قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي كما حصل وإن أنشأ من قبل محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب اليوغسلافيين، ومحكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الروانديين. إلا أن مجلس الأمن رغم توافر الأدلة الجنائية الدولية اللازمة لمحاكمة صدام حسين قبل سقوط حكومته، أو بعد سقوطها وقبل إلقاء القبض عليه فشل في التوصل إلى إقرار محكمة جنائية دولية لعدم اتفاق الأعضاء الدائمين في المجلس على مناقشة هذه القضية ضمن القضايا المطروحة عليهم من الأصل.
وإما على المستوى الوطني فمن الذي يتمكن من إنشاء هذه المحكمة في الوقت الراهن؟ هل هي قوات التحالف الأجنبية المتواجدة في العراق التي أطاحت بحكم صدام حسين أو مجلس الحكم المؤقت؟.
أ- قوى التحالف : إذا قلنا بان قوات التحالف الدولي تستطيع إقامة مثل هذه المحاكمة سواء في العراق أو خارج العراق، يأتي هنا سؤال مهم وهو كيف يمكن لقوات التحالف أن تقيم محكمة جنائية لمحاكمة المسؤولين العراقيين، وهي لا تتمتع بالشرعية اللازمة من حيث وجودها على الأراضي العراقية فهي قوات محتلة وغاصبة وفقا للقانون الوطني العراقي والقانون الدول وقد اقر مجلس الأمن في قراراه الأخير(1348) هذا المعنى، وبالتالي فهي لا تتمتع بصلاحية محاكمة صدام حسين ما لم تحصل على قرارا من مجلس الأمن الدولي وهو ممتنع كما توضح؟.
هناك حقيقة قانونية يجب أن يلتفت إليها في تقيم الأوضاع الراهنة وهي أن عدم شرعية وجود قوات التحالف في العراق والأمر كذلك، لا يعني عدم مشروعة تصرفاتها في إطار حفظ قواتها ومصالحها ومصالح المجتمع العراقي، إذ هناك فرق بين الشرعية والمشروعية فالشرعية مفهوم سياسي بينما المشروعية مفهوم قانوني، وقد بينا ذلك تفصيلا في بحثنا حول (شرعية ومشروعية مجلس الحكم المؤقت) وبالتالي فليس هناك تلازم بين الشرعية والمشروعية، بحث كلما صدقت الشرعية صدقت المشروعية والعكس. فالأمر ليس كذلك بل يمكن أن تكون السلطة الحاكمة شرعية وتكون تصرفاتها أو بعضها تصرفاته غير موافقة للقانون القائم، وقد تكون السلطة غير شرعية إلا أن تصرفاتها تكون مشروعة، ولكن يجب القول أن مشروعة أعمال السلطة غير الشرعية لها حدود معينة، فليس لها أن تقوم بمختلف التصرفات والإنشاءات وإلا لا معنى لقولنا بعدم الشرعية وجودها ما زالت تمتلك إجراء مختلف التصرفات والأفعال. وقد نصت اتفاقية جنيف الرابعة في اكثر من مادة على صلاحيات الدولة المحتلة، فإذا تجاوزتها كانت تصرفاتها في حكم الملغية ولا يترتب عليها أثر.
وإذا قبلنا القول بالفرق بين الشرعية والمشروعية فهل من صلاحيات الدولة المحتلة أجراء محاكمات لمن تعتبرهم في أعداد المجرمين الدوليين فتحاكمهم وفقا لتصوراتها التي في الغالب تأخذ الطابع السياسي أو تكون بدوافع سياسية بحتة أم لا؟.
الحقيقة التاريخية تؤكد أن الدول المنتصرة في الحروب الدولية لا سيما الحرب العالمية الأولى والثانية أو الحروب الداخلية التي تأخذ طابع الحروب الدولية عن طريق تدخل اكثر من طرف دولي في النزاعات الداخلية أجرت محاكمات لقادة الدول أو الأطراف التي انهزمت في المعركة باعتبارهم مجرمي حرب أو انهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية أو على اقل الاحتمالات أن الدول المنتصرة تلعب دورا مؤثرا في تشكيل المحاكم الجنائية أو في مجريات التحقيق وهو واضح في الحرب العالمية الثانية ولا يحتاج إلى دليل. كما أن المحاكم الجنائية المؤقتة في يوغسلافية ورواندا كان تكوينها وانعقادها بتأثير ودعم الدول المنتصرة. حيث ترى هذه الدول أن من حقها أن تحاكم قادة الدول والأطراف الأخرى لأسباب كثيرة، وليس معنى هذا أن كل ما تدعيه الدول القوية موافق لقواعد القانون الجنائي الدولي، ففي كل المحاكمات الدولية الجنائية القديمة والحديثة أثيرت اعتراضات مختلفة بعضها اخذ بنظر الاعتبار، بينما ظل أكثرها مهملا دون اعتبار، هذا كله إذا فرضنا أن هناك إرادة لدى دول التحالف في محاكمة مجرمي الحرب العراقيين، إلا أن تصريحات وتأكيدات القادة الأمريكان مثلا تدل على انهم سيتركون أمر محاكمة قادة الحرب العراقيين إلى العراقيين أنفسهم، وهو اتجاه نعتقد انه في غاية الصواب لأسباب ليس هنا محل شرحها.
