صحيفة جنحة مباشرة لحرمان الطالب من حقه في العمل بمقاومة تنفيذ الاحكام
47 ش قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض
إنه فى يوم
بناءاً على طلب السيد / ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد راضى مسعود المحامي 47 شارع قصر النيل القاهره .
أنا محضر محكمة قد انتقلت إلى :ـ
1 ـ السيد / سامح محمد معروف عبدالله عاشور المقيم 33 شارع 26 يوليو قسم الازبكيه
مخاطبا مع :
2 ـ السيد / وكيل نيابة .الازبكيه ويعلن سيادته بسراي النياية
وأعلنته بالآتى
1 ـ الطالب يعمل محامي حر ومقيد بجدولها تحت رقم ....بدرجة قيد ..... ويحمل بطاقة عضويتها ومسدد الاشتراك السنوي حتي عام 2016
2 ـ وفي بداية عام 2017 استحدث المعلن اليه الاولبعض الشروط المخالفه لقانون المحاماه رقم 17 لسنة 81 وحرم الطالب من حقه في تجديد عضويته وامتنع عن قبول الاشتراك منه ومن الاف المحامين بالرغم ان قراره المعتسف يدعي فيه بشأن الطالب وهؤلاء المحامين خلاف الثابت فكان لزاما عليه عبء اثبات ما يدعيه
3 ـ لجأ بعض المحاميين الي محكمة القضاء الاداري واقاموا عدة طعون لالغاء هذه القرارات المنعدمه المخالفه للقانون بطلب وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بوضع بعض القيود والاشتراطات علي قبول الاشتراك من الساده المحامين عن عام 2017 في الطعن رقم 11610 لسنة 71 ق والطعن رقم 12937 لسنة 71 ق بجلسة 28/2/2017 وقد جاءت اسباب الحكم واضحة جليه في بطلان القرارت المعتسفه من جانب المطعون ضده ذلك أن المشرع حدد طريقة أداء الاشتراكات بالنقابة وميعاد تجديدها السنوي وجزاء التأخر أو التخلف عن سدادها وألزم المحامي بأدائها وألزم النقابة بتحصيلها منه دون اشتراط شروط أخرى عند التقدم لسدادها ، فدفع الاشتراك آثر من آثار القيد بجداول النقابة ولا يجوز الامتناع عن تجديد الاشتراك سواء بالنسبة للمحامي أو للنقابة ، فيكفي ثبوت القيد في أحد جداول المشتغلين حتى يقوم المحامي بتجديد الاشتراك بالجدول ذاته والحفاظ على الأقدمية والمعاش دون تطلب شروط أخرى عند التجديد طالما لم يثبت اعتزال المحامي لمهنة المحاماة أو اشتغاله بعمل آخر غير المحاماة أو صدور قرار بمجازاته بمحو اسمه من الجدول ومنعه من مزاولة العمل وذلك لإخلاله بواجبات مهنته فلا يجوز إصدار قرار يمس هذه الحقوق أو يؤثر على استحقاقها إلا في إطار النصوص التي حددت كيفية استحقاقها وأحوال انتقاصها وليس من بين هذه الحالات إلزام المحامي تقديم توكيلات دالة على اشتغاله بمهنة المحاماة على النحو السابق بيانه ، وإلا كان ذلك إهداراً للتنظيم القانوني الذي أورده المشرع في هذا الشأن ، ولا سيما أن عدم تجديد الاشتراك للمحامي المقيد بجدول المشتغلين في ميعاده ودون أن يقوم به سبب من أسباب الانتقال إلى جدول غير المشتغلين يكون حائلاً دون ممارسة مهنة المحاماة وهي أساساً مهنة حرة لا يجوز تعطيل ممارستها إلا أن يقوم سند للنقابة في محامي معين يفقده الحق في ممارسته أو أن يصدر قراراً تأديبياً بمنعه منها ، مما يضحى القرار المطعون فيه صادراً من غير مختص ومخالفاً للقانون وانتهت المحكمه الي وقف تنفيذه الا ان النقابه ضربت بحجية الحكم عرض الحائط وزعمت ان الاحكام شخصيه بالرغم من ان المستقر ان دعاوي الالغاء لها حجية علي الكافة فالحكم الصادر بإلغاء قرار معين ، يمنع من إقامة دعوى ثانية بإلغاء ذات القرار ، وإلا كانت الدعوى المرفوعة غير مقبولة لانعدام موضوعها .ذلك لان فائدة الحجية المطلقة لحكم الإلغاء لا تقتصر على من أقام الدعوى، بل تمتد إلى الآخرين ، ويقول " فالين " في هذا الصدد " إن حجية الحكم الصادر بالإلغاء حجية مطلقة من شأنها أن يصبح القرار المحكوم بإلغائه كأن لم يكون ولا يحتج به في مواجهة أحد ، ويستفيد ذوو الشأن جميعا من هذا الإلغاء. الا ان ذلك جميعه والقانون بأثره اهدر واغتيل في نقابة المحامين المنوط بها اصلا الدفاع عن القانون والذود عنه والوقوف امام كل من يحاول النيل منه
4 ـ اصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها في الطعن رقم في الطعن رقم 42619 لسنة 63 ق.ع بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اشتراط تقديم راغبي تجديد القيد بنقابة المحامين لتوكيلات عن سنوات عمل سابقة .
وقالت المحكمة، في حيثياتها، إنه ينبغي على نقابة المحامين التقيد بالوسائل المقررة قانونًا؛ لإثبات قيد الاشتغال بالمحاماة، وذلك بالنسبة لكل جدول من جداولها .
