محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
مقدمه من السيد / حمدي مشوادي جاد الكريم عبد الرحمن وشهرته (طارق مشوادي) ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسني عبد الفتاح سالم المحامي بالنقض – 2 شارع طعلت حرب ميدان التحرير – شقة 35 الدور السادس – القاهرة طاعن
ضد
النيابة العامة مطعون ضدها
في الحكم الصادر بجلسة 22/2/2016 في القضية رقم 697 لسنة 2014 ج البلينا والمقيدة برقم 91 لسنة 2014 كلي جنوب سوهاج . والقاضي بالآتي :
حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة حمدي مشوادي جاد الكريم عبد الرحمن وشهرته طارق مشوادي بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ الف جنيه عما اسند اليه والزمته بالمصاريف الجنائية .
وحيث قد تم التقرير بالطعن بالنقض في الحكم المذكور من المحكوم عليه " الطاعن شخصيا" بمحبسه بتاريخ 21/3/2016 برقم تتابع 339 بسجن الوادي الجديد . كما قد سبق وأن قُرر السيد/ مشوادي جاد الكريم عبد الرحمن والد المحكوم عليه بصفته ولي طبيعي علي نجله المحكوم ضده بالطعن بالنقض في الحكم المذكور بتاريخ 9/3/2016 برقم 98 تتابع بقلم كتاب نيابة جنوب سوهاج الكلية.
الوقائع
قدمت النيابة العامة المتهم المحكوم عليه "الطاعن المذكور" وآخرين في القضية رقم 697 لسنة 2014 جنايات البلينا والمقيدة برقم 91 لسنة 2014 كلي جنوب سوهاج بوصف أنهم في يوم 22/10/2013 بدائرة مركز البلينا محافظة سوهاج :
المتهم الأول : .....
المتهم الثاني " الطاعن " أحرز سلاحا ناريا مششخنا (بندقية آلية سريعة الطلقات ) حال كونه لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
احرز ذخيرة (طلقة واحدة ) استعملها في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو احرازه .
المتهم الثالث : .....
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بالعقوبات المقررة بالمواد ارقام 1/2 , 6 , 26/3,.4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 , 101 لسنة 1980 , 165 لسنة 1981 , 6 لسنة 2012 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 .
وتخلص الوقائع انه بتاريخ 22/10/2013 بالساحل مركز البلينا قام الطاعن وصديقيه المجني عليه والمدعو/ كامل رشاد كامل برعي بشراء عشاء وتوجهوا جميعا الي منزل المدعو/ حسام عبد الرؤوف حلبي محمد لتناوله , فقابلوه وصعد بهم لشقته ثم استأذنهم لشراء شئ خاص به , فدخلوا الي الغرفة الوحيدة المفتوحة بالشقة والخاصة بالمدعو حسام , فوجدوا سريرا عليه عدد اثنين سلاح وبجواره صندوقا فيه عدد اثنين سلاح ايضا وكيس به ذخيرة , وحينما ارادوا الجلوس لم يجدوا غير السرير للجلوس عليه فرفعوا السلاح من عليه , واخذ المجني عليه واحدا والمتهم الطاعن واحدا وراح كل منهما يستكشفه ويعبث به , فخرجت طلقة من السلاح بحوزة الطاعن اصابت المجني عليه .
أمرت النيابة العامة بإحالة قضية الجناية المذكورة الي محكمة جنايات سوهاج للفصل فيها طبقا لمواد الاتهام سالفة الذكر .
وقد نظرت الدعوي أمام محكمة جنايات سوهاج بجلسة 22/2/2016 وفيها حضر المتهم المحكوم عليه " الطاعن" ومعه محاميه وطلب جازما تغيير الوصف والقيد ليكون : أحرز سلاحا ناريا غير مششخن حال كونه لا يجوز الترخيص بحيازته أو احرازه . أحرز ذخيرة (طلقة واحدة) استعملها في السلاح الناري سالف الذكر حال كونها مما لا يجوز الترخيص بإحرازها . طبقا لمواد الاتهام المعدلة 1/1 , 6 , 26/4,1 من القانون رقم 394 المعدل والجدول الثاني الملحق بالقانون والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 . تأسيسا علي عدم ضبط السلاح محل الجريمة ولا المقذوف ولا الفارغ , وخلو الاوراق من ثمة دليل فني يفيد ما إذا كان السلاح مششخنا من عدمه , وما ورد بتقرير الطب الشرعي في نتيجته النهائية ص 5 من أن اصابة المجني عليه نارية من مقذوف ناري مفرد يتعذر علينا تحديد عياره نظرا لنفاذه دون التحصل عليه وبالتالي يتعذر علينا تحديد عيار السلاح المطلق له , كما ان اقوال المتهم لا تقطع بمعرفته بنوع السلاح ص 23 , إلا ان ذلك تم ابتساره بمحضر جلسة المرافعة وكذلك في الحكم المطعون فيه الي أن الدفاع نازع في الوصف والقيد فقط . وفي الموضوع التمس البراءة تأسيسا علي : أن مجرد الامساك المادي للسلاح بغية نقله من مكانه لا ينطوي تحت الاحراز , وانتفاء القصد الجنائي لعدم توافر العلم والادراك بماهية السلاح , ووقوعه في الغلط في الواقع . وطلب احتياطيا استعمال اقصي درجات الرأفة بالمتهم حيث أن عمره وقت ارتكاب الواقعة لم يجاوز 19 سنه , ومازال طالبا , وصحيفة الحالة الجنائية خالية تماما من ثمة جريمة أيا كان نوعها , فضلا عن تصالح ورثة المجني عليه وانقضاء الدعوي الجنائية .
