اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
المقدام
التاريخ
12/15/2004 12:01:32 PM
  دعوى التطليق للضرر(التدخين)      

من المعلوم ان بعض علماء الشريعة الاسلاميه يفتي بحرمة تدخين السجائر وذلك لما لها من اضرار كما اثبت الطب ذلك ومن اضرارها على سبيل الحصر ا نها سبب لامراض كثيرة منها السرطان والرئه والقلب وغيرها من الامراض  فاذا ما ثبت ذلك فهل يمكن اعتباره سبب سائغ لقبول دعوى التطليق من احد الزوجين والحكم بوقوع الطلاق وكيف يمكن اثبات  مثل هذا الضرر


  محب العدل    عدد المشاركات   >>  65              التاريخ   >>  16/12/2004



لعلها امرأة لم تجد ما تتعلق به لفصم عرى الزوجية سوى ( التدخين ) ... وقد تفاجئ عندما يأتي مضمون الحكم بعبارة ( حاول مرة أخرى )
أخي الفاضل : الأصل أو المعيار في تحديد الفعل الضار هنا هو المجتمع مع مراعاة الظروف الخاصة بالطرفين ، فما تعارف الناس على أنه أمر تعسر معه استمرار الحياة الزوجية بما يحقق مقصد الشارع الحكيم منها فهو ضرر معتبر ومؤثر .
وبالنسبة للتدخين فبالرغم من تحريمه إلا أنه مما عمت به البلوى بين الناس ، ولا أظنه حسب أعراف المجتمع مما يسوغ معه التفريق بين الزوجين ، نعم كان في بعض المجتمعات يعتبر من الأمور المستقبحة جدا والتي يشدد فيها الإنكار ، وعقوبة صاحبه والانتقاص منه ... ففيها يحتمل أن يسوغ فيها طلب التفريق للضرر ، أما الآن فالأمر مختلف جدا ، وإلا فانتظر أن تعجز المرأة عن إثبات أي نقص أو ضرر واضح ، فتطلب التفريق لكونه ( حليق اللحية ) أو ( مسبل الثوب ) ، أو يسمع الغناء .... نعم يبقى الحرام حراما إلا أن للعرف والعادة مدخل في ما تضمنه موضوع المشاركة ، والله أعلم



  عبد المنعم شرهان    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  17/12/2004



      / مع أحترامى لرد الاستاذ الفاضل محب العدل

أعتقد أن طلب الزوجة الطلاق بسب الضرر جاء على سبيل المثال من أهمها

سوء العشرة وعدم الانفاق وعدم القيام بالواجبات الزوجية المقررة شرعا

اما بخصوص التدخين فانها حالة نادرة وكون أن بعض الفقهاء قد صنفة من ضمن المحرمات فذلك أجتهاد ينبغى دراستة

غير ان الواقع يثبت لنا جميع أن التدخين

مضر ليس على المدخن فحسب بل على الجميع ولذلك صدرت كثير من التشريعات

التى تمنع التدخين فى الباصات وفى الاماكن العامة وهنا فان التدخين من قبل أحد الافراد سبب ضررا لمجموعات كبيرة  من الناس خاصتا أن الدراسات اثبتت أن الشخص الغير مدخن يتعرض لضرر أكثر من المدخن نفسة

غير أن دعوى الطلاق بسبب التدخين نجدفيها نوع من المبا لغةبالنظر الى العلاقة الزوجية

ويمكن ان تثار مثل هذة القضية أمام المحكمة فى حالات مستعصية

مثال ان تكون الزوجة مصابة بضعف ما بحيث أن التدخين يسب لها تفاقم الاضرار ممايوثر فعليا على صحتها 

ففى مثل هذة الحالات يمكن للقضاء التدخل والاستماع الى الدعوى لاكن دون الاستجابة لها حيث يبداء بازالة الضرر من خلال الزام الزوج الحرص على الزوجة   والامتناع على الاقل من التدخين داخل المنزل فهناك أجراءات وتدابير كثيرة يتم

استعمالها وهنا نجد أن دعوى الطلاق بسبب التدخين وأن كا ن يستاجب لها

الا أن تحقيقها فية أمر من الصعوبة

.....................................

