شناني عدد المشاركات >> 172 التاريخ >> 5/6/2003
|
الحقيقة يجب إزالة اللبس حول مفهوم القانون الوضعي
وأنا إذ أؤيد ما جاء بكلام الزميل كارم
فإنني أؤكد على ضرورة ضبط المصطلحات
وما يسمى في الفقه الإسلامي : تحرير محل البحث
فمفهوم القانون الوضعي مشكل على كثير من الزملاء
لاسيما من الأخوة في السعودية
وذات مرة قال لي زميل من هناك
بأن قانوننا في سوريا للأحوال الشخصية وضعي
ومخالف للشريعة الإسلامية
وعندما وضحت له بأنه موافق لها تماما
ومن خلال الحوار
اتضح لي أنه يعتبره وضعيا لمجرد أننا نطلق عليه
اسم ' قانون
ولمجرد أنه مقنن بمواد
وقد كتبت مقالا قبل زمن حول ذلك
وانتهيت فيه إلى أن صفة الوضعية يطلقها البعض على القوانين لأنها تخالف الشريعة الإسلامية أو غير مستمدة من أحكامها
وفي هذا هناك تفصيل
فالمسائل التي ليس لها حكم في الشريعة
فإن تصدي المشرع لها لا يعتبر خروجا على أحكام الشريعة
إذ هناك الكثير الكثير من المسائل والمستجدات ليس لها حكم في الشريعة الإسلامية
فضلا عن أن هناك من يرى أن اجتهاد الأئمة لا يلزمنا ولا يمنعنا من الاجتهاد والتطوير في ذات المسألة
ولكن أبرز ما يأخذه منتقدوالقوانين( الوضعية ) عليها
هو ما يلي
* عدم تطبيق الحدود والعقوبات الإسلامية من جلد وقطع وغير ذلك وتحديد عقوبات وضعية تتمثل بالسجن والغرامات والمصادرة وغيرها من عقوبات أصلية وفرعية وإضافية معروفة
* السماح بالفائدة في القانون المدني
وهذه هي كل القصة
يعني الخلاف لا أعتقده كبيرا
وهو مبالغ فيه ، وهو محل اجتهاد وبحث وخلاف
فكل أحكام القانون المدني في سوريا ومصر موافقة للشريعة الإسلامية ، باستثناء السماح بتقاضي فائدة ( ربا ) على الديون والمبالغ
ومع ذلك يوصم البعض كلا القانونين بالوضعي !!م
وكذلك قانون العقوبات فهو لا يقول أن الزنا حلال أو فعل مباح
ولكنه وضع له عقوبة ( وضعية ) غير الرجم أو الجلد
وكذلك السرقة لم يقل قانون العقوبات أنها فعل مباح
ولكنه وضع ( عقوبة وضعية ) أيضا غير القطع
هذا كل ما في الأمر
الخلاف الأساس هو في تطبيق الحدود
أي كيفية العقاب ، وليس في أصل الحل والحرمة
وقد بينت في موضوع السياسة الجنائية في مشاركة الأخ حق عام كيف تختلف السياسة الجنائية من دولة لأخرى
وفي ذات الدولة من وقت لأخرى
بحسب التطور الاجتماعي والفقهي والاقتصادي والسياسي
وبينا كيف ينظر علم العقاب وعلم الإجرام إلى ظاهرة الجريمة
وراح يأخذ شخصية المجرم بعين الاعتبار عملا بمعيار الخطورة الجرمية التي تختلف من مجرم لآخر
وغير ذلك من تطور فقهي كبير حققه علم الإجرام وعلم العقاب وتطور النظرة إلى الجريمة والعقوبة
وإدخال تدابير إصلاحية ونظام سجون لم تنص عليه الشريعة
وما زال الموضوع مفتوحا للنقاش
وتحياتي للجميع
|