اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
العنزى
التاريخ
7/8/2003 4:23:00 PM
  قانون تشجيع العمالة الوطنية في القطاع الخاص في دولة الكويت      

 English View

 

قانون رقم 19 لسنة 2000
في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية

 

 

  • بعد الاطلاع علي الدستور .

  • وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 1955م في شأن ضريبة الدخل الكويتية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1967م.

  • وعلى المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960م بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .

  • وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964م في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له .

  • وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له .

  • وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969م في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقوانين المعدلة له .

  • وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969م في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1994 م .

  • وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

  • وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة ، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1988م.

  • وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992م بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة .

  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة .

  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .

  • وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

  • وعلى المرسوم الصادر في 14/8/1983م بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .

  • وافق مجلس الأمة علي القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

مادة (1)

يقصد بالمفردات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

  1. المجلس : مجلس الخدمة المدنية .

  2. الجهات الحكومية : الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.

  3. الجهات غير الحكومية : كل جهة لا تعتبر جهة حكومية وفقا للبند السابق .

مادة (2)

يستبدل بالبند التاسع من المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه النص التالي :

( النظر فيما يري مجلس الوزراء إحالته إليه من شؤون القوى العاملة والخدمة المدنية ) .

وتضاف إلي المادة المذكورة البنود التالية :

10- وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين .

11- وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية علي تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى إلي تلك الجهات ، وبما يكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات .

12- اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلي التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة .

13- وضع نظام تعيين مراقبين لشئون التوظيف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية .

14- اقتراح السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي إلي تنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقًا لما تسمح به إمكانيات التطبيق .

مادة (3)

تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد . ويصدر مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها ، علي أن تكون علاوة الأولاد خمسين دينارًا عن كل ولد وحتى الولد الخامس .

وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون بالنسبة إلي ما يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد .

مادة (4)

يستحق كل كويتي عاطل عن العمل بدلاً نقديًا ويضع المجلس قواعد صرف هذا البدل وقيمته .

مادة (5)

تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنسبة من تكلفة تدريب هذه القوى ويضع المجلس قواعد هذه المساهمة .

مادة (6)

استثناء من الأحكام الواردة في القانون رقم 37 لسنة 1964م المشار إليه لا يجوز اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات في الجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية إلا على من يكون قد التزم بالنسبة التي يحددها مجلس الوزراء لاستخدام العمالة الوطنية .

مادة (7)

يكون من بين معايير الاستفادة بالدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية إلى أي جهة غير حكومية الالتزام بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء للعمالة الوطنية .

ويشترط عند استخدام الصلاحيات المقررة بموجب المواد 16 ، 17 ، 18 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م المشار إليه أن يبلغ عدد الكويتيين لدى المستفيد النسبة التي يقررها مجلس الوزراء.

مادة (8)

يحدد مجلس الوزراء نسبة العمالة الوطنية التي يجب أن يلتزم بها كل من يحصل من الحكومة علي قسيمة أو أي ميزة عينية أو مالية أخرى بهدف مساعدته في ممارسة حرفة أو مهنة أو مباشرة عمل صناعي أو تجاري أو مهني أو زراعي ، ويفرض علي الجهات التي لا تتقيد بهذه النسبة رسم إضافي سنوي وفقًا لما هو وارد بالمادة (9) من هذا القانون .

مادة (9)

يجدد مجلس الوزراء نسبة القوى العاملة الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف والمهن المختلفة . ويفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسبة رسم إضافي سنوي على كل تصريح عمل وإذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه زيادة على العدد المقرر للعمالة غير الوطنية في هذه الوظائف والمهن.

ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك وتحدد هذه القرارات الجهات غير الحكومية وتصنيفات الوظائف والمهن التي تسري عليها أحكام هذه المادة ونسبة القوى العاملة الوطنية المطلوب التقيد بها ومقدار الرسم وكيفية تحصيله .

وعلى مجلس الوزراء أن يعيد النظر مرة كل سنتين على الأقل في النسبة والرسم وله أن يقرر زيادة الرسم في حالة عدم التزام الجهة غير الحكومية بالنسبة التي سبق أن حددها مجلس الوزراء .

