اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
إسلام خيرى
التاريخ
3/7/2005 5:31:57 AM
  محكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية )      

بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعة أخرى من أحكام محكمة النقض الجنائية ... بيانها على النحو التالى:

إجراءات
إجراءات التحقيق :
       صحة استجواب المتهم في تحقيق النيابة . دون دعوة محامية .
مادام لم يعلن اسم المحامي سواء فى محضر الاستجواب أو الاستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن رسم القانون الطريق الواجب على المتهم اتباعه في إعلان محاميه .
المادة 124 إجراءات
( الطعن رقم 26634 لسنة 71 ق جلسة 1 / 2 / 2003 )

استئناف
1 - تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على القضية في يوم الجلسة يجعل التنفيذ عليه أمرا واقعاً قبل نظر الاستئناف .
قضاء الحكم بسقوط الاستئناف دون بحث موضوعه . خطأ . يجيز لمحكمة النقض نفض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم .
( الطعن رقم 11134 سنة 63 ق جلسة 1 / 1 / 2003 )

2 - التقرير بالاستئناف فور زوال المانع لدى المتهم . مناطة . أثره : بدء ميعاد الاستئناف من يوم علم المتهم رسمياً بالحكم . مخالفة ذلك : خطأ في القانون .
( الطعن رقم 21612 لسنة 63 ق جلسة 5 / 1 / 2003 )

إعلان
       من حيث انه يبين من المفردات المضمومه أن الحكم الابتدائي الغيابي قد قضي بحبس المطعون ضدها أسبوعين فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها مما اسند أليها ورفض الدعوى المدنية ، وإذ استئناف الطاعن حددت لنظر استئنافه جلسة 17 / يونيه 1995 بيد انه لم ينظر بتلك الجلسة ، بل نظر بجلسة الأول من يوليو سنه 1995 - التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضي فيها غيابياً بتأييد الحكم المستأنف .
لما كان ذلك ، وكان المشرع بما نص علية في المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية من انه" يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها لو كان التقرير من وكيل " إنما أقام قرينة على علم المستأنف بالجلسة المحددة لنظر استئناف من توقيعه أو توقيع وكيله على تقرير الاستئناف المشتمل على تحديد تلك الجلسة فإذا لم ينظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير وإنما حددت لنظره جلسة أخرى ، سقط حكم القرينة وتعيين إعلان المستأنف بالجلسة التي حددت من بعد حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أن تسمع أقواله والأوجه التي يستند أليها في استئنافه على ما نصت عليه المادة 411 من القانون المذكور وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي في الأول من يوليو سنة 1995 برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف وكان يبين من الاطلاع على المفردات أنها خلت من إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من إنها غير تلك التي كانت محدده في تقرير الاستئناف فإن الحكم يكون قد انبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه فيتعين نفضه والإعادة .
( الطعن رقم 17894 لسنة 65 جلسة 14 / 10 / 2002 )

إتفاق جنائي
       إنتفاء مصلحة الطاعنين في النعي بعدم دستورية نص المادة 48 عقوبات بشأن جريمة الاتفاق الجنائي المنسوبة إليهم مادام أن ما عاقبتهم به المحكمة عن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ودخول مساكن بقصد ارتكاب جرائم فيها . كافيا لتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة عليهم .
( الطعن رقم 21634 لسنة 68 ق جلسة 6 / 3 / 2002 )

إثبـــات
       كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة . متي أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب .
كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كيما يقضي بالبراءة .
( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )

اعتراف
       اعتراف الطاعنين لدى النظر في أمر تجديد حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه في إيه مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة النيابة وجود إصابات بهم .
لا ينفي حتما وقوع الإكراه . مادياً أو أدبيا
( الطعن رقم 23449 لسنة 71 ق جلسة 5 / 2 / 2002 )

إعــدام
       استطلاع محكمة الإعادة لرأي مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام التي سبق اخذ راية فيها في المحاكمة الأولى . غير لازم .
( الطعن رقم 23121 لسنة 67 ق جلسة 4 / 12 / 2001 )

أسباب الإباحة
       لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات - هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو بغير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها
( الطعن رقم 39918 لسنة 72 ق جلسة 5 / 2 / 2003 )

بلاغ كاذب
       لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً يقيناً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها ، وانه يلزم لصحة الحكم كذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني وان تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا ، انه يشترط لتوافر القصد في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذه القصد بعنصرية ، كما لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فان بلاغه يعتبر كاذباً إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع ، وإذ كان الحكم المطعون فيه جاء مفتقراً إلي بيان ذلك ، فضلاً عن انه لم يبين نص القانون الذي أنزل بمواجه العقاب على الطاعن ، فانه يكون مشوباً بعيب القصور بما يبطله .
(الطعن رقم 17463 لسنة 63 ق جلسة 19 / 5 / 2003 )

تحقيق
       دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أن تندب لذلك أحد أعضائها أو قاضياً آخر . ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها . المادة 294 إجراءات
بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى . بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الأجراء .
إغفال الحكم المطعون فيه - الرد على دفاع الطاعنة ببطلان قرار النيابة العامة بندب خبير لصدوره بعد اتصال المحكمة بالدعوى . قصور وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 11766 س 73 ق جلسة 17 / 9 / 2003 )

تزوير
       القانون الجنائي لم يحدد للقاضي طرق استدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير .
المضاهاة ليست شرطاً ضرورياً لوجود التزوير .
( الطعن رقم 22683 لسنة 72 ق جلسة 21 / 12 / 2002 )

تبديد
       مجرد الامتناع عن رد المال المدعي إختلاسه . لا يكفي لتحقق جريمة الاختلاس متي كان مرد ذلك إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين .
القصد الجنائي في جريمة التبديد . ما هيئته .
( الطعن رقم 1609 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )

تقليد
       من المقرر انه لا يلزم لتوافر جريمة تقليد و ترويج العملة المقلدة أن يكون الجانى حائزا بنفسه الأوراق التي يتعامل فيها بل يكفى أن تكون الحيازة لغيره مادام هو يعلم بها فان ما يثيره الطاعن بشان عدم ضبط أوراق مقلدة بحوزته لا يكون له محل .
( الطعن رقم 34249 لسنة 71 ق جلسة 3/2/2003 )

تفتيش
       إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين .
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )

حماية قانون
       لما كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948 قد نص في مادته الثانية عشر على أن " لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، أو لحملات على شرفه وسمعته ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات " .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )

حكم
       الغاية من وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره اعتباره إعلان عن الإدارة القضائية التي ترتب أثاره من تاريخ النطق به . ماهية تلك الآثار .
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24/3/2003 )

دعوى مدنية
       المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة .
قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض للشهادة الطبية المثبتة لمرضه . يبطله .
( الطعن رقم 23594 لسنة 65 ق جلسة 6 / 5 / 2003 )

دفاع
        طلب الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المتهم هو الموقع على الشيك طلب جوهري . لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها . التفات المحكمة عنه قصور وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 10592 لسنة 66 ق جلسة 20 / 4 / 2003 )

دفوع
       الدفع بصدور الاذن بعد القبض والتفتيش . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه والرد عليه . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع .
إطمئنان المحكمة لاقوال الشهود رداً على الدفع بصدور الإذن بعد القبض على الطاعن رغم ضبطه مع آخر قضى ببراءته بعد تحقيق الدفع . قصور .
( الطعن رقم 41507 لسنة 72 ق جلسة 7 / 7 / 2003 )

دعوى جنائية
       تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة في جرائم الجلسات . شرطه : وقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها . تراخى اكتشاف الواقعة الى ما بعد الجلسة . لا تملك المحكمة حق تحريكها .
إقامة المحكمة الدعوى ضد الطاعنين . مخالفة للقانون . يوجب تصحيحه و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية . علة و أساس ذلك .
( الطعن رقم 5886 لسنة 63 ق جلسة 15/1/2003 )

دستور
       الشرعية وسيادة القانون . أساس الحكم في الدولة . وجوب خضوع الدولة للقانون والتزام سلطاتها بأحكامه في كافة أعمالها وتصرفاتها . المادة 64 من الدستور .
استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات . المادة 65 من الدستور .
القضاه غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأدبياً . المادة 168 من الدستور .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )

رشوة
1 - توافر الاتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل . كفايته لتحقق جريمة الرشوة . لا يغير من ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً أو لاحقاً . مادام أداء العمل تنفيذاً للاتفاق .
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

2 - جريمة الرشوة . تمامها . بإيجاب من الراشي - صاحب المصلحة - وقبول من المرتشي - الموظف - الراشي . يعد فاعلاً اصلياً في جريمة عرض رشوة دون قبولها . علة ذلك ؟
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

رقابة إدارية
       تمتع أعضاء الرقابة الإدارية بصفة الضبط القضائي لكافة الجرائم التي تقع من العاملين او غيرهم . مادامت الأفعال المسندة إليهم تمس سلامة أدائهم لواجبات الوظيفة العامة
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

زنـــــا
       الأعذار القانونية . استثناء القياس عليها . غير جائز .
عذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا . ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة . غير كاف
( الطعن رقم 25554 لسنة 69 ق جلسة 19 / 12 / 2002 )
سب وقذف
       تحري معني اللفظ . تكييف قانوني خضوعه لرقابة محكمة النقض عدم تضمن اللافتات المنسوب للطاعنين إعدادها ووضعاها في الطريق العام سوى حقيقة الواقع وعلي نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاص بالإعلان عن البيع الجبري . ليس من شأنها أن تحط قدره أو تجعله محلا للاحتقار والازدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت نص المادة 302 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
( الطن رقم 2990 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )

سبق إصرار
       وحيث انه عن ظرف سبق الإصرار فإنة لما كان هذا الظرف يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ، فإذا لم يتيسر له التدبر والتفكير وارتكب جريمته وهو تحت تأثر عامل الغضب والهياج - كما هو الحال في الدعوى فلا يكون سبق الإصرار متوافر ، ذلك بأن المتهمة قد قارفت فعلتها بقتل المجني عليه مدفوعة بعامل الغضب والانفعال بعد مشاجرتها مع ولدته ومن ثم فان ما أثاره المدافع عن المتهمة في هذا الشان يكون سديداً .
( الطعن رقم 11373 لسنة 71 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )

شهود
       وجوب إجابة الدفاع إلى طلب سماع الشهود ولو لم يرد ذكرهم في قائمة أدلة الثبوت أو لم يقم بإعلانهم . علة ذلك ( الطعن رقم 23578 لسنة 69 ق جلسة 20 / 1 / 2003 )

عقوبة
       اعتراف المتهم بجلسة المحاكمة بارتكابه جريمة الرشوة ما يوجب من العقاب المادة 107 مكررا / 2 عقوبات ( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

فعل فاضح
       جريمة الفعل الفاضح العلني . مناط تحققها ؟
اكتفاء الحكم في بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة للأوراق ولمحضر الضبط دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة . قصور .
( الطعن رقم 5657 لسنة 65 ق جلسة 24 / 9 / 2003 )

قـــانون
       صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات واستبدال عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة يحمل في ظاهره معني الأصلح للمتهم . أثر ذلك .
لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه . مادام أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال من تاريخ صدور القانون سالف البيان . علة ذلك .
( الطعن رقم 3506 لسنة 72 ق جلسة 3 / 7 / 2003 )
( والطعن رقم 30864 لسنة 69 ق جلسة 26 / 7 / 2003 )

