يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت . ويمكن التعرف على الأمور المستعجلة من مصدرين أساسين هما : 1 - نصوص القانون .
2 - أمور مستعجلة بطبيعتها .
فالأمو ر المستعجلة لا يمكن تحديدها وحصرها ، وإنما يمكن القول بأن المشرع جعل معيارها الزمن والخوف .
شروط اختصاص القضاء المستعجل :
1 - الاستعجال .
2 - عدم المساس بأصل الحق .
ـــ الشروط الواجب توفرها لتقرير وجودالعجلة :
1 - حماية وصيانة مصلحة مشروعة .
2 - الخطر والبطء في الإجراءات العادية .
3 - الضرر الحاصل أو المحتمل الوقوع .
ومن بعض الأمثلة عن الحالات التي يتوافر فيها عنصر العجلة :
- وصف الحالة الراهنة لعقار أو منقول إن كانت الآثار المادية المطلوب إثباتها عرضة للتبديل والتغيير مع الزمن .
- طلب الترخيص في بيع المنقولات التي يخشى عليها من التلف .
- طلب تعيين حارس قضائي على أموال متنازع عليها .
- طلب المؤجروقف أعمال البناء في العين المؤجرة بدون إذن .
- طرد غاصب أو واضع اليد بدون سبب قانوني .
ــ عدم المساس بأصل الحق :
قاضي الأمور المستعجلة ليس ممنوعاً من بحث مستندات الطرفين ليستخلص منها مايبدو له أنه وجه الصواب . كما له أن يتناول البحث بموضوع النزاع بالقدر الذي تدعو إليه الضرورة.
ــ أمثلة عن الحالات التي يمس الفصل فيها أصل الحق ولا تدخل في اختصاص القضاء المستعجل :
- عدم الاختصاص في دعوى منع التعرض لأنها دعوى موضوعية .
- عدم الاختصاص بتوجيه اليمين الحاسمة .
- عدم الاختصاص في تفسير العقود والسندات .
- عدم الاختصاص بتقدير بطلان الحكم .
- عدم الاختصاص بمنح مهلة للمدين .
- عدم الاختصاص بالفصل في الطلب المقدم من أحد الأطراف بإلزام خصمه بتقديم أوراق منتجة في الدعوى ..................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