اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
العنزى
التاريخ
7/8/2003 8:20:00 AM
  قانون المناقصات الكويتي      

قانون المناقصات العامة وتعديلات

قانون رقم :(37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة نحن جابر الحمد الجابر ـ نائب أمير الكويت

بعد الاطلاع على المواد 61 ، 65 ، 135 من الدستور وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ـ وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

الباب الأول

في لجنة المناقصات المركزية

مادة 1

تشكل لجنة للمناقصات العامة تسمى "لجنة المناقصات المركزية" ، وتلحق بمجلس الوزراء وتختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات التي تقدم في المناقصات العامة بالبت فيها وإرساء المناقصة على أصلح عطاء ، وذلك وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون.

مادة 2

لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية أن تستورد أصنافاً أو أن تكلف مقاولين بإجراء أعمال إلا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة (3)

ويجوز أن تكون المناقصة العامة محدودة ، يقصر الاشتراك فيها على مقاولين معتمدة أسماؤهم في قوائم تعدها الجهة المختصة وتقرها لجنة المناقصات المركزية المحدودة ، فيما عدا ما تقدم ، جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة.

مادة (4)

معدلة بموجب المرسوم رقم (81/1977)

استثناء من أحكام المادة السابقة ، يجوز للجهة الحكومية أن تستقل باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء الأعمال بالممارسة أو بالتكليف بإجراء الأعمال بالممارسة أو المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية إذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار ، ولا يجوز أن تتم التعاقد على هذا الوجه عن نفس الأصناف أو الأعمال خلال الشهر الواحد أكثر من مرة واحدة.

كما لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة إلى صفقات شهرية تكون قيمة كل منها في حدود خمسة آلاف دينار.

ويجوز للجنة المناقصات المركزية فيما زاد على الحدود المبينة في الفقرة السابقة أن تأذن للجهة الحكومية أن تقوم باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء أعمال بالممارسة إذا رأت من المصلحة ذلك بسبب نوع الأصناف أو الأعمال المطلوبة أو ظروف الاستعجال أو غير ذلك.

وتقوم لجنة المناقصات كذلك بالإذن للجهة الحكومية أن تشتري بالممارسة المنتجات المحلية، على شرط التأكد من صلاحية مواصفاتها وأن لا تزيد تكاليفها عن 10% من أقل تكاليف للمنتجات المشابهة المستوردة.

ويصدر الإذن بناء على مذكرة مسببة من الجهة الحكومية التي تطلبه.

مادة 4

تتألف لجنة المناقصات المركزية من :

أ   ـ ستة أعضاء يعينون لمدة سنتين بقرار من مجلس الوزراء. وتجوز إعادة تعيينهم ، ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم ، ويعين من بينهم رئيساً للجنة ونائباً للرئيس.

ب ـ ممثل لوزارة المالية والصناعة.

جـ ـ ممثل لإدارة الفتوى والتشريع.

د   ـ  ممثل لجهاز مجلس التخطيط.

هـ ـ ممثل للجهة الحكومية التي طرحت لحسابها المناقصة.

و ـ ممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة.

ويشترط لصحة انعقاد لجنة المناقصات المركزية حضور ستة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه وممثل إدارة الفتوى والتشريع.

مادة 5

يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة:

أولاً ـ أن يكون كويتياً تاجراً ـ فرداً كان أو شركة ـ مقيداً في السجل التجاري ومسجلاً لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت.

ويجوز أن يكون أجنبياً بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد رسمي موثق، شريطة أن تقوم لجنة المناقصات المركزية بوضع نظام خاص لاشتراك الشركة الأجنبية في مناقصات الأعمال الكبيرة.