فأصدرت عدالة المحكمة الحكم المنوه عنه . وحيث ان ذلك الحكم لم يلق قبولا لدي الطاعن , فقد طعن عليه بالنقض للأسباب الآتية :
أسباب الطعن بالنقض
الخطأ في تطبيق القانون
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال :
البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه قد بنى قضائه في إدانة المتهم الطاعن بمقولته في أسبابه أنه قد استقام الدليل علي صحة الواقعة ونسبتها الي المتهم , أخذا بما جاء في اقوال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة , بأن تحرياته السرية توصلت الي أنه بتاريخ 22/10/2013 وحال تواجد المتهم المذكور رفقة كلا من كامل رشاد كامل برعي والمجني عليه نور الدين محمد نور الدين بمنزل المتهم حسام عبد الرؤوف حلبي , كان بحوزتهم عدد ثلاثة بنادق آلية بالغرفة التي يجلسون بها محل الواقعة حيث قام المتهم حمدي مشوادي بالامساك ببندقية منهم والعبث بها فخرجت منها طلقة علي سبيل الخطأ , أحدثت اصابة المجني عليه نور الدين محمد نور الدين والتي أودت بحياته .
وكذلك أخذا بإقرار المتهم حمدي مشوادي بتحقيقات النيابة العامة حيث قد أقر بالواقعة وأنه حال تواجده بمنزل المتهم حسام عبد الرؤوف حلبي رفقة المجني عليه نور الدين محمد نور الدين والمدعو كامل رشاد كامل كان يتواجد بالمكان عدد ثلاثة بنادق آلية , وحال امساكه بأحدي تلك البنادق والعبث بها خرجت منها طلقة أحدثت اصابة المجني عليه نور الدين محمد نور الدين , التي اودت بحياته دون قصد منه .
1 - ولما كان ذلك وقد خلت الأوراق مما يفيد ضبط ثمة سلاح أو طلقات او فارغ أو مقذوف , أو تقرير فني بفحص السلاح من المعمل الجنائي , فإنه يستعصي معرفة نوع السلاح وطرازه وعما اذا كان مششخنا من عدمه .
ولا يقدح في ذلك ما تواترت عليه احكام النقض بشأن اثبات وجود السلاح وصلاحيته للاستعمال بالدليل العقلي المنطقي من اصابة المجني عليه او تقرير الصفة التشريحية او اقوال الشهود . وفي شأن اثبات نوع السلاح الي تقرير فني بفحص السلاح المضبوط , او محضر حرره مأمور الضبط القضائي الذي تولي فحص السلاح مع لجنة شكلت لهذا الغرض , إذ أن واقعة الدعوي في الحكم الطعين خلت تماما من ثمة حرز لسلاح مضبوط او ذخيرة او فارغ او مقذوف , أو ايه معاينة لمكان ارتكاب الجريمة بمنزل المتهم الثالث , ومثار الطعن هنا ليس عن وجود السلاح الناري من عدمه أو صلاحية السلاح من عدمه للاستخدام ولكن ما نعيبه هو انعدام الادلة التي استقت المحكمة منها نوع السلاح وطرازه وما إذا كان مششخنا من عدمه أم ذا مسورة مصقولة من الداخل .
خاصة أن المشرع قد أورد الجداول الخاصة بالأسلحة علي سبيل الحصر وفرّد العقوبة حسب نوع السلاح , وتصنيفه هذا ليس تحكميا بل لغاية قصدها المشرع ليميز بين المتهمين بعضهم البعض .
