عوض صقير عدد المشاركات >> 2 التاريخ >> 19/7/2003
|
وفقا لنظام التحكيم فى القانون السودانى : يحال الأمر للتحكيم اذا أتفق الخصوم على أحالته للتحكيم وطلبوا ذلك كتابة من المحكمة . يجب أن يتضمن القرار الصادر من المحكمة بأحالة النزاع للتحكيم أسماء المحكمين والمسائل المطلوب النظر فيها والميعاد المناسب لتسليم القرار. يعين المحكمون بالطريقة التى يتفق عليها الخصوم , اذا أتفق الخصوم على عدد زوجى من المحكمين وجب على المحكمة أن تعين محكما أضافيا .
يجب على المحكمين أصدار قرارهم فى الميعاد المحدد فى قرار الأحالة ويجوز للمحكمة أن تمد ذلك الميعاد لمدة أو لمدد أخرى كلما رأت مسوغا لذلك .
أذا لم يصدر قرار المحكم فى الميعاد المحدد دون عذر تقبله المحكمة كان لها لأن تأمر بألغاء التحكيم وتمضى فى نظر الدعوى .
يجب على المحكمى أن يفصلوا فى كل مسألة على أستقلال تام مالم يكن القرار فى واحدة أو أكثر من تلك المسائل كافيا للفصل فى النزاع .
يصدر قرار التحكيم بأغلبية المحكمين .
يجب أن يكون قرار التحكيم كتابة وموقع عليه من الأشخاص الذين أصدروه .
يرفع قرار التحكيم للمحكمة التى أمرت بالأحالة مشفوعا بكافة الأفادات والمستندات .
على المحكمة أن تعلن الخصوم بالحضور لتلاوة القرار .
للمحكمة أن تعدل أو تصحح قرار المحكمين فى الحالات الآتية : 1-اذا فصل القرار فى مسألة لم تكن محالة للتحكيم وأمكن أستبعاد تلك المسألة دون أن يؤثر ذلك على مافصل فيه من المسائل المحالة للتحكيم.2- أذا كان القرار معيبا من حيث الشكل أو مشوبا بخطأ يمكن تصحيحه دون المساس بما فصل فيه .3- أذا تضمن القرار أخطاء كتابية أو حسابية .
أذا لم تعد المحكمة قرار المحكمين لأعادة النظر فيه أو أنقضى الميعاد المحدد دون أن يطلب أحد الخصوم ألغاء قرار المحكمين أو طلب ذلك ورفضته المحكمة , أصدرت المحكمة حكمها فى النزاع وفقا لقرار المحكمين .
|