منتدي المحامين العرب المنتدى العام أنـــواع الدفـــوع فـي القانون والقضاء اليمني
أنـــواع الدفـــوع فـي القانون والقضاء اليمني الدكتور حسـن علـي مجلـي أستاذ قانون - جامعة صنعاء المستشار القانوني والمحامي أمام المحكمة العليا عضو اتحاد المحامين العرب أورد فيما يلي أنواع الدفوع التي تضمنها مؤلفي الأكاديمي (المحاكمة)، المقرر على المستوى الرابع، كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء. أ - الدفوع الشكلية : هي التي توجه إلى الخصومة أو بعض إجراءاتها دون التعرض للحق المدعى به، ومن أمثلتها: 1- الدفع بعدم الاختصاص المكاني. [المادة (181) مرافعات]. 2- الدفع بطلب الإحالة إلى محكمة أخرى لقيام نفس النـزاع أمامها ولارتباطها بدعوى مرفوعة أمامها. [المادة (181) مرافعات]. 3- الدفع ببطلان أوراق الإعلان والتكليف بالحضور. [المادة (181) مرافعات]. 4- الدفع بسقوط الخصومة بالتقادم. ب- الدفوع بعدم القبول : هي التي توجه ضد الادعاء لعدم لتوفر الشروط القانونية ولا تمس ذات الحق المدعى به، ومن هذه الدفوع ما يأتي: 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى. [المادة (186) مرافعات]. 2- الدفع بعدم صحة الدعوى لإغفال بعض وقائعها أو لفقدان شرط من شروطها. [المادة (186) مرافعات]. 3- الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً أو ليس أهلاً للخصومة. [المادة (186) مرافعات]. 4- الدفع بزوال صفة المدعى عليه. [المادة (187) مرافعات]. 5- الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية لوجود قيد من قيود رفع الدعوى. [المادة (25 ، 26 ، 27) إجراءات جزائية]. 6- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. [المادة (186) مرافعات]. 7- الدفع بعدم قبول الطعن على القرار القضائي لأنه غير منهٍ للخصومة. [المادة (274) مرافعات]. 8- الدفع بعدم قبول الطعن بسبب مضي المدة القانونية. [المادة (186) مرافعات]. 9- الدفع بعدم قبول الطعن ضد قرار اللجان التحكيمية في الدعاوى المتعلقة بوقف قرارات الفصل من العمل. [المادة (135) من قانون العمل]. 10- الدفع بعدم قبول الطعن ضد قرار اللجان التحكيمية في الدعاوى المتعلقة بتغريم العاملين. [المادة (135) مرافعات]. 11- الدفع بعدم قبول الطعن بالاستئناف على الحكم بصحة الحجز التحفظي على السفن بعد مضي خمس عشر يوماً من تاريخ النطق به. [المادة (93) من القانون البحري]. جـ- الدفوع الموضوعية : هي التي توجه إلى ذات الحق المدعى به، ومن أمثلتها: 1- ادعاء شخص على آخر ديناً أو حقاً فدفع المدعى عليه بالانقضاء أو الإبراء أو سقوط الحق المدعى به بالتقادم. 2- ادعاء شخص على آخر بجريمة فدفع المدعى عليه بعدم قيام المسئولية الجنائية أو انتفاء صفة التجريم عن الفعل أو وجود مانع من موانع العقاب. 3- الدفع بانعدام الركن الشرعي للجريمة. والدفوع الموضوعية تمس ذات الحق المدعى به لو ثبتت لبطلت دعوى المدعي في الحق المدعى به، وهذه الدفوع منصوص عليها في القوانين الموضوعية، ونورد منها ما يأتي: 1- الدفع بعدم سماع الدعوى إذا تقدم ما يكذبها محضاً. [المادة (14) إثبات]. 2- الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم. [المادة (36) إجراءات جزائية]. 3- الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. [المادة (37) إجراءات جزائية]. 4- الدفع بانقضاء الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة. [المادة (38) إجراءات جزائية]. 5- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية عند عدم وجود جريمة. [المادة (42) إ. ج.]. 6- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية إذا لم تتوفر عناصر الجريمة. [المادة (42) إجراءات جزائية]. 7- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية لعدم بلوغ سن المساءلة الجزائية (الجنائية). [المادة (42) إجراءات جزائية]. 8- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن. [المادة (42) إجراءات جزائية]. 9- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية لسبق صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى واستنفاد طرق طعنه. [المادة (42) إجراءات جزائية]. 10- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية بصدور عفو عام أو خاص. [المادة (42) إجراءات جزائية]. 11- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية بموت المتهم. [المادة (42) إجراءات جزائية]. 12- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية بانقضاء الدعوى بالتقادم. [المادة (42) إجراءات جزائية]. 13- الدفع بانقضاء الاتهام في المخالفات بموت المخالف أو بمضي سنة على وقوع المخالفة دون اتخاذ إجراءاتها. [المادة (7) أحكام المخالفات]. 14- الدفع بعدم سماع دعوى التعويض عن نشاط غير مشروع (فعل - امتناع - ترك) بعد مضي ثلاث سنوات من يوم العلم بالضرر والمسئولين عنه أو من تاريخ سقوط الدعوى الجنائية. [المادة (331) من القانون المدني]. 15- الدفع بعدم سماع الدعوى بمضي المدة مع عدم وجود مانع أو عذر طبقاً لما هو منصوص عليه قانوناً. [المادة (403) من القانون المدني]. 16- الدفع بعدم سماع الدعوى من المسافر ضد صاحب المكان (المالك أو من في حكمه) بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه المكان. [المادة (909) مدني]. 17- الدفع بعدم سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بدفوعها. [المادة (1084) مدني]. 18- الدفع بأسباب الإباحة المنصوص عليها في المواد (من 26 إلى 37) من قانون العقوبات لاستبعاد صفة الجريمة. 19- الدفع بسقوط الحق في رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب تصل فيه أو من يوم وقف النقل. [المادة (212) من القانون التجاري]. 20- الدفع بتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من المتلزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك. [المادة (566) تجاري]. 21- الدفع بتقادم دعاوى رجوع الملتزمين لوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه أحد الملتزمين أو من يوم مطالبته قضائياً. [المادة (566) تجاري]. 22- الدفع بانقضاء جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد. [المادة (159) بحري]. 23- الدفع بانقضاء دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بين السفن بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. [المادة (312) بحري]. ويرتبط بالدفوع قواعد أهمها: القاعدة الأولى : يجب على المحكمة أن تفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص المحكمة أو عدم قبول الدعوى أو سماعها قبل الدعوى في الموضوع ولا يجوز ضم هذه الدفوع إلى الموضوع. [المادة (181) مرافعات]. القاعدة الثانية : الفصل في الدفع الموضوعي كالدفع بعدم القبول أو السماع يغني عن الفصل في الدعوى ويعتبر منهياً للخصومة. القاعدة الثالثة : يجوز إبداء الدفوع المتعلقة بعدم قبول الدعاوى أو سماعها وكذا الدفوع الموضوعية في أي مرحلة من مراحل التقاضي ويجوز للمحكمة أن تحكم بها من تلقاء نفسها. [المادتان (186 ، 188) مرافعات]. القاعدة الرابعة : عند الدفع ببطلان الأوراق والإجراءات يجب على القاضي المدني أو الجزائي كل بحسب اختصاصه الرجوع إلى نصوص قانوني المرافعات المدنية والإجراءات الجزائية، المواد (15 ، 39 ، 40 ، 41 ، 95 ، 99 ، 162 ، 163 ، 164 ، 168) من قانون المرافعات، والمواد (من 395 إلى 404) من قانون الإجراءات الجزائية. القاعدة الخامسة: إذا استؤنف حكم أو قرار أثناء السير في الدعوى مما يجوز استئنافه قبل الحكم في أصل الدعوى فعلى محكمة الاستئناف بعد الفصل في الاستئناف رد القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها، إلا إذا قررت إلغاء حكم صادر في الاختصاص أو إحالة الدعوى على محكمة أخرى وكانت القضية صالحة للفصل في موضوعها ومما تقبل الاستئناف فلا تردها المحكمة الاستئنافية ويتعين عليها الفصل فيها. [المادة (290) مرافعات]. من صفحة دكتور القانون الجنائي حسن مجلي
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------