قتل عمد
        تمييز القتل بالسم عن الصور العادية الأخرى للقتل بجعل الوسيلة التي تستخدم فيها لأحداث الموت ظرفا مشددا للجريمة . أثره . إفراد التسميم في نص المادة 233 عقوبات والمعاقبة عليه بالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار . علة ذلك لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود سبق إصرار .
( الطعن رقم 17310 لسنة 71 ق جلسة 7 / 3 / 2002 )

قبض و تفتيش
       عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر . تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا . صحيح المادة 46 إجراءات .
( الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق جلسة 21/5/2003 )

محكمة الموضوع
       تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش . موضوعي .
عدم تحديد التحريات لأشخاص بعض المتهمين واكتشافهم فيما بعد . لا يقدح في جديتها . أساس ذلك
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

محكمة النقض
        عدم تقيد محكمة الإعادة فيما قضت به محكمة النقض مقصور على تقدير الوقائع والمسائل الموضوعية .
فصل محكمة النقض في مسألة قانونية يوجب التزام محكمة الإعادة بما انتهت إليه محكمة النقض . أساس ذلك .
( الطعن رقم 27375 لسنة 73 ق جلسة 6 / 7 / 2003 )

مسئولية جنائية
       الأشخاص الاعتبارية . لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها .
إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية . تعد تابعة للدعوى الجنائية . قضاء الحكم بإدانة شخص اعتباري .
و إطراحه برد غير سائغ الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية . خطأ في القانون . يوجب نقضه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية أساس ذلك .
( الطعن رقم 24480 لسنة 64 ق جلسة 28 / 5 / 2003 )

مصادرة
       صحة الحكم بالمصادرة رهن بأن يكون موضوعها شيئا وقع ممن يصدق عليه انه راش أو وسيط . استقطاع مبلغ الرشوة من مال المجني عليه المبلغ في حق الموظف المرتشي . لا يجوز معه القضاء بالمصادرة . اثر ذلك .
( الطعن رقم 24114 لسنة 72 ق جلسة 15 / 12 / 2002 )

معارضة
       الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض . غير جائز ما لم يكن تخلفه لعذر قهري .
ثبوت أن التخلف مرده عذر قهري اعتبار الحكم غير صحيح لقيام الحكم على إجراءات معيبة .
محل النظر في العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم .حضور الطاعن في ذات الوقت مجلس القضاء في دعوى أخرى للدفاع عن نفسه عذر قهري لاستحالة حضوره بداهة أمام دائرتين مختلفتين في يوم واحد . اثر ذلك ؟
( الطعن رقم 9585 لسنة 63 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )

محامـــــاة
       دفع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان اعترافه وإنضمام محامي الطاعن الثاني إليه .
إقرار بما ورد في مرافعته . يغنيه عن تكراره .
( الطعن رقم 15953 لسنة 69 ق جلسة 19 / 11 / 2002 )

مواد مخدرة
        اقتناع المحكمة بيقين جازم بملكية وإحراز المواد المخدرة وإيرادها أدلة على ثبوت الواقعة في حقه من شأنها أن تودي ألي ما انتهت أليه فإن عدم تحديد الضابط لمكان عثوره على المخدر فى ملابس الطاعن . لا أثر له
( الطعن رقم 23631 لسنة 69 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )

نصب
       جريمة النصب القائمة على التصرف في مال ثابت غير مملوك للمتصرف ولا له حق التصرف فيه . مناط تحققها .
تصرف الولي الطبيعي في العقار المرهون المملوك لأولاده القصر لا تقوم به جريمة النصب . أساس ذلك
( الطعن رقم 46 لسنة 64ق جلسة 5 / 5 / 2003 )

نيابة عامة
       مباشرة النيابة العامة التحقيق بمقر هيئة الرقابة الإدراية . توجب على المحقق إلا فصاع عن شخصيته للمتهم . علة ذلك . بث الطمأنينة في نفسه وترسيخا لمبدأ حياد النيابة العامة .
وجوب إستماع المحقق لأقوال المتهم التي يريد إبدائها سواء كانت صادقه أو مخالفة للحقيقة .
إستجواب المتهم - الصادر الإذن بتفتيش مسكنه لضبط الواقعة - بعد سؤال محرر محضر الضبط واستجواب متهم آخر وتركه لساعات طويلة بمقر هيئة الرقابة الإدارية وإرهاقه على الرغم من انه المتهم الرئيسي في الدعوى . يبطل الاستجواب .
( الطعن رقم 30639 سنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

نقض
       إباحة الطعن بالنقض في الحكم للبطلان في بيان تاريخ الحكم لكل من له مصلحة من الخصوم .
مصلحة المدعي بالحقوق المدنية قائمة متي قضي برفض دعواه المدنية أو قضي له بأقل مما طلب .
خلو الحكم الابتدائي من تاريخ إصدار وتأييد الحكم المطعون فيه في منطوقة أخذا بأسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسبابا خاصة . بطلانه مما يوجب نقضه في خصوص ما قضي به في الدعوى المدنية
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24 / 3 / 2003 )

هتك عرض
        ترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه . غير لازم في جريمة هتك العرض . المنازعة فى ذلك . جدل موضوعي غير مقبول أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1651 لسنة 69 ق جلسة 3 / 7 / 2002 )

يمين حاسمة
       جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحتة يطبق عليها قواعد الإثبات . ويمتنع توجيهها إذا كان موضوعها الفعل الإجرامي . علة أساس ذلك .
( الطعن رقم 15552 لسنة 66 ق جلسة 1 / 6 / 2003 )


