لا يجوز ان يحرم احد من ملكه الا فى الاحوال التى يقررها القانون . وبالطريقة التى يرسمها ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل . بقلم / محمد راضي مسعود
هذا ما أكدته الماده 805 من القانون المدني
احكام النقض المرتبطه :
الموجز:
عدم جواز حرمان احد من ملكه الا فى الاحوال التى يقرها القانون وبالطريقة التى يرسمها .
القاعدة:
المقرر بنص المادة 34 من دستور 1971 ان الملكية الخاصة مصونة لاتمس فلا تنزع الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون ، كما نصت المادة 805 من القانون المدنى على انه لايجوز ان يحرم احد من ملكه الا فى الاحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل .
( المادة 34 من الدستور ، 805 مدنى )
( الطعن رقم 3183 لسنة ق جلسة 29 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 260 )
الموجز:
عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الاحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها . قرار تقرير المنفعة العامة . سقوطه سنتين علي نشره دون ايداع قرار نزع الملكية أو النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة في مكتب الشهر العقاري 0 إختصاص المحاكم العادية بالفصل في طلبات التعويض عنه سواء أكانت الاجراءات التي أوجبها القانون 577 لسنة 1954 قد أتبعت من الجهة نازعة الملكية أو لم تتبع .
القاعدة:
2- النص في المادتين 34 من الدستور 805 من القانون المدني علي عدم جواز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الاحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها وقد بين القانون 577 لسنة 1954 الذي تقع الدعوي في نطاق سريانه إجراءات نزع الملكية فأوجب لنقل الملكية إيداع نماذج موقعة من أصحاب الشأن أو قرار نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة وإلا سقط مفعول هذا القرار وأبقي للمحاكم ولاية الفصل النهائي في قيمة التعويض سواء أكانت الاجراءات التي أوجبها القانون قد أتبعت من جانب الجهة نازعة الملكية أو لم تتبع .
( المواد 34 دستور 1971 و 805 مدني و 14 و 16 ق 10 لسنة 1990 و 15 ق 46 لسنة 1972 )
( الطعنان 2445 ، 2650 لسنة 59 جلسة 27-12-1994 ق س 45 ج 2 ص 1697 )
الموجز:
الملكية الخاصة مصونة . لاتنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل . م 34 من الدستور و805 من القانون المدنى . القيود الواردة بالقانون 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة و59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة ـ على الأراضى الواقعة على حزم الطرق العامة . قصد بها تحقيق مصلحة عامة ولاتشكل غصبا لتلك الأراضى . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
القاعدة:
لئن نصت المادة الرابعة والثلاثون من الدستور الدائم على أن الملكية الخاصة مصونة فلاتنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون وفى المادة 805 من القانون المدنى على أنه لايجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى رسمها . وكان البين من أحكام القانونين المبينين بسبب النعى( 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة و59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة )أن الخطر الوارد بهما قصد به تحقيق مصلحة عامة بالنسبة لأجزاءالعقارات الواقعة على جانبى الطرق مما يتسم معه هذا الخطر بالمشروعية ولايشكل غصبا لتلك الأراضى ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإستحقاق المطعون ضدهم تعويضا عن هذا القدر على سند من أنه قد نزعت ملكيته بغير الطريق القانونى بإعتباره متدرجا فى كامل المساحة المغتصبة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضا جزئيا لهذا السبب .
( المواد 34 دستور 1971 و 805 مدنى و 1 ، 2 ق 10 لسنة 1990 )
( الطعنان رقما 4798 و 4850 لسنة 61 ق ـ جلسة 1993/7/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284 )
الموجز:
التأميم . ماهيته . تعيين المشروع المؤمم و العناصرالتى ينصب عليها . مرجعه القانون . ليس لغير السلطة التشريعية تغيير المشروع المؤمم أو الأضافة ألى عناصره بدعوى تصحيح ماوقع من خطأ مادى .
القاعدة:
النص فى المادتين 34 ، 35 من الدستور وفى المادة 805 من القانون المدنى يدل على أن التأميم عمل من أعمال السيادة تختص به السلطة التشريعية وحدها ويراد منه نقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة فى الدولة تحقيقاً لضرورات إجتماعية وإقتصادية ، وإن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التى ينصب عليها التأميم يرجع فيه إلى القانون وحده ولايجوز لغير السلطة التشريعية تعديل نص القانون بتغيير المشروع المؤمم أو الإضافة إلى عناصره بدعوى تصحيح ما وقع فيه المشرع من خطأ مادى .
( المواد 34 ، 35 ، 86 دستور و 805 مدنى )
( الطعن رقم 2549 لسنة 58 ق ـ 1993/5/25 س 44 ع 2 ص 513 ق 220 )
الموجز:
الإعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة أو غيرها من الحقوق والحريات العامة . عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنه . م 57 من الدستور الإعتداء على حق الملكية الخاصة . لا يندرج تحت هذا النص .