  أما بخصوص اثبات الضرر فان الضرر قائم ولايحتاج الى أثبات  المهم  أثبات أن الزوج يدخن

صحيح يوجد البعض من النساء يتضررنا من التدخين بنسب متفاوتة الا انناء لانستطيع

ان ننكر الضرر خاصتا النساء المصابات  او المريضات

بالاضافة وكما قال الاستاذ/ محب العدل أن معظم النساء الراغبات فى التخلص من أزواجهن سيجدنا هذة المسالة فرصة سانحة لهن بالرغم من صعوبة أقتناع المحكمة بذلك

من ناحية أخرى قد تفسر دعوى الطلاق

بسب التدخين نوع من الضغط على الازواج للتوقف عن ذلك وفى ذلك مصلحة

لهم

أخيرا أن التدخين يسبب فعلا أضرار واعتقد غير مستبعدا أن ياتى الوقت مستقبلا بتعميم هذا الضرر وجعلة من

المخالفات التى تجيز للافراد رفع الدعوى

على المدخنين الذين يستعملون التدخين

بالقرب من الافراد الغير مدخنين القانون يتطور من وقت الى اخروذلك حسب احتياجات المجتمع ويتفاعل مع كل ما من شانة تعكير حياتهم

وانا اتمنى ذلك بالرغم أننى من المدخنين

                       والله الموفق

 

 



المحامى / عبد المنعم شرهان
 


  المقدام    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  19/12/2004



بداية أشكرك أيها الأخ العزيز محب العدل على اجتهادك وإدلائك برأيك فلكل إنسان إن يعبر عن رأيه  وفي النهاية يكون الفيصل للدليل كما اشكر أخي الأستاذ شرهان وأحب أن أعقب على كلام الأستاذ محب العدل بقوله(الأصل أو المعيار في تحديد الفعل الضار هنا هو المجتمع مع مراعاة الظروف الخاصة

بالطرفين ، فما تعارف الناس على أنه أمر تعسر معه استمرار الحياة الزوجية بما يحقق مقصد الشارع الحكيم منها  فهو ضرر معتبر ومؤثر)                                                                                                       

فأقول إن انطلقنا في حكمنا على القضية من منظور إسلامي فان العيار في تحديد الضرر هو الكتاب العزيز وسنة الرسول صلىالله عليه وسلم وأقوال العلماء الذين يجتهدون في المسائل التي يخفى على كثير من الناس فهما وذلك حقهم الذي قرره الله لهم قال تعالى (لعلمه الذين يستنبطونه منهم) ولو كان الأمر متروك لا عراف الناس لزم من ذلك

بأنه لو تعارف الناس على حل الربا أن يكون حلالا لان الناس اليوم يتساهلون في المعاملات الربيويه وكذلك الحال بالنسبة للتبرج وأيضا العلاقات الجنسية التي عمت وطمت باسم الحرية  فتعارف الناس على شيء معين الحلة والحرمة فيه يكون ميزنه شرع الله  ولا يخضع لأذواق الناس ومطالباتهم وأهوائهم فيكون ما تعارفوا عليه يكون لنا حلالا وما انكروه حراما بل نحن متعبدون بدين رباني ومنهج إيماني قال تعالى( وان تطع أكثر من في الارص يضلوك عن سبيل الله) وأما بالنسبة للجزء الثاني وهو انه أيضا أن ينتظر من الزوجة أيضا أن تطلب التطليق  لان الزوج حالق اللحيه او مسبل الثوب أو يسمع الاغاني  فأقول إن موضوعنا وهذا الأخير الفارق جد واضح فالتدخين تكلم فيه أهل الشرع على تحريمه وتكلم أهل الخبرة وكما أشار الأستاذ شرهان أن بعض التشريعات منعته ومن هنا فان التدخين له أضرار وبغض النظر عما إذا كان مسوغ في حد ذاته لطلب التطليق وإما اللحية وإسبال الثوب والغناء فلا يوجد ضرر ظاهر فيه على الأقل في هذه الأيام ومن هنا يبين لك الفارق بين الأمرين  أما إن كان حكمنا على القضية من منطلق الحرية الشخصيه فان عقد الزواج هو عقد بين امرأة ورجل غايته المؤدة والإحصان ومن المعلوم أن وجود ضرر من احد الزوجين تنتفي معه المؤده فكيف يمكن ان يفرض على احدهما العيش مع الأخر مع وجود الضرر أليس من حق احدهما ان يعبر عن رفضه لسلوك راه بأنه مضر عليه أم ينتظر حتى تتكلاب عليه الإمراض

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1828 / عدد الاعضاء 62