ثانياً ـ أن يكون مسجلاً في قوائم تصنيف المقاولين أو المرودين طبقاً لأحكام المواد التالية:

مادة 6

تقوم أمانة سر لجنة المناقصات المركزية بإعداد قائمة لتسجيل الموردين الذي يتقدمون لقيد أسمائهم. ويشترط فيمن يسجل في قائمة الموردين أن تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة أولاً من المادة السابقة.

مادة 7

تكل لجنة المناقصات المركزية تصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى لجنة تؤلف من :

1 ـ ممثل للجنة المنقصات المركزية تنتخبه هذه اللجنة ، ويكون رئيساً للجنة التصنيف.

2 ـ ممثل لوزارة الأشغال العامة.

3 ـ ممثل لوزارة البريد والبرق والهاتف. (المواصلات)

4 ـ ممثل لوزارة الكهرباء والماء.

5 ـ ممثل لوزارة المالية والصناعة. (المالية)

وتعين لجنة المناقصات المركزية أمين للجنة التصنيف. وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء في مختلف أجهزة الدولة.

مادة 8

تقوم لجنة التصنيف بتصنيف المقاولين بالفئات التالية:

الفئة الأولى :

وتتكون من المقاولين القادرين على القيام بالمشروعات الإنشائية الكبرى ذات المستوى الهندسي العالي ، والتي تزيد تقديراتها المبدئية عن مليون دينار كويتي.

ويجوز لمقاولي هذه الفئة الاشتراك في جميع أنواع المقاولات العامة في حدود خمسة ملايين دينار ، إلا إذا زادت قيمة المناقصة المطروحة عن هذا المبلغ

على أنه لا يجوز لهذه الفئة أن تدخل في مناقصات تقل تقديراتها المبدئية عن خمسمائة ألف دينار.

الفئة الثانية:

وتشمل المقاولين ذوي المقدرة الفنية والمالية الذي يجوز لهم الاشتراك في مناقصات لاك يزيد تقديرها على مليون دينار.

ولا يجوز لمقاولي هذه الفئة القيام في وقت واحد بتنفيذ أعمال يزيد مجموع قيمة ما لم يتم منها على مليون دينار.

 

الفئة الثالثة:

وتتكون من المقاولين المحليين الذي يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات بحث لا يزيد مجموع قيمة الأعمال التي يقومون بها في وقت واحد على خمسمائة ألف دينار.

الفئة الرابعة :

وتتكون من المقاولين المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات بحيث لا يزيد مجموع قيمة الأعمال التي يقومون بها في وقت واحد على مائتين وخمسين ألف دينار.

مادة 9

تقوم لجنة التصنيف بتسجيل المقاول في الفئة التي تتفق ومركزه المالي والفني وسابق ما قام به من أعمال. وعليها أن تصدر قراراها خلال شهر من تقديم طلب التصنيف ، ويعتبر مرفوضاً كل طلب لم يصدر فيه قرار من اللجنة خلال هذه المدة. وتخطر اللجنة الطالب بقرارها خلال أسبوع من صدوره وله أن يتظلم إلى لجنة المناقصات المركزية من قرار لجنة التصنيف القاضي برفض تسجيله أو بتصنيفه في فئة أقل من التي يطلبها ، ويكون قرار لجنة المناقصات المركزية في هذا الشأن نهائياً.

مادة 10

لا يسمح للمناقص ، ما لم يكون من مقاولي الفئة الأولى ، أن يتعاقد على مقاولات عامة يزيد مجموع قيمتها على الحد الأقصى المرخص له به. كما لا يجوز أن ترسى عليه مناقصات إذا أضيفت قيمتها إلى ما بقي عنده من أعمال عد فتح المظاريف جاوز مجموعها الحد الأقصى. مع مراعاة أحكام المادة الثامنة.

مادة 11

لا يجوز لشخص واحد ، أو لمجموعة من الأشخاص مجتمعين ، أن يسجل عند التصنيف بأكثر من اسم واحد ، أو أن يتقدم في مناقصة بأكثر من عطاء واحد ، وهذا في ما عدا العروض البديلة حيث تسمح شروط المناقصة بتقديمها.

