اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عذبي
التاريخ
11/16/2003 5:20:00 PM
  هل يعتد بالقصد الجنائي في عقوبة الاعدام في السعودية او سن القاتل      

كثير من التساؤلات التي دائما احاول البحث عن اجابة شافية لها نظرا لعدم تبحري في القانون السعودي وخصوصا القصد الجنائي في عقوبة الاعدام

 فالملاحظ ان المحاكم لاتللتفت الى ظروف الفاعل على الااطلاق  وهذه  القصة من الامثلة على ذلك

 http://www.mogazf.org/index1.htm


  معاوية    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  21/11/2003



السلام عليكم ورحمة الله

الأخ سعد العنزي ، بالنسبة للقضايا الجنائية المطبق في المحاكم فيها هو أحكام الفقه الإسلامي وخصوصاً الفقه الحنبلي ، فهو المقدم في الغالب ، أما بالنسبة للقصد الجنائي فلاشك أن له أثراُ ، وإن كان الفقهاء يعبرون عنه بالنية ، لكن المتبع في القضية الني أشرت إليها أن ينظر القاضي أولا في سن القاتل فإن لم يبلغ فلا قصد له ، ويكون القتل خطأ ، وإن بلغ فالأصل أن قتله عمد لأن هذا هو الظاهر في صورة الطعن بالسكين في مقتل - الرقبة - ، يبقى على القاتل أن يثبت بالبينة أن قتله كان لدفع الصائل ، أما النظر في دعواه أنه كان بدون قصد فإن الآلة القاتلة ، وموضع القتل يحسمان أمر النية أنها متوجهة للقتل ، لكن يبقى النظر في كونه كان يدفع عن نفسه القتل وهذا من الصعب أن يثبته ، والله المستعان


  عذبي    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  22/11/2003



 الاستاذ زياد

 

شكرا على المداخلة والمعلومات الثمينة


  mhazeem    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  24/11/2003



تحيه طيبه وبعد

بالأشاره الى موضوعك اعلاه نرى ان الجريمه و ان وقعت فلا يمكن ان تتساوى مع القانون او الشرع لذلك عليك يأقناع اهل المغدور بالتالي

لا يمكن ان تتساوي الجريمه مع الحق و الشرع و هذا التساوي يظهر من خلال عقوبة الاعدام المطبقه عندكم في السعوديه ، نحن لا ننقص من سريعتنا الاسلاميه ما عاذ الله ولكن نطالب اصحاب الدم بأن يعتقوا رقبه من اعتدى عليهم حتى لا يتساوى حقهم مع الجريمه التي ارتكبها ، فحقهم في الاقتصاص من غريمهم كفلته لهم الشريعه الاسلاميه ولكن الرسول المصطفي صلى الله عليه و سلم قال العفو عند المقدره وقال ايضا من احياها فكأنما احيا الناس جميعا

اخوكم محامي من فلسطين

و السلام عليكم


  ابوضاري    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  27/11/2003



 عفوا فهل  العمر 15 سنه يعتبر بالغاً ومكلافاً؟؟؟

 

 وأن لم يكن فهل ذلك يعني ان يربى القاتل الصغير حتى يبلغ سن الرشد ومن ثم اعدامه؟؟

 


  معاوية    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  28/11/2003



من أكمل خمسة عشر عاماً فقد بلغ سن البلوغ ، ويؤاخذ بعقوبة القصاص هذا طبعاً إن لم يثبت بلوغة قبل ذلك بعلامة أو أكثر من إحدى علامات البلوغ

فإن يبلغ ، فتكيف الجريمة على أساس أنها قتل خطأ ، ويتحمل القاتل وأولياؤه الدية فقط ، يضاف إلى ذلك وجوب كفارة القتل على القاتل من الناحية التكليفية بين القاتل وبين ربه

 


  الشهراني    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  3/12/2003



لاشك أن للقصد في عملية القتل إعتباراً

ولكن المعمول به في المحاكم السعودية يغلب عليه النظر والتركيز على ألأداة التي تمت بها

عملية القتل .فإن كانت ألأداة مما يقتل عادةً عُدَ القتلُ قتلَ عمد موجب للقصاص دون النظر

إلى مايسمى (القصد الجنائي)..وإن كانت ألأداة التي تمت بها عملية القتل مما لايقتل في العادة

عُد ذلك من قبيل القتل الخطأ في الغالب ويُنظر باهتمام لما يُسمى (القصد الجنائي)..وهذا الرأي

هو ماذهب إليه ألإمام أحمد بن حنبل وهو الرأي المعمول  به في المحاكم السعودية

ولا شك أننا بحاجة ماسة إلى مزيد من الدراسة وأعادة النظر حول ماهو معمول به


  عذبي    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  3/12/2003



 الاخ محمد منصور

ابو ضاري

  الشهراني

 

