اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حسن عبد المنعم
التاريخ
4/16/2005 11:54:18 AM
  مذكرة بدفاع قضية شيك      

مكتب

حسن عبد المنعم حسن

المحامي

بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

ت : 4872922  - 91 شارع مصر والسودان حدائق القبة

مذكرة بدفاع

مقدمة من :

السيد/ ______________________________         متهـــــــــم

ضـــــــــــــد :

السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك ________ بصفته  مدعي بالحق المدني.

و النيـــــــــابــــــــة العــــــــامـــــــــة

****

(( واقعــــــــات الــــــدعــــــوى ))

تخلص واقعات هذه الدعوى في أن المدعي بالحق المدني بصفته  أقامها بطريق الادعاء المباشر ضد المتهم بتهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد وقدم تأييداً لدعواه عدد ستة شيكات بنكية مسحوبة على بنك القاهرة فرع رمسيس قيمة كل منها خمسون ألف جنيه مسحوبة على الحساب الخاص بالمتهم  أوردها بالصحيفة .

وتداولت الدعوى بالجلسات وصدر فيها حكماً ضد المتهم أمام محكمة أول درجة بالحبس ثلاث سنوات وكفالة ألف جنيه .. فطعن المتهم على هذا الحكم بالاستئناف .

وبجلسة 00/00/0000 مثل وكيل المتهم المستأنف ومثل وكيل عن السيد/ ____________________ المستفيد في هذه الشيكات وأقر بمحضر الجلسة باستلام موكله لقيمة هذه الشيكات .

فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 00/00/0000 لإعلان البنك المدعي بالحق المدني بالاستئناف وصرحت للمتهم بتقديم صورة طبق الأصل من حافظة تقديم الشيكات الصادرة من البنك المدعي بالحق المدني وموضوعها الشيكات محل الاتهام والثابت بها أن البنك وكيلاً عن السيد/ _______________________ في تحصيل قيمة هذه الشيكات بالطرق البنكية ، وصرحت للمتهم أيضاً باستحضار شهادة من البنك المدعي بالحق المدني تفيد من المستفيد في هذه الشيكات محل الدعوى وعن صفة البنك في تحصيلها ،.

وبجلسة 00/00/0000 مثل وكيل المتهم ووكيل المدعي بالحق المدني وقدم وكيل المتهم إعلان البنك بجلسة الاستئناف وقدم صورة مختومة بخاتم البنك بما يفيد تقدمه للبنك لتنفيذ التصريح والثابت تعهد البنك بتنفيذ المطلوب وتقديمه أمام المحكمة بالجلسة المحددة لذلك.

وبهذه الجلسة طلب وكيل المدعي بالحق المدني تأييد الحكم المستأنف ودفع وكيل المتهم الاتهام المسند للمتهم بالآتي :

   1.    بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة  لعدم وجود سند وكالة للبنك من المستفيد في هذه الشيكات المدعو/ ________________  يتيح للبنك تحصيل الشيكات قضائياً.

   2.    بانتفاء أركان جريمة  الشيك في حق المتهم لعدم حصول ركنها المادي وهو فعل الإعطاء للبنك المدعي بالحق المدني.

   3.    بانتفاء القصد الجنائي للجريمة في حق المتهم لقيامه بسداد قيمة هذه الشيكات للمستفيد فيها وهو السيد/ __________________ كإقرار البنك المدعي بالحق المدني بأن المستفيد هو / ________________ وإقرار وكيل المستفيد بسداد المتهم لقيمة الشيكات.

   4.    باقتصار حق البنك المدعي بالحق المدني  كوكيل للمستفيد في الرجوع على المستفيد بقيمة عمولة التحصيل.

فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 00/00/0000 مع التصريح بمذكرات .

(( الــــــدفـــــــاع ))

أولاً : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

تنص المادة 3 من قانون المرافعات على أن :

فقرة 1 (( لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ..

فقرة 3 (( وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.. )).

وتنص المادة 251 مكرر إجراءات جنائية على أنه :

(( لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً )).

*****************

ومن هنا نبدأ دفاعنا  ...

فالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة له ما يسانده في الأوراق والقانون وذلك على النحو التالي :

    ×     الثابت من خلال فحص مستندات الدعوى وحوافظ المستندات المقدمة بجلسة 00/00/0000 وكذا من خلال فحص الشيكات موضوع الدعوى أنها تخص السيد/ __________________ وذلك كإقرار البنك المدعي بالحق المدني ذاته على النحو التالي :

    ×     الثابت من خلال مطالعة وجه الشيكات أنها (( شيكات بنكية مسحوبة على بنك القاهرة فرع رمسيس على حساب المتهم ومختومة بخاتم البنك المدعي بالحق المدني بأنها للمقاصة .. ولنا هنا وقفة أي أن البنك في هذه الحالة سوف يقوم بتحصيلها بالطرق البنكية عن طريق غرفة المقاصة بالبنك المركزي )).

    ×     الثابت من خلال مطالعة ظهر الشيكات أن البنك قد ختم على ظهرها بخاتم عباراته كالتالي (( تحصل الشيكات وتودع في حساب المستفيد الأول )) ..

    ×     الثابت من خلال المستند المقدم من المتهم وهو عبارة عن حافظة تقديم شيكات للتحصيل الصادرة عن بنك ____________ وعلى مطبوعات البنك  إقرار البنك بأن هذه الشيكات وأرقامها هي ذات الشيكات المقامة بها الجنحة وردت إليه من السيد/ ___________________ (( المستفيد الأول والأخير )) وثابت بهذه الحافظة عبارة (( برجاء تحصيلها وقيدها بحساب الجاري طرفكم باسم/ _________________ )) ، وثابت بها أيضاً ملاحظات البنك لإعفائه من المسئولية على النحو الثابت أسفل هذه الحافظة بما يعني أن البنك مجرد وكيل عن ______________ في التحصيل بالطرق البنكية كخدمة مصرفية يقدمها البنك لعملائه ..

    ×     ولا يقدح في ذلك أن المستفيد في هذه الشيكات / __________________  قد وقع باسمه في ظهر الشيك إذ أنه أمر لازم لصحة حيازة البنك لهذه الشيكات لتقديمها للبنك المركزي ولا يمكن أن يثار في هذا الشأن عبارة أنه تظهير ناقل للملكية ذلك لأن التظهير أنواع ثلاث فإذا كان التظهير ناقلاً للملكية فلابد وأن تدل عباراته على ذلك بشكل قاطع فضلاً عن أن ختم البنك بالعبارة الموجودة بظهر الشيك من أن(( تحصل الشيكات وتودع في حساب المستفيد الأول )) ما ينفي أي تقول في هذا الشأن بأنه تظهير ناقل للملكية لا سيما وأن الشيكات لحامله فإذا كان الأمر كذلك وكان للبنك صفة في هذه الشيكات وأنها لا تخص _________________  لما كان البنك قد ختم بالختم الموجود بظهر الشيكات أو أصدر للمستفيد حافظة تقديم الشيكات ففي هذه الحالة فقط كان يمكن أن يكون دفاع البنك محل اعتبار.

    ×     الأمر الذي يعني قطعاً وجزماً ويقيناً بأن المستفيد في هذه الشيكات هو السيد/ __________________ وهو صاحب الحق الوحيد في اقتضاء قيمة هذه الشيكات بأي شكل .

    ×     فإذا كنا قد انتهينا إلى أن المستفيد في هذه الشيكات هو سعد عبد المسيح سلامة فمن ثم لا يكون للبنك حق في اقتضاء قيمة الشيكات قضائياً إلا بوجود سند وكالة يبيح له ذلك فضلاً عن إقامته للجنحة بهذه الصفة أي صفته وكيلاً عن _______________________________ أما ولم يحدث ولا يوجد في الأوراق ما يدل على أن البنك قد أقامها بموجب هذه الصفة بل أقامها مباشرة منه ودون إثبات هذه الصفة ودون أن تكون له صفة أصلاً فيكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة له محلاً من الأوراق والقانون.

 

ثانياً: انتفاء الركن المادي للجريمة في حق المتهم.

إن الركن المادي لجريمة الشيك يتمثل في فعل الإعطاء على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازة الشيك للمستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب.