وقد قضي تطبيقا لذلك أن " ... كما لا يقدح في سلامة الحكم اغفاله التحدث عن الأسلحة المضبوطة وما جاء في شأنها بتقرير الفحص لأنه لم يكن ذي أثر في عقيدة المحكمة ولم تعول عليه في قضائها , ومحكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .
لما كان ما تقدم فان منعى الطاعنين برمته يكون علي غير أساس وينحل الي جدل موضوعي في عناصر الدعوي وتقدير أدلتها مما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض , ويتعين من ثم رفض الطعن موضوعا "
طعن رقم 1592 لسنة 49 ق جلسة 31/12/1979
ومن ثم – وبمفهوم المخالفة للحكم السابق - لابد ان تبين المحكمة نوع السلاح وطرازه وما اذا كان مششخنا من عدمه وتدلل علي ذلك بأدلة سائغة في العقل والمنطق وتكفي لحمل الحكم , طالما أن هذا الأمر له أثر في عقيدتها وألقى بظلاله علي نوع العقوبة المقضي بها وعولت عليه في الحكم الصادر في الدعوي .
2- وعلي الفرض الجدلي أن السلاح مششخن فإن المحكمة لم تتثبت يقينا من بقاء الششخصة . هذا فضلا عن أن تحقق طراز السلاح لا يلزم عنه أن تدوم للسلاح خاصيته – وهي الششخنه – وانما يجب عند ادانة المتهم في حيازة او احراز سلاح ناري من هذا النوع أن يدلل الحكم علي أن ماسورة السلاح لم تفقد لأي عارض تلك الصفة .
وفي هذا قضت محكمة النقض بتاريخ 22/4/1963 في الطعن رقم 516 لسنة 33 ق بأن " ... وكان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن باحرازه سلاحين مششخنين قد اكتفي في اثبات ذلك باعترافه بأنهما من طراز لي انفيلد , ولما كان تحقق الطراز لا يلزم أن تدوم للسلاح خاصيته – وهي الششخنه – وكان الحكم لم يدلل علي أن ماسورتي السلاحين لم تفقدا – لأي عارض - تلك الصفة المعتبرة في القانون لانزال العقوبة التي اوقعها الحكم فإن يكون مشوبا بالقصور , ولا يُعترض بأن العقوبة المقضي بها هي المقررة لجريمة احراز الاسلحة غير المششخنه ذلك بأن المحكمة بعد أن طبقت المادة 17 نزلت الي الحد الأدني للعقوبة طبقا للوصف الذي اخذت به , فلا يمكن – والحالة هذه – الوقوف علي ما كانت تنتهي اليه لو انها تنبهت الي ما ينبغي – لما كان ذلك , فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة " .
3 - وإذا ثبت للمحكمة أن السلاح رغم أنه مششخن اصلا , الا ان ماسورته قد فقدت طبيعتها أي أصبحت غير مششخنه , فإن السلاح يعتبر مصقول الماسورة من الداخل ويندرج بالتالي ضمن الجدول رقم (2) . وفي هذا قضت محكمة النقض بأن :
" متي كان مؤدي ما اثبته الحكم نقلا عن التقرير الطبي الشرعي من فحص البندقية المضبوطة , ان ماسورتها وان كانت مششخنه الا انها فقدت طبيعتها فأصبحت في حكم الماسورة غير المششخنة , فإن ما خلص اليه الحكم – في حدود السلطة التقديرية للمحكمة – من اعتبار السلاح مصقول الماسورة حكما وتوقيع العقاب علي هذا الاساس سائغ ولا معقب عليه فيه . ويكون النعي علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا ".
طعن رقم 2169 لسنة 32 ق – جلسة 4/2/1963 – وذات المبدأ في الطعن رقم 2194 لسنة 32 ق – جلسة 4/2/1963 .
4 - وقد ذهبت محكمة النقض الي أن السلاح غير المششخن لا يمكن عده مششخنا ولو أعد بما يمكن معه اطلاق ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري المششخن , فقد قضت بتاريخ 24/5/1981 في الطعن رقم 2357 لسنة 50 ق بأن " حيث أن النيابة العامة تنعي علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي حيازة سلاح ناري مششخن وذخيرة بدون ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون , ذلك بأنه أسس قضاءه علي أن السلاح وإن كان ذا ماسورة غير مششخنه إلا انه أُعد بما يمكن معه اطلاق ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري المششخن , في حين أن معيار التمييز بين السلاح الناري غير المششخن والمششخن هو ما اذا كانت ماسورته مصقولة من الداخل ام غير مصقولة , دون ما اعتبار لنوع الذخيرة التي تستعمل فيه ... الخ .
وحيث أن هذا النعي صحيح , ذلك أن الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الاسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 اعتبر الأسلحة النارية المصقولة من الداخل أسلحة غير مششخنه أيا كان نوع الذخائر التي تستعمل فيها ....