وأضافت المحكمة، أنه يتعين على النقابة أيضًا عدم تجاوز تلك الوسائل إلى وسائل أخرى لم يوردها المشرع كدليل على إثبات الاشتغال بالمحاماة لكل جدول من الجداول المشترط بالنسبة للقيد بها شرط الاشتغال بالمحاماة .
وأكدت المحكمة، أن قرار النقابة، المقضي ببطلانه، بإضافته شرط تقديم عدد معين من التوكيلات لإثبات الاشتغال الفعلي لاستمرار القيد بجدول النقابة أوتعديله، إنما يمثل تعديلًا على الاختصاص المنوط بالمشرع بشأن وضع قواعد العمل بالنقابة وتنظيم جداولها المختلفة .
وشددت المحكمة، على أنه كان يجب على النقابة عدم تجاوز الدور المنوط بها بموجب قانون المحاماة رقم 37 لسنة 1983 ووضع أحكامه موضع التنفيذ، خاصة في ضوء خلو كل أحكامه من تفويض مجلس النقابة في وضع شروط القيد بجداولها أو الإضافة إليها .
وأوضحت المحكمة، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار النقابة المطعون فيها، صادف صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه، ومن ثم يستوجب رفض الطعون المقامة من النقابة لإلغائه .
5 ـ حاول الطالب مرارا وتكرارا اثناء المعلن اليه الاول عن الشطط وعدم احترام الاحكام وقام بعرض قيمة الاشتراك بموجب انذار رسمي واخيرا انذره بالنزول الي ارادة الشارع وحكم القضاء خصوصا وهو من المحامين الممارسين المعلومين للكافه بمنطقة عمله دون جدوي بل راح هو ونفر من اتباعه يركبون متن الشطط واللدد والوقوف علي درجات سلم النقابه والهتاف ضد الحكم وضد من اصدره وهو امر لم نعتد مثله في قلعة الحريات وام الدساتير وراحوا يستعرضوا قوتهم واعتدوا علي المحامين المطالبين بحقوقهم تارة بموقعة الاسمنت عند قذف المحامين بالاسمنت وتارة بموقعة الكلب عندما اصطحبوا الكلاب البوليسيه لمطاردة المحامين الباحثين عن حقهم في العمل وقد تحرر عن ذلك محضر الجنحه رقم 102 جنح قصر النيل والجنحه رقم 3536 لسنة 2017 جنح قصر النيل ولما كان ما اتاه المعلن اليه وبعض اتباعه بتحريض منه لوقف تنفيذ الحكم بغير الطرق الشرعيه ولاشك ان كل تلك الامور تعد صورا من صور التدابير الغير مشروعه بالتعدي علي حق الغير في العمل بالمخالفه لصريح نص الماده 375 عقوبات والتي تجري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنق أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية :
أولا :- حق الغير فى العمل
ثانيا :- حق الغير فى ان يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
ثالثا :- حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات.
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود او مع أولاده.
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
أولا :- تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان أخر يقطنه أو يشتغل فيها.
ثانيا :- منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسة أو أي شيء أخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة
وكذا خلافا للماده 375 مكررا التي تجري :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف ، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه او على أي منهم بما يشينه او بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة ، وذلك لترويع المجني عليه او تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه او التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع ، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شان ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعرض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة او المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة أداته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل او التهديد من شخصين فأكثر ، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية او مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه
وهديا علي ماسبق يبين بيقين ارتكاب المعلن اليه للجنحة المؤثمه بالمادتين سالفتي البيان لوقوفه في وجه تنفيذ الحكم وقيامه بالتنكيل والتهديد لكل من يطالب بحقه وفقا لاحكام القانون ولاحكام القضاء الاداري النهائية بما يوجب عقابه ردعا له ولكل من يقف متحديا للقانون ولاحكام القضاء متسلحا بقوة وهميه من حشد نفر من رجاله واعوانه وتحريض نفر آخر بالتعدي علي المحامين وصولا لمآرب غير مشروع ومناهض ولاحكام القضاء النهائية ومخالف للقانون
وحيث ان الطالب قد اضير باشد الضرر من جراء فعلة المعلن اليه الاول وذلك بحرمانه من حقه في العمل وتعرضه للمنع من دخول بعض المحاكم خصوصا المحاكم العسكريه حال عدم حمله لبطاقة عضوية النقابه عن عام 2017 وامتناع بعض النيابات من اثبات حضوره مع بعض موكليه ورفض بعض المحاكم قيد ثمة دعاوي باسمه وهو لاشك امر جد عسير ومرير بما يتحقق معه الخطأ والضرر الجسيم وتوافر علاقة السببيه بين ذلك وبين فعلة المعلن اليه بما يستوجب تعويض الطالب بمبلغ مائة الف جنيه عن الاضرار الماديه المتمثله في وقف اعماله والادبيه نتيجة شعوره بالعجز وعدم استطاعة الحصول علي حقه وهو المحامي المدافع دائما عن حقوق الناس
ولما كان اختصام سيادة المعلن اليه الثاني لازم لتحريك الدعوي وطلب توقيع العقاب فانه والامر كذلك فان الطالب لايجد بدا من ذلك ومن اقامة هذه الجنحه
بـنـــاء علـــيه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن اليه الاول وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة جنح الازبكيه الكائن مقرها بمجمع محاكم الجلاء بشارع الجلاء بجوار جريدة الاهرام وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة الثامــنة من صباح يوم ....... الموافــــق ...... ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه كطلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادتين 375 و375 مكرر من قانون العقوبات وليسمع أيضا الحكم بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ مائة الف جنية على سبيل التعويض مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
صحيفة جنحة مباشرة لحرمان الطالب من حقه في العمل بمقاومة تنفيذ الاحكام
47 ش قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض
إنه فى يوم
بناءاً على طلب السيد / ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد راضى مسعود المحامي 47 شارع قصر النيل القاهره .