  حمدى الاسيوطى     عدد المشاركات   >>  210              التاريخ   >>  13/3/2005



     أهدى اليكم

حكما جنائيا صدر من محمه الجنايات وتسبيبه يعد نموزجا رائعا للتسبيب

برئاسه المستشار محمد سعيد العشماوى

مع كل التحيه

حمدى الاسيوطى

عضو تجمع المحامين الديمقراطين

          باسم الشعب

                                محكمه جنايات القاهرة

المشكله علنا برئاسة السيد المستشار/محمد سعيد العشماوى   رئيس المحكمة

وعضويه السيدين الأستاذين / وصفى ناشد بسطو ارس ؛احمد عبد الباقي عباس

المستشارين بمحكمه استئناف القاهرة

وبحضور السيد الأستاذ /صلاح مجاهد                                وكيل النيابة

والسيد الأستاذ/ آليا رزق الله بخيت                                   أمين السر

قدمت قضيه النيابة العامه رقم 102/1984 الجمالية ( ورقم لسنة 82 كلى)

                             ضــــــــــــــــــــــــد

1- 00000 2-0000000

وحضر للدفاع عن المتهم الأول الأستاذ / فؤاد شريف المحامى والأستاذ/ على الكومى المحامى وحضر للدفاع عن المتهم الثاني الأستاذ / عبدة مراد المحامى والأستاذ/على منصور المحامى

اتهمت النيابة العامه المذكورين لانهما في يوم 4/4/1984 بدائرة قسم الجمالية محافظه القاهرة   حازا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( أفيونا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وقد أحيل المذكوران اى هزة االمحكمه لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بأمر الاحاله وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة تفصيلا

                            المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وإتباع الإجراءات المحاكمة وسماع المرافعة وبعد المداولة ومن حيث إن واقعه الدعوى على ما صورتها سلطه الاتهام تتحصل في إن مرشدا سريا ذهب صباح يوم 3/8/1984 إلى المقدم محمد محسن شوقي الضابط بمكتب قسم مكافحه المخدرات بالقاهرة وابلغه انه تعرف على احد الأشخاص الذي يدعى أمير ولا يعرف باقي لقبه وهو في العقد الخامس من عمرة وان هذا عرض عليه شراء كميه من الأفيون أو التوسط لدى احد الأشخاص لشرائها فابدي المرشد استعداد لإحضار شخص غيرة لشرائها فحدد المدعو أمير موعدا الساعة 11 مساء يوم 3/4/1984 بجوار مستشفى الحسين الجامعي لإتمام الصفقة وقد قام المقدم محمد محسن شوقي بإعداد مبلغ نقدي قام بوضعه داخل حقيبة جلديه بطريقه توحي بكبر حجمه وطلب من المرشد انتظارة في المكان المحدد قبل الموعد بساعة وحوالي الساعة مساء انتقل من مكتبه ومعه الرائد عاصم الشاذلي وقوة من رجال الشرطة حيث قام بتوزيعهم جميعا في المكان المحدد للقاء

واتفق مع الرائد عاصم الشاذلي على إشارة الضبط ثم التقى مع المرشدالسرى وانتظر حتى الساعة 11.10 م حين حضرت امامهما سيارة ماركه (لآدا ) لونها ببج بداخلها شخصان يجلس على مقعد القيادة شخص تنطبق عليه أوصاف المدعو أمير والذي قرر المرشد السري للضابط انه هو المعنى وقد قام أمير هذا بإيقاف محرك السيارة وترجل منها ومعه شخص أخر ثم تصافح المرشد السري الذي قدم الضابط اليهما على انه راغب الشراء وقام أمير بتقديم الشخص الأخر ويدعى عبد المنعم على انه شريكه ثم انسحب المرشد السري وانفر أمير وعبد المنعم (المتهمان الأول والثاني ) بالضابط وبعد حديث قصير عن الأفيون واسعارة طلبا منه أمير رؤية المبلغ النقدي للتأكد من جديه الشراء فأطلعه الضابط على ما بالحقيبة التي كانت معه وإذ ذاك طلب منه المتهمان الانتظار لفترة يحضرا فيها المخدرات ثم استقلا السيارة وبعد حوالي ثلث ساعة عادا مرة أخرى حيث أوقفا السيارة إمامه وكان المتهم الأول مازال هو الذي يقود السيارة وبجوارة المتهم الثاني فطلبا منه الركوب في المقعد الخلفي للسيارة ففعل وقام المتهم الثاني برفع كيس من النايلون اصفر اللون واخرج منه شيئا ناوله للمتهم الأول الذي قدمه للضابط فتبين هذا له انه قطعه كبيرة من الأفيون وان ذاك خرج من السيارة وأعطى زميله إشارة الضبط فحضر الرائد عاصم الشاذلي وباقي أفراد القوة حيث أطبقوا على السيارة وضبطوا المتهمين وبتفتيش السيارة ضبط الكيس الذي كان بحوزة المتهم الثاني فتبين إن به كميه من الأفيون وزنت أربعه كيلو جرامات ومائتين وخمسين جراما وبمواجهه كلا من المتهمين أقرا بالحيازة بقصد الاتجار وبأن المتهم الأخر شريك له

وقد ركنت النيابة العامه في الاثبات إلى شهادة المقدم محمد محسن شوقي والى ما جاء في تقرير المعامل الكيماويه

فقد شهد النقد محمد محسن شوقي انه صباح يوم 3/4/1984 حضر إليه مرشد سرى 0 هو تاجر مخدرات وابلغه انه تعرف على الاسم الأول للمتهم الأول وهو ( أمير ) دون باقي اسمه أو لقبه وان هذا عرض عليه شراء كميه منة الأفيون أو التوسط لدى أخر لشرائها فابدي له المرشد استعدادة لإحضار أخر للشراء

