اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
shukri
التاريخ
2/14/2005 8:49:01 AM
  اتعاب المحاماة      

متى تسقط أتعاب محامي لموكله؟

مثلاً: كأن يطلب محامي أتعاب من موكله بعد 4 سنوات دون أي مستند موقع بين الطرفين

برجاء الإفادة


  metr    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  14/2/2005



تنص المادة  376 من القانون المدنى على 

 تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادله والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والاساتذة والمعلمين .

على ذلك تسقط حقوق المحامى لدى موكلة بمضى خمس سنوات وطرق الإثبات عديدة

محمد كامل

المحامى



  shukri    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  15/2/2005




شكري


  shukri    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  15/2/2005



في حال عدم وجود اتفاق مكتوب بينهما فهل يحق للمحامي طلب الاتعاب بناء على لائحة الدعوى؟


شكري


  احمد سيف الدين     عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  19/2/2005



الزميل شكرى

فى قانون المحاماة المصرى كان هناك نص على انه فى حالة عدم وجود اتفاق مكتوب يلجاء المحامى الى لجنة فى النقابة تسمى لجنة تقدير الأتعاب تصدر له قرار بتقدير اتعابه وهذا القرار يعتبر بمثابة حكم ابتدائى .

وقد صدر حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا النص .

وعلى ذلك يكون للمحامى حتى ولو لم يكن هناك اتفاق مكتوب أن يقيم دعوى تقدير أجر الوكالة يقدم فيها ما قام بعمله للموكل مثل صحف الدعاوى والاحكام والمذكرات وخلافه وتقدر المحكمة قيمة اتعابه الملائمة لهذا العمل .



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  19/2/2005



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنسبة لأتعاب المحامي فلها حق امتياز ويمكنه المطالبة بها خلال خمس سنوات وهي مهلة سقوط وليس تقادم وفي حال عدم وجود عقد مكتوب فحسب قانون المهنة في سوريا له ان يتقدم بدعوى إلى النقابة كأي دعوى من الدعاوى التي تقام أمام القضاء والنقابة تقدر الجهد المبذول وبالتالي تقدر له أتعابه وقرارها قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية التي يصدر قرارها قطعيا ويمكنه القاء الحجز الاحتياطي على الأموال التي قام بتحصيلها

أما قرار المحكمة الدستورية في مصر بعدم دستورية لجنة تقدير الأتعاب فلا اعرف على اي أساس بني والتكييف القانوني له

رغم أنه من المنطقي أن تكون النقابة هي أقدر طرف على إنصاف المحامي وموكله المدعى عليه

وتقدير الأتعاب المستحقة أو البحث في تقصير المحامي إن كان الموكل هو المدعي

لذلك فحقوق المحامي والموكل محمية ولو لم يوجد عقد مكتوب


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1071 / عدد الاعضاء 62