اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد طبولى
التاريخ
12/24/2004 7:51:44 AM
  الحجب والحرمان       

بسم الله الرحمن الرحيم

معنى الحجب لغة : هو المنع ، والمقصود به هو منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص اخر

أما الحرمان : فالمقصود به منع شخص معين من ميراثه بسبب تحقق مانع من موانع الإرث كالقتل ... مثلا

قسما الحجب : 1ـ حجب نقصان ، 2ـ حجب حرمان

فحجب النقصان : هو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره ، ويكون لخمسة أشخاص هم : 1ـ الزوج يحجب من النصف الى الربع عند وجود الولد ، 2ـ الزوجة تحجب من الربع الى الثمن عند وجود الولد ، 3ـ الأم تحجب من الثلث الى السدس عند وجود الفرع الوارث 4ـ بنت الابن 5ـ الأخت لأب

وأما حجب الحرمان فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره كمنع ميراث الأخ عنه عند وجود الإبن ، وهذا النوع لايدخل فى ميراث ستة من الوارثين وإن جاز أن يحجبوا حجب نقصان ، وهم الأبوان : الأب والأم ، والولدان : الإبن والبنت ، والزوجان ويدخل حجب الحرمان فى من عدا هؤلاء الورثة ، وحجب الحرمان قائم على أساسين : 1ـ أن كل من ينتمى الى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن فإنه لا يرث مع وجود الابن سوى أولاد الأم فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون الى الميت بها ، 2ـ يقدم الأقرب على الأبعد ، فالابن يحجب ابن أخيه ، فإن تساووا فى الدرجة يرجح بقوة القرابة كالأخ الشقيق يحجب الأخ للأب

الفرق بين المحجوب والمحروم : 1ـ المحروم ليس للارث أهلا أصلا كالقاتل ، بخلاف المحجوب فإنه أهل للارث ، ولكن حجب لوجود شخص اخر أولى منه بالميراث 2ـ من حرم الميراث لا يؤثر فى غيره فلا يحجبه أصلا بل يجعل كالمعدوم ، فإذا مات شخص عن ابن كافر وأخ مسلم فالميراث كله للأخ ولا شىء للابن... أما المحجوب فإنه قد يؤثر فى غيره فيحجبه سواء أكان حجب حرمان أو حجب نقصان ، فالاثنان فأكثر من الاخوة مع وجود الأب والأم لا يرثان لوجود الأب ، ولكنهما يحجبان الأم من الثلث الى السدس

قال تعالى : [وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ] صدق الله العظيم

 


  جيهان    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  25/12/2004



عند التمييز بين حجب النقصان وحجب الحرمان وقعت فى تناقض فالفرق أو التمييز لابد أن يكون منسحب على كل الحالات وأنت أتيت بحالة واحدة وجعلتها موضع تمييز .

فقلت أن ' المحروم ليس أهلا للإرث أصلا مثل القاتل . ' بينما قلت فى تعريف الحرمان : فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره كمنع ميراث الأخ عنه عند وجود الإبن  .

والتناقض هنا واضح بالذى ليس أهلا للإرث هو حالة واحدة وهو الوارث قاتل المورث . وبالتالى لا يجوز اطلاق حكم الأهل للإرث على حالات الحرمان جميعا لأن حالة وجود عصب أقرب كالأخ الذى يحجب بالأبن لا ينطبق عليها أن الأخ ليس أهلا للإرث .  


محامية من مصر


  savo7us    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  26/12/2004



اريد ان اسئل سؤال بالنسبة للوصية الواجبة

كمثال بنت الأبن التى توفى ابوها فى حياة صاحب التركة تحجب بوجود بنتين صلبيتين فهل توجب لها وصية واجبة وان وجدت فما هو مقدارها

وان دخلت ضمن الوارثين فهل تجب لها وصية واجبة ام ماذا

ارجو الأفادة ولكم جزيل الشكر



  محمد طبولى    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  27/12/2004



بسم الله الرحمن الرحيم

نعم بنت الابن تحجب ، ويكون لها الوصية وهى الثلث ، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم [الثلث والثلث كثير ] ، أما اذا كانت بنت الابن من الوارثين فلا ترث حسب الشريعة الاسلامية الغراء لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ [ لا وصية لوارث ] وان كانت بعض القوانيين الوضعية قد أجازت ذلك بشرط إجازة باقى الورثة


  mostafa73    عدد المشاركات   >>  78              التاريخ   >>  27/12/2004



أهدي السادة هذه الباقة البسيطة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943

مادة 23 -  الحجب هو ان يكون لشخص اهلية الارث ، ولكنه لايرث بسبب وجود وارث آخر ، والمحجوب يحجب غيره

مادة 24- المحروم من الارث لمانع من موانعه لايحجب احدا من الورثة.

مادة 25- تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا ، وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة ، ويحجب الأب ؛ الجدة لأب ، كما يحجب الجد الصحيح ؛ الجدة اذا كانت اصلا له.

مادة 26- يحجب اولاد الأم كل من الأب والجد الصحيح وان علا، والولد ، و ولد الابن وان نزل.

مادة 27 - يحجب كل من الابن وابن الابن وان نزل ؛ بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة ، ويحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة مالم يكن معها من يعصبها طبقا لحكم المادة(19).

مادة 28- يحجب الأخت لأبوين ؛ كل من الابن وابن الابن وان نزل والأب.

مادة 29 - يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وان نزل ، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت  لأبوين اذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة (20) ، والأختان لأب اذا لم يوجد أخ لأب.

جدول يلخص الورثة المحجوبين والورثة الحاجبين

 المحجوب

 الحاجب

   1.  الجدة الصحيحة ( الجدة من ناحية الأب)- الجدة البعيدة  الأم - الأب - الجدة الأقرب للمتوفي - الجد لأب ( اذا كانت الجدة من اصوله)
   2. الأب والجد الصحيح وان علا  أولاد الأم
  3. الولد و ولد الابن وان نزل  اولاد الأم
  4. بنت الابن  الابن - ابن الابن وان نزل-* اذا كانت بنت الابن انزل منه درجة
   البنتان -  بنتا ابن اذا كانا اعلى منها درجة* مالم يكن معها من يعصبها
  5. الأخت لأبوين  الابن - ابن الابن وان نزل - الأب
  6. الاخت لأب
  الأب  - الابن - ابن الابن وان نزل- الأخ لأبوين

 

- الاخت لأبوين* اذا كانت عصبة مع غيرها.
 - الأختان لأب * اذا لم يوجد أخ لأب.

 

.


مصطفى عطية المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1619 / عدد الاعضاء 62