ومن ثم طلب من المتهم الأول إن يتقابلا الساعة 11 مساء يوم 3/4/1984 بجوار مستشفى الحسين الجامعي لإتمام الصفقة فطلب هو ) الشاهد ) من المرشد إن ينتظر في المكان المحدد قبل الموعد المضروب بساعة واعد كميه من أوراق النقد ووضعها داخل حقيبه جلديه بطريقه توحى بكبر حجمها وحوالى الساعة 9.30 مساء ذات اليوم انتقل على رأس قوة من قسم مكافحه المخدرات ومعه الرائد عاصم الشاذلى الضابط بالقسم حيث قام هذا بتوزيع القوة فى المكان بطريقه مستترة ثم التقى مع المرشد السرى وفى الساعة 11 م حضرت سيارة ماركه ( لآدا ) لونها ( بيج ) وقفت امامهما حيث كان المتهم الأول على مقعد القيادة بينما كان المتهم الثانى يجلس بجوارة وقد نذل المتهمان من السيارة وقام اولهما بمصافحه المرشد السرى الذى تولى عمليه التعارف بينه وبين الشاهد الضابط ثم قدم هذا ألمتهمك المتهخم الثانى إليه على انه شريكه وعقب ذلك انصرف المرشد السرى وتبادل هو الحديث مع المتهم الأول عن أسعار وأصناف مخدر الافيون فطلب منه المتهم المذكور مشاهدة ما معهم من نقود للتأكد من جديه الشراء فقام بفتح الحقيبه فى مواجهته بالطريق العام ولما شاهد اوراق النقد واطمأن إلى جديه الشراء طلب منه هو والمتهم الثانى الانتظار حتى يحضرا المخدر وانصرفا ثم عادا بعد حوالى ثلث ساعة ووقفا بالسيارة إمامه وطلبا منه الركوب بالمقعد الخلفى ثم قام المتهم الثانى برفع كيس من النايلون اصفر اللون من إمامه على أرضيه السيارة ووضع يدة فى الكيس واخرج شيئا ناوله إلى المتهم الأول الذى قدمه إليه هو فتبين انه قطعه كبيرة من الافيون إن ذاك أشعل سيجارة ثم ألقى بعلبه السجائر ( الفارغه ) من نافذة السيارة وهى العلامه التى كان قد اتفق مع الرائد عاصم الشاذلى عليها فأطبق هذا والقوة وضبطوا المتهمين وظبطوا الكيس الذى كان لايزال بحوزة المتهم الثانى فتبين له إن فيه كميه كبيرة من مخدر الافيون واذ واجه الضابط كلا من المتهمين بما ضبط أقرا له بأنه يحرز المخدر بقصد الاتجار وان المتهم الأخر شريك معه

وأضاف الشاهد إن المتهم الأول تعرف على المرشد السرى فى مقهى وان الناس تحييه فيه تعرف انه تاجر مخدرات ومن ثم اطمأن إليه وانه بحسب العرف يوجد حرص لدى تاجر المخدرات فى ان يعرض صفقه على شخص لايعرفه جيدا إلا انه الراجح من ان المتهمين غير ذوى الخبرة فى الاتجار فى المخدرات

وان المرشد السرى لم يستطع ان يعرف باقى اسم ولقب وعنوان المتهم الأول وانه رار ان يقوم بنفسه بأجراء باقى التحريات عندما خرج مع القوة من قسم مكافحه المخدرات كان فى سبيله لإتمام التحرى وانه إنما اخذ القوة للضبط فيما لو وجد مخدرا وانه لم يستأذن النيابه العامه لضبط المتهمين وتفتيشهما لان المعلومات عن المتهم الأول لم تكن كأمله لديه

 وانه لم يصحب معه ضابطا أخر يشهد واقعه الضبط حتى لايشك فيه المتهمان ولم يتفق مع المتهمين على سعر محدد أو كميه محددة للمخدر وثبت من تقرير الإدارة العامه للمعامل الكيماويه ان المادة تزن 41.60 جراما وهى             جزء من المادة المضبوطه أخذت كعين هوانها لمخدر الافيون

وحيث ان المتهمين انكرا ما نسب اليهما عندما استجوبا فى التحقيقات وانكرا لدى مثولهما فى المحكمه ودفع الحاضرين عنهما ببطلان الضبط والتفتيش

وققروا ان الواقعه غير معقوله وملفقه وطالبوا براءة المتهمين

وحيث ان المحكمه لاتطمئن إلى تحريات الشرطه ولا إلى واقعه الضبط ولا إلى المحضر المحرر عن ضبط الواقعه

1-فالمحكمه لاتطمئن إلى التحريات التى تمت فى الدعوى ذلك ان الأصل فى التحريات أنها إجراء يقوم به الضابط بنفسه يثبت به من اقتراف شخص ما جريمه ما فاذا اكتملت له مقومات الجديه والكفايه وضع التحريات إمام سلطه التحقيق يستأذنها فى ضبط الشخص وتفتيشه

على ان تكون التحريات والاذن االصادر بالضبط والتفتيش محل رقابه المحكمه خاضعين لتقديرها

فاذا تبينت المحكمه ان التحريات غير جديه أو إنها لم تكن كافيه اطرحتها جانبا وابطلت الاذن الصادر من سلطه التحقيق وماتلاة من قبض وتفتيش وعله ذلك حمايه الناس ان يلحق بسمعتهم اذى أو ان تمس حرياتهم أو تهدد حرماتهم بتحريات صوريه لم يبذل فيها مأمور الضبط القضائى ما يتعين عليه من جهد ودقه

أو ان يحدث ذلك نتيجه وشايه واش أو وقيعه مغرض يبتغى تحقيق غرض فى نفسهولا يستهدف رعايه المصلحه العامه وتحقيق أهداف القانون فاذا لم يعرض الضابط التحريات على سلطه التحقيق يستأذنها فى ضبط وتفتيش المتهم ان هى قدرت كفايه التحريات وجديتها واتخذها سبيلا لاتباع اجراءاتتنتهى به إلى ضبط وتفتيش شخص ما فانه يكون على المحكمه ومن باب اولى ان  تتبع  هذة التنحريات وتتقصى مصادرها وتتحقق من صحتها فاذا داخلها شك فىها اطرحتها جانبا واخذت كل اجراء ينبنى عليها بالحيطه و والحذر