مادة (10)

يكون التعيين في الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأسمالها عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين ، ويجب أن يتضمن الإعلان مسمى الوظيفة وشروط شغلها ، كما يجب الإعلان في الجريدة الرسمية عن نتيجة القبول في هذه الوظائف ويصدر قرار من المجلس بتحديد الوظائف التي لا تخضع لأحكام هذه المادة .

مادة (11)

على الجهات التي تسري عليها أحكام المواد ( 3 ، 5 ، 6 ، 7 ،8 ، 9 ) من هذا القانون أن تقدم إلى ديوان الخدمة المدنية بياناً سنوياً بعدد الموظفين الكويتيين فيها ونسبتهم إلى إجمالي عدد الموظفين لديها ومقارنة هذه النسبة بنسبهم في الثلاث سنوات السابقة وأن تدرج هذه البيانات في ميزانياتها السنوية المدققة .

ولديوان الخدمة المدنية أن يطلب من أي جهة حكومية أو غير حكومية البيانات والمعلومات التي يتطلبها تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة (12)

لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون:

  1. تفرض ضريبة نسبتها 2.5 % من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية .

  2. يجوز لمجلس الوزراء أن يفرض رسوماً إضافية على إصدار الرخص التجارية والصناعية والحرفية وعلى تجديدها ، وكذلك على تصاريح العمل وأذون العمل للعمالة الوافدة بالقدر الذي يحول دون منافستها للعمالة الوطنية وذلك استثناءً من أحكام القانون رقم (79) لسنة 1995 م المشار إليه .

هذا بالإضافة إلى المبالغ التي تدرج في الميزانية العامة للدولة لهذا الغرض .

مادة (13)

تدرج الإيرادات والمصروفات الناتجة عن تنفيذ أحكام هذا القانون بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية كل بالقسم والباب المختص .

مادة (14)

كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق .

وكل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المشار إليها في المادة (12) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة (15)

اعتبار من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون يتعين على جميع الجهات غير الحكومية التي تستخدم عمالة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 38 لسنة 1964 م ، 28 لسنة 1969 م المشار إليهما أن تدفع مستحقات العاملين لديها من غير الكويتيين في حساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية وأن ترسل صورة من الكشوف المرسلة للبنوك بهذا الشأن إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات البنكية عليها.

مادة (16)

في حالة مخالفة أحكام المادة السابقة يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تجاوز مجموع مستحقات العاملين التي تخلف عن دفعها ، وذلك دون الإخلال بالتزامه بدفع هذه المستحقات للعاملين وبذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة .

مادة (17)

يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (18)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، عدا المادتين (3 ، 4) فيعمل بأحكامها من تاريخ صدور القرارات المنظمة لهما دون صرف أي فروق مالية عن الماضي .

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان: 6 صفر 1421

الموافق : 10 مايو 2000


المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن دعم العمالة الوطنية

وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية

لما كان الدستور قد كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي ومن أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة ، فإن الأمر يقتضي إعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية ، وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الإدارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية .

لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون في شأن دعم وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية وذلك عن طريق تقريب الفوارق بين مرتبات ومزايا العمل في الجهات المختلفة ، ويمثل هذا القانون الإطار التشريعي الذي يحتوي على القواعد الكلية والمبادئ الرئيسية لتحقيق الأهداف والسياسات المشار إليها.

وقد نصت المادة الأولى على وضع تعريف لبعض المفردات الواردة في القانون .

وبهدف تطوير مجلس الخدمة المدنية المنشأ بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م ، نصت المادة الثانية على إضافة اختصاصات جديدة إلى المجلس المذكور تجعله مهيمنًا على سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات الحكومية وغير الحكومية ، وجعلت له وضع الخطط والسياسات والإجراءات التي تشجع الجهات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتشجع المواطنين على العمل بها.