أما الشخص الذي له نصيب في شركات منفصلة بعضها عن بعض وتستقل كل شركة بشخصيتها المعنوية وماليتها ومهندسيها وموظفيها وجهازها الإداري العام ، فيجوز له ، عند التصنيف ، أن يسجل نفسه وإن سجل كلاً من شركاته المستقلة.

مادة 12

يجوز للمقاول بعد مرور سنة على تصنيفه ، أن يطلب إلى لجنة التصنيف إعادة النظر في الفئة التي ينتمي إليها رفعه إلى فئة أعلى. وقرار اللجنة في هذا الشأن قابل للطعن فيه أمام لجنة المناقصات المركزية التي يعتبر قرارها نهائياً.

مادة 13

لا تكون الحكومة مسئولة عن فتح اعتمادات خاصة بمناقصات استيراد الأصناف من الخارج إلا إذا رأت الجهة الحكومية المختصة ، وفقاً للظروف ، وضرورة لذلك ونص عليها في شروط المناقصة.

الباب الثاني

إجراءات الطرح في المناقصة العامة

وتقديم الطلبات

مادة 14

يجب ، قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال في المناقصة العامة ، أن تقوم الجهة الحكومية ذات الشأن بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل. وتضع التعليمات اللازمة إلى المقاولين ، والرسومات التفصيلية الكالمة ، وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التي تبين أفراد البنود ، والإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ العقد ، والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الإخلال بأحكام العقد ، التأخير في تنفيذه. وهذا كله بالإضافة إلى صيغة المناقصة وشروط العقد العامة.

مادة 15

تعلن لجنة المناقصات المركزية بناء على طلب الجهة الحكومية ذات الشأن عن المناقصة في الجريدة الرسمية ، وتلصق الإعلانات الخاصة بها في مقر الجنة المناقصات المركزية. وتحدد اللجنة المدة المناسبة لتقديم العطاءات ، وذلك من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية.

وتحدد أقل مدة ممكنة لسريان العطاءات بعد فتحا بحيث لا تزيد هذه المدة على تسعين يوماً.

مادة 16

يبين في الإعلان آخر موعد لتقديم العطاءات ، ومدة سريانها والصنف أو العمل المطلوب توريده أو تنفيذه ، والمقابل النقدي للنسخة من شروط العطاءات. والجهة التي تقدم إليها العطاءات وتكون هذه الجهة هي مقر لجنة المناقصات المركزية.

مادة 17

يجب إعداد وثائق المناقصة من شروط العطاء وقوائم الأصناف أو الأعمال وملحقاتها قبل نشر إعلان المناقصة لتسلم بمجرد طلبها إلى من يطلبها بعد أدائه المقابل النقدي المحدد لها في الجهة التي تحددها لجنة المناقصات المركزية.

مادة 18

تقدم الجهة الحكومية طالبة المناقصة المحدودة قائمة بالمقاولين الذين تقصر عليهم المناقصة وتعرضها على لجنة المناقصات المركزية لتوجيه الدعوة للاشتراك فيها.

مادة 19

تخطر لجنة المناقصات المركزية الجهة الحكومية ذات الشأن بالمناقصة. وترسل إليها نسخة من عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه الإعلان عنها.

مادة 20

لا يجوز أن يكون المناقص عضواً في لجنة المناقصات المركزية ، ولا موظفاً في الجهة الحكومية طالبة المناقصة. وتشمل عبارة المناقص في تطبيق أحكام هذه المادة الشريك والوكيل والعميل والموظف وعضو مجلس الإجارة في المؤسسة أو الشركة المناقصة.

مادة 21

يجب تقديم العطاءات في وثائق المناقصة الرسمية الصادرة إلى المناقصين. وتعتبر جميع وثائق المناقصة شخصية للمناقصين الذين حصلوا عليها ، ولا يجوز تحويلها إلى الغير.

