منتدي المحامين العرب المنتدى العام الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم بقلم / محمد راضي مسعود .
الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم بقلم / محمد راضي مسعود . تجري الماده 236 من قانون المرافعات بالاتي :ـ لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف ما لم ينص القانون على غير ذلك . ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الى احد الخصوم. احكام النقض المرتبطة : المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم . المادة 236 مرافعات الطعن رقم 1950 لسنة 60 ق جلسة 1997/11/20 س 48 ج 2 ص 1269 يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التى كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه . ( المواد 63 ، 211 ، 236 ، 253 مرافعات ) الطعنان رقما 503 ، 516 لسنة 57 ق جلسة 1997/7/8 س 48 ج 2 ص 1075 الموجز: نسبية أثر الطعن . مؤداها . ألايفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه . الإستثناء . الطعن فى الأحكام الصادرة فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينيين . م 218 مرافعات . علة ذلك . القاعدة: لا يفيد من الطعن فى الحكم إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، غير أن المشرع بعد أن أرسى تلك القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على الحكم والطعن فيه بين فى المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتيها الأولى و الثانية الحالات المستثناة منها فى رفع الطعن وهى تلك التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينيين وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل و استحالته فى بعض الأحيان و هو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه . ( المادة 218 مرافعات ) ( الطعن رقم 1685 لسنة 60 ق جلسة 11 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 933 ) الموجز: الخصومة فى الاستئناف . تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة . م 236 مرافعات . الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف . مخالفة لقواعد الاختصاص ومبدأ التقاضى على درجتين . القاعدة: إذ كانت الخصومة فى الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين فى الدعوى ، فإذا تم الإختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءاً لدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصام ومبدأ التقاضى على درجتين . ( المواد 63 ، 218 ، 236 مرافعات ) ( الطعن رقم 1685 لسنة 60 ق جلسة 11 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 933 ) الموجز: الخصومة فى الاستئناف نطاقها يتحدد بالاشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة اول درجة .الخصم هو من توجه منه او اليه طلبات فى الدعوى . القاعدة: يتحدد نطاق الخصومة فى الاستئناف وفقا للمادة 236 من قانون المرافعات بالاشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة اول درجة والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات فى الدعوى . لما كان ذلك وكان المطعون ضده الاول قرر بترك الخصومة امام محكمة اول درجة بالنسبة للطاعنين من الثالث الى الثامن ومستاجرين اخرين ، فان مفاد ذلك ان يصبح هؤلاء المستاجرين خارجين عن نطاق الخصومة امام محكمة درجة ولم توجه اليهم ثمة طلبات ولايصبحبالتالى اختصامهم امام محكمة الاستئناف ويضحى الاستئناف المقام ضد الطاعنين من الثالث الى الثامن غير مقبول . ( المواد 143 ، 232 , 236 مرافعات ) ( الطعن رقم 5118 لسنة 63 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 156 ) الموجز: الاستئناف . نطاقه .عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف أو إدخال من لم يكن خصما في الدعوي الصادر فيها الحكم المستانف ما لم ينص القانون علي غير ذلك . الاستثناء . جواز تغيير سبب الموضوع الاصلي أو الاضافة إليه مع بقائه علي حالة دون تغيير . م 235 / 3 مرافعات . القاعدة: 5- الاصلي أن للمدعي مطلق الحرية أمام محكمة أول درجة في تحديد الخصوم في الدعوي وابداء ما يراه من طلبات أو أسباب إلا إذا أوجب القانون قيد عليه في هذا الشان أو نص علي إسقاط حقه في إبداء بعض الطلبات كما هو الحال في دعاوي الحيازة والحق والامر يختلف أمام محكمة الدرجة الثانية لإذ أن الاستئناف ينقل الدعوي إليها في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من اسباب سواء ما تعرضتله وما لم تتعرض له منها ما دام الخصم لم يتنازل عنالتمسك به علي أن المشرعحظر إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف - المادة 235 / 1 من قانون المرافعات - وحظر إدخال من لم يكن خصما في الدعوي الصادر فيها الحكم المستانف ما لم ينص القانون علي غير ذلك وأجاز التدخل الانضمامي - المادة 236 مرافعات - إلا أنه أجاز مع بقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله تغيير سببه والاضافة اليه - المادة 235 / 3 مرافعات - لماكان ذلك وكان البين أن المطعون ضدهن ورثة المؤجر قد تمسكن في مذكرتهن المقدمه بجلسة 4-11-1986 أمام محكمة أول درجة أن العقد المؤرخ 1-7-1981 الصادر من وكيل الدائنينللطاعنين في الطعنين الاولين غير نافذ في حقهن بما مؤداهأن وجودهما بالعين المؤجرة لا سند له من القانون وإذ قضي الحكم المستأنف برفض دعوي الاخلاء علي سند من عدم وجود تنازل عن العين المؤجرة ولم يعرض الحكم لمدي نفاذالعقد المؤرخ 1-7-1981 رغم تمسكهن بعدم سريانه في حقهن وكان الاستئناف المرفوع منهن يطرح علي محكمة الدرجة الثانية ما تمسكن به من أسباب فان الحكم المطعون فيه إذ ألغي الحكمالمستانف لما ثبت لديه من أن العقدالمؤرخ 1-7-1981 الصادر من وكيل الطاعنين لا تحاج به المؤجرات ويضحي وجود المستاجرين بالعين بلا سند من القانون ما دام لم يتنازلن عن هذا الدفاع فإن محكمة الاستئناف لا تكون قد غيرت سبب الدعوي ولا يكون الحكم قد تناقض مع نفسه برفض الاخلاء للتنازل والقضاء باخلاء المستأجرين وحدهما من