5 – ولا ينال مما سبق ما جاء بأسباب الحكم الطعين حين عول علي تحريات المباحث فهي مجرد رأي لمجريها ولم يعززها دليل في الأوراق , ولا يمكن بحال من الأحوال أن ترتقي الي مرتبة الدليل الفني بفحص السلاح وبيان ما اذا كان مششخنا أم غير مششخن .
كما لا يقدح فيه ايضا ما جاء بأقوال الطاعن بتحقيقات النيابة العامة , حيث أنه ليس متخصصا وكي نعتمد أقواله لابد أن يدعمها دليل آخر بالاوراق , ومن ناحية اخري فقد جاء بأقواله بتحقيقات النيابة ص 23 السطر الأول " أنا أصلا معرفش في السلاح ومعرفش استعمله " وحين كررت النيابة العامة سؤاله مرة اخري بذات الصفحة المنوه عنها آنفا :
س : اشرح لنا كيفية حدوث اصابة المجني عليه نور الدين محمد نور الدين ؟
ج : اللي حصل أني انا مسكت البندقية زي ما مسكها كامل عبده وانا أصلا معرفش في السلاح وبعدين لقيت كامل بيدوس علي الزناد رحت انا عملت زيه .....
فإذا كان الأمر علي ما سلف ومع حداثة سن الطاعن , فهل يستقيم قانونا أن نعول علي اقوله تلك في تحديد معرفة نوع السلاح وهل هو مششخن من عدمه ؟ !
ومن ناحية أخري فإن المحكمة أخذت المتهم بقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 عقوبات علي النحو الوارد بالمنطوق , ولكنها نزلت بالعقوبة درجة واحدة للسجن المشدد في حده الأدني , ومن ثم فلا يعلم ماذا كانت قد اعتبرت السلاح غير مششخن من عدمه , فضلا عن كون العقوبة المقررة بالنسبة للسلاح غير المششخن الوارد بالجدول رقم (2) هي السجن , فلو اعتبرت المحكمة السلاح غير مششخن واستعملت المادة 17 عقوبات لنزلت بالعقوبة للحبس . الأمر الذي يضحي معه الحكم موصوما بالخطأ في تطبيق القانون .
6 – ورد بتقرير الصفة التشريحية ص ه في نتيجته النهائية أن : اصابة المجني عليه / نور الدين محمد نور الدين اصابة حيوية حديثة ذات طبيعة نارية حدثت من مقذوف ناري مفرد يتعذر علينا تحديد عياره نظرا لنفاذه دون التحصل عليه وبالتالي يتعذر علينا تحديد عيار السلاح المطلق له ......
ومؤدي ذلك أننا أمام تقرير جهة فنيه مختصة لم تستطع أن تقطع بتحديد عيار السلاح المطلق له , ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه علي محض اقوال مرسلة علي خلاف الثابت بالاوراق جعله يتنكب الطريق ويخطئ في التطبيق .
لما كان ما سبق وكان الحكم الطعين لم يمحص الدعوي ولم يحط بظروفها وبادلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة , ولم يوازن بينها وبين دفاع الطاعن من أن السلاح المستخدم غير مششخن ولم يقدم الدليل علي ذلك ماديا أو فنيا أو معاينة من مأمور الضبط , ولم يعطه حكم السلاح المصقول الماسورة حكما – علي الاقل – باعتبار ان الشك يفسر لصالح المتهم , لأن الاحكام الجنائية تبنى علي الجزم واليقين ولا تبني علي الظن والاحتمال والتخمين , فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .
وعن طلب وقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في موضوع الطعن نورد الآتــى :
أسباب الطعن يرجح معها الحكم لصالح الطاعن على النحو السالف بيانه مما يشفع لنا وفى ضوء الظروف المخففة المشار إليها طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الطعن , وخاصة أن الطاعن مازال طالبا يدرس واستمرار التنفيذ يؤثر علي مستقبله .
بناء عليه
يطلب الطاعن تحديد أقرب جلسة ممكنه لنظر الطعن والحكم له :
أولا : - بقبول الطعن شكلا للتقرير به وإيداع أسبابه فى الميعاد وبإجراءات صحيحــــة .
ثانياً : - وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الطعن .
ثانيا : - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه طبقا للقانون أو الإحالة الي محكمة جنايات سوهاج لتفصل فيه بدائرة مغايره .
وكيل الطاعن
حسني سالم
المحامى بالنقـض
المركز المصري للدراسات والاستشارات القانونية - 2 شارع طلعت حرب - الدور السادس شقة 35
01006665930 - 01005352950 - 01282080365