أنا محضر محكمة قد انتقلت إلى :ـ
1 ـ السيد / سامح محمد معروف عبدالله عاشور المقيم 33 شارع 26 يوليو قسم الازبكيه
مخاطبا مع :
2 ـ السيد / وكيل نيابة .الازبكيه ويعلن سيادته بسراي النياية
وأعلنته بالآتى
1 ـ الطالب يعمل محامي حر ومقيد بجدولها تحت رقم ....بدرجة قيد ..... ويحمل بطاقة عضويتها ومسدد الاشتراك السنوي حتي عام 2016
2 ـ وفي بداية عام 2017 استحدث المعلن اليه الاولبعض الشروط المخالفه لقانون المحاماه رقم 17 لسنة 81 وحرم الطالب من حقه في تجديد عضويته وامتنع عن قبول الاشتراك منه ومن الاف المحامين بالرغم ان قراره المعتسف يدعي فيه بشأن الطالب وهؤلاء المحامين خلاف الثابت فكان لزاما عليه عبء اثبات ما يدعيه
3 ـ لجأ بعض المحاميين الي محكمة القضاء الاداري واقاموا عدة طعون لالغاء هذه القرارات المنعدمه المخالفه للقانون بطلب وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بوضع بعض القيود والاشتراطات علي قبول الاشتراك من الساده المحامين عن عام 2017 في الطعن رقم 11610 لسنة 71 ق والطعن رقم 12937 لسنة 71 ق بجلسة 28/2/2017 وقد جاءت اسباب الحكم واضحة جليه في بطلان القرارت المعتسفه من جانب المطعون ضده ذلك أن المشرع حدد طريقة أداء الاشتراكات بالنقابة وميعاد تجديدها السنوي وجزاء التأخر أو التخلف عن سدادها وألزم المحامي بأدائها وألزم النقابة بتحصيلها منه دون اشتراط شروط أخرى عند التقدم لسدادها ، فدفع الاشتراك آثر من آثار القيد بجداول النقابة ولا يجوز الامتناع عن تجديد الاشتراك سواء بالنسبة للمحامي أو للنقابة ، فيكفي ثبوت القيد في أحد جداول المشتغلين حتى يقوم المحامي بتجديد الاشتراك بالجدول ذاته والحفاظ على الأقدمية والمعاش دون تطلب شروط أخرى عند التجديد طالما لم يثبت اعتزال المحامي لمهنة المحاماة أو اشتغاله بعمل آخر غير المحاماة أو صدور قرار بمجازاته بمحو اسمه من الجدول ومنعه من مزاولة العمل وذلك لإخلاله بواجبات مهنته فلا يجوز إصدار قرار يمس هذه الحقوق أو يؤثر على استحقاقها إلا في إطار النصوص التي حددت كيفية استحقاقها وأحوال انتقاصها وليس من بين هذه الحالات إلزام المحامي تقديم توكيلات دالة على اشتغاله بمهنة المحاماة على النحو السابق بيانه ، وإلا كان ذلك إهداراً للتنظيم القانوني الذي أورده المشرع في هذا الشأن ، ولا سيما أن عدم تجديد الاشتراك للمحامي المقيد بجدول المشتغلين في ميعاده ودون أن يقوم به سبب من أسباب الانتقال إلى جدول غير المشتغلين يكون حائلاً دون ممارسة مهنة المحاماة وهي أساساً مهنة حرة لا يجوز تعطيل ممارستها إلا أن يقوم سند للنقابة في محامي معين يفقده الحق في ممارسته أو أن يصدر قراراً تأديبياً بمنعه منها ، مما يضحى القرار المطعون فيه صادراً من غير مختص ومخالفاً للقانون وانتهت المحكمه الي وقف تنفيذه الا ان النقابه ضربت بحجية الحكم عرض الحائط وزعمت ان الاحكام شخصيه بالرغم من ان المستقر ان دعاوي الالغاء لها حجية علي الكافة فالحكم الصادر بإلغاء قرار معين ، يمنع من إقامة دعوى ثانية بإلغاء ذات القرار ، وإلا كانت الدعوى المرفوعة غير مقبولة لانعدام موضوعها .ذلك لان فائدة الحجية المطلقة لحكم الإلغاء لا تقتصر على من أقام الدعوى، بل تمتد إلى الآخرين ، ويقول " فالين " في هذا الصدد " إن حجية الحكم الصادر بالإلغاء حجية مطلقة من شأنها أن يصبح القرار المحكوم بإلغائه كأن لم يكون ولا يحتج به في مواجهة أحد ، ويستفيد ذوو الشأن جميعا من هذا الإلغاء. الا ان ذلك جميعه والقانون بأثره اهدر واغتيل في نقابة المحامين المنوط بها اصلا الدفاع عن القانون والذود عنه والوقوف امام كل من يحاول النيل منه
4 ـ اصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها في الطعن رقم في الطعن رقم 42619 لسنة 63 ق.ع بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اشتراط تقديم راغبي تجديد القيد بنقابة المحامين لتوكيلات عن سنوات عمل سابقة .
وقالت المحكمة، في حيثياتها، إنه ينبغي على نقابة المحامين التقيد بالوسائل المقررة قانونًا؛ لإثبات قيد الاشتغال بالمحاماة، وذلك بالنسبة لكل جدول من جداولها .
