اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
السمراء
التاريخ
4/16/2005 2:12:16 PM
  اغتصاب المحارم      

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

لدى محكمة شرق تعز

 

الموضوع/ اغتصاب

                                                                                                           ((اغتصاب المحارم))

المدعية/ فلانه بنت فلان  

المدعي / فلان( والد المدعيه)              

 

هذي القضية أحزت بنفسي كثير بدرجة أني حاولت أتراجع بمهنتي أكثر من مره وإنني لازال متخوفة   من إن اقبل أي قضيه تكون بها المرآة مظلومة واني متا كده بابها لن تنتصر ولكن الوقت والزمن وانشغالي أكثر بعملي تناسيت ما حصل لي

هذي القضية حدثت في احدي قري تعز/ اليمن  وكما ترون التهمه الحقيقة هي اغتصاب (الأب ابنته)  هربت الفتاه من بيت والدها بعد ثالث فعل فعل بها ولدها لعدم تمكنها من الخروج من البيت  لحبسها وتقيدها لعدة أيام

بعد ذلك تمكنت من الهروب  وتقديمها شكوى بابيها , وبالكشف الطبي اكتشفوه عمليه الاغتصاب فعلا  ولكنها حبست لعدة شهور لحجة التحقيق وعلما بان النيابة قدمت القضية للمحكمة بأنها قضية زناء  ومع متابعتي أكثر مع النيابة حاولت إقناعهم بان القضية والتهمه تهمة اغتصاب ورفعت أخيرا للمحكمة بأنها اغتصاب  وفي أول جلسة من جلسات المحاكمة التي عقدت سريه تفاجت بان التهمه تحولت وفي مجلس القضاء  إلي زناء مره أخري  بحجة عدم تقديم البنت شكوى بابيها من المره الأولي من عمله الشنيع وسكوتها يدل علي رضاها مثل ما استدل القاضي بحكمه فيما بعد

وفي الجلسة لم يسمح القاضي لي كمحاميه بأي تدخل في تقديم إي اعتراض وفي الجلسة نفسها                القاضي تم استجواب الأب والبنت وألام المطلقة وسماع تقرير الطبي وكذالك سماع النيابة بتحقيق مع الأب والمداولة والنطق بلحكم بأكملها بجلسة واحده فقط ؟؟؟؟

كما إنني اعترضت فقط إلي تغير التهمه في مجلس القضاء من اغتصاب إلي زنا وجلد المدعيه مائة جلده وحبسها سنه إما الأب اكتفوا فقط بحبسه  سنه مع إنني قمت باستئناف ولكن النيابة                                 بهذا الموضوع سريعة جدا بتنفيذ الجلد

كل ماتخده القاضي سبب هو لماذا لم تقوم البنت بتبليغ احد من أقاربها أو ألشرطه أو أواو أو

ولكن لم يعلم انه بمجتمع القرى البسيط عار لديهم مثل هذي القضية إن تفشا أو إن تخبر عنها وأيضا لم يراعي تكبيل الأب ابنته بقيود وتهديدها بضربها لو صرخت أو قالت شي لأحد ما ؟؟؟

 

محامية المدعيه

الســـــــــــمراء

 

 


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  16/4/2005



هربت الفتاه من بيت والدها بعد ثالث فعل فعل بها ولدها لعدم تمكنها من الخروج من البيت  لحبسها وتقيدها لعدة أيام

هذا هو مربط الفرس ... فى هذة القضية حيث ان كيفية التدليل على الاكراه ولو من الناحية الادبية البحته وانة كان السبب الرئيسى وراء عدم التبليغ عن الواقعة هو الذى سيعطى المحكمة الحق فى تعديل وصف الجريمة من زنا الى اغتصاب

فتقييد الفتاه وحبسها وحتى وجود مجرد مانع ادبى قد حال بين تبليغ الفتاه عن الواقعة فى اعتقادى هو من قبيل الاكراه الذى لابد ان تعتد بة المحكمه فى هذا الشأن

حيث لا يتصور عقلا قبول الفتاه لايقاع هذا الفعل بها وبرغبتها خاصة وان الفاعل للاسف الشديد والدها

حيث كان من الممكن افتراض تقبل الفتاه لهذا الفعل لو كان الشريك شخص من غير محارمها على افتراض مثلا وجود ميل او هوى فى تصرفاتها او على افتراض وجود علاقة غير مشروعة بينهما او على الاقل وعد بالزواج . اما فى الحالة الماثلة نجد ان الفاعل هو والد الفتاه مما ينفى قطعا وجود اى شبهة فى ان الفعل وقع بغير اردتها

