اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
4/12/2017 3:30:09 PM
  مذكرتنا بالرد علي طعن النقابه بشأن قرار عدم قبول الرسوم      

مذكرتنا بالرد علي طعن النقابه بشأن قرار عدم قبول الرسوم
47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض
المحكمة الادارية العليا
مذكرة بدفاع : محمد راضي مسعود المطعون ضده التاسع
في الدعوي رقم 42613 لسنة 63 ق المحدد لنظرها جلسة 25 / 2 / 2017
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيد / نقيب المحامين بصفته
الدفاع :ـ ونوجزه في الرد الكافي لما اورده الطاعن في صحيفة دعواه ووضع المواد القانونية الحاسمه للتخبط الذي اتاه في دفاعه امام محكمة اول درجة وبصحيفة هذا الطعن وذلك علي النحو الآتي :ـ
اولا : يزعم الطاعن ان المحكمة قد خرجت بالتكييف القانوني الصحيح لطلبات المدعين عما ورد بصحيفة الدعوي وفاته ان المدعين قد حصروا طلباتهم وفقا لما هو ثابت في صحيفة الدعوي وصحيفة التدخل في طلب وقف تنفيذ و الغاء قرار السيد نقيب المحامين بشأن الزام طالبي تجديد الاشتراك من الساده المحامين بتقديم توكيلا عن كل سنه وما يفيد العمل الفعلي في اعمال المحاكم
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية ينبغي أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية فلا يتجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الإدارة بغير معقب عليها، إلا أن له الحق في بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وحقه في ذلك لا يقف عند حد التحقق من الوقائع المادية التي أسس عليها القرار بل يمتد إلى تقدير هذه الوقائع إذا ارتبطت بالقانون باعتبارها عنصراً من العناصر التي يقوم عليها القرار الإداري، والمحكمة في حدود رقابتها للقرار أن تقدر تلك العناصر التقدير الصحيح وأن تسمى الأمور بأسمائها الحقيقية دون التقيد بحرفية الألفاظ والتي يجري بها التفسير إذ العبرة في التكييف القانوني بفحوص القرار الإداري ومعناه لا بصفته ومبناه
وكانت الماده 3 من قانون المحاماه قد اوردت اعمالا اخري غير اعمال المحاكم وهي كالآتي : مع عدم الاخلال باحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وباحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة اعمال المحاماة ويعد من اعمال المحاماة
*الحضور عن ذوى الشان اما المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والادارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم او عليهم والقيام باعمال المرافعات والاجراءات القضائية المتصلة بذلك
*ابداء الراى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى
*صياغة العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لشهرها او توثيقها وتعد ايضا من اعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الادارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الشكاوى واجراء التحقيقات الادارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات
فاذا كان ذلك فانه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون لها محل ) وتؤكد المحكمة على أنه ( متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه ، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله فلا يصلح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون الخلاصه انه لايجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص . النص الصريح القطعى الدلالة على المراد منه لا محل للخروج عليه او تأويله بدعوى تفسيره . الاستهداء بالحكمة التى املته وقصد الشارع منه يكون عند غموضه أو وجود لبس
فاذا كان ذلك وكان الثابت من تعريف اعمال المحاماه الوارد بقانون المحاماه في الماده الثالثه واضحا لالبس فيه وغير مختزل للمحاماه في حضور الجلسات بعينها فان القرار محل الطعن يكون قد انحرف عن القانون وفقد جادة الصواب ويكون الحكم المطعون عليه قد التقي بقضائه بصحيح القانون حيث انه من المقرر في قضاء المحكمة الاداريه العليا :" أن تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة إذ عليها لها من هيمنه على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات وان تستظهر مراميها وما قصده الخصوم ومن إبدائها أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح على هدى مما استنبطته من واقع الحال وملابساتها . وذلك دون تقيد في هذا الصدد بتكيف الخصوم لها وإنما بحكم القانون فحسب "
(طعن رقم 243 لسنه 22 ق.ع – جلسه 6/2/2007)
فالوقوف على حقيقة القرار الإداري وفهم فحواه وإعطائه الوصف الحـق والتكييف القانوني السليم. من سلطة محكمة الموضوع
أن تكييف القرار الإداري. العبرة فيه بفحواه ومعناه لا بصيغته ومبناه
القرار الإداري -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو ذلك الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وأنه يلزم لسلامة هذا القرار توافر خمسة أركان هي الاختصاص والشكل والغاية والسبب والمحل،
من المقرر أن الاختصاص، كأحد أركان القرار الإداري هو أن يصدر ممن يملك إصداره وأن تحديد هذا الاختصاص هو من عمل المشرع، ومن ثم يجب أن يصدر القرار من الجهة التي حددها القانون لإصداره ولا يجوز لغيرها التصدي لهذا الاختصاص، وإلا كان القرار معيباً بعيب عدم الاختصاص، ومن ثم يكون غير مشروع .
