للمحكمة ان تحكم بالزام كاسب الدعوى بالمصاريف كلها او بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه بقلم / محمد راضي مسعود
تجري الماده 185 من قانون المرافعات بالآتي :ـ
للمحكمة ان تحكم بالزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها او بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه ، او اذا كان المحكوم له قد تسبب في انفاق مصاريف لا فائدة فيها او كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى او بمضمون تلك المستندات.
احكام النقض المرتبطة :ـ
الزام الطاعنين بمصاريف الطعن عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوماً لصالحهم فيه بنقص الحكم إلا أنه برفعهم الاستئنافين عن حكم محكمة أول درجة إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره قد تسببوا فى إنفاق مصاريف لا فائدة منها .
( 185 ، 254 ، 269 / 1 مرافعات )
( الطعن رقم 2116 لسنة 66 ق جلسة 1997/6/29 س 48 ج 2 ص 1034 )
الموجز:
الزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها اوبعضها . شرطه .ان يكون الحق مسلما به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى ونظرها . وقوفه موقفا سلبيا دون التسليم بحق المدعى . وجوب الزامه بالمصروفات .م 185 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعنين بالمصروفات استنادا الى ان الانذار الموجه اليهم من المطعون ضدهما باستعدادهما للتوقيع على عقد البيع النهائى تسليما منهما بالطلبات . خطأ فى تطبيق القانون وفساد فى الاستدلال .
القاعدة:
النص فى المادة 185مرافعات على ان - للمحكمى أن تحكم بالزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها او بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه ، او اذا كان المحكوم له قد تسببفى انفاق مصاريف لا فائدة فيها اوكان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى او بمضمون تلك المستندات - يدل ايراده على هذا النحو ان امر الحكم بمصاريف الدعوى كلها او بعضها على الخصم الذى كسنها فى الحالات الواردة بالنص والتى من بينها التسليم بالحق الذى يلزم لتوافرها ان يكون التسليم بالحق من الخصم سابقا على رفع الدعوى ونظرها ولا يعد كذلك وقوفهمن الحق المرفوع به الدعوى موقفا سلبيا دون التسليم به . وذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه بالزام الطاعنين مصروفات الدعوى على سند من ان الانذار الموجه اليهم من المطعون ضدهما تسليما منهما بالطلبات - وهو ما يوجب الزامهم مصاريف الدعوى فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ( المادة 185 مرافعات ، 418 مدنى )
( الطعن رقم 1125 لسنة 61ق جلسة 1996/4/17 س47ج1ص666)
الموجز:
ثبوت أن الحق كان مسلماً به من المدعى عليه ، يجعل غرم التداعى على عاتق المدعى .
القاعدة:
مفاد نص المادة 185 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أساس الحكم بمصروفات التقاضى هو حصول النزاع فى الحق الذى حكم به ، فإذا كان الحق مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى فغرم التداعى يقع على من وجهها .
( المادة 185 مرافعات )
( الطعن رقم 5562 لسنة 62 جلسة 1993/10/26س 44 ج 3 ص 74 )
الموجز:
رفض دعوى صحة التعاقد وفاء المشترى بباقى الثمن أثناء نظر الأستئناف الحكم بطلباته وجوب الزامه بالمصروفات المادتان 184 ، 185 مرافعات (مثال).
القاعدة:
اذ كانت المطعون ضدها وقت رفع دعواها سنة 1981 لم تكن قد أوفت باقى الثمن وما كان يجوز لها الزام الطاعن بنقل ملكية المبيع وهى لم توف الجزء المتبقى من الثمن الا بعد أن خسرت دعواها أمام محكمة أول درجة مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية وهى تقضى بصحة ونفاذ عقد البيع أن تلزمها بالمصروفات عملا بنص المادة 185 من قانون المرافعات لأنه وان كان محكوما لها فى الدعوى الا أنها كان قد رفعتها على أساس غير سليم لعدم وفائها بباقى الثمن قبل رفعها فتسببت فى انفاق مصاريف لا فائدة منها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بالزام الطاعن بمصروفات الدعوى عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات فأنه يكون قد خالف القانون .
( م 184 ، 185 مرافعات)
( الطعن رقم 2532 لسنة 55 ق جلسة 1989/3/30 س 40 ع1 ص 914 قاعدة )
الموجز:
إلزام الخصم الذي كسب الدعوي بالمصروفات . المادة 185 مرافعات . شرطه . تسليم المحكوم عليه بالطلبات قبل رفع الدعوي .
القاعدة:
المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن شرط الحكم بالزام الخصم الذي كسب الدعوي بالمصروفات كلها أو بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه حسبما تقضي به المادة 185 من قانون المرافعات ، هو أن يكون التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوي .
( المادة 185 مرافعات )
( الطعن رقم 1357 لسنة 49 ق جلسة 1983/5/31 س 34 ص 1346)
الموجز:
عدم تسليم المدعي عليها في دعوي صحة التعاقد بالحق المدعي به قبل رفع الدعوي القضاء بالزامها المصروفات لا خطأ.