شكرا على المداخلة


  WeDaS    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  3/12/2003



السلام عليكم و رحمه الله

بالنسبه لسؤالك أخي الكريم 'هل يعتد بالقصد الجنائي في عقوبه الإعدام أم بسن القاتل بالسعودية' فأقرر أولاً أني أجهل بالقوانين الجنائيه السعودية و المذهب الحنبلي الساري بالمملكه في هذا الصدد ، إلا أنا لا ضير من المشاركه إذا ما أخذنا السؤال على إطلاقه دون التقيد بالوضع في المملكه ، و لما كان السؤال بخصوص عقوبه الإعدام فلا شك أن الجرم المنسوب للمتهم أو المدان - فالأمر هنا يتعلق بالعقوبه لا الإدانه - هو القتل عمداً ، الأمر الذي يجعل من تساؤلك أخي الكريم يوازن بين أمرين 'القصد و السن'  و لكل منهما أحكامه و المجال الذي تطبق فيه هذه الأحكام ، فالقصد الجنائي ضرورة توافره حتميه في جريمة القتل العمد يسترشد في ذلك بطبيعه العلاقه بين المتهم و المغدور قبل الجريمة ، أسلوب ارتكاب الجريمة الأداة المستخدمة ، أيه علامات على جسد المجني عليه يوضحها تقرير الصفه التشريحية من ذلك علامات تشويه للجثه بعد الوفاه أو علامات تعذيب تسبقها قد أودت بوفاته و الأمر يدق في أحيان عديده ، و مقصد القول بخصوص القصد الجنائي أنه ركن في جريمة القتل العمد لا تقوم الجريمه بانعدامه ، بخلاف الأمر بخصوص سن المتهم ففي صغر سنه ما ينفي المسؤليه الجنائيه ابتداءاً ، فالسن مجاله أولاً المسؤليه الجنائيه تماماً مثل الأهليه القانونية للتعاقد و التصرف بالقانون المدني ، و انتهاءاً يظهر دور السن أيضاً حال توقيع العقوبه في مجال تقديرها أو الأمر بوقف نفاذها- بجرائم أخرى- و لا يخفى أيضاً ما للسن من أهميه في تقدير توافر القصد الجنائي إلا أن ذلك يستتبع توافر المسؤليه الجنائية ، و إلا ما تمت إحاله المتهم للمحاكمه في باديء الأمر نظراً لانتفاء تلك المسؤليه ....

إن المسؤليه الجنائيه بخلاف أسباب الإباحه لا تنفي عن الفعل المرتكب الصفه الجنائية و تبقيه مؤثماً بنص القانون إلا أنها تقيد النيابه العامة في تحريك الدعوى الجنائية في مواجهه من انتفت مسؤليته بنص القانون ، فترشح القوانين الجنائية العربية و المقارنه بقواعد تقرر أن صغر سن المتهم هو أحد أسباب حفظ الأوراق بعد انتهاء التحقيقات و التصرف فيها ، كما يقيد الأمر المحكمة إذ أن في دفع المتهم بانتفاء مسؤليته الجنائية ما يوجب المحكمة الرد عليه حال تسويغ قرارها بالإدانه -لا العقوبه- كونه دفع جوهري يتغير به وجه الرأي بالدعوى لاعتبارات تعلقه بالنظام العام و لكون المسؤليه شرط يجدر توافره في شخص من يصح أن يسبغ عليه وصف المتهم في إجراءات التحقيق النهائي 'المحاكمة' .

و لما كان القانون الجنائي ينشطر بنظر الفقه إلى : قواعد موضوعيه يضمها {قانون العقوبات}تنصب بالأساس على تحديد الجرائم و أركان توافر كل منها ، و إلى قواعد إجرائية  يضمها {قانون الإجراءات الجنائية} ، و هي التي تتناول بالتأصيل لشروط إقامه الدعوى الجنائية و قيود تحريكها و قواعد سير التحقيق بمرحلتي الاتهام و المحاكمة ، فلعله من نافله القول أن نشير و الحال كذلك إلى أن السؤال الراهن على أهميته مزج بين زيت و ماء . 

شرفنا بأولى مساهماتنا في المنتدى و لكم مني خالص التحيه ، ، ،


  مستشار     عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  7/5/2006





  ابومعاذ    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  7/5/2006



تحية طيبة للجميع

نعم القصد الجنائي هو الركن المعنوي في جرائم القتل العمد.

فلابد من توفر القصد الجنائي لان القصد اذا وجد اصبحت الجريمة قتل عمد وعند انتفاء القصد تتنتقل من جريمة قتل العمد الى القتل الخطأ .

وهنا في هذه الجريمة الجاني كان يحمل سكينة والاصابة وقعت في المجني عليه في موضع قاتل ويمكن الدفاع عن النفس بطرق اخرى لكن طريقة الجاني والاداة المستخدمة وموضع الاعتداء في جسم المجني عليه جميعها دلائل قوية على قصد الجاني .

ونسأل الله ان يتنازل أولياء الدم أو أن يتصالحوا .



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1810 / عدد الاعضاء 62