الامر الذي يقطع بان الحكم المطعون عليه قد وقف علي حقيقة طلبات المدعيين وفقا للتكييف القانوني الصحيح وطبق القانون علي وجهه الصحيح ويكون نعي الطاعن عليه بذلك من قبيل الدفاع الذي لايستوجب عناء الرد من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن الدفع إذا كان ظاهر البطلان ولا يستند إلى أساس صحيح من الواقع أو القانون .
يضاف الي ذلك ان حقيقة الطعن تدور حول قرار منع النقيب للمحامين من سداد الاشتراك السنوي والذي لم يقيده المشرع بثمة قيد وفقا لما ورد بالقانون م(168) يؤدى المحامى اشتراكا سنويا وفق الفئات الاتية ........, ........ , ..........
بما يجعل هذا القرار مفتقدا اهم شرائطه وهو مخالفة القانون او الانحراف عنه
ثانيا : ـ في الرد علي الدفع بعدم اختصاص القضاء الاداري بالقرار محل الطعن وانتفاء شرط المصلحة
ثابت من دفاع المطعون ضدها انها خلطت بين الاشتراطات المنصوص عليها بشأن شروط تعديل درجات القيد بجداول نقابة المحامين وبين قرار اقتضاء رسم الاشتراك السنوي وهو قرار اداري خصوصا وان قبول الاشتراك من عدمه لم يأت القانون بنص يقيد الاختصاص به لمحكمة بعينها فإنه يتعين الرجوع إلى الأصل وهو إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة بحسبانه قاضى الإلغاء ... وقد كانت تنص المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 تقضى بحق المحامى الذى رفض طلب قيده أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة النقض الدائرة الجنائية – خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه ثم جاء نص المادة 39 المشار إليها خلوا ً من هذا النص فى الوقت الذى حدد فيه القانون الجهة المختصة بالطعن فى قرارات قبول المحامين أمام المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف وعقد هذا الإختصاص لمحكمة الإستئناف – بعد أن كان معقودا لمحكمة النقض – وذلك بصريح المادتين 33و36 من القانون رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر ولما كان نص المادة 39 لم يحدد الجهة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالقبول أمام محكمة النقض فإنه يتعين الرجوع إلى الأصل وهو إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة بحسبانه قاضى الإلغاء ولا يعدو أن تكون قرارات لجنة القيد إلا قرارات إدارية ومن ثم ينعقد الإختصاص بنظر المنازعة الماثلة لمحاكم مجلس الدولة لأن الخروج عن الإختصاص يتعين أن يكون بنص صريح مما يتعين معه القضاء برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ( المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – موضوع – الطعن رقم 14111 لسنة 49 ق.ع – جلسة 2/6/ 2007) )
وقد قضت محكمة النقض ( ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جري علي ان النقابات المهنيه تعتبر من اشخاص القانون العام ذلك انها تجمع بين مقومات هذه الاشخاص فانشاؤها يتم بقانون واهدافها واغراضها ذات نفع عام وقد اضفي عليها القانون الشخصية المعنوية المستقله وعلي ذلك يكون ماتصدره مجالس ادارات هذه النقابات هي في الاصل قرارات اداريه ومن حيث ان الدستور اسند لمجلس الدوله نظر الطعون في القرارات الادارية باعتباره القاضي الطبيعي المختص بها باستثناء الحالات التي يجيز فيها النص الصريح بان يكون الاختصاص بنظر نوع معين من هذه القرارات او المنازعات لجهات اخري فانه يتعين الالتزام بذلك ومن حيث انه بتطبيق ذلك علي واقعة النزاع يتبين ان القرار المطعون عليه لم يصدر من لجنة قبول القيد حتي يكون مآل الطعن عليه لمحكمة الاستئناف كما انه لم يصدر عن مجلس التأديب المختص حتي يكون الطعن عليه امام النقض وانما صدر عن السيد النقيب غير مستظل بنص خاص ينيط الاختصاص به لجهة قضائية معينه مما يجعل الاختصاص في هذه الحاله يرتد الي محاكم مجلس الدوله صاحبة الولاية العامه واذا لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فانه يكون خالف صحيح القانون ويتعين القضاء بالغائه ( بوابة القانون والقضاء 25 / 5 / 2016 )