محل التداعي . ( المواد 232 ، 235 ،236 مرافعات ) ( الطعون أرقام 956 ، 1153 ، 1451 لسنة 59 ق جلسة 26-5-1994 س 45 ج ا ص 878 ) الموجز: تعدد المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يزجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين . للمحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالاستئناف أو النقض المقام من احد زملائه . قعوده عن ذلك . وجوب اختصامه . تعدد المحكوم لهم . التزام محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليف الطاعن باختصام باقى المحكوم لهم . المادتان 218 / 2 ، 253 مرافعات . تعلق ذلك بالنظام العام . القاعدة: أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما اليه فى طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمرالطاعن باجتصامه فى الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض من حكم مفاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ميتفق مع اتجاه الشارع ألى الاقلال من دواعى البطولان بتغليب موجبات صحة أجراءات الطعن واكتمالها على اسباب بطلانها أو قصورها اعتبارا بأن الغاية من الاجراءات هو وضعها فى خدمة الحق ، فاذا تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أمااذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما امرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله ، لما كان ذلك وكانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - على نحو ما سلف بيانه - انما تشير الى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لايجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التى هدف اليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ومن ثم فان هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لايجوز مخالفتها أو الاعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة باعمالها . ( المواد 3 ، 218 ، 219 ، 236 ، 248 ، 253 مرافعات ) ( الطعن رقم 3195 لسنة 59 ق جلسة 17 /3 / 1994 س 45 ج1 ص 507) الموجز: الخصومة فى الاستئناف تتحدد بمن كان مختصما امام محكمة اول درجة الخصم المدخل فى الدعوى بغير الطريق القانونى عدم جواز اختصامه فى الاستئناف . القاعدة: المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان الخصومة تتحد بمن كان مختصما امام محكمة اول درجة ولايجوز ان يختصم فى الاستئناف من ادخل فى الدعوى بغير الطريق القانونى . ( المادة 236 من قانون المرافعات ) ( الطعن رقم 2336 لسنة 56 ق جلسة 26 / 1/ 1994 س 45 ج 1 ص 248 ) الموجز: التدخل فى الدعوى . أثره . صيرورة المتدخل طرفا فى الدعوى . الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه .للمتدخل منضما لأحد الخصوم حق إستئنافه ولو لم يستأنفه الخصم الأصلى الذى إنضم إليه . القاعدة: المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على التدخل - سواء كان بالإختصام أو بالإنضمام لأحد طرفى الخصومة - أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه فى ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين ومن ثم فإن للمتدخل أمام محكمة أول درجة منضما لأحد الخصوم فى الدعوى حق إستئناف الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الخصم الأصلى الذى إنضم إليه . ( المادتان 236 مرافعات - 101 إثبات ) ( الطعن رقم 2201 لسنة 54 ق جلسة 1991/05/16 س 42 ع1 ص1145 ) الموجز: الإستئناف . إعتباره مرفوعا بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب وقيده فى الجدول فى الميعادين المحددين فى المادتين 307 ، 314 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . إعلان الصحيفة للخصم . لم يحدد له القانون موعدا . مؤدى ذلك . لا محل لتطبيق أحكام المادة 70 مرافعات . القاعدة: الإستئناف يعتبر مرفوعا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وتتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة وبقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 منها أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه وبين المستأنف عليه فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعادا إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى . لما كان ذلك ، فإن المادة 70 من قانون المرافعات لا يكون بها إنطباق فى شأن إعلان صحيفة إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ولا تثريب على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ويكون النعى على غير أساس . ( م 70 ، 230 ، 236 مرافعات - م 5 ، 13 ق 462 لسنة 1955، م 56 ق 1 لسنة 2000 ) ( الطعن رقم 89 لسنة 58 - أحوال شخصية - جلسة 1991/1/15 س 42 ع1 ص 194 ) الموجز: طلب التدخل أمام محكمة الاستئناف بالانضمام في طلب رفض الدعوى دون أن يطلب المتدخل لنفسه حقا ذاتيا يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة تدخل انضمامي لا هجومي أية كانت مصلحته فيه جواز طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التدخل في الدعوى كيفية م126 / 2 مرافعات. القاعدة: المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان طالب التدخل لم يبغ من وراء تدخله سوى الانضمام في طلب رفض الدعوى وقدم وجه دفاع لتأييد هذا الطلب ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فان تدخله على هذا النحو أيا كانت مصلحته فيه لا يعد تدخلا هجوميا وإنما هو تدخل انضمامي يجوز طلب وله لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويتم التدخل عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 125 من قانون المرافعات بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بتقديمه شفاهه بها في حضور الخصوم ويثبت في محضرها . ( المادتان 126 ، 236 من قانون المرافعات ) ( الطعن رقم 76 لسنة 56 ق جلسة 1990/05/02 س 41 ع2 ص 21 ) جمعها / محمد راضي مسعود رئيس رابطة المحافظه علي قيم وتقاليد المحاماه
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------