ب- مجلس الحكم المؤقت: هل يستطيع مجلس الحكم من الناحية القانونية إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب العراقيين، أم لا؟.
لقد استقر رأينا من الناحية القانونية البحتة، أن مجلس الحكم المؤقت هو جهة معينة من قبل قوات التحالف الدولي، وأن الحاكم الفعلي للعراق هو السيد بريمر الموفد الأمريكي لإدارة شؤون العراق في زمن الاحتلال حتى تشكيل حكومة وطنية حرة، وقلنا إن قوات التحالف لا تتمتع بالشرعة لكونها قوات محتلة وإن كان لها مشروعية في بعض تصرفاتها، فهذا يعني أن مجلس الحكم يكون هو الآخر غير شرعي أيضا، لان الشرعية مصدرها الشعب ليس إلا، ولا أحد يستطيع أن يقول أنا ممثل أو معين أو منتخب من الشعب، نعم يمثل الأشخاص المعينون طائفة واسعة من طوائف الشعب العراقي، وهو تمثيل لم يشهده تاريخ العراق الحديث من قبل، فغلب طوائف الشعب العراقي ممثلة في المجلس، ولكن دستوريا لا يستطيع أحد من المعينين أن يدعي أنه منتخب من لدن الشعب إلا إذا كان من قبيل سلفه. وإذا كان مجلس الحكم غير شرعي، فهل يتمتع بالمشروعية القانونية بمعنى أن له حق إصدار التعليمات والقوانين والقرارات التي تخدم مصلحة الشعب العراقي أم لا.
نرى أن الجواب بالإيجاب فمجلس الحكم يستطيع أن يصدر التعليمات والقرارات في حدود مصلحة الشعب ومنافعه، فهو مضافا إلى كون غالبية أعضائه من الحركات المناضلة معين من قبل قوات الاحتلال فصلاحيته في طول صلاحيتها، ولكن لا تعتبر جميع تصرفات المجلس مشروعة وإلا لو اعتبرت كذلك لم يكن لقيد عدم الشرعية اثر، وبالتالي هل يعتبر قرارا تأسيس محكمة جنائية من اختصاص مجلس الحكم أم لا؟. لقد اصدر مجلس الحكم المؤقت قرارا يقضي بتشكيل محكمة جنائية وطنية تتولى محاكمة المسؤولين العراقيين، فهل كان قرار هذه المجلس ضمن صلاحياته، أم خارج الصلاحيات المخول القيام بها؟.
الحقيقة لا يبعد أن يكون إصدار قرارا بتأسيس محكمة جنائية من قبل مجلس الحكم عملا مشروعا يتفق مع صلاحيات مجلس الحكم المخول القيام بها، أولا أن الجرائم التي اقترفتها حكومة صدام حسين واضحة كوضوح الشمس، وبالتالي لابد للشعب العراقي أن يحاكمهم عليها اليوم أم غد، إلا أن العراقيين المتضررين يطالبون أن تبدأ المحاكمة من وقت إلقاء القبض على المجرمين حتى لا تتاح لهم فرصة الهروب إلى خارج العراق فيكون من المتعسر بعد ذلك ملاحقتهم، كما أن المجرمين في النظام السابق ما زالوا يجولون ويصولون ويرتكبون مختلف الجرائم ضد المدنيين والمرافق العامة، فيكون من واجب مجلس الحكم حفظ الأمن النظام العام بالإسراع في تشكيل المحكمة الجنائية. ولكن يرد على هذا القرار العديد من الطعون فالتخويل قد لا يشمل مثل هذه القرارات التاريخية، لأنها من القرارات التي تتطلب أن تصدرها من جهة تمتلك التمثيل الكامل للشعب العراقي وهي غير موجدة بالفعل
المحور الثاني : القانون الواجب التطبيق
بعد أن اصدر مجلس الحكم المؤقت قرارا بتأسيس محكمة جنائية وطنية، فما هو القانون الواجب التطبيق؟ هل هو القانون الجنائي الدولي أم القانون الجنائي الوطني؟. الواقع أن القانون الواجب التطبيق لمحاكمة مجرمي الحرب العراقيين، يتبع طبيعة هذه المحكمة، فان كانت المحكمة محكمة جنائية دولية فان القانون الواجب التطبيق لابد أن يكون دوليا، وإذا كانت المحكمة وطنية فان القانون الواجب التطبيق هو القانون المحلي، وإذا طبق القانون الجنائي العراقي فان ذاك لا يعني إهمال القانون الدولي ووضعه جانبا بحجة تطبيق القانون الوطني فيمكن للقضاة الاسترشاد والاستئناس بقواعد هذه القانون، وكل قانون داخلي يخالف القانون الدولي لابد من تجميده أو جعله ملائما ومنسجما مع روح القوانين الدولية لضمان قدرا اكبر من العدالة الجنائية.