اما بالنسبه للرد علي انتفاء المصلحة فالمعلوم ان القرار الاداري المخالف للقانون لايجوز رأب صدعه فهو والعدم سواء والمستقر في قضاء محكمتنا العليا أن صدور قرار معيب لا يسبغ عليه المشروعية ولا يطهره من العيوب التي شابته ولا يجوز الاعتداد به ولايقدح في ذلك قالة سداد بعض الطاعنين للاشتراك وقبول القرار فلفيس بخاف علي فطنة العداله إن هذا القرار لا يصححه قبول الأفراد ذوي الشأن أو عدم إثارتهم إياه فمن المقرر أن القرار الإداري كما يبطل لعيب في الشكل إذا نص القانون على البطلان صراحة عند إغفال الإدارة اتخاذ إجراء ألزمها به قبل إصداره، فإنه يبطل كذلك في حالة عدم النص على البطلان إذا ما كان الإجراء الذي لم تتخذه الإدارة هو إجراء جوهري في ذاته، بأن كان يترتب على إغفاله تفويت مصلحة عنىَّ المشرع بتأمينها، سواء للمصلحة العامة أو لصالح الأفراد، ومن المقرر في هذا الصدد أنه إذا كان هذا الإجراء مقرراً للصالح العام فإنه لا يصححه قبول الأفراد ذوي الشأن أو عدم إثارتهم إياه . الامر الذي يكون معه هذا النعي علي الحكم في غير محله متعينا الالتفات عنه غير مأسوف عليه
ثالثا : 1 ـ تضارب النقابه في دفاعها امام محكمة اول درجة وفي الطعن الماثل
ذلك انها امام محكمة اول درجة قد حاولت الافلات من القرار محل الطعن بانه ليس هناك قرارا ثم عندما قدم الدليل علي صدور القرار والعمل به حتي الان رغم مخالفته الصارخه للقانون عادوا وقرروا ان القرار صدر من لجنة القبول وهو مالم يتم وصدر بالارادة المنفرده للسيد النقيب وان القاله باجتماع المجلس يوم 5 / 11 كان اجتماعا بالفرعيات لمناقشة ضريبة القيمه المضافه ولم يتم التطرق للقرار المعيب موضوع الطعن من قريب اوبعيد وقد شهد بذلك بعض النقباء الفرعيين واعضاء مجلس النقابة العامه 2 ـ الماده التي اعتكز عليها مصدر القرار المطعون عليه عند اصداره جاءت خلوا من ثمة ما يعطيه الحق في اصدار القرار المطعون عليه وهى الماده ( 13 ) فوجئنا بصحيفة دعواهم متضمنه طلب وقف الطعن واحالته للمحكمة الدستورية بشأنها ومفاد ذلك الامر لوصح فان القرار الطعين يكون قد بني علي غير اساس من صحيح القانون
3 ـ يعيبون علي الحكم مخالفة القانون وهم يحاولون الخلط في دفاعهم بالاستناد لمواد تعديل القيد والاختصاص بالطعن عليها واشتراطاتها وبين النصوص الصريحة الملازمه لواقعة الطعن الحالي وهي الامتناع عن قبول الاشتراك بغير مسوغ الماده 168 والماده 12 التي تستوجب من لجنة القبول التثبت من احتفاظ المحامي المقيد طبقا للماده 13 من احتفاظه بالشروط مما يقطع بان عبء الاثبات يقع علي عاتق اللجنه دون المحامي فضلا عن ان نص الماده 3 لم يختزل المحاماه في الحضور امام المحاكم وفي وجود توكيلات فقد يحدث للمحامي عارض يحرمه من صدور توكيل باسمه وكذا المحاميه فقد تحمل ثم تضع ويمنعها ذلك من الحصول علي توكيل وكذا الماده 47 للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة او عدم قبوله وفق ما يمليه اقتناعه وامعانا من النقابه في التخبط راحت تطعن في صحيفتها علي زعم مخالفتها نصوص

صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية المواد 176 حتي182 بادعاء ان الحكم قد صدر دون اختصام الصندوق بالرغم ان الحكم لم يقض في منطوقه بالزام الصندوق بثمة شيء فضلا عن ان واقع الحال في النقابه يقطع بان النقابه ذاتها لم تشكل ادارة الصندوق ولم تفعله ولم تدعوه للاجتماع من الاصل فضلا عن ان تلك المواد لم تستن احدا من المحامين من الحق في الرعايه الصحيه والخدميه التي يتولاها الصندوق مما يقطع بأن النقابه مازالت ممعنه علي السير وفق هواها ضاربة بالقانون عرض الحائط في حين ان المشرع بوضعه للقانون بصورته العامه والمجرده اوجب علي الجميع الاتصياع له دون الانحراف عنه او التغول عليه تحت اي مسمي او وفق اي قصد مهما كانت بواعثه فالقضاء وهو احدي السلطات التي نص عليها الدستور لايملك مخالفة القانون ولا يستطيع القضاء بغير قانون وطالما كانت نصوص القانون واضحة وصريحة فلايجوز الانحراف عنها فالمشرع يشرع للكافه والقضاء يصدر احكاما تكون عنوان الحقيقه والمخاطبين بالقانون واحكام القضاء ليس عليه الافتئات الابما اوجبه القانون فالقانون هو السيد لاي مجتمع يبحث عن الاساس المتين للدوله واحترام احكام القضاء امر واجب لامحاله وهو ما اهدرته النقابه بامتناعها عن تنفيذ الحكم محل الطعن عنتا واقتدارا وبغير حق

لذلك
نلتمس رفض الطعن
المطعون ضده التاسع
محمد راضي مسعود
المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 5633 / عدد الاعضاء 62