وأضافت المحكمة، أنه يتعين على النقابة أيضًا عدم تجاوز تلك الوسائل إلى وسائل أخرى لم يوردها المشرع كدليل على إثبات الاشتغال بالمحاماة لكل جدول من الجداول المشترط بالنسبة للقيد بها شرط الاشتغال بالمحاماة .
وأكدت المحكمة، أن قرار النقابة، المقضي ببطلانه، بإضافته شرط تقديم عدد معين من التوكيلات لإثبات الاشتغال الفعلي لاستمرار القيد بجدول النقابة أوتعديله، إنما يمثل تعديلًا على الاختصاص المنوط بالمشرع بشأن وضع قواعد العمل بالنقابة وتنظيم جداولها المختلفة .
وشددت المحكمة، على أنه كان يجب على النقابة عدم تجاوز الدور المنوط بها بموجب قانون المحاماة رقم 37 لسنة 1983 ووضع أحكامه موضع التنفيذ، خاصة في ضوء خلو كل أحكامه من تفويض مجلس النقابة في وضع شروط القيد بجداولها أو الإضافة إليها .
وأوضحت المحكمة، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار النقابة المطعون فيها، صادف صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه، ومن ثم يستوجب رفض الطعون المقامة من النقابة لإلغائه .
5 ـ حاول الطالب مرارا وتكرارا اثناء المعلن اليه الاول عن الشطط وعدم احترام الاحكام وقام بعرض قيمة الاشتراك بموجب انذار رسمي واخيرا انذره بالنزول الي ارادة الشارع وحكم القضاء خصوصا وهو من المحامين الممارسين المعلومين للكافه بمنطقة عمله دون جدوي بل راح هو ونفر من اتباعه يركبون متن الشطط واللدد والوقوف علي درجات سلم النقابه والهتاف ضد الحكم وضد من اصدره وهو امر لم نعتد مثله في قلعة الحريات وام الدساتير وراحوا يستعرضوا قوتهم واعتدوا علي المحامين المطالبين بحقوقهم تارة بموقعة الاسمنت عند قذف المحامين بالاسمنت وتارة بموقعة الكلب عندما اصطحبوا الكلاب البوليسيه لمطاردة المحامين الباحثين عن حقهم في العمل وقد تحرر عن ذلك محضر الجنحه رقم 102 جنح قصر النيل والجنحه رقم 3536 لسنة 2017 جنح قصر النيل ولما كان ما اتاه المعلن اليه وبعض اتباعه بتحريض منه لوقف تنفيذ الحكم بغير الطرق الشرعيه ولاشك ان كل تلك الامور تعد صورا من صور التدابير الغير مشروعه بالتعدي علي حق الغير في العمل بالمخالفه لصريح نص الماده 375 عقوبات والتي تجري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنق أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية :
أولا :- حق الغير فى العمل
ثانيا :- حق الغير فى ان يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
ثالثا :- حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات.
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود او مع أولاده.
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
أولا :- تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان أخر يقطنه أو يشتغل فيها.
ثانيا :- منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسة أو أي شيء أخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة
وكذا خلافا للماده 375 مكررا التي تجري :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف ، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه او على أي منهم بما يشينه او بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة ، وذلك لترويع المجني عليه او تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه او التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع ، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شان ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعرض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة او المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة أداته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل او التهديد من شخصين فأكثر ، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية او مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه
وهديا علي ماسبق يبين بيقين ارتكاب المعلن اليه للجنحة المؤثمه بالمادتين سالفتي البيان لوقوفه في وجه تنفيذ الحكم وقيامه بالتنكيل والتهديد لكل من يطالب بحقه وفقا لاحكام القانون ولاحكام القضاء الاداري النهائية بما يوجب عقابه ردعا له ولكل من يقف متحديا للقانون ولاحكام القضاء متسلحا بقوة وهميه من حشد نفر من رجاله واعوانه وتحريض نفر آخر بالتعدي علي المحامين وصولا لمآرب غير مشروع ومناهض ولاحكام القضاء النهائية ومخالف للقانون
وحيث ان الطالب قد اضير باشد الضرر من جراء فعلة المعلن اليه الاول وذلك بحرمانه من حقه في العمل وتعرضه للمنع من دخول بعض المحاكم خصوصا المحاكم العسكريه حال عدم حمله لبطاقة عضوية النقابه عن عام 2017 وامتناع بعض النيابات من اثبات حضوره مع بعض موكليه ورفض بعض المحاكم قيد ثمة دعاوي باسمه وهو لاشك امر جد عسير ومرير بما يتحقق معه الخطأ والضرر الجسيم وتوافر علاقة السببيه بين ذلك وبين فعلة المعلن اليه بما يستوجب تعويض الطالب بمبلغ مائة الف جنيه عن الاضرار الماديه المتمثله في وقف اعماله والادبيه نتيجة شعوره بالعجز وعدم استطاعة الحصول علي حقه وهو المحامي المدافع دائما عن حقوق الناس
ولما كان اختصام سيادة المعلن اليه الثاني لازم لتحريك الدعوي وطلب توقيع العقاب فانه والامر كذلك فان الطالب لايجد بدا من ذلك ومن اقامة هذه الجنحه
بـنـــاء علـــيه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن اليه الاول وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة جنح الازبكيه الكائن مقرها بمجمع محاكم الجلاء بشارع الجلاء بجوار جريدة الاهرام وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة الثامــنة من صباح يوم ....... الموافــــق ...... ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه كطلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادتين 375 و375 مكرر من قانون العقوبات وليسمع أيضا الحكم بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ مائة الف جنية على سبيل التعويض مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
صحيفة جنحة مباشرة لحرمان الطالب من حقه في العمل بمقاومة تنفيذ الاحكام
47 ش قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض
إنه فى يوم
بناءاً على طلب السيد / ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد راضى مسعود المحامي 47 شارع قصر النيل القاهره .