ومن جانب أخر فأن       التحريات الاداريه غير التحريات القضائيه

فالتحريات الاداريه تخضع فى اجراءتهاوتقديرها إلى نظام الجهه التى تجريها

اما التحريات القضائيه فيقوم بها مأمور الضبط القضائى بصدد دعوى جنائيه قد تطرح على المحكمه ومن ثم كان واجبا عليهان يضع جميع عناصرها أمام المحكمه فان هى رأت فى ذلك ضرورة ولا يحبسها لنفسه فهى ليست حقا له ولكنها ملك للمجتمع كما إنها ذات صله بالدعوى الجنائيه التى تفصل فيها المحكمه وقد يكون الكشف عنها لازما للفصل فى ه هذى الدعوى كما يكون حجبها عن المحكمه اعاقه للعداله

وبصدد الدعوى الماثله فأن المحكمه ترى فى التحريات التى اجراها المقدم محمد محسن شوقى شاهد الاثبات عوارا وقصورا يفرض عليها الاتسايرها وردها عليها

اولا فقد شهد ان تاجر ا للمخدرات حضر إليه صبيحه يوم 3/4/1984 يبلغه ان شخصا تعرف عليه باسم امير ةلا يعرف باقى اسمه وان هذا الشخص عرض عليه شراء صفقه من الافيون أو التوسط فى شرائها وان لديه موعدا مع هذا الشخص فى الساعة ال11 مساءا من ذات اليوم فاذا به يأخذ هذا الحديث المبتسر والقول المضطرب مأخذ الجد الجازم والقول الفصل والحكم البات فلا يتحرج ان يكون المرشد تاجر مخدرات ولا يتشكك فى ان يكون فيما يفعل راغبا فى الدس لاخر أو استخدامه هو للايقاع بالغير فلا يطلب منه مواصله التحري  حتى يصل إلى ما يمكن ان يستكمل به مقومات طلب إصدار الاذن من النيابه العامه بالضبط وابلتفتيش ولا يتمهل ليجرى التحريات بنفسه وانما يسارع بإعداداجراءات الضبط والتفتيش

ثانيا – وقد الفاع عن المتهم الأول ما يفيد انه كان ضابط للمخابرات ومن كان يشغل مثل هذا المنصب لابد ان يكون على قدر من التحوط لا يدفعه لان يفضى سرا له أمام تاجر مخدرات لم يعرفه إلا عرضا ولا يعرف هو عنه إلا اسمه الشخصى دون لقبه أو الى بيان أخر

ثالثا ولم يذكر الضابط للمحكمه عله ان يكونمرشدة تاجر مخدرات ( قال مايفيد انه مشهور بذلك فى المقهى الذى قيل انه قابل المتهم الأول فيه )

إلا ان يكون القصد تحصين نفسه من القبض عليه بتقديم غيرة طعما وفريسه فاذا كان ذلك فانه يكون من واجب المحكمه ان تطرح قولا مشكوكا فهل شخص مشبوة فيه حتى لأتكون الدعاوى أو تكون المحاكم مجالا لعبث المجرمين يرسلون اليها من يشاءون ويوزقعون فيها من يخاصمون واذا جاز لاولئك ان يتخذوا من جهه ما ساترا لاغراضهم ومنفذا لاهوائهم فأنه لايكون لهم تحقيق ذلك مع السلطه القضائيه

رابعا –واذا صح قول الضابط فأن مرشدة السرى يكون معروفا للمتهم ومن ثم فأنه لايقوم إلى مصلحه عامه من حجب اسمه عن المحكمه ويكون هذا لحجب مجرد حمايه له من ان تتوصل إليه المحكمه وتستطيع عن طريق سماع أقواله تقدير حقيقتها وأهدافها وما إذا كانت تبغي الصالح العام أم ترمى إلى الإيقاع بشخص بريء أو تلفيق الاتهام لخصم أو تقديم ضحية عابرة

؟

فاذا قررت المحكمه ان حجب اسم المرشد عنها هو حمايته وحدة كما هو الحال فى الواقعه فأنه يكون فى ذلك أعاقه للعداله تفرض عليها الشك فى أدله الدعوى التى تترتب على التحريات والتي تبنى على أقوال الضابط

ب- والمحكمة لاتطمئن إلى واقعه الضبط وترى إنها وقعت بالمخالفة للقانون وذلك ان تفتيش المساكن وتفتيش الأشخاص عمل من إعمال التحقيق تختص به السلطه القضائيه وحدها فيقوم به حسب الأحوال اما القضاة أو أعضاء النيابه العامه بأنفسهم أو يندبون فيه احد مأمور الضبط القضائى فيقوم بالتفتيش تحت إشرافهم ولا يستثنى من ذلك سوى إلا تفتيش الشخص فى حاله وقوع جريمه متلبس بها شريطه ان يقع التلبس عفوا دون ان يتدخل مأمور الضبط القضائى فى إجرائه فاذا ما أراد مأمور الضبط القضائى ان يقيم لنفسه وضعا خاصا ليس من حقه أو ينشىء لوظيفته مركزا متميزا بالمخالفة للقانون حتى يتحلل من استئذان السلطه القضائيه فى تفتيش الأشخاص فعمل من جانبه على اختلاق حاله التلبس وسعى لافتعال ظروفها فأن القبض يقع باطلا لمخالفه القانون

فمصلحه المجتمع أعلى من الى اعتبار أخر وهزة المصلحه لا تتحقق الا بإعمال القانون على وجهه الصحيح خير من ضبط شخص خلافا لإحكامه

واذا كانت القوانين الجزائية تتضمن قواعد لمعاقبه المذنبين فأن قانون الإجراءات الجنائيه تتضمن قواعد لحماية الشرفاء