مادة 22

يجب أن تعاد العطاءات معبأة وكاملة من جميع الوجوه حسب الشروط المبينة في وثائق المناقصة ، ومتمشية تماماً مع ما نصت عليه هذه الوثائق كما يجب أن لا يقوم المناقص بإجراء أي تعديل في وثائق المناقصة.

ويعد باطلاً كل عطاء يخالف هذه الأحكام ما لم تر اللجنة بإجماع الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

مادة 23

إذا كانت وثائق المناقصة تنص على السماح بتقديم عروض بديلة أو كان المناقص يرغب في تقديم بديل أو أكثر ، ويجب عليه الحصول على مجموعة أخرى من الوثائق الرسمية للمناقصة لكل عرض بديل أو أكثر ، وجيب عليه الحصول على مجموعة أخرى من الوثائق الرسمية للمناقصة لكل عرض بديل يقدمه. ويجب أن يكتب في وضوح على كل مجموعة من الوثائق أنها تمثل عرضاً بديلاً.

مادة 24

تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ، ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك.

والسعر الإجمالي المبين في صيغة المناقصة هو السعر الذي تعتبره لجنة المناقصات المركزية بصرف النظر عن أية أرقام قد تظهر في الملخص العام أو في أي مكان آخر في وثائق المناقصة ، وبصرف النظر عن أية أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الإجمالي. ولا يسمح للمناقص بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه.

فإذا كان الخطأ الحسابي يجاوز 5 % من السعر الإجمالي استبعد العطاء ما لم ترى اللجنة بإجماع آراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

وإذا اختلف المبلغ المكتوب بالأرقام عن المبلغ المكتوب بالحرف أخذت لجنة المناقصات المركزية بالمبلغ الأقل.

مادة 25

لا تقبل العطاءات إلا إذا اشتملت على أسعار إجمالية ثابتة.

مادة 26

يعيد المناقصون وثائق المناقصة في الوقت المحدد لها ، وبالطريقة المنصوص عليها في هذه الوثائق.

تورد الوثائق في المظروفات الرسمية المخصصة لها ، وتختم بالشمع الأحمر مع عدم ذكر اسم مرسلها أو ذكر أية إشارة أو علامة تدل عليه. ولا تقبل المظروفات الممزقة أو التالفة أو المشوهة. وفي حالة تلف أو تشويه أو ضياع مظروف المناقصة الرسمي يجب على المناقص أن يحصل على مظروف لآخر عوضاً عنه ليقدم فيه العطاء. وإلا اعتبر العطاء باطلاً ما لم تقرر اللجنة بإجماع آراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

مادة 27

يجب على المناقص أن يودع مع عطائه. مرفقاً بصيغة المناقصة التأمين الأولي في صورة شيك مصدق أو كتاب ضمان من بنك محلي أو من شركة تأمين معتمدة من بنك محلي ، ويجب أن يكون التأمين صالحاً لمدة سريان العطاء ، ولا تقبل التأمينات النقدية ولا الشيكات غير المصدقة.

مادة (28)

عندما يقوم المناقص الذي ترسو عليه المناقصة بتقديم الكفالة النهائية وتوقيع العقد ترد التأمينات الأولية لأصحابها من المناقصين الذين لم ترسي عليهم المناقصة.

مادة (29)

في الأحوال التي تنص فيها وثائق المناقصة على وجوب تقديم عينات للبضائع أو للأصناف لا يكون العطاء مقبولا إذا لم يكن مصحوبا العينة المطلوبة أو بإيصال بتسليم العينات من الجهة التي حددتها شروط المناقصة وفي حالة توريد أصناف محلية تتطلب فحصا فنيا للتثبت من ملاءمتها يجب تقديم عينات لفحصها وعرض نتيجة الفحص على لجنة المناقصات المركزية في الجلسة المحددة للبت في المناقصة .