أنا محضر محكمة قد انتقلت إلى :ـ
1 ـ السيد / سامح محمد معروف عبدالله عاشور المقيم 33 شارع 26 يوليو قسم الازبكيه
مخاطبا مع :
2 ـ السيد / وكيل نيابة .الازبكيه ويعلن سيادته بسراي النياية
وأعلنته بالآتى
1 ـ الطالب يعمل محامي حر ومقيد بجدولها تحت رقم ....بدرجة قيد ..... ويحمل بطاقة عضويتها ومسدد الاشتراك السنوي حتي عام 2016
2 ـ وفي بداية عام 2017 استحدث المعلن اليه الاولبعض الشروط المخالفه لقانون المحاماه رقم 17 لسنة 81 وحرم الطالب من حقه في تجديد عضويته وامتنع عن قبول الاشتراك منه ومن الاف المحامين بالرغم ان قراره المعتسف يدعي فيه بشأن الطالب وهؤلاء المحامين خلاف الثابت فكان لزاما عليه عبء اثبات ما يدعيه
3 ـ لجأ بعض المحاميين الي محكمة القضاء الاداري واقاموا عدة طعون لالغاء هذه القرارات المنعدمه المخالفه للقانون بطلب وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بوضع بعض القيود والاشتراطات علي قبول الاشتراك من الساده المحامين عن عام 2017 في الطعن رقم 11610 لسنة 71 ق والطعن رقم 12937 لسنة 71 ق بجلسة 28/2/2017 وقد جاءت اسباب الحكم واضحة جليه في بطلان القرارت المعتسفه من جانب المطعون ضده ذلك أن المشرع حدد طريقة أداء الاشتراكات بالنقابة وميعاد تجديدها السنوي وجزاء التأخر أو التخلف عن سدادها وألزم المحامي بأدائها وألزم النقابة بتحصيلها منه دون اشتراط شروط أخرى عند التقدم لسدادها ، فدفع الاشتراك آثر من آثار القيد بجداول النقابة ولا يجوز الامتناع عن تجديد الاشتراك سواء بالنسبة للمحامي أو للنقابة ، فيكفي ثبوت القيد في أحد جداول المشتغلين حتى يقوم المحامي بتجديد الاشتراك بالجدول ذاته والحفاظ على الأقدمية والمعاش دون تطلب شروط أخرى عند التجديد طالما لم يثبت اعتزال المحامي لمهنة المحاماة أو اشتغاله بعمل آخر غير المحاماة أو صدور قرار بمجازاته بمحو اسمه من الجدول ومنعه من مزاولة العمل وذلك لإخلاله بواجبات مهنته فلا يجوز إصدار قرار يمس هذه الحقوق أو يؤثر على استحقاقها إلا في إطار النصوص التي حددت كيفية استحقاقها وأحوال انتقاصها وليس من بين هذه الحالات إلزام المحامي تقديم توكيلات دالة على اشتغاله بمهنة المحاماة على النحو السابق بيانه ، وإلا كان ذلك إهداراً للتنظيم القانوني الذي أورده المشرع في هذا الشأن ، ولا سيما أن عدم تجديد الاشتراك للمحامي المقيد بجدول المشتغلين في ميعاده ودون أن يقوم به سبب من أسباب الانتقال إلى جدول غير المشتغلين يكون حائلاً دون ممارسة مهنة المحاماة وهي أساساً مهنة حرة لا يجوز تعطيل ممارستها إلا أن يقوم سند للنقابة في محامي معين يفقده الحق في ممارسته أو أن يصدر قراراً تأديبياً بمنعه منها ، مما يضحى القرار المطعون فيه صادراً من غير مختص ومخالفاً للقانون وانتهت المحكمه الي وقف تنفيذه الا ان النقابه ضربت بحجية الحكم عرض الحائط وزعمت ان الاحكام شخصيه بالرغم من ان المستقر ان دعاوي الالغاء لها حجية علي الكافة فالحكم الصادر بإلغاء قرار معين ، يمنع من إقامة دعوى ثانية بإلغاء ذات القرار ، وإلا كانت الدعوى المرفوعة غير مقبولة لانعدام موضوعها .ذلك لان فائدة الحجية المطلقة لحكم الإلغاء لا تقتصر على من أقام الدعوى، بل تمتد إلى الآخرين ، ويقول " فالين " في هذا الصدد " إن حجية الحكم الصادر بالإلغاء حجية مطلقة من شأنها أن يصبح القرار المحكوم بإلغائه كأن لم يكون ولا يحتج به في مواجهة أحد ، ويستفيد ذوو الشأن جميعا من هذا الإلغاء. الا ان ذلك جميعه والقانون بأثره اهدر واغتيل في نقابة المحامين المنوط بها اصلا الدفاع عن القانون والذود عنه والوقوف امام كل من يحاول النيل منه
4 ـ اصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها في الطعن رقم في الطعن رقم 42619 لسنة 63 ق.ع بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اشتراط تقديم راغبي تجديد القيد بنقابة المحامين لتوكيلات عن سنوات عمل سابقة .
وقالت المحكمة، في حيثياتها، إنه ينبغي على نقابة المحامين التقيد بالوسائل المقررة قانونًا؛ لإثبات قيد الاشتغال بالمحاماة، وذلك بالنسبة لكل جدول من جداولها .