وان إهدار قواعد هذا القانون أو التحايل عليها ما يشيع الفزع والاظطراب فى نفوس الناس جميعا باسم القانون وتحت لوائه وفيما يتعلق بواقعه الدعوى فأن الضابط ما ان جاءة المرشد تاجر المخدرات يقول له مقصه ؟؟ حتى اخذ أهبته لتفتيش المتهم الأول واعد عدته لهذا الأمر ؟؟ بما ذكر فى محضرة وما شهد به جهبذ النقود ووضعها فى حقيبته؟؟؟؟ وضرب مع المرشد موعدا فى المكان الذى حددة ثم خرج فى المساء بقوة من رجاله نشرهم فى المكان وأعطى زميله علامة الضبط وهى أمور تقطع بأنه اعتزم الضبط والتفتيش مع ان حكم القانون كما ان واجب وظيفته كان يفرض عليه التريث لاستكمال التحريات ثم استئذان النيابه العامه فالتريث فى التحرى خير من التعجل للضبط واستئذان النيابه العامه هو حكم القانون الذى ينبغي إلا يتحايل عليه مأمور الضبط القضائى تحت الى ظروف وهذا الذى اتاة الضابط وما تلاة يعد افتعالا لحاله التلبس واختلاقا لظروفها لكي ينأى بنفسه عن رقابه السلطه القضائيه وينشىء به وضعا يكون فيه قوله مساويا لحكم القانون ولا يغير من هذا النظر ما قررة فى شهادته أمام المحكمه من انه ذهب إلى مكان الضبط ليستكمل تحرياته فهذا القول صدر منه بعد ان أحيط به واستشعر انه اخطأ إذ بادر إلى الضبط والتفتيش دون إذن من النيابه العامه وظروف الحال ترد قوله هذا إذ المستفاد من ماديات الدعوى ومن أقواله هو انه ذهب ليقوم بالضبط والتفتيش ولنه افتعل مع مرشدة كافه الظروف المؤدية إلى وقوع هذا الضبط والتفتيش واختلق كل الوقائع المتسببة فيهما وهو ما يدفعنهما بالخطأ ويصمنهما بالبطلان

يضاف إلى ذلك ان المحكمه لاتطمئن باى حال إلى وقوع الضبط والتفتيش بالصورة التى ذكرها الضابط فى محضرة وشهد بها فى الجلسة

اولا- لم يذكر للمحكمه ولم تستطع ان تتعرف هى سببا لتطوع المرشد بالإبلاغ عن المتهم الأول وهل كان ذلك نافلة منه أم قصد الحصول على جعل وما إذا كان هذا الجعل نصيبا ماديا من الصفقة أم أمر أخر غيرهما

والطريقة التى كان من المقرر ان يستأدى بها حصته ماديه كانت أو غير ماديه

 ثانيا – وهى لا تستطيع ان تجذم بأن المرشد قد ترك مكانه بعد ان قام بعمليه التعرف بين المتهم الأول والضابط فاذا كان هذا المرشد قد ظل فى المكان فأن وجود المخدر على مسرح يوجد فيه تاجر مخدرات أمر يثير أكثر من تساؤل لاتطمئن معه المحكمه إلى نسبه المخدر إلى شخص بزاته

 ثالثا– ولم يفسر الضابط للمحكمه كيف ارتضى ان يقف مع تاجرا للمخدرات فى طريق عام وفى منطقه ينتشر فيها أمثاله مدة تزيد على الساعة من أل 9,30 مساء حتى 11،10 م وما إذا كان ذلك مكسبا كبير للتاجر ان يراة الناس مع الضابط وكان على هذا ان يحتاط منه ان صح وقوعه

رابعا – وهو لم يشهد معه احد أخر فى واقعه ذات خطر كبير وعقوبة جسيمه فقد بدأ بإبعاد السلطه القضائيه والتحايل على حكم القانون ثم ثنى بتنحيه إلى شاهد غيرة وعندما سألته المحكمه فى ذلك أجاب بأن فى وجود أخر معه ما كان من الممكن ان يثير فى نفس المتهمين تخوفا وهو قول واهن يردة ما يقوله هو من ان المتهمين حضرا معا ولم يستشعر ان وجودهما يثير فى نفسه هو كتاجر مخدرات اى تخوف واثنان من البائعين يمكن ان يتعاملا مع اثنين من المشتريين دون ما ان يثير هذا الازدواج اى تخوف

خامسا – وعلى ما سلفت الإشارة فأن المتهم الأول ضابط مخابرات سابق والمتهم الثانى على قسط من التعليم يجعلهما حذرين فى الاتجار بالمخدرات – ان صح ذلك منهما لايقدح فى ذلك ما قررة الشاهد من عله عدم الاحتياط هى ان واقعه الضبط كانت باكورة اتجارهما فى المخدرات لان الفعل الأول كما هو معروف يقتضى احتياطيا ذائدا أو تخوفا مبالغا فيه وخشيه ملاحظتهما الجميع

سادسا –وقد ذكر الشاهد انه لم يتفق مع المتهمين على سعر محدد للمخدر ولم يعرف منهما الكميه المطروحة للبيع مع ان من طبائع الأمور تقضى ان يتم الاتفاق على كل شيء قبل المقامرة بإحضار المخدر وألا فكيف سيتم الاتفاق بعد ذلك وتحديد قيمه الصفقة خاصة وانه لم يضبط اى ميزان فى مكان الضبط ولم يحدد الشاهد اى وسيله كان من المقرر ان يتم بها الوزن وتحديد مبلغ الصفقة

سابعا – وانه مما ينافى طبائع الأشياء ان يقوم مثل المتهمين مهما كانت جسارتهم وجرأتهم على القانون بالاتفاق على صفقه مخدرات مع شخص غير معروف لهما فى عرض الشارع وعلى قارعه الطريق بالصورة التى ذكرها الضابط وان صح منهما ذلك فقد كان المفروض منه كتاجر ان يبدى حذرا لا يشكك فى انه من رجال الضبط