وبفحص أوراق الدعوى نجد أنها انطوت على  بلاغ كاذب من المدعي بالحق المدني إذ قرر في صدر صحيفته على عكس الواقع والحقيقة بأن المتهم أعطى للبنك هذه الشيكات في حين أنه وحسب إقرار البنك أنه تسلم هذه الشيكات من السيد/ ________________ . فيكون فعل الإعطاء الذي تقوم به الجريمة لم يتوافر للبنك المدعي بالحق المدني فضلاً عن دفاعنا السابق.

كما أن هذه الشيكات هي نتاج تعاملات تجارية بين المتهم والمستفيد فيها السيد/ ___________________ وقد سدد المتهم للمستفيد قيمة هذه الشيكات كما أقر بذلك وكيله بمحضر جلسة 00/00/0000 إلا أن المستفيد بالتواطؤ مع البنك رغم تقاضيه قيمة هذه الشيكات لم يسترد الشيكات من البنك ويردها لمالكها كما طلب منه وهو ما دعا المتهم لأن يقيم ضد البنك المدعي بالحق المدني وكذا المستفيد في هذه الشيكات / ___________________  جنحة نصب وخيانة أمانة ومحدد لنظرها جلسة 00/00/0000 أمام محكمة جنح بولاق .(( مقدم صورة رسمية من هذه الجنحة بجلسة 00/00/0000)).

فمن ثم تكون حيازة البنك لهذه الشيكات قد جاءت وليدة جريمة تبديد بتغيير حيازة المستفيد فيها _______________________ من حيازة عارضة بعد اقتضاء قيمتها وانتفاء صفته عليها ورفضه ردها للمتهم إلى حيازة تامة بقصد اقتضاء قيمتها مرة أخرى بطريق الاتفاق الجنائي مع البنك حيث أن هذه الشيكات لم يكن المتهم ليتخلى عنها نهائياً لحساب المستفيد فيها وإنما هي على سبيل الوديعة لحين تسوية حسابات تجارية خاصة بينهما .

وقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن بأن:

(( الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك فإذا انتفت الإرادة لسرقة الشيك من الساحب لسرقة الشيك منه أو فقده له أو تزويره عليه انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء )).[1]

وهو ما يتوافر في الدعوى محل  البحث حيث أن المتهم ( الساحب ) لم يتخلى عن حيازة الشيك نهائياً وذلك لكونه قد قام بسداده وتسوية الحسابات الخاصة بينه وبين المستفيد كإقرار وكيله أمام عدالة المحكمة.

 

ثالثاً: الدفع باقتصار حق البنك في الرجوع على المستفيد بالعمولة.

من المقرر  أن من عمليات البنوك تحصيل الأوراق التجارية لعملائها وذلك عن طريق غرفة المقاصة بالبنك المركزي ونظير هذه الخدمة البنكية يتقاضى البنك مبالغ مالية من عميله مقابل هذه الخدمة في حالة تحصيل قيمة الأوراق التجارية عموماً ، ولما كان ذلك وكان هذا الاختصاص لا يتيح للبنك اتخاذ سبيل التحصيل بطريق التقاضي إلا بموجب توكيل من العميل بذلك الأمر فلا يمكن بحال من الأحوال للبنك أن يحصل هذه الشيكات قضائياً لانتفاء صفته في ذلك وإذا ما كان المستفيد ذاته ( العميل ) قد تحصل على قيمة هذه الشيكات فكل ما يمكن للبنك فعله هو الرجوع على عميله بقيمة عمولة التحصيل كما لو كان حصلها فعلاً.

لذلك

فإن طلبات المتهم في هذا الاستئناف تنحصر  في الآتي :

أولاً: قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة وفي الموضوع القضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية لسداد المتهم لقيمة الشيكات كإقرار وكيل المستفيد .

ثانياً : وعلى سبيل الاحتياط :

1.   القضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ورفض الدعوى المدنية.

2.  وقف الدعوى تعليقياً عملاً بالمادة 222 إجراءات جنائية لحين الفصل في جنحة خيانة الأمانة المقامة ضد البنك والمستفيد                لسنة 2004 جنح بولاق والمحدد لنظرها جلسة 00/00/0000 أمام محكمة جنح بولاق بحكم نهائي .

مقدمة من وكيل المتهم

 حسن عبد المنعم حسن

المحامي

 



[1] نقض جنائي طعن رقم 1839 لسنة 40 ق جلسة 1/3/1971 س 22 ص 183.



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2058 / عدد الاعضاء 62