وأضافت المحكمة، أنه يتعين على النقابة أيضًا عدم تجاوز تلك الوسائل إلى وسائل أخرى لم يوردها المشرع كدليل على إثبات الاشتغال بالمحاماة لكل جدول من الجداول المشترط بالنسبة للقيد بها شرط الاشتغال بالمحاماة .
وأكدت المحكمة، أن قرار النقابة، المقضي ببطلانه، بإضافته شرط تقديم عدد معين من التوكيلات لإثبات الاشتغال الفعلي لاستمرار القيد بجدول النقابة أوتعديله، إنما يمثل تعديلًا على الاختصاص المنوط بالمشرع بشأن وضع قواعد العمل بالنقابة وتنظيم جداولها المختلفة .
وشددت المحكمة، على أنه كان يجب على النقابة عدم تجاوز الدور المنوط بها بموجب قانون المحاماة رقم 37 لسنة 1983 ووضع أحكامه موضع التنفيذ، خاصة في ضوء خلو كل أحكامه من تفويض مجلس النقابة في وضع شروط القيد بجداولها أو الإضافة إليها .
وأوضحت المحكمة، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار النقابة المطعون فيها، صادف صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه، ومن ثم يستوجب رفض الطعون المقامة من النقابة لإلغائه .
5 ـ حاول الطالب مرارا وتكرارا اثناء المعلن اليه الاول عن الشطط وعدم احترام الاحكام وقام بعرض قيمة الاشتراك بموجب انذار رسمي واخيرا انذره بالنزول الي ارادة الشارع وحكم القضاء خصوصا وهو من المحامين الممارسين المعلومين للكافه بمنطقة عمله دون جدوي بل راح هو ونفر من اتباعه يركبون متن الشطط واللدد والوقوف علي درجات سلم النقابه والهتاف ضد الحكم وضد من اصدره وهو امر لم نعتد مثله في قلعة الحريات وام الدساتير وراحوا يستعرضوا قوتهم واعتدوا علي المحامين المطالبين بحقوقهم تارة بموقعة الاسمنت عند قذف المحامين بالاسمنت وتارة بموقعة الكلب عندما اصطحبوا الكلاب البوليسيه لمطاردة المحامين الباحثين عن حقهم في العمل وقد تحرر عن ذلك محضر الجنحه رقم 102 جنح قصر النيل والجنحه رقم 3536 لسنة 2017 جنح قصر النيل ولما كان ما اتاه المعلن اليه وبعض اتباعه بتحريض منه لوقف تنفيذ الحكم بغير الطرق الشرعيه ولاشك ان كل تلك الامور تعد صورا من صور التدابير الغير مشروعه بالتعدي علي حق الغير في العمل بالمخالفه لصريح نص الماده 375 عقوبات والتي تجري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنق أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية :
أولا :- حق الغير فى العمل
ثانيا :- حق الغير فى ان يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
ثالثا :- حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات.
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود او مع أولاده.
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
أولا :- تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان أخر يقطنه أو يشتغل فيها.
ثانيا :- منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسة أو أي شيء أخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة
وكذا خلافا للماده 375 مكررا التي تجري :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف ، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه او على أي منهم بما يشينه او بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة ، وذلك لترويع المجني عليه او تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه او التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع ، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شان ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعرض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة او المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة أداته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل او التهديد من شخصين فأكثر ، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية او مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه
وهديا علي ماسبق يبين بيقين ارتكاب المعلن اليه للجنحة المؤثمه بالمادتين سالفتي البيان لوقوفه في وجه تنفيذ الحكم وقيامه بالتنكيل والتهديد لكل من يطالب بحقه وفقا لاحكام القانون ولاحكام القضاء الاداري النهائية بما يوجب عقابه ردعا له ولكل من يقف متحديا للقانون ولاحكام القضاء متسلحا بقوة وهميه من حشد نفر من رجاله واعوانه وتحريض نفر آخر بالتعدي علي المحامين وصولا لمآرب غير مشروع ومناهض ولاحكام القضاء النهائية ومخالف للقانون
وحيث ان الطالب قد اضير باشد الضرر من جراء فعلة المعلن اليه الاول وذلك بحرمانه من حقه في العمل وتعرضه للمنع من دخول بعض المحاكم خصوصا المحاكم العسكريه حال عدم حمله لبطاقة عضوية النقابه عن عام 2017 وامتناع بعض النيابات من اثبات حضوره مع بعض موكليه ورفض بعض المحاكم قيد ثمة دعاوي باسمه وهو لاشك امر جد عسير ومرير بما يتحقق معه الخطأ والضرر الجسيم وتوافر علاقة السببيه بين ذلك وبين فعلة المعلن اليه بما يستوجب تعويض الطالب بمبلغ مائة الف جنيه عن الاضرار الماديه المتمثله في وقف اعماله والادبيه نتيجة شعوره بالعجز وعدم استطاعة الحصول علي حقه وهو المحامي المدافع دائما عن حقوق الناس
ولما كان اختصام سيادة المعلن اليه الثاني لازم لتحريك الدعوي وطلب توقيع العقاب فانه والامر كذلك فان الطالب لايجد بدا من ذلك ومن اقامة هذه الجنحه
بـنـــاء علـــيه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن اليه الاول وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة جنح الازبكيه الكائن مقرها بمجمع محاكم الجلاء بشارع الجلاء بجوار جريدة الاهرام وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة الثامــنة من صباح يوم ....... الموافــــق ...... ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه كطلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادتين 375 و375 مكرر من قانون العقوبات وليسمع أيضا الحكم بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ مائة الف جنية على سبيل التعويض مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
صحيفة جنحة مباشرة لحرمان الطالب من حقه في العمل بمقاومة تنفيذ الاحكام
47 ش قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض
إنه فى يوم
بناءاً على طلب السيد / ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد راضى مسعود المحامي 47 شارع قصر النيل القاهره .
