اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
1/10/2025 6:01:42 PM
  متى يصح الاعلان على المحل المختار ومتى يكون باطلا؟؟؟      

متى يصح الاعلان على المحل المختار ومتى يكون باطلا؟؟؟ ---------------------------------- أحيانا تتعرض بعض الاحكام للبطلان بسبب اعلان الخصم على المحل المختار على خلاف ما قرره القانون حيث أن اعلان الخصم على الموطن المختار لا يكون صحيحا الا فى الحالات الآتية:- الحالة الأولى والثانية حينما يكون الاعلان فى مرحلة الطعن وهما:- 1- اذا كان الموطن المختار مبين فى ورقة اعلان الحكم وتم استئناف الحكم يجوز الاعلان على المحل المختار الثابت بورقة اعلان الحكم 2- إذا كان الخصم هو المدعي أمام محكمة أول درجة وكان موطنه المختار مبين بصحيفة افتتاح الدعوى بشرط أن تكون الصحيفة قد خلت تماماً من بيان الموطن الأصلي للخصم أو كان البيان قاصراً لا يمكن معه الاهتداء إلى الموطن الأصلي للمدعي. وبالتالى اذا كان فى الصحيفة موطن واضح للخصم تعين الاعلان عليه أولا فإذا جاءت اجابة المحضر القائم بالاعلان بعدم الاعلان يجوز الاعلان على المحل المختار الحالة الثالثة ما نصت عليه المادة 43 مدنى خاصة بجواز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة وبالتالى يجوز إعلان الخصم في الموطن المختاراذا كان تم لتنفيذ عمل قانوني معين ومتى كان هذا الموطن المختار ثابتاً بالكتابة وكان الإعلان متعلقاً بهذا العمل ما لم يفصح المراد إعلانه كتابة عن إلغاء الموطن، ومثال ذلك وجود عقد تم الاتفاق فيه على موطن مختار لأطرافه يتم الاعلان عليه فيما يخص منازعات هذا العقد ---------- حيث الأصل وفقا لنص المادة 10 من قانون المرافعات أنه:- تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. ثم جاءت المادة 214 مرافعات ونصت على الحالة التى يجوز اعلان الخصم فى موطنه المختار حيث نصت:- يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم.، وإذا كان المطعون ضده هو المدعى، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة. وفيما عدا نص المادة 43 فإن الاعلان فى الموطن المختار يكون فى مرحلة الطعن فى الحكم استئناف أو نقض أو التماس ويكون الاعلان صحيحا:- 3- اذا كان الموطن المختار مبين فى ورقة اعلان الحكم 4- إذا كان الخصم هو المدعي وكان موطنه المختار مبين بصحيفة افتتاح الدعوى بشرط أن تكون الصحيفة قد خلت تماماً من بيان الموطن الأصلي للخصم أو كان البيان قاصراً لا يمكن معه الاهتداء إلى الموطن الأصلي للمدعي. وفى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن فى الموطن المختار ، لأن الأصل - وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المـــــــادة المذكورة - أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه الأصلى الا أنه هناك حالة خاصة أخرى نصت عليه المادة 43 من القانون المدنى التى تنص على:- (1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. (2) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة. (3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون اخرى. فإنه يجوز إعلان الخصم في الموطن المختاراذا كان تم لتنفيذ عمل قانوني معين ومتى كان هذا الموطن المختار ثابتاً بالكتابة وكان الإعلان متعلقاً بهذا العمل ما لم يفصح المراد إعلانه كتابة عن إلغاء الموطن، ويتعين مراعاة أن البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمن تغيب أو تخلف إعلانه فلا يجوز لغيره من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوماً فيه بالتضامن، إذ لا يفيد من البطلان في هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه، وكان التحقق من حصول إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى كشرط جوهري أوجبه القانون لانعقاد الخصومة فيها، وإعادة الإعلان في الحالات التي نص عليها ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى كانت تستند في ذلك لأسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق تطبيقات قضائية لمحكمة النقض --------------------------- (( خلو صحيفة الطعن من بيان موطن الطاعنين إلا أنه ورد بصحيفة افتتاح الدعوى وسائر أوراق الخصومة وبيان موطن محاميهما بصحيفة الطعن فيعتبر موطن مختار لهما. أثره. تحقق الغاية من ذكره. م 74/1 مرافعات، 43/3 مدني. الدفع ببطلان الطعن. على غير أساس.)) الطعن رقم ٦٦۸۹ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲٦ / ۱۲ / ۲۰۲۳ ((إعلان الخصم في الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معين . شرطه . ثبوت هذا الموطن بالكتابة وتعلق الإعلان بهذا العمل وعدم إفصاح المراد إعلانه كتابة عن إلغاء هذا الموطن(( . الطعن رقم ۱۲۰۲۸ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۱۲ / ۳ / ۲۰۲۳ ((إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف ضده إذا كان هو المدعي . عدم جوازه في موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى . الاستثناء . خلو الصحيفة من بيان موطنه الأصلي أو قصور البيان بما لا يمكن معه الاهتداء إلى هذا الموطن . م 214/2 مرافعات. الطعن رقم ۱٥٦٤۸ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۷ / ۱ / ۲۰۲۳ (( الطعن . وجوب إعلانه لشخص الخصم أو في موطنه الأصلى . إعلانه في الموطن المختار . عدم صحته إلا في حالتين . ماهيتهما . م 214 مرافعات . إعلان المطعون ضده الطاعن على موطنه المختار رغم انتفاء أىٍ من الحالتين . أثره . بطلان الإعلان . جواز التمسك به أمام محكمة النقض . قضاء الحكم المطعون فيه في الاستئناف بناءً على هذا الإعلان . أثره . بطلانه .)) الطعن رقم ۲۰٥٦٦ لسنة ۷۷ ق - جلسة ٤ / ٤ / ۲۰۱۹ ((تخلف الشركة الطاعنة عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الاستئناف وثبوت إعلانها بصحيفة الاستئناف وصحيفة تصحيح شكل الاستئناف على الموطن المختار في غير الحالتين الواردتين استثناء بالمادة 14 مرافعات . أثره بطلان الإعلان . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بقبول الاستئناف شكلاً وفصله في موضوعه استناداً لصحة الإعلان . خطأ . الطعن رقم ۱٤۱۱۳ لسنة ۷٥ ق - جلسة ٥ / ۲ / ۲۰۲۲ ((الطعن . وجوب إعلانه لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي . إعلانه في الموطن المختار . عدم صحته إلا في حالتين . ماهيتهما . م 214 مرافعات)) الطعن رقم ۱٤۱۱۳ لسنة ۷٥ ق - جلسة ٥ / ۲ / ۲۰۲۲ ============ والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4199 / عدد الاعضاء 62