فالوالد وهو المفترض انه الامين على حياه ابنائة وهو الولى الشرعى بمقتضى الدين والقانون يصبح احرص الناس على حياه الفتاه فى مثل هذة الحالة وليس العكس

فالفتاه التى ائتمنته على نفسها وعرضها هى ضحية بدليل قيامها بالتبيلغ بمجرد تمكنها من ذلك فهى ضحية وليست شريكه فى جريمة زنا

فيا اختى الفاضلة

رسالتك تحتم عليكى مواصلة الدفاع عن هذه الفتاه ولفت نظر المحكمة بكافة طرق الاثبات الى توافر عنصر الاكراه وبأذن الله تعالى سوف تعدل وصف الجريمة الى اغتصاب

والحكم بأقصى العقوبة لتوافر ظرف مشدد باأعتبار انة الوالد

حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسة لارتكاب هذا الفعل الشنيع

احمد سويد

محام ومستشار قانونى


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


   فيصل المجيدي    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  17/4/2005



إذا كان الامر كما ذكرت فالحكم باطل :ـ
في البداية أود ان ابدي إستغرابي الشديد من مدى انحطاط الاخلاق الذي وصل اليه البعض في المجتمع العربي  إذ كيف يتصور ان يقوم من يفترض فيه انه الأب الحنون والقلب الرحيم بالأعتداء على فلذة كبدة لاشك انه  انسان غير عاقل وانه لايحمل بين جنبيه النفس الانسانية ا لمجبولة على حب الابناء والسهر على حمايتهم من الاخطار المحدقة بهم  وقد يكون مصاب بشرب مخدرات وغيرها من  الافات التي تجعل الانسان والحيوان في درجة واحدة  لايوجد له من هم في الحياة الااشباع غريزته الحيوانية مستغلا ضعف ابنته وهوانها على الناس وابتعاد والدتها عنها ...والحقيقة انني عندما قرأت هذا الموضوع اصابتني رعشة عنيفة في جسمي وتزلل كياني وكدت افقد صوابي  ... متسائلاً من اعماقي  هل يمكن ان يتحول الانسان   بفعل الشهوة الحيوانية الى ذئب ينهش جسد مثل هذه الفتاة المسكينة والتي لايوجد لها من احد بعد الله الا هذا الوحش الكاسر  .. وهو المفترض فيه انه يرد عنها كل مكروه فإذا به اول من يفترسها .. ويالسوء حضها عندما حاولت ان تستنجد بالغير  اذ حولها من ضحية الى مجرمة ..وياليت شعري كيف حالها الآن بعد ان صعقت بمثل هؤلاء القضاة الذين لم يتحروا العدالة عند نظرهم لقضيتها ..لاشك انها فقدت الامل في الدنيا وما فيها..
الاَ ان الامل كبير في محكمة درجة ثانية في ان تعيد الحق الى نصابه وتعاقب المجرم الحقيقي على مااقترفه من إثم ولا شك ان عذاب الله اشد وانكى ..
الاستاذة العزيزة : اود ان اعلق على الحكم -حيث فهمت من طرحك بأنه قد صدر-
فبالإضافة الى ماطرقة الاستاذ احمد سويد اود ان أؤكد ان القضية ان كانت كما وصفت فإن الحكم الصادر فيها باطلٌ بطلاناً متعلقًا بالنظام العام وذلك لما يلى :
اولاً:ذكرت ان النيابة العامة قدمت هذه الفتاة الى المحكمة على اعتبار انها مجني عليها  بواقعة اغتصاب من قبل هذا الوحش الذي يسمى مجازا بوالدها وعند ان نظرت القضية امام المحكمة تم تغيرها (من قبل المحكمة )الى جريمة زنا ..ولاشك ان هناك فرق بين الواقعتين اذ الاولى تعني انه استخدم الضغط والاكراه على  الفتاه اما الثانية فتعني انها مشاركة في الجريمة ..والحقيقة ان المحكمة خالفت مبدأ من مبادئ النظام العام يتعلق  بتقيد المحكمة بحدود الاتهام وهو المبدء المنصوص عليه في المادة (365)من قانون الاجراءات الجزائية اليمني والتي تنص على انه(لايجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردة بصحيفة الاتهام أو اوراق التكليف بالحضور كما لايجوز  الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى ) هذا في حالة انها متهمة فكيف ان كان قرار الاحالة يوضح انها مجني عليها فلا شك ان البطلان يكون ظاهرا من باب أولى كون المحكمة تجاوزت اختصاصها واصبحت جهة تحقيق واتهام في آن واحد (وهما السلطتان المناطتان -في اليمن - بالنيابة العامة) كما ان ذلك يعد حكما بما لم يطلبه الخصوم وهو مايجعل الحكم باطلا.