القاعدة:
دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بالاضافة الي طلبها ارجاء قياس مساحة العقار المبيع الي وقت لاحق للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بمعرفه شخص معين حددتة كاف للقول بأنها لم تسلم بالحق المدعي به صحة التعاقد قبل رفع الدعوي ولعدم اعمال ما نصت عليه المادة 185 من قانون المرافعات في هذا الشأن ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من الزامها بالمصروفات بناء علي أنها نازعت المطعون ضده أمام محكمة أول درجة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه وتأويله .
( المادة 185 مرافعات)
( الطعن رقم 15 لسنة 43 ق جلسة 1977/4/20 س 28 ص1000 )
الموجز:
الزام الخصم الذي كسب الدعوي بالمصروفات كلها أو بعضها . شرطه 185 أن يكون الحق مسلما به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوي . م . مرافعات .
القاعدة:
شرط الحكم بالزام الخصم الذي كسب الدعوي بالمصروفات كلها أو بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه حسبما تقضي به المادة 185 من قانون المرفعات ، هو أن يكون التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوي . واذ قضي الحكم بالزام الطاعنين بمصروفات الدعوي رغم تسليمها بطلبات المطعون عليهم تأسيسا علي أنهما لم يوفيا بالتزاماتهما كاملة الا بعد رفع الدعوي . وكان ما استند اليه الحكم في قضائه لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ويتفق مع صحيح القانون . فان النعي عليه يكون في غير محله .
( المادة 185 مرافعات )
( الطعن رقم 380 لسنة 43 ق جلسة 1976/12/28 س 27 ص 1820 )
الموجز:
ثبوت أن الحق كان مسلما به من المدعي عليه يجعل غرم التداعي علي عاتق المدعي .
القاعدة:
ان أساس التقاضي هو حصول نزاع في الحق المدعي به . فاذا كان الحق . مسلما به ممن وجهت عليه الدعوي فغرم التداعي يقع علي من وجهها واذن فمن الخطأ الحكم علي المدعي عليه بمصاريف الدعوي التي تعجل المدعي في رفعها عليه بطلب تثبيت ملكيته لأعيان دون أن يبدو منه أية منازعة له فيها .
( وفقا للمادة 185 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968)
( الطعن رقم 81 لسنة 7 ق جلسة 1938/2/3 مجموعة الربع قرن ص 655)
( الطعن رقم 258 لسنة 21 ق جلسة 1954/11/25 س 6 ص 188)
الموجز:
خاسر الدعوى هو من رفعها أو رفعها بغير حق وهو في غالب الأحوال المحكوم عليه ولكن المحكوم له قد يعتبر خاسراً بهذا المعني كما لو رفع دعواه بحق لم يكن خصمه قد نازعه فيه وعلي ذلك يجوز مع القضاء للمدعي بطلبه الاحتياطي الزامه ببعض المصروفات اذا كان متجنياً لحد ما علي المدعي عليه .
القاعدة:
ان المستفاد من المادتين 113 و 114 من قانون المرافعات القديم هو أن من خسر ما ادعي به في الدعوى كله أو بعضه يحكم عليه بالمصروفات كلها أو بعضها ، كما هو الواضح من النص الفرنسي لهاتين المادتين وخاسر الدعوى هو من رفعها بغير حق ، وهو وان كان في الغالب المحكوم عليه فيها فان المحكوم له قد يعتبر خاسرا بهذا المعني ، كما لو رفع دعواه بحق لم يكن خصمه قد نازعه فيه ، وعلي ذلك فاذا كان الحكم ـ مع قضائه للمدعي بطلبه الاحتياطي ـ قد لاحظ أنه كان في رفعه الدعوي متجنياً الي حد ما علي المدعي عليه فحمله بعض مصروفات التقاضي تعويضاً لهذا الأخير عن هذا التجني ، فانه لا يكون قد خالف القانون .
( المواد 184 ، 185 ، 186 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 60 لسنة 15 ق جلسة 1946/3/21 مجموعة الربع قرن ص 656)
الموجز:
ثبوت أن الحق كان مسلما به من المدعي عليه يجعل غرم التداعي علي عاتق المدعي .
القاعدة:
ان أساس التقاضي هو حصول نزاع في الحق المدعي به . فإذا كان الحق مسلما به ممن وجهت عليه الدعوى فغرم التداعي يقع علي من وجهها وإذن فمن الخطأ الحكم علي المدعي عليه بمصاريف الدعوى التي تعجل المدعي في رفعها عليه بطلب تثبيت ملكيته لأعيان دون أن يبدو منه أية منازعة له فيها .
( وفقا للمادة 185 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968)
( الطعن رقم 81 لسنة 7 ق جلسة 1938/2/3 مجموعة الربع قرن ص 655 )
( الطعن رقم 258 لسنة 21 ق جلسة 1954/11/25 ص 6 ص 188 )
جمعت بواسطة / محمد راضي مسعود
رئيس رابطة المحافظه علي قيم وتقاليد المحاماه