اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
7/24/2004 10:39:12 AM
  حكم طلاق       نوع الاستشارة :  ''     دولة النزاع :  'سوريا'

صدر حكم طلاق عن القاضي الشرعي بالطلاق بين الرجل والمراة بطلقة بائنة والزام الرجل بالمهر والنفقة وتم الطعن بالحكم المذكور هل يحق للزوجة اجراء عقد عرفي بعد اتمامها العدة وقبل انبرام الحكم


  elhalabi    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  24/7/2004



بسم الله الرحمن الرحيم

 على حد علمى لا يجوز ان تتزوج تلك المرأة ولو بعقد زواج عرفى  لعدم صيرورة الحكم الصادر بالطلاق باتا اى غير قابل للطعن باى طريقة من طرق الطعن والقول بغير ذلك قد ينجم عنه مشكلات جمة اذ ما هو الحال اذا تم قبول الطعن وتم الغاء الحكم الصادر بالطلاق ففى هذه الحالة لا تزال رابطة الزوجية قائمة

هذا والله تعالى اعلى واعلم والله الموفق


محمد الحلبى المحامى مصر elhalabi_net@yahoo.com


  siwar    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  25/7/2004



لايجوز لها ان تتزوج من اخر الا بعد صدور حكم قطعي مكتسب الدرجة القطعية لكي يتم نقل قيود الزوجة من اسمه الى اسم والدها ولو نفترض جدلا ان الزواج غير مثبت فانه لا تستطيع ان تتزوج من اخر الا بعد ان تتخلص من الاول وحسب  قانون العقوبات  السوري فان هذه المراة التي على ذمة اخر  تتزوج قبل الحصول على حكم قطعي فانها تعاقب هي وزوجها ورجل الدين والشهود والاهل

وشكرا

المحامي الاستاذ

محمد نور عبد الله

سوريا - حلب



  محاربيون    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  26/7/2004



بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أما بعد،

 

الخلاصة أنه لا يصح لها إجراء عقد عرفي أو رسمي ، فقد

صادف أن اعترضني موضوع مشابه بمصر منذ سنوات ، ملخصه أن كانت موكلة لي  بينها وبين زوجها منازعتان إحداهما بطلب الإذن بالسفر والأخرى بالتطليق ، ولا يصح السفر خارج البلاد قانونا بغير إذن الزوج ، وكان الزوج قد اصطحب الأبناء خارج البلاد ليحرمها منهم ومنعها هي من السفر إليهم ، أما المنازعة الثانية فكانت بطلب التطليق .

وقد قضي لها بالإذن بالسفر رغم منع الزوج كما قضي لها بالتطليق من القاضي الشرعي ، وكانت منازعة السفر بالاستئناف العالي بينما كانت منازعة التطليق بالنقض والإبرام ، فدفع محامي الزوج برفض طلب الإذن بالسفر تأسيسا على أنها لازالت زوجة لم يحكم بالنقض في منازعة التطليق بالنسبة لها ، فرفضت المحكمة دفعه وأجابتها لطلب السفر تأسيسا على أنه هناك فرق بين الحقوق المدنية بين الزوجين والحقوق الشرعية المطلقة للزوجة ، فالحقوق المدنية تكتسبها الزوجة بمجرد التطليق النهائي من محكمة الاستئناف ، أما الحقوق الشرعية وهي حق الزواج مرة أخرى وحق المطالبة بنفقة المتعة فلا تستقر هذه الحقوق للزوجة المطلقة إلا بالحكم البات من النقض والإبرام ، وننتهي على أن المحكمة فرقت بين الحقوق المدنية ومنها حق السفر ، وبين الحقوق الشرعية ومنها حق الزواج بآخر ، ومن ثم فإنه لا يحق لها الزواج بآخر إلا بعد الحكم من الإبرام أو التمييز أو النقض .

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد ذهب رأي إلى بطلان تطليق القاضي المعاصر لعدم انطباق شروط القاضي الشرعي عليه ، من حفظ القرآن والحديث ، وتخرجه على يد شيوخ علماء في علوم القرآن والحديث وإجازته منهم ......إلى آخره .

والله أعلم.

والسلام.



  علاونة    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  22/5/2006



بسم اللة الرحمن الرحيم اولا اود ان اقول ان الزواج العرفي غير جائز عقدة ويعتبر زواج باطل قبل الدخول ويثبت بعد الدخول وثانيا لا يجوز اجراءة قبل صدور حكم مبرم بطلاق من الزواج الاول

 


احدعلاونة


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2689 / عدد الاعضاء 62