ثانيا:ذكرت المحامية ان القاضي لم يسمح لها  باي تدخل في تقديم اي اعتراض ..الخ  وهو مايعني انتهاك صارخ لحق الدفاع المقدس والمكفول في كافة الشرائع السماوية والارضية خاصة اننا بصدد اتهام بجريمة حدية وهذا السبب كاف بذاته لبطلان الحكم لتعلقه بحق الدفاع المنصوص عليه في الدستور والقانون الذي اكد على البطلان في المادتين (396,397)اجراءات
ثالثا:كما ان قيام المحكمة باستجواب المتهمين على الرغم من الاعتراضات المتوالية من قبل المحامية يوضح الانتهاك الصارخ للنصوص القانونية المتعلقة بحقوق المتهم في محاكمة عادلة تكفل فيها حق الدفاع وكما معلوم فإن القانون يحضر على المحمكة استجواب المتهم حيث نصت المادة (360)أ.ج على انه (لايجوز للمحكمة ان تستجوب المتهم .....) وهو مايجعل الحكم باطلا.
رابعاً: والامر العجيب والمثير للسخرية ان النيابة العامة وعلى الرغم من تقصيرها الواضح بعدم إعتراضها على مخالفة المحمكة لقرار الاحالة المرفوع من قبلها على اعتبار  ان في ذلك تعد على سلطاتها ..ومع ذلك-الا ان النيابة -سارعت ايضا الى مخالفة القانون بقيامها بتنفيذ حكم الجلد الصادر من قبل المحكمة في حكمها الباطل مع ان المحامية كما ذكرت استأنفت الحكم وهذا ان دل فإنما يدل على جهل بالقانون اذ ان العوام قبل الخواص يعلمون ان استئناف الاحكام يوقف التنفيد خاصة اذا تعلق الامر بالحدود ويكفي ان نورد نص المادة (479)أ.ج والتي تؤكد على انه( لاتنفذ الاحكام الصادرة بالاعدام او الحد أو القصاص عل المحكوم عليه الا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على الحكم ) ومعلم ان رئيس الجمهورية لايصادق الابعد ان يصبح الحكم مستنفذا لكافة طرق الطعن . وهو مايؤكد مدى البطلان الذي اعترى الحكم وتنفيذه ..
اخيراًً وعلى الرغم من العيوب الكثيرة التي اعترت المحاكمة والحكم والتي منها إضافة الى ما سبق ذكره القصور في التسبيب .. لايتسع المجال لنذكرها جميعها فان اشد مالفت نظري في الحكم  انه لم يعمل في هذه القضية باالنصوص الشرعية والقانونية اذ المعلوم ان حد الزنا من الجرائم التي تشددت الشريعة الاسلامية في اثبات وقوعها بل انها الجريمةالوحيدة التي  يشترط توفر اربعة شهداء لإثباتها ولهذا فان الحديث الشريف (ادرؤا الحدود بالشبهات) كان منطلق الفقهاء والقضاء في تفسير ادنى شك او احتمال ولوبسيط   لمصلحة المتهم خاصة في الجرائم الحدية وبالعودة الى الحكم نجد انه حكم على الفتاة المعتدى عليها(لسان حالها كالمستجير من الرمضاء بالنار  )بعقوبة حد الزنا وهي الجلد ولم يكتف بذلك بل قرر ايضا انصافا للظلم حبسها سنة كاملة ..
ولو ان القاضي رجع الى احكام القانون -على الاقل -لوجد ان قانون العقوبات اليمني ينص في المادة (266)على ان (يسقط حد الزنا وما في حكمه اذا ثبت امام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية :
فقرة/7(دعوى الاكراه أو الضرورة) ...الخ)).
وطالما والفتاة جاءت الى القضاء شاكبة من فعل والدها مؤكدة وقوع الاكراه عليها وان والدها كان يقيدها بالأغلال حتى لاتخبر احداً بأفعاله الشيطانية..
وأنها بمجرد ان وجدت فرصة توجهت الى الجهات المختصة لتشكوه  وقد ثبتت واقعة الاغتصاب بتقرير الطبيب الشرعي فالظاهر ان حكم المادة السالفة الذكر متوفر في حقها ..وبالتالي كان الازم على محكمة اول درجة ان تحكم بعدم ثبوت الحد حتى وان تم تقديمها كمتهمة لاكضحية كما هو واقع الحال ..وفي المقابل فإنه ينبغي التشدد مع الوحش (البشري)بالحكم عليه بالعقوبة المقررة في المادة (269) عقوبات يمني والتي جاء فيها(متى سقط الحد الشرعي لسبب من الاسباب المقررة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سبع سنين كل من أعتدى بالإغتصاب على اي شخص ذكراً او انثى بدون رضاه وتكون العقوبة مدة لا تقل على سنتين ولاتزيد على عشر سنوات اذا ارتكب الجريمة شخصان فأكثر او كان الجاني من المتولين الاشراف على المجني عليه أو حمايته أو تربيته أو حراسته ....الخ))ولاشك ان كل هذه الضروف المشددة متوفرة في مزعوم الاب المجرم ..وعلى كل حال فإنى ارى ان الفرصة لاتزال متاحة للمطالبة بهذه الامور امام محكمة الاستئناف وان تم تجاهلها (ولا اظن ذلك)فإن المحكمة الإللاهية لن تغفل شئاًً
والله الموفق
المحامي /فيصل المجيدي