القاعدة:
النص فى المادة 57 من الدستور مفادها أن الإعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة أو غيرها من الحقوق والحريات العامة لا يسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وإذ كان حق الملكية الخاصة من الحقوق الخاصة فإنه لا يندرج تحت نص المادة 57 من الدستور سالفة البيان ، وكان الطاعن قد أفصح عن أن المطعون ضدهما بصفتيهما قد إستوليا على أطيانه الزراعية المملوكة له ضمن الأطيان التى تم الإستيلاء عليها والمملوكة للسيد ...... الذى فرضت الحراسة على أمواله وممتلكاته بما لا يعدو أن يكون خطأ يرتب عليه ضرر له تمثل فى حرمانه من الإنتفاع بأرضه ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه عدم تطبيق نص المادة 57 من الدستور المشار إليها يكون على غير أساس .
( المادة 805 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 318 لسنة 47 ق جلسة 1980/5/1 ص 1279 )
الموجز:
عدم جواز حرمان أحد من ملكه الا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها . القرار الصادر من رئيس مجلس المدينة بالاستيلاء علي عقار مخالف للقانون 577 لسنة 1954 تجرده عن صفته الادارية . أثره . اختصاص المحاكم القضائيه بنظر طلبات التعويض عنه .
القاعدة:
للملكية حرمة ، وقد نصت المادة 805 من القانون المدنى على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ومن ثم فإن القرار الصادر من رئيس مجلس المدنية بالاستيلاء على العقار ، ولو كان قد صدر بموافقة المحافظ شفويا ، يكون قد صدر من شخص لا سلطة له اطلاقا في اصداره ومشوبا بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده عن صفته الادارية ويسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الادارية ويغدو معه الاستيلاء على العقار غصبا واعتداء ماديا تختص المحاكم القضائية بنظر طلبات التعويض عنه .
( المواد 14،13،12،11،7،6،1 من قانون 577 لسنة 1954 و المادة 805 مدنى )
( الطعن رقم 127 لسنة 35 ق جلسة1969/4/24 )
الموجز:
فرض قيود قانونية أو اتفاقية على حق الملكية لا يؤثر على بقاء هذا الحق وقيامه . مثال .
القاعدة:
تقييد وزارة التموين للشركة الطاعنة التى تعاقدت معها على أن تستورد لحسابها قمحا لتنتج منه دقيقا من النوع الفاخر كى تبيعه الطاعنة بالأسعار المحددة فى التصرف فى القمح والدقيق طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 والقرار 359 سنة 1947 لا ينفى ملكية الشركة الطاعنة للقمح لأن فرض قيود قانونية أو اتفاقية على حق الملكية لا يؤثر على بقاء هذا الحق وقيامه.
( المادة 805 ق . مدنى )
( الطعن رقم 446 لسنة 25 ق جلسة 1961/12/21 س 12 ع 3 ق 137 ص 180)
الموجز:
إستيلاء الحكومة على عقار جبراً بدون إتباع إجراءات نزع الملكية . غصب ليس من شأنه نقل ملكية العقار للغاصب بقاء العقار على ملك صاحبه الى حين صدور مرسوم بنزع الملكية أو إستحالة رده أو إختياره المطالبة بقيمته .
القاعدة:
إذا كانت الحكومة قد إستولت على عقار جبرا عن صاحبه بدون إتباع إجراءات قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 1لمعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة1931 ورفع صاحب العقار دعوى يطالب بقيمته وقت رفع الدعوى ، فإن الحكم بتقدير ثمن العقار بقيمته وقت الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى يكون غير صحيح فى القانون ، ذلك أن إستيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون إتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ ويستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق فى إسترداد هذه الملكية الى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده إليه أوإذا إختار هو المطالبة بالتعويض عنه وفى الحالتين الأخريتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك الى تاريخ الحكم .
( م 1 ، 14 ، 16 ق 10 لسنة 1990 ، م 14 ، 25 ق 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بق 39 لسنة 1031 و م 34 دستور سنة 1971 و م 805 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 62 لسنة 23 ق جلسة 1957/11/14 س 8 ص 783)
الموجز:
وجوب النظر فى الضرر كما صار إليه عند الحكم كلما كان الضرر متغيرا .
القاعدة:
جرى قضاء محكمة النقض بأنه كلما كان الضرر متغيرا تعين على القاضى النظر فيه ، لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم .
( م 221 مدنى 131 لسنة 1948 ، 176 ق المرافعات)
( الطعن رقم 62 لسنة 23 ق جلسة 1957/11/14 س 8 ص 783)
جمعت بواسطة محمد راضي مسعود
رئيس رابطة المحافظه علي قيم وتقاليد المحاماه