ثامنا

وقد ذكر الضابط فى محضرة كما قال فى شهادته ان كلا المتهمين اقر له بحيازة المخدر للاتجار فيه وان المتهم الأخر شريك معه وهذا القول من الضابط يجافى خلائق الناس ويخالف منطق الأمور فالبديهي فى مثل واقعه الضبط ان يدفع كل منهم عن نفسه الاتهام ولايقر او يعترف وان حدث واقر او اعترف به فلا يقر او يعترف بظروفه المشددة ولم تجد المحكمه فى ظروف الدعوى كما لم تلمس فى أقوال الشاهد ما يقنعها بوجود دافع وظروف تدعو المتهمين إلى مخالفه الطبيعي ومجافاة المنطقي فاذا صح لدى المحكمه ان مثل هذا الإقرار لم يصدر من المتهمين كان ما أثبته الضابط وما شهد به عنه إسراف فى إلصاق الاتهام بالمتهمين ومبالغه فى أحاطتهما بظروفه المشددة وهو أمر يخرج عن حياد الشاهد ويدعو المحكمه إلى تقييم شهادته بمعيار أخر غير معيار الشهادة

فأساسيات الاطمئنان إلى شهادة الشاهد ان توقن المحكمه من حيادة وان تطمئن الى انه لايجنح فيما يقول فان وقر فى ضميرها انه خرج عن الحياد وجنح فى القول فصار خصما للمتهم او مدعيا عليه فيتعين عليها ان تأخذة بما أراد ة لنفسه وما ظهر به خصما للمتهم ومدعيا عليه ترد شهادته جميعا

ج- والمحكمة لاتطمئن الى محضر ضبط الواقعه ذلك ان محاضر ضبط الوقائع ومحاضر التحقيق ليست مذكرات للموظف العام يحرر فيها ما يرغب ويسكت فيها عما يريد لكنها اوراق عامه ملك للمجتمع تحرر بقصد إعطاء المحكمه صورة دقيقه لما جرى عند الضبط وما دار إثناء التحقيق واقتناع المحكمه او عدم اقتناعها اطمئنانها للدليل او الشك فيه أنما يفرض نفسه من ذكر التفاصيل مهما دقت وبيان الجزئيات وإن من المحاضر يلزم ان تكون تصويرا كتابيا لما حدث عند الضبط وما تم خلال التحقيق وما يحدث خلاف ذلك أنما يعد تعطيلا لرسالة القضاء وإهدار لحقوق المتهمين واستهانة بالصالح العام ولا يرد على ذلك بأن العبرة فى القضاء هو بما تجريه المحكمه من تحقيق ذلك ان ما يحدث قبل المحاكمة عند الضبط والتحقيق قد لايتكرر عند المحاكمه

هذا فضلا عن انه من المحتمل بل من الراجح بأن كثير من الشهود ترتب أقوالهم عند الشهادة أمام المحكمه مما يغطى اى نقص فى شهادتهم او يزيل اى قصور فى أقوالهم ويضاف الى ذلك ان من حسن القضاء ان تمحص المحكمه أقوال الشهود بمقارنه ما قالوة أمامها بعد هدوء الواقعه بما قالوة من قبل إثناء اضطرامها

وبصدد واقعه الدعوى فان محرر محضر الضبط شاهدا لواقعه حررة بطريقه الاختزال المخل والابتسار المعيب الذى يدعو الى عدم الاطمئنان اليه فهو لم يذكر فيه على سبيل المثال كيف كان التقاء مرشدة بالمتهم الأول والحديث الذى دار بينهما تفصيلا وصفه هذا المرشد كتاجر مخدرات والمبلغ الذى أعدة هو والطريقة التى جعلته يبدو متضخما وطريقه توزيع القوة والإشارة التى اتفق مع زميله عليها لإتمام الضبط وغير ذلك من مسائل ذكر بعضها عند الشهادة إمام المحكمه واذ سألته المحكمه عن سبب عدم بيان هذة المسائل فى محضر الضبط أجاب بأنه يفضل كتابه المحضر بطريقه ما قل ودل على ان يفصل ذلك عند المحاكمه مع انه فى الحقيقة قد كتب المحضر بطريقه ما قل وأضل كما انه لم يتنبه لما أسلفت المحكمه بيانه اليه من ان محاضر الضبط والتحقيق ليست أوراقا خاصة لمحرريها وانما هى ملك المجتمع والقد منها إعطاء المحكمه صورة كتابيه من الواقع وبيانا تفصيليا عما حدث وان الإسهاب فى الشهادة لا يغنى عن الدقة فى التحرير المحاضر للاعتبارات السابق بيانها 0

وحيث إن لكل ما سلف يكون الدليل من الأوراق والتحقيقات دليل باطل قانونا يتعين اطرحه جانبا وعدم الالتفات اليه هذا فضلا عن انه دليل يختلط بظلمات الشك ويفتقر الى نور اليقين ومن ثم لذم الإعراض عنه واهدارة تماما اذا كان ذلك فانه يكون من المتعين القضاء ببراءة المتهمين مما نسب اليهما إعمالا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائيه مع مصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 42/1 من القانون رقم 182/1960 فى شأن مكافحه المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

                                      فلهذة الأسباب

حضوريا حكمت المحكمه ببراءة كلا من أمير احمد أبو جبل وعبد المنعم محمد احمد مما هو منسوب اليهما ومصادرة المخدر المضبوط

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة الاثنين 4 يونيه سنه 1984

مع تحياتى حمدىالاسيوطى helassuoty@yaho.com

 

 

   

 

 

 

 

 

 


حمدى الاسيوطى 
المحامى
((((وليكن فى نفسك نزوع الى الافضل وشوقا 
لاينطفىء الى الكمال واعلم ان الثقه بالنفس 
تأتى بالمعجزات )))
 
helassuoty@hotmail.com
 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2233 / عدد الاعضاء 62