أنا محضر محكمة قد انتقلت إلى :ـ
1 ـ السيد / سامح محمد معروف عبدالله عاشور المقيم 33 شارع 26 يوليو قسم الازبكيه
مخاطبا مع :
2 ـ السيد / وكيل نيابة .الازبكيه ويعلن سيادته بسراي النياية
وأعلنته بالآتى
1 ـ الطالب يعمل محامي حر ومقيد بجدولها تحت رقم ....بدرجة قيد ..... ويحمل بطاقة عضويتها ومسدد الاشتراك السنوي حتي عام 2016
2 ـ وفي بداية عام 2017 استحدث المعلن اليه الاولبعض الشروط المخالفه لقانون المحاماه رقم 17 لسنة 81 وحرم الطالب من حقه في تجديد عضويته وامتنع عن قبول الاشتراك منه ومن الاف المحامين بالرغم ان قراره المعتسف يدعي فيه بشأن الطالب وهؤلاء المحامين خلاف الثابت فكان لزاما عليه عبء اثبات ما يدعيه
3 ـ لجأ بعض المحاميين الي محكمة القضاء الاداري واقاموا عدة طعون لالغاء هذه القرارات المنعدمه المخالفه للقانون بطلب وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بوضع بعض القيود والاشتراطات علي قبول الاشتراك من الساده المحامين عن عام 2017 في الطعن رقم 11610 لسنة 71 ق والطعن رقم 12937 لسنة 71 ق بجلسة 28/2/2017 وقد جاءت اسباب الحكم واضحة جليه في بطلان القرارت المعتسفه من جانب المطعون ضده ذلك أن المشرع حدد طريقة أداء الاشتراكات بالنقابة وميعاد تجديدها السنوي وجزاء التأخر أو التخلف عن سدادها وألزم المحامي بأدائها وألزم النقابة بتحصيلها منه دون اشتراط شروط أخرى عند التقدم لسدادها ، فدفع الاشتراك آثر من آثار القيد بجداول النقابة ولا يجوز الامتناع عن تجديد الاشتراك سواء بالنسبة للمحامي أو للنقابة ، فيكفي ثبوت القيد في أحد جداول المشتغلين حتى يقوم المحامي بتجديد الاشتراك بالجدول ذاته والحفاظ على الأقدمية والمعاش دون تطلب شروط أخرى عند التجديد طالما لم يثبت اعتزال المحامي لمهنة المحاماة أو اشتغاله بعمل آخر غير المحاماة أو صدور قرار بمجازاته بمحو اسمه من الجدول ومنعه من مزاولة العمل وذلك لإخلاله بواجبات مهنته فلا يجوز إصدار قرار يمس هذه الحقوق أو يؤثر على استحقاقها إلا في إطار النصوص التي حددت كيفية استحقاقها وأحوال انتقاصها وليس من بين هذه الحالات إلزام المحامي تقديم توكيلات دالة على اشتغاله بمهنة المحاماة على النحو السابق بيانه ، وإلا كان ذلك إهداراً للتنظيم القانوني الذي أورده المشرع في هذا الشأن ، ولا سيما أن عدم تجديد الاشتراك للمحامي المقيد بجدول المشتغلين في ميعاده ودون أن يقوم به سبب من أسباب الانتقال إلى جدول غير المشتغلين يكون حائلاً دون ممارسة مهنة المحاماة وهي أساساً مهنة حرة لا يجوز تعطيل ممارستها إلا أن يقوم سند للنقابة في محامي معين يفقده الحق في ممارسته أو أن يصدر قراراً تأديبياً بمنعه منها ، مما يضحى القرار المطعون فيه صادراً من غير مختص ومخالفاً للقانون وانتهت المحكمه الي وقف تنفيذه الا ان النقابه ضربت بحجية الحكم عرض الحائط وزعمت ان الاحكام شخصيه بالرغم من ان المستقر ان دعاوي الالغاء لها حجية علي الكافة فالحكم الصادر بإلغاء قرار معين ، يمنع من إقامة دعوى ثانية بإلغاء ذات القرار ، وإلا كانت الدعوى المرفوعة غير مقبولة لانعدام موضوعها .ذلك لان فائدة الحجية المطلقة لحكم الإلغاء لا تقتصر على من أقام الدعوى، بل تمتد إلى الآخرين ، ويقول " فالين " في هذا الصدد " إن حجية الحكم الصادر بالإلغاء حجية مطلقة من شأنها أن يصبح القرار المحكوم بإلغائه كأن لم يكون ولا يحتج به في مواجهة أحد ، ويستفيد ذوو الشأن جميعا من هذا الإلغاء. الا ان ذلك جميعه والقانون بأثره اهدر واغتيل في نقابة المحامين المنوط بها اصلا الدفاع عن القانون والذود عنه والوقوف امام كل من يحاول النيل منه
4 ـ اصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها في الطعن رقم في الطعن رقم 42619 لسنة 63 ق.ع بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اشتراط تقديم راغبي تجديد القيد بنقابة المحامين لتوكيلات عن سنوات عمل سابقة .
وقالت المحكمة، في حيثياتها، إنه ينبغي على نقابة المحامين التقيد بالوسائل المقررة قانونًا؛ لإثبات قيد الاشتغال بالمحاماة، وذلك بالنسبة لكل جدول من جداولها .
