منتدي المحامين العرب المنتدى العام كيف للمؤجر مقاضاة المستأجر فى حاله فقده نسخة عقد الايجار وكيفية الرد على الدفع بعدم القبول لعدم تقديم أصل عقد الإيجار
كيف للمؤجر مقاضاة المستأجر فى حاله فقده نسخة عقد الايجار وكيفية الرد على الدفع بعدم القبول لعدم تقديم أصل عقد الإيجار -------------------------------------------- من الدفوع الشائعة في المنازعات الايجارية الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 كان يلجأ دفاع المستأجر للتمسك بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم أصل عقد الإيجار – حيث كانت المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتيها الأولى والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتها الأولى تلزم المؤجر عند إقامة دعواه يلزم تقديم أصل عقد الإيجار وكان يستثنى من ذلك العقود المحررة قبل العمل بالقانون 52 لسنة 1969 أي قبل أغسطس 1969 بينما المستأجر يستطيع إثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الإثبات التى تعطى للمؤجر اثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الاثبات مثله مثل المستأجر أما عقود الايجار المحررة بعد هذا التاريخ كان حتما وجود عقد ايجار مكتوب وكان المؤجر يجد عثرة فى اقامة الدعوى بدون العقد وان كان هناك بدائل ولكن كانت تطيل أمد النزاع. إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت بتاريخ 3/2/2024 في الدعوى رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، بشأن نص المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وان كانت قد قضت بعدم القبول فى الدعوى إلا أن أسباب الحكم قد تضمنت الاشارة الى أن عقود الإيجار ليست من العقود الشكلية والكتابة ليست شرط لصحتها وإنما وسيلة إثبات فقط وكانت المادة 16 قد قررت أنه إذا أخل المؤجر بالتزامه بإبرام عقد الإيجار كتابة أو أنكر العلاقة الإيجارية، كان للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكل طرق الإثبات، وقضت المحكمة أن نص المادة 16 لم يرتب فى مواجهة المؤجر، فى حالة عدم إبرام عقد الإيجار كتابة أو حتى فى حالة فقده منه، جزاء بعدم سماع دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية وجميع شروطها، بما لا محل معه لإعمال جزاء خلا منه النص، ولا تسمح به طبيعته، وعليه صار للمؤجر اثبات العلاقة الايجارية فى حالة فقد عقد الايجار بكافة طرق الاثبات ولم يعد هناك محل للمستأجر التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم أصل عقد الايجار ويحق للمؤجر التمسك ردا على مثل هذا الدفع بما قررت به المحكمة الدستورية فى أسباب حكمها المشار اليه الصادر في الدعوى رقم 18 لسنة 32 دستورية بتاريخ 3/2/2024 والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى النقض
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------