أما المادة الثالثة فتقضي بأن تؤدي الحكومة لكل كويتي يلتحق بالعمل لدى القطاع الخاص أو القطاع الحكومي علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد بالنسب والشروط والضوابط التي يضعها مجلس الوزراء على ألا تقل علاوة الأولاد عن خمسين دينارًا ولعدد خمسة أولاد وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية الموجودين بالخدمة عند صدور هذا القانون . ويقصد بالحق المكتسب في هذه العبارة الأخيرة ، ذلك الذي يكون الموظف قد حصل عليه بالفعل عند صدور هذا القانون ، بأن يكون قد أنجب ولداً حصل عنه على علاوة ، بمعنى أن الإنجاب هو الذي يعطي الحق المكتسب في العلاوة ، فإذا كان الموظف عند صدور هذا القانون قد أنجب ثلاث أولاد، استحق بعد ذلك علاوة عن ولدين ، أما إذا كان قد حصل عند صدور هذا القانون على خمس علاوات عن خمس أولاد ، فلا يستحق بعد ذلك شيئاً تقيداً بالعدد الذي نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة ، وهو خمس أولاد.

ونصت المادة الرابعة على صرف بدل نقدي لكل كويتي عاطل عن العمل وهو القادر عليه والراغب فيه ويبحث عنه ولا يجده ، وترك القانون لمجلس الخدمة المدنية تحديد قيمة هذا البدل وشروط استحقاقه.

فيما نصت المادة الخامسة على أن تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنسبة من تكلفة التدريب وفقًا للقواعد والشروط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

كما نصت المادة السادسة على أنه لا يجوز اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات في الجهات غير الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية إلا على من يكون قد التزم باستخدام النسبة التي يحددها مجلس الوزراء للعمالة الوطنية.

وفي المادتين السابعة والثامنة حرص القانون على النص على أن يكون من بين معايير الاستفادة بأي دعم حكومي عيني أو مالي للجهات غير الحكومية الإلتزام بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء للعمالة الوطنية، وكذلك عند الاستفادة من أحكام المواد 16 ، 17 ، 18 من نظام أملاك الدولة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م.

ونصت المادة التاسعة على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية في المهن والوظائف المختلفة مع مراعاة ظروف العرض والطلب على كل مهنة، وإذا لم تلتزم جهة غير حكومية بالنسبة التي حددها مجلس الوزراء وجب عليها أن تتحمل برسم إضافي سنوي على كل تصريح عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه بالمخالفة للنسبة التي حددها مجلس الوزراء.

وتحقيقًا للمساواة في التعيين في الوظائف العامة أوجبت المادة العاشرة أن يكون التعيين في الوظائف العامة في أي من الجهات الحكومية من وزارات وإدارات حكومية وهيئات ومؤسسات عامة وشركات تملك الدولة أكثر من نصف رأس مالها عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية أن يستثني بقرار منه بعض الوظائف من تطبيق أحكام هذه المادة، ذلك أن هناك من الوظائف ما لا يتناسب الإعلان عنها مع أسلوب التعيين فيها مثل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكذلك التعيين لأول مرة في غير أدنى الدرجات للوظائف العامة.

وقضت المادة الحادية عشرة بأن تقدم الجهات التي تنطبق عليها أحكام المواد (3 5 6 7 8 9) من هذا القانون إلى ديوان الخدمة المدنية بيانات سنوية بعدد الموظفين الكويتيين فيها ونسبتهم إلى إجمالي عدد الموظفين لديها ومقارنة هذه النسبة بنسبتهم في الثلاث سنوات السابقة، هذا ويجب على كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية أن توفر له كافة البيانات المتعلقة بالقوى العاملة فيها ، وذلك ليتسنى له متابعة تركيبة القوى العاملة في البلاد وبالتالي تحديد السياسات والإجراءات المناسبة لتطبيق أهداف الدولة بالنسبة لها.

ونظراً للعجز المستمر الذي تعاني منه الميزانية العامة للدولة فإن المادة الثانية عشرة تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف تنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك بفرض ضريبة على الشركة الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية نسبتها 2.5% من صافي أرباحها السنوية ، كما فوضت مجلس الوزراء في فرض رسوم إضافية على إصدار وتجديد الرخص التجارية والصناعية والحرفية وكذلك على تصاريح العمل وأذون العمل للعمالة الوافدة بالقدر الذي يحول دون منافستها للعمالة الوطنية .