وأضافت المحكمة، أنه يتعين على النقابة أيضًا عدم تجاوز تلك الوسائل إلى وسائل أخرى لم يوردها المشرع كدليل على إثبات الاشتغال بالمحاماة لكل جدول من الجداول المشترط بالنسبة للقيد بها شرط الاشتغال بالمحاماة .
وأكدت المحكمة، أن قرار النقابة، المقضي ببطلانه، بإضافته شرط تقديم عدد معين من التوكيلات لإثبات الاشتغال الفعلي لاستمرار القيد بجدول النقابة أوتعديله، إنما يمثل تعديلًا على الاختصاص المنوط بالمشرع بشأن وضع قواعد العمل بالنقابة وتنظيم جداولها المختلفة .
وشددت المحكمة، على أنه كان يجب على النقابة عدم تجاوز الدور المنوط بها بموجب قانون المحاماة رقم 37 لسنة 1983 ووضع أحكامه موضع التنفيذ، خاصة في ضوء خلو كل أحكامه من تفويض مجلس النقابة في وضع شروط القيد بجداولها أو الإضافة إليها .
وأوضحت المحكمة، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار النقابة المطعون فيها، صادف صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه، ومن ثم يستوجب رفض الطعون المقامة من النقابة لإلغائه .
5 ـ حاول الطالب مرارا وتكرارا اثناء المعلن اليه الاول عن الشطط وعدم احترام الاحكام وقام بعرض قيمة الاشتراك بموجب انذار رسمي واخيرا انذره بالنزول الي ارادة الشارع وحكم القضاء خصوصا وهو من المحامين الممارسين المعلومين للكافه بمنطقة عمله دون جدوي بل راح هو ونفر من اتباعه يركبون متن الشطط واللدد والوقوف علي درجات سلم النقابه والهتاف ضد الحكم وضد من اصدره وهو امر لم نعتد مثله في قلعة الحريات وام الدساتير وراحوا يستعرضوا قوتهم واعتدوا علي المحامين المطالبين بحقوقهم تارة بموقعة الاسمنت عند قذف المحامين بالاسمنت وتارة بموقعة الكلب عندما اصطحبوا الكلاب البوليسيه لمطاردة المحامين الباحثين عن حقهم في العمل وقد تحرر عن ذلك محضر الجنحه رقم 102 جنح قصر النيل والجنحه رقم 3536 لسنة 2017 جنح قصر النيل ولما كان ما اتاه المعلن اليه وبعض اتباعه بتحريض منه لوقف تنفيذ الحكم بغير الطرق الشرعيه ولاشك ان كل تلك الامور تعد صورا من صور التدابير الغير مشروعه بالتعدي علي حق الغير في العمل بالمخالفه لصريح نص الماده 375 عقوبات والتي تجري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنق أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية :
أولا :- حق الغير فى العمل
ثانيا :- حق الغير فى ان يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
ثالثا :- حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات.
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود او مع أولاده.
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
أولا :- تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان أخر يقطنه أو يشتغل فيها.
ثانيا :- منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسة أو أي شيء أخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة
وكذا خلافا للماده 375 مكررا التي تجري :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف ، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه او على أي منهم بما يشينه او بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة ، وذلك لترويع المجني عليه او تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه او التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع ، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شان ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعرض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة او المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة أداته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل او التهديد من شخصين فأكثر ، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية او مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه
وهديا علي ماسبق يبين بيقين ارتكاب المعلن اليه للجنحة المؤثمه بالمادتين سالفتي البيان لوقوفه في وجه تنفيذ الحكم وقيامه بالتنكيل والتهديد لكل من يطالب بحقه وفقا لاحكام القانون ولاحكام القضاء الاداري النهائية بما يوجب عقابه ردعا له ولكل من يقف متحديا للقانون ولاحكام القضاء متسلحا بقوة وهميه من حشد نفر من رجاله واعوانه وتحريض نفر آخر بالتعدي علي المحامين وصولا لمآرب غير مشروع ومناهض ولاحكام القضاء النهائية ومخالف للقانون
وحيث ان الطالب قد اضير باشد الضرر من جراء فعلة المعلن اليه الاول وذلك بحرمانه من حقه في العمل وتعرضه للمنع من دخول بعض المحاكم خصوصا المحاكم العسكريه حال عدم حمله لبطاقة عضوية النقابه عن عام 2017 وامتناع بعض النيابات من اثبات حضوره مع بعض موكليه ورفض بعض المحاكم قيد ثمة دعاوي باسمه وهو لاشك امر جد عسير ومرير بما يتحقق معه الخطأ والضرر الجسيم وتوافر علاقة السببيه بين ذلك وبين فعلة المعلن اليه بما يستوجب تعويض الطالب بمبلغ مائة الف جنيه عن الاضرار الماديه المتمثله في وقف اعماله والادبيه نتيجة شعوره بالعجز وعدم استطاعة الحصول علي حقه وهو المحامي المدافع دائما عن حقوق الناس
ولما كان اختصام سيادة المعلن اليه الثاني لازم لتحريك الدعوي وطلب توقيع العقاب فانه والامر كذلك فان الطالب لايجد بدا من ذلك ومن اقامة هذه الجنحه
بـنـــاء علـــيه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن اليه الاول وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة جنح الازبكيه الكائن مقرها بمجمع محاكم الجلاء بشارع الجلاء بجوار جريدة الاهرام وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة الثامــنة من صباح يوم ....... الموافــــق ...... ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه كطلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادتين 375 و375 مكرر من قانون العقوبات وليسمع أيضا الحكم بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ مائة الف جنية على سبيل التعويض مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة