|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 7/24/2004 10:39:12 AM
|
حكم طلاق نوع الاستشارة : '' دولة النزاع : 'سوريا'
|
صدر حكم طلاق عن القاضي الشرعي بالطلاق بين الرجل والمراة بطلقة بائنة والزام الرجل بالمهر والنفقة وتم الطعن بالحكم المذكور هل يحق للزوجة اجراء عقد عرفي بعد اتمامها العدة وقبل انبرام الحكم
elhalabi عدد المشاركات >> 3 التاريخ >> 24/7/2004
|
بسم الله الرحمن الرحيم
على حد علمى لا يجوز ان تتزوج تلك المرأة ولو بعقد زواج عرفى لعدم صيرورة الحكم الصادر بالطلاق باتا اى غير قابل للطعن باى طريقة من طرق الطعن والقول بغير ذلك قد ينجم عنه مشكلات جمة اذ ما هو الحال اذا تم قبول الطعن وتم الغاء الحكم الصادر بالطلاق ففى هذه الحالة لا تزال رابطة الزوجية قائمة
هذا والله تعالى اعلى واعلم والله الموفق
محمد الحلبى
المحامى
مصر
elhalabi_net@yahoo.com
|
siwar عدد المشاركات >> 5 التاريخ >> 25/7/2004
|
لايجوز لها ان تتزوج من اخر الا بعد صدور حكم قطعي مكتسب الدرجة القطعية لكي يتم نقل قيود الزوجة من اسمه الى اسم والدها ولو نفترض جدلا ان الزواج غير مثبت فانه لا تستطيع ان تتزوج من اخر الا بعد ان تتخلص من الاول وحسب قانون العقوبات السوري فان هذه المراة التي على ذمة اخر تتزوج قبل الحصول على حكم قطعي فانها تعاقب هي وزوجها ورجل الدين والشهود والاهل
وشكرا
المحامي الاستاذ
محمد نور عبد الله
سوريا - حلب
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أما بعد،
الخلاصة أنه لا يصح لها إجراء عقد عرفي أو رسمي ، فقد
صادف أن اعترضني موضوع مشابه بمصر منذ سنوات ، ملخصه أن كانت موكلة لي بينها وبين زوجها منازعتان إحداهما بطلب الإذن بالسفر والأخرى بالتطليق ، ولا يصح السفر خارج البلاد قانونا بغير إذن الزوج ، وكان الزوج قد اصطحب الأبناء خارج البلاد ليحرمها منهم ومنعها هي من السفر إليهم ، أما المنازعة الثانية فكانت بطلب التطليق .
وقد قضي لها بالإذن بالسفر رغم منع الزوج كما قضي لها بالتطليق من القاضي الشرعي ، وكانت منازعة السفر بالاستئناف العالي بينما كانت منازعة التطليق بالنقض والإبرام ، فدفع محامي الزوج برفض طلب الإذن بالسفر تأسيسا على أنها لازالت زوجة لم يحكم بالنقض في منازعة التطليق بالنسبة لها ، فرفضت المحكمة دفعه وأجابتها لطلب السفر تأسيسا على أنه هناك فرق بين الحقوق المدنية بين الزوجين والحقوق الشرعية المطلقة للزوجة ، فالحقوق المدنية تكتسبها الزوجة بمجرد التطليق النهائي من محكمة الاستئناف ، أما الحقوق الشرعية وهي حق الزواج مرة أخرى وحق المطالبة بنفقة المتعة فلا تستقر هذه الحقوق للزوجة المطلقة إلا بالحكم البات من النقض والإبرام ، وننتهي على أن المحكمة فرقت بين الحقوق المدنية ومنها حق السفر ، وبين الحقوق الشرعية ومنها حق الزواج بآخر ، ومن ثم فإنه لا يحق لها الزواج بآخر إلا بعد الحكم من الإبرام أو التمييز أو النقض .
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد ذهب رأي إلى بطلان تطليق القاضي المعاصر لعدم انطباق شروط القاضي الشرعي عليه ، من حفظ القرآن والحديث ، وتخرجه على يد شيوخ علماء في علوم القرآن والحديث وإجازته منهم ......إلى آخره .
والله أعلم.
والسلام.
|
علاونة عدد المشاركات >> 2 التاريخ >> 22/5/2006
|
بسم اللة الرحمن الرحيم اولا اود ان اقول ان الزواج العرفي غير جائز عقدة ويعتبر زواج باطل قبل الدخول ويثبت بعد الدخول وثانيا لا يجوز اجراءة قبل صدور حكم مبرم بطلاق من الزواج الاول
احدعلاونة
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|