مادة (30)

يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره حتى نهاية مدة سريانه ، ولا يؤخذ بأي خفض في الأسعار بعد تصدير العطاء.

مادة (31)

يحتفظ بصندوق المناقصات العامة في مقر لجنة المناقصات المركزية ، ويجب أن يكون حجم الصندوق كافيا لاستيعاب مظاريف المناقصات جميعها وان تكون فتحته واسعة بحيث يمكن إيداع المظاريف وان يكون من النوع الذي يحول دون إخراج المظاريف من الفتحة.

ويكون للصندوق ثلاث أقفال مفتاح القفل الأول يحتفظ به رئيس اللجنة ، ويحتفظ بالمفتاح الثاني نائب الرئيس ، ويحتفظ أمين السر بمفتاح القفل الثالث.

ولا يجوز فتح الصندوق إلا عند انعقاد اللجنة متوافراً فيها النصاب القانوني .

الباث الثالث

إجراءات التعاقد

الفصل الأول

إجراءات فتح المظاريف والفحص الفني

مادة (32)

تقفل فتحة صندوق المناقصات في اليوم والساعة المحددين لذلك في وثائق المناقصة وتختم بالشمع الأحمر لحين فضها بواسطة اللجنة.

مادة (33)

لا يلتفت على أي عطاء يرد بعد الميعاد المحدد لإقفال صندوق المناقصات.

مادة (34)

يفتح صندوق المناقصات في غرفة اجتماع لجنة المناقصات المركزية واللجنة منعقدة ، إذا لم يتوافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اللجنة لا يفتح الصندوق ويعد محضر بحالته للتأكد من سلامة أختامه والحيلولة دون إيداع أية عطاءات أخرى فيه ويؤجل الاجتماع إلى أقرب ميعاد ممكن.

مادة (35)

عند فتح صندوق المناقصات ، تفض لجنة المناقصات المركزية جميع العطاءات وتدونها في جدول تعده لذلك .

مادة (36)

لا يلتفت إلى العطاء غير المصحوب بالتأمين الأولي المنصوص عليه في المادة (27) .

مادة (37)

إذا وجد في العطاء أي شذوذ أو اختلاف تبت لجنة المناقصات المركزية في قبوله أو رفضه وفقاً للأحكام المبينة في الباب الثاني من هذا القانون.

مادة (38)

تحال جميع العطاءات المقبولة إلى الجهة الحكومية المختصة ليقوم الفنيون فيها بدراستها وتقديم التوصيات في شأنها إلى لجنة المناقصات المركزية خلال الفترة التي تحددها له ، ويجوز للجنة في الحالات التي لا تحتاج إلى دراسة فنية أن ترسي المناقصة فورا على أقل المناقصين سعراً.

مادة (39)

يجوز للجنة المناقصات المركزية أن تقرر حالة العطاءات المقبولة على لجنة فنية خاصة تشكلها لهذا الغرض، وتستقل اللجنة بدراسة العطاءات أو تشترك في الدراسة مع الجهة الحكومية المختصة حسبما تراه لجنة المناقصات المركزية.

مادة (40)

إذا كانت وثائق المناقصة قد أعدت بواسطة مهندسين استشاريين قام هؤلاء المهندسين بدراسة العطاءات وتقديم التوصيات بشأنها بالاشتراك مع الجهة الحكومية المختصة.

مادة (41)

لا تكون توصيات الجهات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة ملزمة للجنة المناقصات المركزية ولهذه اللجنة أن تبت في إرساء المناقصة بصرف النظر عن أي توصية . ويصدر قرار اللجنة بإرساء المناقصة مخالفاً لتوصية الجهات الفنية السابقة الإشارة إليها بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتألف منهم اللجنة.