وإذا أذعنا بان المحكمة الجنائية المعدة لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين هي محكمة وطنية عراقية، فما هو القانون الجنائي العراقي الواجب التطبيق؟ هل هو القانون الجنائي الوطني النافذ في عهد حكومة صدام حسين، أم القوانين التي أصدرها مجلس الحكم المؤقت بعد سقوط حكومة البعث؟.
الحقيقة أن هذا السؤال يفترض وجود قاعدة قانونية متفق على صحتها وهي قاعدة( عدم سريان القانون بأثر رجعي) والمقصود منها عدم جواز إصدار قانون يحاسب على أفعال لم تكن مجرمة في وقت ارتكابها، فعلى سبيل المثال لا يجوز محاكمة صدام حسين وأركان حكمه على جرائم ارتكبوها لم تكن مجرمة وقت ارتكابها. وواضح أن القوانين التي كانت مطبقة في عهد صدام حسين بعضها يعود إلى قانون العقوبات العراقي 1969 والتعديلات التي أجريت عليه، وبعضها يعود إلى قرارات جديدة صدرت عن مجلس قيادة الثورة الملغي، فهل يحاكم مجرمو الحرب وفق القوانين القديمة أم الجديدة؟.
إن مجلس الحكم المؤقت بحكم صلاحياته يستطيع أن يلغي كافة قرارات مجلس قيادة الثورة السابق، التي تضر بالمصلحة العامة وإصدار قوانين أخرى يرى صلاحيتها ويستطيع أن يجري تعدلا على بعضها وإبقاء البعض الآخر . ويستطيع أن يجرم بعض الأفعال ويحاسب عليها وقت نفاذ القانون لا قبل نفاذه.
إلا أن القوانين العراقية التي كانت في عهد صدام حسين تكفي لمحاكمته عن الجرائم التي ارتكبها في حكمه، مضافا إلى القوانين الدولية التي يجوز الآخذ بها في أحكام المحكمة. وعلى كل حال تبقى قرارات مجلس الحكم نافذة في الفترة التي يفتقد فيها العراق إلى حكومة دائمة ودستور دائم إلى قيام حكومة منتخبة من لدن الشعب، فيكون لها أن تجيز التصرفات والإجراءات لتي اتخذتها قوات الاحتلال أو مجلس الحكم أو رفضها، وتكون قراراها ملزمة لتمتعها بالسيادة الكاملة.
وقد يرد اعتراض على محاكمة صدام حسين انه مازال الرئيس الشرعي للعراق فلا يجوز محاكمته من قبل جهة لا تتمتع بالشرعية مثل مجلس الحكم المؤقت!.
وللإجابة على هذا الاعتراض نقول: أولا أن صدام حسين من الناحية القانونية والدستورية حتى تلك التي كان معمولا بها وقت سلطته، لم يكن في يوم من الأيام رئيسا شرعيا للعراق، فللشرعية شروطها وهي غير متوفرة في صدام حسين ولا في أحد من حكومته، فلم يشهد العراق عمليات ترشيح وانتخاب لقياداته البعثية، ولم يشترك الشعب العراقي في اختيار صدام إطلاقا، وعملية الاستفتاء الأخيرة لم تكن عملية شرعية في كل مفردة من مفرداتها. ثانيا أن صدام حسين في الوقت الحاضر ليس رئيسا للعراق ولا حزبه هو الحزب الحاكم بل هناك جهات دولية ومحلية تحكم العراق، وإن كانت هذه الجهات لا تتمتع بالشرعية اللازمة، ولكنها تتمتع بمشروعية في تصرفاتها، وهي دون غيرها لها أن تدير شؤون العراق وتمثله وتعبير عنه بمختلف التصرفات القانونية، وبالتالي لها الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة لاعتقاله ومحاكمته في المستوى الذي بيناه.
ولكنا في الواقع نميل إلى تأخير محاكمات مجرمي الحرب العراقيين حتى تشكيل حكومة عراقية مستقلة منتخبة لأنها ستكون أقوى من كل الطعون المتوقع إيرادها بحق أو بغير حق من الأطراف الأخرى، مما يضعف احتمال جعل محاكمة صدام حسين من اكبر محاكمات القرن الحادي والعشرين.
المحامي أبو إسلام عودة
نائب أمين عام المنظمة الدولية لدفاع عن حقوق الإنسان في العراق
نقلاً عن موقع أوراق عراقية