منتدي المحامين العرب المنتدى العام عدم تسليم المستأجر للعين المؤجرة عند نهـاية العقد يجعل يده على العين يد غاصب يستوجب التعويض.
عدم تسليم المستأجر للعين المؤجرة عند نهـاية العقد يجعل يده على العين يد غاصب يستوجب التعويض. --------------------------- - عند انتهاء مدة عقد الايجار الخاضع للقانون المدنى وبعد التنبيه عليه بالاخلاء من المؤجر وامتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة فإن يده على العين وقتها تكون يد غاصب تستوجب التعويض عملا بالمادة 590 مدنى - ومن هنا كان التكييف القانونى لدعاوى انتهاء عقد الايجار أنها دعوى طرد للغصب وينعقد الاختصاص القيمى لها للمحاكم الابتدائية كونها دعوى غير مقدرة القيمة - والتزام المستأجر بالتعويض قررته المادة 590 مدنى التى تلزم المستأجر بأن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر عند انتهاء الايجار ، ولا يكفي للوفاء بهذا الإلتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم باخلاء العين المؤجرة بل يجب على المستأجر أن يضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق . وأن إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الايجار إذا حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله – بمقتضى نص المادة 590 مدني - ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعي في تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر. وقد قضت محكمة النقض بأن دعاوى انتهاء عقد الايجار الخاضع للقانون المدنى بعد انتهاء مدته استقر القضاء على أنها تعد دعوى طرد للغصب وبالتالى ينعقد الاختصاص بنظرها الى المحاكم الابتدائية لكون دعوى الطرد للغصب من بين الدعاوى غير مقدرة القيمة مما تختص المحكمة الابتدائية بنظرها تطبيقات قضائية لمحكمة النقض ------------------ عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني . انتهاؤه بانتهاء مدته . بقاء المستأجر بالعين بعد إنذاره بعدم الرغبة في تجديد مدة العقد . غصب . دعوى الطرد للغصب . غير مقدرة القيمة . أثره . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها الطعن رقم ۳٦۳۳ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱۰ / ۱ / ۲۰۲۳ ((عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني . انتهاؤه بانتهاء مدته . بقاء المستأجر بالعين بعد إنذاره بعدم الرغبة في تجديد مدة العقد . غصب . دعوى الطرد للغصب . غير مقدرة القيمة . أثره . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها .)) الطعن رقم ۲٥۱۳ لسنة ٦۹ ق - جلسة ٦ / ٦ / ۲۰۲۰ ((دعوى الطرد للغصب . دعوى موضوعية . التزام محكمة الموضوع ابتداءً بالتحقق من حق رافعها في استعمال الشئ واستغلاله . وجوب تثبتها من بعد من السند القانوني لواضع اليد . الطعن رقم ۲٥۱۳ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۲٦ / ۱ / ۲۰۰۹ (( إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار بما يحول دون انتفاع المؤجر بها . أثره . التزامه بدفع تعويض للمؤجر يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب الأخير من ضرر . م590 مدنى.)) الطعن رقم ٦٤۸٤ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۳ / ۱ / ۲۰۲۱ ((إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الايجار بما يحول دون انتفاع المؤجر بها . أثره . التزامه بدفع تعويض للمؤجر يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين و ما أصاب الأخير من ضرر . م 590 مدنى . الطعن رقم ٥۱٥۷ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۹ / ٤ / ۲۰۰٦ مكتب فنى ( سنة ٥۷ - قاعدة ٦۷ - صفحة ۳۲٦ ) والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام ا لمحامى النقض
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------