وتأتي المادة الثالثة عشرة لتنص على إدراج الإيرادات والمصروفات الناتجة عن تنفيذ أحكام هذا القانون بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية كل بالقسم والباب المختص لتكون هناك متابعة سنوية للموارد والمصروفات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون .

وحددت المادة الرابعة عشرة العقوبة التي توقع على كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول بغير حق على ميزة من المزايا التي ينص عليها هذا القانون ، وكذلك كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المنصوص عليها بالمادة ( 12 ) . ومن المفهوم أن توقيع العقوبة المقررة للتهرب من دفع الضريبة لا يعفي الممول من دفعها كاملة.

وتقضي المادة الخامسة عشرة بإلزام جميع الجهات غير الحكومية التي تستخدم عمالة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 38 لسنة 1964م ، 28 لسنة 1969م أن تدفع مستحقات العاملين لديها من غير الكويتيين في حساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية ضماناً لحصول هؤلاء العاملين على مستحقاتهم من رواتب ومكافآت أو أي مستحقات أخرى.

وحددت المادة السادسة عشرة العقوبة التي توقع على صاحب العمل في حالة تخلفه عن دفع مستحقات العاملين لديه وفقاً لما تنص عليه المادة الخامسة عشرة.

وتأتي المادة السابعة عشرة لتقتضي بإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

فيما نصت المادة الثامنة عشر على أن يعمل بهذا القانون بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، حتى تتمكن الحكومة من وضع اللوائح لتطبيق أحكامه ، وذلك عدا المادتين (3،4) فيعمل بأحكامها من تاريخ صدور القرارات المنظمة لهما دون صرف أي فروق مالية عن الماضي.


  لجين    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  10/7/2003



يعطيك العافيه على الموضوع وانا بصراحه الشئ اللي يشدني لمواضيعك ان اغلبها تدخل ضمن القانون الاداري وانا اعتبره من احب فروع القانون لان اغلب نصوصه عمليه ونلمسها على ارض الواقع ...ولكن اتمنى ان يطبق هذا الكلام الوارد في القانون حرفيا بالواقع وليس مجرد حبر على ورق  لانني ارى نماذج امامي من العماله الوطنيه تحبط وتحارب وليس كما هو وارد يتم تشجيعها وان كان حالنا الان كعماله وطنيه افضل من السابق ولكن هذا لا يمنع من وجود نواحي قاصره نتمنى معالجتها حتى نستطيع تطبيق مفهوم الوطنيه بمعناه الصحيح...(اسفه على الاطاله)..وشكرا مره اخرى..

  العنزى    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  11/7/2003



 الاخت لجين

اشكر مرورك ومداخلتك القيمة

واعتقد ان هذا القانون من اهم القوانين التي صدرت في الاونة الاخيرة في دولة الكويت  على اعتبار انه يكفل للموظف في القطاع الخاص العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد وهذا الامر مهم جدا...

 

وقد استفاد من هذا القانون حتى اصحاب المهن الحرة كالمحامين والمهندسين والاطباء وغيرهم...

وبالنسبة لكتاباتي في القانون الاداري فيرجع الى حبي لهذا الموضوع لذلك انا اعد اطروحتى للدكتوراة في هذا الموضوع( ضمانات الموظف في القانون الكويتي)

 

وتقبلي تحياتي

 

 


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  12/7/2003



y3dl alganwn y6bj aljanwn klam klh fe alhwa les mnh ae faedh swa atdheeg 3la alagnbe thalk almskeen althe atetm bh mn bldh wfrgtmwh 3n ahlh mn agl khdmtkm mgabl lgmt 3esh shrefh lh wlawladh walan wb3d an astkfetm thaten 3la maekhel lkm tgerwn hatha alganwn wttla3bwn bthak ..

fklmh akherh atgw allh fe alagnbe............


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1817 / عدد الاعضاء 62