الفصل الثاني

إجراءات البت في المناقصة والتوقيع على العقد

مادة (42)

تصدر قرارات لجنة المناقصات المركزية بأغلبية الحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (43)

(معدلة بموجب القانون رقم 18/70)

ترسي لجنة المناقصات المركزية على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متمشياً مع متطلبات وثائق المناقصة ومع ذلك يجوز للجنة إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر إذا كانت أسعار أقل المناقصين سعراً مخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الاطمئنان على سير العمل .

كما يجوز للجنة في مناقصات التوريد إعطاء الأولية في الإرساء لأرخص عطاء مقدم من منتجات محلية إذا كان متمشياً مع متطلبات وثائق المناقصة ولم يزد في سعره على أقل العطاءات من منتجات مماثلة مستوردة من الخارج بنسبة 10% سعر هذا العطاء.

وفي جميع الأحوال على اللجنة قبل إرساء المناقصة التأكد من توفير الاعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذي ترسي به المناقصة.

مادة (44)

إذا رأت لجنة المناقصات المركزية أن هناك مبرراً قوياً يدعو لتفضيل مناقص تقدم بسعر أكبر ولم تتوافر شروط المادة السابقة رفعت الأمر إلى مجلس الوزراء ليصدر فيها قراره.

ولا يلتزم مجلس الوزراء بأقل الأسعار أو بالتوصيات الفنية دون حاجة إلى إبداء الأسباب.

 

مادة (45)

إذا وجد عند التدقيق في المناقصة أن الأسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الإجمالي فالعبرة دائماً بالسعر الإجمالي إلا إذا كان الخطأ فيه بالزيارة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون .

مادة (46)

إذا وجد عند التدقيق أن بعض الأسعار الفردية غير معقولة قامت اللجنة أو من تنتدبه من الفنيين بتعديلها مع المناقص الفائز قبل ترسيه المناقصة عليه في حدود السعر الإجمالي للمناقصة.

مادة (47)

يجب عند البت في العطاءات أن تسترشد اللجنة بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها محلياً أو خارجياً و بأسعار السوق وعلى اللجنة إذا رأت إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار أن تثبت في محضرها ما اتخذته من إجراءات للوقوف على أسعار السوق ، ويكون إلغاء المناقصة بقرار من مجلس الوزراء  بناء على توصية لجنة المناقصات المركزية.

مادة (48)

يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف والأعمال ولو كان مستوفياً للشروط ويعتبر العطاء وحيداً ولو وردت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة للشروط أو مكتملة بما يجعلها غير صالحة للنظر . ومع ذلك يجوز في حالة الاستعجال قبول العطاء الوحيد بقرار يصدر بموافقة ثلثي أعضاء لجنة المناقصات المركزية.

مادة (49)

إذا لم يتقدم غير عطاء وحيد بعد إعادة طرح المناقصة بحثت اللجنة أسعاره وملاءمته وبتت فيه.

مادة (50)

إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر ، جاز للجنة تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمي الأسعار المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وكان ذلك لا يضر بمصلحة العمل وإلا اقترع بينهم.

 

مادة (51)

تخطر لجنة المناقصات كتابة المناقص الذي أرست عليه المناقصة بقبول عطائه وبرسو المناقصة عليه وترسل صورة من هذا الكتاب إلى الجهة الحكومية المختصة.

مادة (52)

لا يترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل الدولة في حالة العدول عن الترسية بقرار من مجلس الوزراء بالتطبيق لأحكام هذا القانون ولا يعتبر متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد المشار إليه في المادة التالية.

مادة (53)

تطلب الجهة الحكومية صاحبة المشروع من المناقص الفائز في المناقصة الحضور إليها لتوقيع العقد خلال المدة التي حددها له فإذا لم يتقدم في هذا الميعاد لتوقيع العقد اعتبر منسحباً.

مادة (54)

يطلب من المناقص الفائز قبل توقيع العقد أن يقدم إلى الجهة الحكومية المختصة الكفالة النهائية فإذا لم يقدمها اعتبر منسحباً ويجب أن تكون الكفالة النهائية صالحة طوال مدة تنفيذ العقد .

وتقدر لجنة المناقصات المركزية قيمة الكفالة النهائية الواجب تقديمها.

مادة (55)

إذا تخلف المناقص الفائز عن التقدم لتوقيع العقد في الميعاد المحدد له أو عن تقديم الكفالة النهائية أو انسحب لأي سبب آخر ، ولم يقدم عذراً تقبله لجنة المناقصات المركزية خسر تأمينه الأولي وكان عرضه لأية عقوبة أخرى تفرضها اللجنة كشطب اسمه من قائمة المقاولين والموردين المعتمدة شطباً دائماً أو لمدة معينة ، و للمناقص الحق في التظلم من القرارات المبينة في الفقرة السابقة إلى مجلس الوزراء.

مادة (56)

في حالة انسحاب المناقص الفائز تنظر اللجنة المركزية بناء على طلب الجهة الحكومية المختصة في إلغاء المناقصة أو إعادة طرحها أو إمكان إرسائها على المناقص التالي سعراً وفقاً لأحكام هذا القانون.

(الباب الرابع)

أحكام ختامية

مادة (57)

العقوبات التي توقعها لجنة المناقصات المركزية على المقاولين والموردين هي :

( أ )الإنذار ( ب ) تخفيض الفئة ( ج ) الحذف من السجل لمدة معينة أو بصفة دائمة . ولا تخل هذه العقوبات بالحقوق التعاقدية للجهة الحكومية المتعاقدة حسب شروط العقد.

مادة (58)

تصدر اللجنة قرارها العقوبة المناسبة لما نسب إلى المقاول بعد استدعائه لسماع أقواله و لا يمنع تغيبه عن الحضور من صدور القرار.

وللمتعهد الذي صدرت ضده عقوبة أن يتظلم من القرار إلى مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (62) من هذا القانون.

مادة (59)

إلى أن يتم تصنيف المقاولين وتسجيل الموردين عملاً بأحكام المادتين 8 و 9 من هذا القانون يعمل بالتصنيف الموجود حالياً لدى وزارات الدولة كل في حدود اختصاصه . وتحدد لجنة المناقصات المركزية المدة التي يسري فيها  الحكم الوارد في الفقرة السباقة بشرط ألا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تأليف اللجنة.

 

مادة (60)

تعلن لجنة المناقصات أسعار المناقصة في اللوحة المعدة للإعلانات بمقرها بذات المبنى الذي فضت فيه مظاريف المناقصة .

ويجب أن تنشر في الجريدة الرسمية جميع قرارات لجنة المناقصات المركزية .

مادة (61)

يكون للجنة المناقصات المركزية أمين سر يعين بقرار من مجلس الوزراء .

مادة (62)

يجوز لكل ذي شأن التظلم لدى لجنة المناقصات المركزية من قراراتها وعلى اللجنة أن تجتمع لبحث التظلم بصفة عاجلة ، فإذا رأى نصف الحاضرين من أعضاء اللجنة أن هناك وجهة نظر للتظلم وجب رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء الذي يكون قراره نهائياً .

مادة (63)

تعد لجنة المناقصات المركزية الشروط العامة لمقاولات الأعمال وعقود التوريد ولها أن تكلف أي جهة تراها بتحضير هذه الشروط.

مادة (64)

لا يجوز إدخال تعديلات على المناقصة تتجاوز 5% من مجموع قيمتها بالزيادة أو بالنقص إلا بموافقة لجنة المناقصات المركزية .

مادة (65)

تستثني من تطبيق أحكام هذا القانون مشتروات المواد العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الأمن التي تحدد بمرسوم ويسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية في الظروف الطارئة .

 

مادة (66)

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت

صدر في 22 ربيع الأول 1384هـ

   الموافق أول أغسطس 1964 م

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1838 / عدد الاعضاء 62