 

والله الموفق
المحامي فيصل المجيدي

 

 
 


  sofyani    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  17/4/2005



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا شك أن الحكم باطلُ شرعاً بغض النظر عن ما إذا كانت الفتاة مشاركة أم لا. الأصل أن الأب مؤتمن على أبنته . ولو افترضنا جدلا أن الفتاة شاركت في هذه الجريمة هل يكون عقابها اشد من عقاب أبيها؟

لا أعتقد أنها مشاركة وإلا لماذا قامت بتقديم شكوى ضد أبيها ؟ حتى وإن كانت في المرة الثالثة من عملية الاغتصاب.

سبق للأب الزواج ولو اعتبرنا أنه زنى بامرأة أجنبية عنه فالحكم الشرعي الذي يستحقه  الرجم حتى الموت.

استند القاضي للحكم على الفتاة ، ( لماذا لم تقوم البنت بتبليغ احد من أقاربها أو ألشرطه أو أواو) وأتعجب كيف لها أن تثق بشخص أخر غير أبيها المزعوم؟

 

الأخت السمراء إذا كانت المحكمة خاضعة للشرع الإسلامي يلزمك الدفاع من الناحية الشرعية .



  السمراء    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  17/4/2005



اولا احب اشكر الاساتذه الكرام علي تفاعلهم بتعقيب علي مشاركتي

وثانيه احب ان اكد الثوره التي قامت مني بعد صدور الحكم بدرجة انني كنت ساقدم استئناف سوف يضر بلقاضي قبل القضيه ولكن الفتره كانت جدا حرجه لاننا كنا بفترة حركة قضائيه بتغير القضاء وتم نقل القاضي الي احدى القري غير القري الذي كان بها ولكنني اتابع موضوع الاستئناف لكي احاول اخراج البنت من الحبس

وانشاء الله ربنا ولي التوفيق

السمراء


السمراء


  محب العدل    عدد المشاركات   >>  65              التاريخ   >>  17/4/2005



نصوص فقهاء الشريعة الإسلامية تقرر بأن المرأة إن إدعت بأن شخصا أكرهها على الزنا ولم تقيم الدليل الشرعي المعتبر (أربعة شهود أو إقرار منه) فإنها :

1. لا تحد هي حد الزنا ( 100 جلدة أو الرجم ) لكونها تدعي الإكره ، وفي الحديث ( عفي لأمتي .... وما استكرهوا عليه).

2. لا يحد هو حد الزنا أيضا ، لعدم توافر البينة الشرعية بحقه.

3. له الحق أن يطلب إقامة حد القذف عليها ( 80 جلدة ) لأنها بذلك قذفته بالزنا ولم يثبت عليه.

 

ولكن قد تكون ثم حالات واقعية تستدعي الخروج على القاعدة العامة لأسباب أو لمصلحة شرعية وواقعية، كما لو توافرت قرائن قوية على حصول الإكراه بالزنا كما لو جاءت المرأة وعليها آثار تدل على حصوله منه بحيث يغلب على الظن صدقها ... الخ فهنا يسوغ تعزير ذلك الشخص بغير الحد إما بجلده أو بسجنه ..... كما قد لا يلتفت إلى دعواه فيما لو طلب إقامة حد القذف عليها

والله أعلم

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1715 / عدد الاعضاء 62