اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
العنزى
التاريخ
6/12/2003 7:40:00 AM
  موقف المشرع الفرنسي من تحديد المخالفات الادارية-خاص لمنتدى المحامون      

           

باستقراء التشريعات المختلفه في فرنسا والتى تناولت موضوع تأديب الموظفين العموميين نجد ان المشرع الفرنسى لم يخرج عن القاعدة التى تناولتها اغلب التشريعات المعاصرة من عدم تحديد المخالفات التاديبيه على وجه الحصر

فقانون الموظفين الصادر في 19 أكتوبر 1946 والذي يعتبر أول التشريعات الوظيفية الفرنسيه التى تناولت موضوع الوظيفه العامه بإطار حديث ومتكامل اكتفى بالنص على أيراد بعض الجرائم التاديبيه دون ان يضع إطارا عاما في هذا الصدد في حين نص على معاقبة الموظف الذي يرتكب الاخطاء أثناء تأديته اعمال وظيفته او بسببها[1]

 

في حين نجد ان قانون الوظيفه العامه الفرنسى الصادر في 4 فبراير1959 لم يختلف نهائيا عن القانون السابق بالنسبه الى مسالة تحديد المخالفات التاديبيه بل جاء صوره مكرره من القانون السابق ولم يتضمن تحديدا شاملا للمخالفات التاديبيه واكتفى بمعاقبة الموظف الذي يرتكب الاخطاء التاديبيه دون تحديد لهذه الاخطاء او حصرها

 

في حين نجد المشرع الفرنسى بالقانون الحالى للوظيفه العامه رقم634 الصادر في 13-7-1983 يلتزم بهذا المبدأ السابق دون ان يحاول الخروج عليه نهائيا فقد اكتفى بالنص على ( ان كل خطا يرتكب من الموظف اثناء او بمناسبة ممارسة الوظائف يعرضه لجزاء تاديبي)[2]

 

وقدد حدد في المشرع الفرنسى في القانون الحالى العديد من الواجبات والمحضورات على الموظف العام وذلك في المواد 25 و30 من ذلك القانون[3]

فوفقا للماده 25 على الموظف ان يتفرغ كليه لمهام وظيفته ولا يجوز الخروج على هذا الحظر استثناء الا وفقا للشروط التى تحدد بمقتضى مرسوم يصدر بعد استشارة مجلس الدوله ولا يجوز للموظف بنفسه مباشره او بواسطة شخص اخر ان يشارك في مشروع يخضع لاشراف الجهه الاداريه التى يعمل بها بما من شانه ان ينال من استقلاله

 

ووفقا للماده26 على الموظفين ان يحافظوا على اسرار المهنه لعملهم وعليهم مراعاة هذا الجانب بالنسبه لوقائع والمعلومات والوثائق الى تصل اليهم اثناء ممارسة عملهم او بمناسبته وفي غير الحالات المنصوص عليه صراحه في النظام المعمول به ولا سيما ما يندرج في نطاق حرية الافراد في الاطلاع على الوثائق الحكوميه ولا يجوز للموظفين ان يتحرروا من هذا الواجب الا بمقتضى قرار صريح يصدر من السلطات التى يتبعونها

 

ووفقا للماده27 مع مراعاة حكم الماده26 على الموظفين ان يستجيبيوا لطلبات الجمهور الخاصه بطلب المعلومات التى تقع في نطاق اختصاصهم

اما الماده 28 فقررت على كل موظف ايا كانت مرتبته في السلم الاداري فهو مسؤول عن تنفيذ المهام المسنده اليه وعليه ان يحترم اوامر رؤسائه الا اذا كان الامر الصارد اليه غير مشروع بصوره واضحه ومن شانه ان يضر بالصالح العام بشكل خطير

 

 

 

 



[1] الماده 14 من القانون المذكور

[2] الماده 29 من القانون

[3] انظر للواجبات والمحضورات على الموظفين في الدول العربيه والنظام الفرنسى للدكتور- سليمان الطماوى- قضاء التاديب- المرجع السابق ص108 وما بعدها


  لجين    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  13/6/2003



شكرا جزيلا على هذه المعلومات التي في الحقيقه من ضمن المنهج الذي درسناه في قانون اداري1هذه السنه وصراحة  ارى ان القانون الاداري موضوعاته سلسه وعمليه دائما  ولكن يعيبه الاطاله احيانا وان كان هذا شان كافة فروع القانون التي يعيبها صراحه الاطاله المبالغ فيها احيانا..شكرا مره اخرى  واتمنى انك ما تحرمنا من الموضوعات المفيده في الاداري او غيره..


  العنزى    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  14/6/2003



شكرا جزيلا على المداخلة


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1574 / عدد الاعضاء 62