اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد طبولى
التاريخ
3/15/2005 4:17:05 PM
  محكمة التمييز اللبنانية :القرارت المدنية       

محكمة التمييز اللبنانية

الغرفة الخامسة : القرارت المدنية

قرار رقم 50 بتاريخ 24 / 4 / 2001 . م

هيأة المحكمة : الرئيس مهيب معماري والمستشارين يحي مولوي وجان عيد

علم الدين المصري / وعلم الدين ، بوكالة المحامين صفوان عكاري ومصطفى علم الدين

توجب تعليل القرار القاضي بوقف تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة 1ـ

عدم توجب تعليل القرار القاضي برد طلب وقف تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة 2 ـ

بناء عليه :

أولا ـ في الشكل : ـ  حيث إن التمييز قد قدم ضمن المهلة وهو مستوف سائر الشروط الشكلية ويقضي قبوله لهذه الجهة .

ثانيا ـ في الأساس : ـ

حيث إن الطعن يرتكز الى السبب التمييزي المتمثل في أن القرار المميز قد جاء فاقدا الأساس القانوني وخاليا من التعليل ، وحيث إن هذا القرار المميز هو قرار قضي برد طلب وقف تنفيذ قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة من قبل الأستئتناف... وحيث إن وقف تنفيذ قرار معجل التنفيذ يخضع لشروط معينة نصت عليها المادة ( 577 ) ا.م.م يجب أن تتوافر وأن تتحقق من وجودها محكمة الأستئناف .

أما إذا رد طلب التنفيذ فهو لا يخضع لأي شروط لأن التنفيذ المعجل هو صفة لازمة لبعض القرارات ومنها تلك الصادرة عن القضاء المستعجل بحيث يكون رد طلب وقف التنفيذ هو تأكيد لهذه الصفة ، وهذا التأكيد لا يحتاج إلى تعليل والقرار الصادر بهذا الشأن يكون في النتيجة وحتى صدور القرار النهائي متبينا حيثيات القرار المطعون فيه وأقوال الطرف الآخر المستانف بوجهه فلا وجه للمخالفات المنسوبة الى القرار المطعون فيه وترد الأسباب المدلى بها برمتها كما يرد طلب الحكم بعطل وضرر لعدم ثبوت توجبه

لذلك تقرر بالأتفاق : ـ

قبول الاستدعاء التمييزي في الشكل ورده في الأسباب ومصادرة التأمين التمييزي وتضمين المميز النفقات ..، قرار أفهم علنا في تاريخ 24 / 4 / 2001 .م

تؤيد مطالبيها وإن الوصف الذي أعطته محكمة الأستئناف للأعمال المادية تخضع لرقابة محكمة التمييز

وحيث إن القرار المطعون فيه انطلق من الحيثية الواردة في الحكم الأبتدائي والتي اعتبرت حق المميز عليه بالتمديد القانوني ساقطا بسبب تركه المأجور لمدة سنة اعتبارا من 22 /7 /1992 ، وبحجة أن المستأنف عاد إلي المأجور في أخر أب 1993 وباشر منذ ذلك بإجراء الإصلاحات في المأجور .

وحيث إن القرار المطعون فيه ، كما وبينا أنفا تحت السبب الثاني أنتهى الى رد الدعوى لعدم كفاية الدليل بأن المستأنف لم يباشر الترميم إلا في أواخر أب 1993 . م

وحيث إن المسألة تتعلق بأستثبات أمور قدرت المحكمة الاستئنافية عدم وجود ما يوفر القناعة لديها بتأييد وجهة نظر المميزة لهذا الشأن .

وحيث إن مسألة الاستثبات وتقدير الأدلة هي مما يستقل به قضاة الأساس ولا تخضع لرقابة التمييز .

وحيث إنه لا يكون القرار المطعون فيه قد فقد الأساس القانوني إذ أن أسبابه الواقعية لجهة عدم ثبوت تأريخ بدء الترميم في المأجور جاءت كافية لإسناد الحل القانوني المقرر فيه .

وحيث يقتضي بالتالي رد هذا السبب ومعه التمييز برمته ؛ لذك : ـ

تقرر قبول التمييز شكلا ورده في أساسا وإبرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين التمييزي وتضمين المميزة الرسوم والمصاريف كافة وعدم إيجاب العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية .

قرار صدر بناريخ 10 / 5 / 2001 . م

نقلا عن مجلة (( المحامي )) التي تصدرها النقابة العامة للمحاميين الليبين  العدد [ 53ـ 54 ]  سبتمر 2003 .م

 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1683 / عدد الاعضاء 62